قال وعن ام عطية رضي الله قال اتخلى علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته جملة ونحن نغسل في موضع نصب ها على الحال اين صاحبها ها ناء في قوله علينا وقد نغسل ابنته اي بناته لان بناته اللاتي متن في حياته ثلاث زينب ورقية وام كلثوم قيل انها زينب وهو الذي في صحيح مسلم وقيل انه ام كلثوم ولكن الصحيح انها زينب وقوله وقولها رضي الله عنه دخل علينا ونحن نغسل ابنته لانهم كانوا فيما يظهر في حجرة فدخل فدخل عليهم وكلمهم وقوله اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك او هنا للتخيير وهل هو تخيير مصلحة او او تخير تشهن تخين ومصلحة وذلك لان الانسان اذا خير بين شيئين فان كان يعمل لنفسه في الغالب انه تخيير تشهد وان كان يعمل لغيره فالغالب بل الدائم انه تخيير مصلحة لان الواجب على الانسان في عمله لغيره ان يختار ما هو اصلح اما في عمل نفسه فهو حر وعلى هذا فقوله تعالى ففدية من صيامه او صدقة او نسك هذا تخيير تجاهل لانه لمصلحته واما اذا كان لمصلحة غيره فانه يكون تخيير مصلحة وهنا لمصلحة الغير قال او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك قوله ان رأيتن هذا قيد في قوله اغسلنها ثلاثا فيشمل حتى الثلاث ان رأى ان رأينا ان يعصنها ثلاثا فعلنا والا اكتفينا بواحدة وقالوا ان رأيتن ذلك الرؤيا هنا ما هي ها قصرية او علمية قلبية ها عنانة قلبية ظاهر قلبية يستفاد من هذا الحديث من قوله او اكثر من ذلك انه يجوز الزيادة على السبع نعم لقوله او اكثر من ذلك ولم يقيد بل في صحيح البخاري او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وفي هذا دليل على ان تغسيل الميت يراعى فيه جانب النظافة جانب النظافة لانه لو كان من باب الاغتسالات الشرعية لكان لا يزاد على ثلاث بل ان الغسل الشرعي على القول الراجح مرة واحدة ما ما يثلث فيه الا الرأس وقوله تغسلنها ثلاثا او خمسا لم يذكر الاربع نعم لانه ينبغي ان يقطع الا وتر حتى لو انقت باربع خامسة ويستفاد منها من الحديث جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق بشؤون النسا ها لقوله ان رأيتن ذلك نعم وفيه ايضا مشروعية وظع السدر في تغسيل الميت لقوله بماء وا سيدي وقد ذكرنا ان اهل العلم يقولون انه يدق السدر ويوضع في الماء ويخفق باليد فاذا صار له رغوة اخذت الرغوة فغسل بها الرأس وبقية السفل يغسل به الجسم سائر الجسد واحنا الان في فوائده ولا في شرحه الى هذا طيب يستفاد من قوله بماء وسدر ان الماء اذا خالطه شيء طاهر فانه لا يسلبه الطهورية لقوله ايه هذي الان طيب وقفنا على الرؤية ايه طيب لا مهي هذي السابق انها يعني وقف على قبرها طيب اه يؤخذ من هذا من هذا الحديث ايش ان اختلاط الماء بشيء طاهر لا سبه وطهورية والا لم يكن لذلك فائدة ها لا ما تجي ما تجب لانها حديث سبق في قصة الرجل اغسلوه بماء وسدر مطلق ثم قال واجعلن في الاخيرة كافورا اجعلنا فعل امر وهذا الامر ليس للوجوب بل هو للاستحباب والكافور نوع من الطيب يشبه الشب اتعرفون الشاب يعرفه يشبهه يدق هذا ويوضع في الماء ثم يكون في اخر غسلة وانما كان في اخر غسلة لان فيه فائدة وهي تبريد الجسم وتصليبه والثالثة طرد الهوام عنه ولهذا قال اجعلنا في الاخرة كفورا او شيئا من كافور او هنا الظاهر انها شك من الراوي هل قال شيئا من كافور او قال كافورا واللفظة الاخيرة تقول تدل على التقليل يعني ان يجعل شي من الكافور ليس شيئا كثيرا ولكن شيء يحصل به الفائدة بدون ان يكون اسرافا فلما فرغنا اذنناه وكان قد قال عليه الصلاة والسلام كما في السياق الاخر فاذا فرغتن فاذنني اي اخبرنني قال فلما فرغنا اذنناه اي اعلمناه بذلك فالقى الينا حقوة فقال اشعرنها اياه متفق عليه الحقوا الازار وسمي به لانه لانه يربط بالحقوق والحق هو اعلى الفخذ مما مما من مالي البطن وانما اعطاهم اياه من باب التبرك بلباسه صلى الله صلى الله عليه وسلم وقال اشعرنها اياه اي اجعلنه شعارا لها اي مما يلي جسده فالشعار من الثياب هو