والقصة كما قلت لكم ان هذا الرجل كان واقفا بعرفة فاوقفته ناقته فسقط منها فمات فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه فافتاهم بذلك فيؤخذ من هذا الحديث فوائد عديدة منها جواز الاستفتاء او جواز استفتاء العالم في وقت الوقوف بعرفة لان هؤلاء استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة بعرفة فلا يقال ان هذا اليوم يوم دعاء فلا ينبغي ان يستفتى عن الشيء ومنها ان العلم افضل من الذكر والدعاء المجرب لان النبي صلى الله عليه وسلم تشاغل عن دعائه بماذا باجابتهم وافتائهم ومنها ان الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حوادث المركوبات موجودة حتى في عهد الرسول صلى الله وسلم نعم ويتفرغ على هذه الفائدة رد قول من قال انه ينبغي لكل محرم الان ان يشترط في احرامه ان محلي حيث حبستني لان العلماء اختلفوا في الاشتراط في الاحرام هل يشترط الانسان عند احرامه ان محله حيث حبس او ينوي ويطلق و ولا يشترط على ثلاثة اقوال القول الاول انه يسن الاشتراط مطلقا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد والقول الثاني انه لا يسن مطلقا وبهذا قال ابن عمر وجماعة من اهل العلم والقول الثالث انه يسن الاشتراط لمن كان به مانع او لمن كان يظن ان يحدث له مانع يمنعه من اكمال النسك فالاقوال اذا ثلاثة وهذا هو اختيار وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاشتراط ليس مستحبا مطلقا ولكن لابد من التفصيل وهذا القول هو الراجح لان به تجتمع الادلة النبي صلى الله عليه وسلم احرم ولم يشترط لانه ليس فيه شيء يخشى ان يعوقه عن اتمام نسكه وضباب بنت الزبير قالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكية فقال لها حجي واشترطي ان لكي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت فارشدها الى الاستثناء لانها شاكية مريظة وهو لم يستثني لانه ليس فيه شيء يخشى ان ان يعوقه عن اتمام النسك فقال بعض الناس اليوم انه يسن الاشتراط مطلقا لان الحوادث كثيرة حوادث السيارات والانسان يخشى ان يعوقه شيء فنقول له ان الحوادث موجودة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام امته الى ان يشترطوا الا في الحالات المخصوصة وايضا الحوادث الموجودة في عهدنا لو نسبتها الى السلامة ها لم تكن شيئا ما هو اقل ما هي بشيء بالنسبة للسلامة فاذا كان كذلك فانها ليست امرا مخيفا بحيث يحتاج الانسان الى الاشتراك ويستفاد من هذا الحديث وجوب تغسيل الميت لقوله يغسلوه ويستفاد منه انه لا يجب العدد يعني معناه انه لا يجب الا الغسل فلا يشترط العدد يعني لا يشترط ثلاث ولا خمس ولا سبع ولا غيره وجهه يغسلوه انه مطلق وسيأتينا ان شاء الله تعالى في قصة النساء اللاتي يعصمنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك لكنه قال ان رأيتن ذلك وهل يستفاد منه انه يتعين الماء في تغسيل الميت نعم لقوله اغسله بماء طيب فاذا لم يوجد الماء او خيف ان يتفسخ الميت بغسله بالماء فماذا نصنع قال بعض اهل العلم انه ييمم وقال اخرون انه لا يؤمم لان تغسيل الميت من اجل التنظيف بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلنا خمس ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك ولو كان من باب من باب غسل العبادة ما زاد على الثلاث لم يزد على الثلاث وهذا وعلى هذا القول فانه لا يشرع ان يمم الميت اذا لم نجد ماء نؤصله به ويستفاد من الحديث ان الماء المتغير بالطاهر لا ينتقل عن الطهورية من اين يؤخذ من قوله اغسلوه بماء وسدر ومن فوائده مشروعية الجمع بين الماء والسدر لقوله تغسلوه بماء وسدر ومن فوائده جواز الاغتسال للمحرم