ومن فوائد الحديث جواز لبس المرأة ما يلبسه الرجل ها لين يؤخذ في الغنى لكن هل هن البسن هذا الحقو البسهم المرأة كما يلبسه الرجل او جعلناه كالثوب يلف على جسدها الظاهر الثاني بدليل قوله اشعرنها اياه ولهذا يجوز للمرأة ان تلبس الثياب البيضاء وغيرها مما يلبسه الرجال بشرط ان يكون خياطته وتفصيله مخالفا بخياطة وتفصيل ثياب الرجال بل لوم لا اثر له انما الهيئة والصفة هي التي يجب ان يتميز الرجال عن النساء اي نعم ما يجوز حتى من داخل اي نعم وان لم يبرز لكن في اشياء الان تلبس يلبسها الرجال والنساء على السواء مثل بعض الحنايا العظيم بعض الفنايل يلبسها الرجال والنساء على السواء فمثل هذه ما تكون خاصة ويستفاد من هذا من الحديث مشروعية ظفر رأس المرأة من اين يؤخذ ها من ظفر ام عطية ومن معها لشعر اه بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن قد يناقش في هذه الفائدة كيف المناقشة بان يقال هل هذا بامر الرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا باقراره ايه؟ اما بامره فالحديث ليس ليس فيه دليل على انه امر واما اقراره نعم فهل في الحديث ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم علم فاقر ما فيه ما في ولكن الظاهر انه انه مشروع لان ام عطية رضي الله عنها ممن كان اه يوصل النساء ويكفنهم فالظاهر انها لم تفعل ذلك الا بعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يظهر والله قد يقال لكن في نفسه من هذا الشيء من جزاء التعبدات والاشياء طيب وهل يظفر رأس الرجل فيما لو كان رجل عنده رأس طويل هل يغفر او يغسل ويجمع جميع ويلقى خلفه او يلقى على وجهه وعلى خلفه حسب اه اتجاه الشعر ها ايه يعني يرجع للعادة هذا قد يناقش فيه فيقال ان ان ظاهر حديث ام عطية ان ان الشعر لم يكن مغفورا من قبل الا ان يقال نقض من اجل التغسيل نعم فانا لا اعلم حتى الان اه نصا في ان الرجل يظفر كما يظفر شعره شعر الرجل يظفر كما يظفر شعر المرأة والمسألة تحت البحث ان شاء الله تعالى ايه الماما اقول مهو لازم ظفر الرجال ما هم بيضفون يوجد في بعض البادية عندنا يظفرون لكن مهوب دائما الكلام على انه هل يسن ان يذكر رأس الميت اذا كان عليه رأس طويل ها نعم لاجل جمع الشعر جمع الشعر ولمه ولهذا يلقى من الخلف الحمد لله اذا كان بيوم الرسول زال الاشكال. نعم طيب وفي يستفاد من الحديث انه يبدأ في تغسيل الميت باليمين لقوله ابدأنا بميامينها ويستفاد منه انه يبدأ من مواضع الوضوء لقوله ومواضع الوضوء منها فهل يقاس على ذلك اصل الرجل من الجنابة او غسل الرجل من الجنابة نقول فيه نص هذا فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يتوضأ قبل ان يغتسل وضوءه للجنابة ثم يحتوي على رأسه ثم يغتسل يصل سائر جسده وفي حديث ميمونة انه يتوضأ لكنه لا يغسل رجليه ثم يغتسل فاذا فرغ من الغسل غسل رجليه نعم اي نعم اي نعم وورد به نص ايضا ورد به نفسه مكانه لا في مكان اخر الرسول انتقل ولعل المكان كان ملوثا بالطيب نعم لا ما في مواضع الوضوء اذا بدأنا بها فقد يبدأنا باليسار قبل اليمين فاذا قال ابدأن بالميامن يعني حتى لو بدأوا بمواضع الوضوء فيكون الايمن فالايمن وكذلك عند غسل البدن جميعه يبدأ يبدأ باليمين نعم اه لا لا ما يظرع لان هذا نص على على مواظع الوضوء فيبدأ بمواضع الوضوء اولا بادئا باليمين منها ثم براسه رئيس الجسد يقول ويستفاد من هذا الحديث ان الذي يغسل المرأة من المرأة وهو كذلك ويغسل الرجل الرجل الا الزوج مع زوجته والسيد مع سريته والا من كان دون السبع فان الفقهاء رحمهم الله يقولون من كان دون السبع فانه يغسله الرجال والنساء سواء كان ذكرا ام انثى وعلى هذا فالطفل الصغير اذا مات يجوز ان تغسله النساء والطفل الصغيرة اذا ماتت يجوز ان يغسلها الرجال طيب فاذا لم يوجد رجل فيما لو كان الواجب ان يباشر التغسيل رجال مثل مات رجل بين بين نسا فماذا نصنع يقول الفقهاء انه ييمن يمم يضرب الانسان يديه على الارض ويمسح بهما وجه الميت وكفيه وقال بعض العلماء بل يغسله النساء بدون مباشرة بان يصب عليه الماء صبا بدون ان تباشره النساء ليه؟ لان المحظور هو مباشرة ورمز ما ما لا يجوز نمسه فاذا زال هذا بصبه فلا بأس به طيب واذا قلنا بان تغسيل الميت ليس للتعبد بل هو للتنظيف فهل يشرع التيمم اذا لم يحضر المرأة نساء او الرجل رجال؟ ها؟ لا يشرع لان تيمم الان لا يفيد ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الاصالة المستحبة اذا فقد الانسان الماء فيها او كان يضره استعماله فانه لا يتيمم لها لان الاصنام المستحبة ما هي عن جنابة وانما هي للتنظيف والتطهير فاذا لم يجد الماء او كان الماء يضره فانه لا يتيمم والله عز وجل انما ذكر التيمم في في الطهارة الواجبة ولم يذكروا ولم يذكروا في طهارة مستحبة لكن اكثر الفقهاء يقولون انه يشرع التيمم اذا عدم الماء في الاصال المستحبة او تضرر به ام كلثوم ايه في صحيح مسلم انها زينب اظن في صحيح مسلم نعم ايه اللي صار هذا ان العلما مجمعين على هذا مجمعين على هذا وان الرسول بس ان مسألة آآ حديث ابن عباس الذي وقصات ما يمكن الاستدلال به لانه محرم والمحرم ما يمكن يجعل في تغسيله كفو يعني قصوا من شاربه اي نعم والله هذي فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه يقص شاربه واظفاره لان هذا من باب التنظيف لا سيما الاظفار فمنهم من قال ليترك لان هذه من الفطرة المتعلقة بالحي ومنهم من بالغ حتى قال انه يختن ايضا يختم ولكن الصحيح ان الختام محرم لانه مثلة لا داعي لها واما الاخذ من الشارب اذا طال ومن الظفر فهو وجيه لان فيه تنظيفا له. نعم كل الناس متوفرة الصابون للتنظيف يقول العلماء في مسألة الصابون ان احتيج اليه تستعمل والا فلا لان حقيقة الامر ان الصابون يرهف الجلد يذهبه ولذلك مع السماع تجد ان الجلد يكون احمر فان احتيج اليه فان كان فيه وسخ ما يزيله الماء استعمل والا فلا والله وضوء العادة يمسح يؤخذ من هذا الحديث لا ما ينزل على المسح لانه قال ارسلنها السنة فظاهرها ان ان الرأس يغسل بدل المسح في هذا الحال ايه ده نبدأ نعم نبدأ بترتيبه يغسل الوجه ثم لدينا المرفقين ثم الرأس ثم الرجلين ثم بقية البدن نعم ها كيف بالماء المعروف الا اذا بدأنا بمواظيعها بمواضع الوضوء منها فهذا هو الوضوء ها الناس تقول ابدأنا بمواضع الوضوء منها ها متعذر ما قلنا انه ما يمضمض ولا استنشق ولكنه يؤخذ خرقة تبل بالماء ويمسح بها اسنانه وينظف فيها انفه برن على المضمضة والاستنشاق نعم تغسل مع الرأس نعم هذا عند الكفن القطر اللي فيه الطيب عند الكفن ولو عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحورية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه كف اصل التكفين بمعنى التغطية والكفت والكفن معناها التغطية كما قال الله عز وجل الم نجعل الارض احياء وامواتا والكفن سمي بذلك لانه يغطي الميت قالت كف من الذي كفنه كفنه من تولى تجهيزه ومنهم علي ابن ابي طالب والعباس ابن عبد المطلب كفن في ثلاثة اثواب بيض في ثلاثة اثواب الثوب هو القطعة من القماش سواء كان مخيطا ام غير مخيط واما المعروف عندنا في اللغة العامية فعندهم ان الثوب هو المخيط بل القميص فقط وهذا لغة عرفية خلاف اللغة العربية في ثلاثة اكواب بيظ سحولية نسبة الى بلدة في اليمن تسمى امسحوه وقولها من كرسف اي من قطن فمن هنا بيانية كقولهم خاتم من فضة خاتم من ذهب وقولها ليس فيها قميص القميص هو هذا الثوب المعروف ذو الاكمام ولا عمامة هي ملبوس الرأس اي ان النبي عليه الصلاة والسلام كفن في هذه الاثواب الثلاثة ولم يكفن بقميص ولا عمامة هذا هو معنى الحديث المتبادل منه واما من زعم من اهل العلم ان المعنى ليس فيها قميص ولا عنامة اي انها ثلاثة اثواب زائدة على القميص والعمامة وان المشروع ان يكفن الرجل في خمسة اثواب القميص والعمامة وثلاثة اثواب يلف بها فهذا بعيد من اللفظ والصواب ان معناه ليس فيها قميص ولا عمامة تنفي ما قد يظن ان لباس الميت كلباس الحي حتى يتبين ان الكفن عبارة عن قطع من الانخراط اه تلف يلاف بها الميت يدرج بها ادراجا يرحمك الله