الذي يلوي الجسد والدثار ما فوقه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الانصار غزوة حنين قال لهم الانصار شعار والناس دثار عاش عندنا يا متفق عليه وفي رواية ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ابدأنا يعني في التغسيل بالميامن يعني بالايمن فالايمن هل يدل ما قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى والشق الايمن من البدن قبل الايسر ومواضع الوضوء منها وهي اربعة اليدان والراء الوجه واليدان والرأس والرجلان هذي مواضع الوضوء ولهذا قال اهل العلم في صفة رأس الميت ان اول ما يوضع على سرير غسله انه يرفع رأسه قليلا ويعصر بطنه برفق لاجل ان يخرج ما كان متهيأ للخروج من الاذى والقدر ثم بعد ذلك يجعل الغاسل على يده خرقة فيغسل فرجه وينجيه ثم اذا نظفه مرة القى تلك الخلقة واخذ خرقة اخرى وبلها بالماء لاجل ان ننظف اسنانه ومنخريه بدون بدون تنشيق يعني متعذر ان يستنشق وبدون مضمضة وعللوا ذلك بانه لو صب الماء في فمه الماء في فمه فانه ينزل الى اسفل واذا نزل الى اسفل ربما يحرك ما في البطن فيخرج ويتلوث مرة اخرى ثم يغسل وجهه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم رأسه ثم رجليه ثم بقية ثم بقية البدن يغسله يصله اصلا ثم يمسح ثم يصل بقية البدن وفي اذنيه يوظفهما بخرقة فاذا لم يلقى الميت وعلامة عدم النقاء ان الماء يزل عنه يكون كأن فيه دهنا فمعناه انه لم ينقبع يعيد له الغسل مرة ثانية وثالثة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الى السبع او الى اكثر ثم بعد هذا ينشفه ينشفوه ثم يكفنه بعد ان يجعله حنوط الحنوطة فيه وعلمتم انه يوضع السدر في الماء من اول غسلة وانه يوضع في اخر غسلة الكافور وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فالقيناها خلفها طفرن شعرها اي جعلناه ضفائر يعني عند العامة يسمونه جدايل ثلاثة قرون والقيناها فالقيناها الظبيع يعود على الظفائر مو على الشعر لو عاد على الشعب قال فالقيناه فيستفاد من بقية الحديث اه اولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مراقبة توصيل ابنته من اين يؤخذ من كونه عليه الصلاة والسلام ينتظر اعلامهن ومعنى ذلك انه كان قريبا منهم ينتظر الى ما هو ومنها آآ ان الرجل لا يشارك في تغسيل ابنته نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك اذ لو شارك ما احتاج ان يقول فاذا فرغتن فاذنني ومنها انه لا يحظر ايظا لا يحضر تغسيل ابنته لانه لا احد من الرجال يغسل المرأة الا الزوج مع زوجته والسيد مع سريته والا فالمرأة لا يغسلها ابوها ولا ابنها ولا اخوها قال اهل العلم ويكره لغير من يحتاج اليه ان يحضر حتى من النسا يعني ما يحضر تغسيل الميت الا من احتيج اليه سواء كان رجلا مع الرجال او امرأة مع النساء ويستفاد منه جواز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية من اين يؤخذ من عطائهن حقوه وامرهن ان يشرها اياه وهل يلحق بذلك او هل يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم الصالحون ام لا؟ لا نعم يرى بعض اهل العلم ان الصالحين يلحقون بالرسول عليه الصلاة والسلام وانه يتبرك باثارهم بعرقهم بثيابهم وما اشبه ذلك ولكن الصواب انه لا لا يلحق به لان الصحابة رضي الله عنهم لا شك ان ان فيهم صالحين مبرزين في الصلاة بل هم افظل الامة بعد الانبياء ومع ذلك ما كانوا يتبركون باثار بعضهم مع بعض ولو كان هذا من الامور المشروعة نعم لفعلوه حتى يتبين الحكم ولان هذا يؤدي الى فتنة فتنة بمن للصالحين والتعلق بهم وفتنة للصالح نفسه فانه اذا رأى الناس يتبركون به قد تغره نفسه ويعجب بها ويقول انا من انا وهذا ظرر عظيم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في رجل مدح رجلا عند عنده قال له ايش قطعت ظهر اخيك او عنقك وهذا يدل على ان هذا ان مثل هذه الامور ربما تؤدي الى هلاك ممدوح فالصحيح انه لا يجوز التبرك باثار احد من الناس ولو كان صالحا الا النبي صلى الله عليه وسلم