قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابن ابي طالب الحسن ابن محمد ابن علي يعني ابن ابن الراوي وابوه محمد ابن الحنفية محمد ابن علي آآ محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه محمد ابن حنفية هذا هو ابن علي ابن ابي طالب لكن نسب الى امه لانها من آآ اسرى اه بني حنيفة الذين ارتدوا فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم فكان يدعى بامه قال ثم قال المؤلف باب التيمم التيمم القصد باللغة تنمو في اللغة القصد ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا تيمم الخبيث يعني الفتنة لا تيمم الخبيث منه قلنا لكم التيمم في اللغة القصر فيكون قوله لا تيمموا اي لا تقصده نعم والخبيث والخبيث الردي يعني لا تقصدوا الرديف تخرجونه عن الزكاة وتدعوا الطيب لكم اما في الشرط فالتيمم تطهير الاعضاء او تطهير الوجه والكفين بالتراب على صفة مخصوصة اي نعم التعبد لله التعبد لله تعالى بتطهير الوجه والكفين على بالتراب على صفة مخصوصة التعبد لله تعالى بتطهير الوجه والكفين بالتراب على صفة مخصوصة وهو من خصائص هذه الامة فان الامم السابقة اذا عدموا الماء بقوا على حدثهم الى ان يجدوا الماء فيغتسل فيتطهروا به ثم يقضون ما فاتهم من الصلوات وايهما ايسر التيمم لان التيمم فيه راحة النساء وابراء ذمته وعدم الثقل المفروظات عليه لو لو اجتمعت عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال عليك بالصعيد فانه يكفيك رأى رجلا لم يصلي في القوم هذا لم يعرف اسمه وهو لا يظرنا ان نعرفه او لا نعرفه لان المقصود هو حكم المسألة اما كونه يعرف او لا يعرف فهذا ليس بواجب ولهذا نرى ان بعض الناس يتكلفون في طلب العثور على اسم المبهمين في مثل هذا السياق وهو في الحقيقة اه اشتغال بالمهم عن عن الاهم وقول لم يصلي في القوم اي معهم والمراد بالقوم الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وقوله فقال يا فلان فلان كناية عن رجل او عن شخص والانثى منه فلانة فهل الرسول قال هذه الكلمة يا فلان او سماه باسمه. سماه باسمه لكن الراوي لنسميه اما لنسيانه اياه او لانه رأى عدم وجوب بيان اسمه او لغير ذلك من الاسباب وقول ما منعك ان تصلي في القول ما هذه استفهامية اي اي شيء منعك وقوله ان تصلي ان وما دخلت عليه في تأويل المصدر منصوبة بنزع الخافض والتقدير ما منعك من ان تصلي قال يا رسول الله اصابتني جنابة المراد اصابات جنابة انه كان على جنابة من احتلال او غيره ولا ماء لا هذه نافية للجنس وما اسمها مبني وخبرها محذوف وتقديره موجودة ولا ماء عندي مثلا او موجود فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك عليك هذه من باب الاغراء يعني الزم الصعيد والصعيد كل ما تصاعد على الارض من تراب او رمل او حجارة او غير ذلك كل ما تصاعد على الارض من جنسها فهو صعيد فانه يكفيك اي عن عن الماء ويأتي ان شاء الله فقية الكلام مع الحديث وبيان فوائده نعم هذا غير موجود عندنا انت قلت لا يخلو بيت الا من رحم ربي نعم يعني معناها انه الا ما راح نربي اللي خرب بيته من هذا مفهوم والثاني يعني كل بيتك فيه حوض ماشي موجودة هو موجود لا بأس لكن كلمة لا يخلو بيت من هذا الا المرحوم بيوت مملوءة رأينا انه لا بأس اذا كان الحوض كبيرا نعم وكان الماء يعني يمكن ينظف واما ولكنه اذا كان كما عرفت اذا كان راكدا فالقصد نهى عن ذلك لا يقتصر احد به المال راكب الذي لا يشيب طيب لا بصراحة الواحد اذا افاضه على نفسه لكن هذا الذي تقول سينغمس فيه ما في شيء بشرط ان يكون هذا الماء الذي يغتسل فيه يفرغ ويؤتى بماء جديد نعم الافضل ان يغسل الانسان مباشرة من حين الجنابة لانه جاء في الحديث ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنود وايضا اذا اذا بقي جنبا سوف يمتنع من قراءة القرآن وهذا لا شك حرمان فالافضل المبادرة وسبق ان الانسان لا يربط وهو جنوب حتى يتوضأ بارك الله فيكم في تعريف الرسل والتعبد لله باحباط الله على جميع الجسد بصفة مخصوصة. نعم بارك الله فيك ما يكفي ان نقول ان يكفي هذا لا بس المخصوصة لابد منه النية مثلا الموالاة اذا قلنا باشتراطها ثمان الاكمل الاكمل لابد ان يكون بصفة مخصوصة يتقدم الوضوء رسائل الماء على رأسه ثلاث مرات ينصرف الى الصفة هاي المستحبات المستحب هو الواجب حتى الواجبة فيه مخصوصة لابد من نية ولابد من تسمية على القول بوجوب التسمية نعم بالتوفيق جميعا وسط المدينة اتفق على ان جسده نعم من قال هذا ما هو صحيح فيه اناس لا يريدون اطلاقا ويخرج منهم الماء الدافئ هذا غير صحيح. ثم