ها وان يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ايه ما يضر الرسول وقف راكبا بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا بلا شك نعم ها نعم بالنون عندنا بالاضافة ها اي نعم نعم كله متفق عليه كله ها يقول كلن واردات حتى في مسلم ثوبيه نعم كيف فهي مهمة جدا ومن فوائد الحديث انه اذا مات المحرم لا يكمل نسكه انه اذا مات المحرم لا يكمل نسكه ولو كان فريضة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يأمرهم باتمام نسكه خلافا لما قاله فقهاؤنا رحمهم الله انه اذا مات في اثناء النسك وحجه واجب فانه يقضى عنه ما بقي وهذا ليس بصواب والصواب انه لا يقضى عنه ومن فوائد الحديث اذا اردنا ان نكمل من فوائد الحديث ان الميت اذا مات محرما فانه يبعث يوم القيامة ملبيا نعم لقوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وذلك والله اعلم لان الحج نوع من الجهاد في سبيل الله ومن مات في سبيل الله فانه يخرج يوم القيامة اذا جرح في سبيل الله وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ومن فوائد الحديث ايضا مشروعية تحنيط الميت ها الا. لانه قال ولا تحنطوه فدل هذا على ان من عادتهم التحنيف والا لم يكن للنهي عنه فائدة ومن فوائده وجوب اجتناب الطيب للمحرم لقوله ولا تحنطوه وتعليل ذلك وتعليل ذلك بانه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن فوائده ايضا انه لا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه لقوله ولا تخمروا رأسه وهذا اعم من قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا ما يلبس المحرم؟ فقال لا لا يلبس السراويل ولا البرانس ولا العمائم لان تغطية الرأس اعم من خصوص ايش؟ اللبس ومن فوائد الحديث جواز استغلال المحرم في الشمسية ونحوها ها لان النهي عن التغطية لا عن التظليل ولكن ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء المشهور من مذهب الامام احمد انه لا يجوز للمحرم ان يستظل بالشمسية ولا بالهودج ولا بالمحمل ولا بالسيارة ايضا ولهذا من اراد ان يقلد المشهور من مذهب الامام احمد فانه لا يحل له ان يركب في السيارة المغطاة لابد ان يكون في السيارة مكشوفة نعم ولكن العمل على خلاف هذا القول والعلماء يقولون ان الساتر للرأس ثلاثة اقسام ساعة لا بأس به بالاجماع بل بالنص والاجماع مثل الخيمة والاستدلال بالثوب على الشجرة وما اشبه ذلك لانه لا يتبع المرء منفصل عن المرء ولا يتبعه والثاني ساتر للرأس ملاصق له فهذا حرام لا يجوز بالاتفاق والثالث ظل منفصل عن الرأس لكنه تابع للانسان يمشي بمشي الانسان او يمشي الانسان بمشيه فهذا محل خلاف بين العلماء والصواب جوازهم من فوائد الحديث ايضا اثبات البعث لقوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا نعم كيف نعم يمكن ان يضع خرقة منديل او شبه مع ان في بعض الفاظ مسلم لا تخمر رأسه ولا وجهه لكن بين اهل العلم ان هذه الزيادة وهم وانا لست بصحيحه نعم تجريده تجريده ايه ماذا كمان جواز اغتسال المحرم ها جواز اغتسال المحل لكن قد يقول حيدر لا يلزمه من جواز الاغتسال خلع الملابس قد يغتسل والملابس عليه نعم فاذا قال ذلك اهلنا حيدر قلنا ايضا يمكن اصله بما هو سدري والثياب عليه لكن هذا بعيد لا شك نعم نعم اي نعم يستفاد منه انه لا يجب لا يجب ان يكون الكفن ثلاثة اثواب لقوله في ثوبين ويستفاد منه ايضا فائدة اخرى انه لا يشرع الزيادة على ثوبي المحرم الا ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد راعى في ذلك ان هذا الرجل ليس عنده مال سوى ثوبيه وانه لو طلبنا زيادة بمعنى ان سألنا الناس له وهذا امر لا ينبغي لكن المعنى لكن الاول اظهر انه ينبغي ان يكفن فيما هو محرم فيه فيه فقط. نعم ما تقولون في هذا هل يؤخذ من هذا الحديث قاعدة ان من مات على شيء بعث