من اين يؤخذ نعم من قوله اغسلوه فهذا اغتسال ومن فوائده جواز استعمال المحرم للسدر والمنظفات كلها ما عدا المغيب لقوله بماء وسدر ويستفاد من الحديث وجوب التكفير لقوله كفنوه في ثوبيه ويستفاد منه ان تأصيل الميت وتكفينه فرض كفاية وليس فرض عين ما وجهه لانهم لانهما مراض جميع الناس ان يغفلوه ولا هو نفسه ايضا باشر اصله ولا تكفينه فهو اذا فرض كفاية والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ان فرض العين مطلوب من كل شخص نطلب منكم لكل شخص فهو فقد اريد به التعبد لله من كل واحد واما فرض كفاية فالغرض منه تحصيل ذلك الشيء بقطع النظر عن الفاعل فالاذان مثلا فرض كفاية لان المقصود ها الاعلان بدخول وقت الصلاة تغسيل الميت فارتفاعه لان المقصود تغسل بقطع النظر عن الفاعل وهل يستفاد منه انه يشترط ان يكون الغاسل مكلفا هيبالغا عاطلا نعم لا يؤخذ منه يؤخذ كيف ذلك لان توجيه الخطاب انما يكون للمكلفين نعم ها؟ لا لا لا انا قصدي انه يشترط في تغسيل الميت ان يكون الغاسل بالغا ها ايه عيوقا لان توجيه الخطاب على سبيل الوجوب لا يكون الا للبالغين اذ ان غير البال قد رفع عنه القلم ويؤخذ منه جواز تغسيل المحرم للميت يوافقون؟ نعم هذا حال ثاني يقول لا طيب وش تدرينه من من الذي اعلمنا انهم ان كلهم محرمون الا يمكن ان ان بعضهم لم يحرم ها الاحتمال العقلي وارد الاحتمال العقلي وارد يعني احتمال ان هؤلاء المخاطبين لم يحرموا عقلا ها وارد بلا شك لكنه مخالف جدا لظاهر الحال وقد ذكر اهل العلم كالمؤلف رحمه الله في الفتح ان الاحتمالات العقلية لا ترد في الدلائل النظرية وذلك لاننا لو اردنا ان نفرض كل لو اردنا ان نورد كل احتمال يفرضه الذهن لكانت جميع الادلة يمكن تبطل لانه ما من دليل الا ويمكن ايراد احتمال عقلي يبطله فاذا نأخذ بظاهر ايش في ظاهر الحال فظاهر الحال ان جميع هؤلاء محرمون اذ يبعد ان احدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرمه ويستفاد من هذا من الحديث ان الكفن مقدم على الدين من اين يؤخذ من قوله كفنوه في ثوبيه ولم يستفصل هل هل عليه دين ام لا؟ فيؤخذ منه فائدة فرعية ان لباس الانسان الحي المفلس مقدم على دينه ما نقول بعثوا بك سروالك يعني مش لحق اقضي به الدين ويستفاد منه انه ان المشروع في المحرم ان يكفن في ثوبي احرامه ها بقوله في ثوبيه اي ثوبي الاحرام ويستفاد منه ايضا انه اذا كان للميت تركة فلا ينبغي ان يجهز الا منه لقوله في ثوبيه ولما في ذلك من المنة لو ان احد قال انا بتبرع وبيقوم باللازم من التجهيز ولو تركة فنقول لا ما دام له تركه فان الاولى ان يجهز من تركته لهذا الحديث ولما في ذلك من المنة ويستفاد منه وجوب الرجوع الى الى العالم ولا لا؟ الحمد لله طيب نعم وهي تسوون فيها ها في جواز الوقوف على الراحلة نعم في جواز الوقوف على الراحلة في عرفة وايهما افضل ان يقف راكبا او ان يقف ماشيا يعني غير راكب اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من قال ان الافضل ان يقف راكبا وعلى هذا فالافضل لنا اذا اردنا الدعاء ان نركب على السيارات وندعو احسن من كوننا ندعو على الارض ولكن ينبغي في هذه المسألة ان يقال انه ينظر الى ما هو اصلح للقلب فاذا كان الاصلح للانسان ان يدعو الله عز وجل وهو في الارض بعيدا عن الناس فليفعل واذا كان الاصلح ان يدعو على راحلته فليفعل لكن الغالب ايهما اصلح الغالب ان ان الارض اصلح لانه يبتعد عن الناس وعن ضوظائهم وربما يكون ادعى الى الاخلاص لله عز وجل فليتبعن زمنه افضل واصلح لقلبه نعم الظاهر جالسا او على حسب الحال قد يكون احيانا يرى انه اذا قام يكون اخشع لقلبه واولى والح بالدعاء نعم