ما فهم عبدالله من انها تنفع نعم قد يقال ان هذا ظاهره قد يقال ان هذا ظاهره لكن الرسول يعلم ان ذلك ليس بنافعه لا نعم نقول ان ان عبد الله ابن ابن ابي ابن سلول اما ان يكون عالما بان اباه منافق او جاهل وكونه يجهل ذلك عندي بعيد كونه يجب ذلك عندي بعيد لكن لعل عبد الله ابن ابي اراد ان يأخذ بصورة الحال بصوت الحال مثل ما قال الاخ انه من باب التأليف لاقوام باقوى من هؤلاء المنافقين والله اعلم انما هي هي قضية عين ففيها احتمال على كل حال فيه استفادة يعني يؤخذ من هذا الحديث او من غيره الانسان بعد بعد وفاة ابيه او امه البر مفتوح انا ارجو ان لا تتبرع المسائل ترى يروح يضحك طيب اسمع وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الخمسة ان النسائي وصححه الترمذي البسوا من ثيابكم البياض هذا ليس على سبيل الوجوب لكنه على سبيل الارشاد والدليل على انه ليس على سبيل الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس غير البياض وكذلك الصحابة يلبسون ويقرهم النبي عليه الصلاة والسلام الا انه كان ينهاهم عن المعصفر وعن الاحمر فدل ذلك على ان الامر هنا ليس الوجوب وقوله من ثيابكم من هذه لبيان الجنس نعم وقوله البياضة المراد بالصفة هنا الموصوف يعني الابيض وقوله فان فانها من خير ثيابكم اي من خير ما تلبسون وقوله وكفنوا فيها موتاكم. هذا الشاهد من هذا الحديث لباب الجنائز كف سبق لنا ان الكفن بمعنى التغطية والستر ومنه قوله تعالى الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا وقوله موتاكم النسبة هنا نسبة قرابة واللي نسبته جنس نسبة جنس حتى اللي غير غير قريب لك من المسلمين اذا مات فانه يجب عليك ان تكفنه لان تكفينه فرض كفاية ففي هذا الحديث ارشاد من النبي عليه الصلاة والسلام الى استعمال البياض في لباس الاحياء وفي لباس الاموات وفيه ايضا قرن الحكم بعلته لقوله فانها من خير ثيابكم وقرن الحكم بالعلة له ثلاث فوائد الفائدة الاولى الاشارة الى ان هذه الشريعة لا تأمر بشيء ولا تنهى عن شيء الا الا لحكمة هذي واحد ثانيا زيادة طمأنينة الانسان لان الانسان اذا عرف علة الحكم فانه يطمئن اليه اكثر الثالث ان كانوا قياس على المعلل بما يشاركه في العلة فيقاس عليه بايش الحكم ويقال حكمهما واحد مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان حول الثالث من اجل ان ذلك يحزنه هذه العلة علت لحكم واحد وهو التناجي بين اثنين دون الثالث لكن كل ما كان يحزن المؤمن فانه يقتضي ان يكون يقتضي هذا الحديث ان يكون منهيا عنه لان العلة وهي الاحسان موجودة فهذا المثال من ابرز ما يكون على ما ذكرنا واظهره ان الحكمة ان ذكر الحكمة مقرونة الحكم يستفاد منه يا عبد الاله هذه الفوائد الثلاثة ويستفاد من الحديث مشروعية التكفين بالبياض وهو كذلك فان كفن بغير الابيض فهو جائز لكنه لا يكفن في ثوب محرم كما لو كفن الرجل بحريث فان ذلك حرام او كفن الرجل او المرأة بمصور فيها تصوير فان ذلك حرام طيب لو لو كفنوا بمغصوب ها كذلك حرام سواء كان رجلا او امرأة نعم نعم وعلى كل حال يعني جواز تكفين المرأة بالحرير حتى وان كان ظاهر الحديث العموم حل لاناث امتي فانه قد يقال انه انما احل للنساء في حال الحياة لحاجتنا الى التجمل واما بعد الممات فلا حاجة تتجمل لمن لكن اذا قدرنا انه من باب الاسراف فانه يحرم يحرم لهذا السبب وقد يكون الحرير رخيصا مثلا او يكون لا نجد الا هذا الحرير اي نعم كيف الثياب ها البياض في في باب الكفن للرجال وللنساء طيب نشوف الان نعم. لان لبس الحرير حتى في الحي جائز طيب يستفاد من هذا الحديث الارشاد الى لبس البياض وهو عام للرجال والنساء لان البسوا وان كان موجها للرجال فالاصل ها اشتراك النساء مع الرجال في الاحكام الا ما قام الدليل عليه كما ان الحكم الموجه الى النسا يشمل الرجال الا ما قام الدليل عليه ففي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة لو ان احدا رمى محصن من الرجال هل يجلد نعم يوجد ثمانين جلدة لان الحكم الموجه