عليه ها يقول العلماء انه لا يمكن ان نستدل بالاخص على الاعم ويمكن ان نستدل بالاعم على الاخص لان سدراننا على الاخص استدلال بالعموم على بعض افراده لكن استدلالنا بالاخص على العم معناها اننا زدنا على النص نعم واغمي على انه مات ويبعث ما تقولون نعم اما لو اغمي عليه فانه لا ينقطع احرامه واما اذا جن ففي خلاف والصحيح انه ينقطع لانه لم يكن صار من غير من غير اهل التكذيب الا اذا كان يجن احيانا ويفيق احيانا فينتظر فلا بأس نعم اذا كان على جسد شعب. نعم. الصدر او دول كلام الشعر اللي على البدن يسيل بعض الاحيان اكثر من الرأس ايش تقول هذول الناس اكثر من اربعة. ها يا سمعتم بهذا؟ ها كيف يمكن من لكن كتر الراس سبحان الله يقول هذا اه صار هذا يمكن سبب في ناس بدون سبب على كل حال اذا كان اذا كان كذلك يغسل بالرغوة. نعم مشروعية في هذا الحال لا يبطل انه معروف انه اذا الكفن لابد ان اكون ساترا لجميع البلد. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة نعم ايش لا لا ما يقابله لان السدر فيه برودة على البدن واما الصمم هو بالعكس ولهذا قال العلماء ما يستعمل الصابون الا عند الحاجة كما لو كان فيه وسخ ما يذهب الا به فلا بأس او كما لو كان فيه بوية الميت اللي مات فيه بوية نستعمل معه ايش ايه البنزين ولا حرج لازالة ما عليه نعم كيف يكفي نعم قال وعن وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت قالت لما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا ام لا الحديث رواه احمد وابو داوود قوله رضي الله عنه قالوا رضي الله عنها قالوا والله ما ندري القائلون من الصحابة الذين باشروا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس ابن عبد المطلب وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه قالوا لا والله ما ندري اي ما نعلم واقسموا هنا بدون استقسام لدعاء الحادث اليه او قد يقال ان هذا من باب لغو اليمين وانهم ما ارادوا القسم نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ثيابه كما نجرد موتانا ام لا وبقية الحديث ان الله تعالى القى عليهم النوم فسمعوا هاتفا يقول اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه فكانوا يصبون الماء على القميص ويدركونه من ورائه فيستفاد من هذا الحديث ان المشروع عند تغسيل الميت ليش ان يجرب لكنه سبق لنا بل قد قلناه في مجلس اخر انه يجب ان تغطى عورته توطى بثوب حتى لا تشاهد لانه لا حاجة الى مشاهدتها وسبق لنا ان الغاسل اذا اراد ان يغسله وعورته ميسورة يجعل في يده خلقة لاجل ان ننظف ثم يزيل هذه الخرقة اذا نظفهما يأتي بخلقة ثانية شغله لا من هنا الجسم لاسنانه ومنخريه لانه يبل يبل الخرقة ويمسح اسنانه ولثته ومنخريه بدون ان يصب الماء قال بعض العلماء ويأتي بخرقة ثالثة لبقية الجسم قال والمستحب ان لا يمس سائره الا بخلقة ولكن هذا خلاف ظاهر النصوص الاخير خلاف ظاهر النصوص فان الظاهر ان الذين يغسلون الاموات يباشرون الاموات بايديهم يستفادوا من هذا الحديث ان خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام وهي ها انه لم يجرد حين مات ويستفاد منه ان المشروع تجريد الميت عند تغسيله ويستفادوا منه جواز الحلف بدون استحلال ان قلنا ان هذا قد قصدت والا فهو من لغو اليمين وعن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور قالت اي فلما فرغنا اذنناه فالقى الينا حقوة فقال اشعرنها اياه متفق عليه وفي رواية ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ البخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فالقيناها خلفها نعم ها رضي الله عنه نعم لا الظاهر انه اذا دلت القرائن لان الله القى عليهم النوم وهذا قرينة تدل على انه من الله قال يوصل مباشرة يوصل اذا قررنا غسله هل نغسله بدون تجديد ام لا