على فرض ذلك فان الشيء في معدنه لا يكون نجسا لا يكن نجسا حتى يخرج بدليل ان الانسان لو حمل في صلاته قارورة فيها عذرة هل تصح صلاته لا فالسؤال للمناقش ها ولو حمل صبيا مملوءا بطنه عذرا ها وهذا دليل على ان على ان النجاسة في مكانها في معدنها لا ليست نجاسة وعلى كل حال نحن الان نخاطبهم بالعقلية اما من حيث الشرع فقد جاءت الاحاديث بذلك وقطعت جاهزته قول كل خطيب ما دامت عائشة رضي الله عنها تقول كنت اتركه فركا فيصلي فيه لو كان نجسا كان لابد من الغسل نعم القصد اذا كان اذا كان رفض لانه لو فركت الرطب انتشر اكثر في نعم من النكت ان رجلا كان يناظر ابن عقيل رحمه الله في هذه المسألة ابن عقيل يقول ان الماء ان المني طاهر يقول ان المني نجس وكأنها علت اصواتهم فقال رجل له ما شأنكما قال كنت اعالجه على ان اقول ان اصلك طاهر وهو يأبى الا ان يكون اصله نجسا. فالشكوى الى الله نعم ايش ها ايه يقول القحطاني رحمه الله في نيته والغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضانه انتهى الجواب انتهى انتهى وانتهى الوقت ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ذكرت ذلك لهم فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب يديه الارض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وجهه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه سبق لنا ان المشروع في الغسل والوضوء ايضا الا يسرف الانسان وان افضل قدر يغتسل به الانسان هو الصاع النبوي الصاع النبوي ووذكرنا ان من اعترض على هذا بانه قليل وانه لا يكفي فاننا نقول لهم كفى من هو خير منك واوفر منك شعرا وسبق لنا ذكر التيمم وانه في اللغة القصد ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. اي لا تقصدون واما في الشرع فهو التعبد لله تعالى بالتطهر بالتراب على وجه مخصوص وسبق لنا ان ان التيمم يكون في الحدث الاكبر وفي الحدث الاصغر ودليله حديث عمران ابن حصين وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عليك بالصعيد فانه يكفيك واظن انا لم نتكلم على فوائد. ما اخذنا فوائده. طيب لو وقفنا على قوله عليك بالصعيد اي الزم الصعيد فتطهر به فانه يكفيك عن الماء من فوائد هذا الحديث اولا الانكار على المخالف الانكار على المخالف ولكن هل يبادر بالانكار؟ او يستفصل نعم الثاني دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الرجل الذي لم يصلي في القوم لكنه قال ما منعك وهذا الاستفهام ليس استفهام توبيخ بل هو استفهام استعلاء ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز التخلف عن الجماعة فلو دخلت مسجدا بعد ان صليت في مسجدك فلا تنفرد ادخل معهم اليس كذلك؟ لان الرسول قال ما منعك ويحتمل ان يقال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم استفهم عن الذي منعه لينظر هل هو سبب مسوغ او لا فيقال هذا وارد لا شك لان الاستفهام كما قلنا استفهام استعلام لا استفدام توبيخ لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين تخلفا عن صلاة الجماعة في مسجد الخيف وقال اصلينا في رحالنا قال لهما اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فامرهما بالصلاة لكن قال فانها لك ما نافلة فدل على عدم الوجوب من فوائد هذا الحديث التصريح بما يستحي منه للحاجة لقوله اصابتني جنابة ومن فوائدها ايضا ان الانسان ينبغي له اذا اعتذر ان نبين وجه اعتذاره لقوله ولا ماء وهذا هو وجه العذر ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز التيمم عن الجنابة كما يجوز عن الحدث الاصغر لقوله لهذا الرجل لذكر ان عليه جنابة عليك بالصعيد فانه يكفيك ومن فوائد الحديث ايضا ان التيمم يرفع الحدث بقوله فانه يكفيك اذ ان المعنى يكفيك عن الماء اليس كذلك ايضا الحق اليس كذلك وجهه انت قال يكفيك عن الملة ومن المعلوم ان الماء يرفع يرفع الحرف وينبني على ذلك مسائل كثيرة منها لو تيمم ليصلي نافلة فهل يصلي به فريضة كما لو اغتسل للنافلة صلى فريضة ولو تيمم لصلاة الظهر وبقي على طهارة الى صلاة العصر فهل يصلي بها او لا نعم يصلي بالتيمم الاول فلا يبطل التيمم بخروج الوقت ومنها لو كان عالما بانه لن يجد الماء وتيمم قبل ان يدخل الوقت واستمر على طهارته هل يكفيه نعم يكفيه والحاصل ان التيمم يقوم مقامنا في كل شيء ولكن لو وجد الماء فهل يلزمه ان يتطهر به بدون تجدد السبب او لا يلزمه حتى تجد هذا السبب الاول مع انه قد يبدو للانسان التناقض بين قولنا انه يرفع الحدث وقولنا انه اذا وجد الماء لزمه ان يتطهر به وان لم يتجدد السبب