الى النساء او المخصص بالنساء يدخل يشمل الرجال الا بدليل طيب اذا يجوز للمرأة ان تلبس البياض نعم ولا ما يجوز يجوز يجوز لكن بشرط الا يكون تفصيله كثياب الرجال لانهم اذا كان تفصيل كتاب الرجال صار تشبها والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وقد مر علينا مسألة غريبة في باب الاحداد على الميت ولعلكم تذكرونه ان الفقهاء رحمهم الله يقولون يجوز للمحادة ان تلبس الابيض ها ولو كان حسنا اتذكرون هذا ولكن ذكرنا ان ذلك ليس بصحيح هم يعللوني يقول لان هذه هذا الحسنى من طبيعته ما اظيف اليه لون او ما اشبه ذلك حتى نقول انه يحرم ولكن سبق لنا ان العبرة بالتعريف او بالحد والضابط دون الاجزاء. والظابط انه يحرم على المحادة ان تلبس كل شيء يدعو الى النظر اليها ويرغب في جماعها وعلى هذا الابيض تمنع منه اقول ان لباس المرأة البياض لا بأس به ولكن هل يجوز لها ان تخرج بالبياض بدون ان يكون عليها عباءة ها نعم؟ ولا غيره يقولون يقولون ان ان الابيظ في بعض البلاد انه يعني لباس عادي ولا مثل الاسود ولا يهتمون بهن ولا يهتم به الناس لكنه عندنا وخصوصا في نجد يرون ان البياض لباس زينة وبناء على ذلك لا يجوز للمرأة ان تلبس الابيض ولو كان عليها عباة ما دام ان العباة ما هي ظافية على كل البدن لانه اذا كان اذا كان لباسا زينة صار من باب التبرج نعم والله ما ما اقول فيها شيئا لاني اخشى ان افتح بابا والا في الاصل ان المرأة اذا تحجبت فانه يجوز نعام وهدي النسا كما علمت من قبل انه انهن يلبسن الجلابيب المسنج الجلابيب جلابيب مثل العباة نعم في من؟ في الرجال يعرف نفس البيان خاص بالرجال الك مبارك الله فيك اذا صار تفصيل وغير تفصيل ثوب الرجل تميز ولا كان نقول الرجال ايضا يلبسون ثوبا اسود يلبسون ثوبا فظي يلبسون ثوبا احمر في خطوط مثلا نعم فهل يحرم على النساء هذا ما يحرم. نعم اي نعم اذا كان هذا مما يلبسه الرجال فهو تشبه فكل لباس يخص احد الجنسين فانه لا يجوز للجنس الاخر ان يلبسه فيه اشيا تكون عامة للجنسين مثل الظاهر ان بما اتصور ان الفنايل الفنايلة العلاقية او ما كانت قريبا منها يلبسها الرجال والنساء هكذا تعلمون ها اي نعم ها لا الزنوبة اظن ما البسه الا الرجال ها؟ والاناث طيب اذا معناه المشترك ما يكون فيه تشبه المشترك ما يكون بالتشبه ولهذا قلنا ان بعض الالبسة اصلا مأخوذة من الكفار لكن شاعت بالمسلمين فصارت من لباس الجميع نعم نعم كيف المرأة المشهور من المذهب انه تكفن في خمسة اثواب ازار وقميص والخمار ولفافتين وبعض العلماء يقول انها تكفن كما يكفن الرجل لان الاصل التساوي الا ما قام الدليل عليه وظعفوا الحديث الوارد في ذلك وهذا مر علينا ولا لا مر علينا في المنتقى وقلنا بعض العلماء قال ان الحديث ضعيف ولا يحتج به ولكن الفقهاء رحمهم الله صححوه واحتجوا به ويجب ان نعلم ان الواجب في الرجل والمرأة ثوب يسووا اذا وجد ثوب يستر البدن كله فهذا هو الواجب. والمسائل على سبيل الكمال فقط. نعم التغسيل تغسل المرأة كما يصبغ نعم ايش نعم عن الوجوب نعم نعم هم بعض الاحاديث ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في برج احمر لكنه نزع منه بعد ذلك وكفن في ثلاثة اثواب ثمان الاصل الاباحة في كل شيء فاذا جاز للاحيا ان يلبس مثل الاسود والاصفر والاحمر وما اشبه ذلك فالاموات مثلك نعم تغفر لهم او لا تستغفر لهم نعم في اخر الاية ايه صحيح عمر رضي الله عنه منع الرسول لا يصلي عليه ولكن قال ان الله خيرني فصلى عليه ثم بعد ذلك نزلت الاية. نعم وهو الحديث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر في البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى الى ثم كنا لما ان عبد الله بن ابي طلب القميص من الرسول عليه الصلاة والسلام استعد لذلك ثم جاء اليهم وقد وجدهم قد دفنوه اه قد وضعوه في القبر قد وضعه في القبر فاخرجه والبسه هذا القميص اي نعم نايم ابدا اللي يظهر لي ان هذا من باب التأليف من باب التأليف لابنه ومن باب التأليف لقومه اي نعم