وهل يستفاد منه انه ينبغي ابقاء اثر العبادة المكروه عند الناس او لا ها الجواب بعض العلماء قال ذلك ولهذا قالوا ينبغي للمعتكف ان يخرج يوم العيد غير متجمل يخرج بثياب اعتكافه قالوا لانها اثر عبادة فاستحب ان تبقى عليه ولكن هذا ليس بصحيح لان وساخة الثوب بالنسبة للمعتكف مو من اجل الاشكال ولكن من اجل طول المكث ولهذا المعتكف يجوز ان يغتسل ويجوز ان يتطيب ويجوز ان يلبس الثياب الجميلة ما له دخل في الاعتكاف وكان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه الى عائشة وهو معتكف فترجله وهو في اعتكافي الوسخ التي في ثياب المعتكف ما هو من اثر العبادة حتى يقاس على دم الشهيد لكن لو قال قائل المحرم يكون اشعث اغبر لانه مكشوف الرأس والبدن ليس عليه ثياب معروفة فهل نقول يسن للمحرم ان يبقي الشعث والغبر عليه هل يشرع له يعني؟ هل يشرع له ذلك او له ان يغتسل ويزيل هذا الشيء الجواب له ان يغتسل ويزيل هذا الشيء وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يغتسل وهو محرم نعم وعلى هذا فان هذه المسألة لا يقاس عليها لا يقاس عليها بل هي مسألة خاصة في الشهداء من فوائد الحديث انه لا يصلى على الشهيد لقوله ولم يصلى عليهم قال اهل العلم وذلك لان الصلاة على الميت شفاعة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه ومن قتل شهيدا لقد كفرت خطاياه فلا يحتاج الى شأن وهذا تعليل لا بأس به جيد وهل يلحق بالشهيد شهيد المعركة من قتل ظلما لان من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد فهل يلحق بذلك فيه خلاف بين اهل العلم والمشهور من مذهب الامام احمد انه يلحق بشهيد المعركة وان من قتل ظلما فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وانما يدفن بدمه وثيابه بدون صراف ولكن هذا القول ضعيف لوجود الفارق بين هذا وبين المقتول ظلما ما الفرق بينهما اولا ان هذا قتل مجاهدا في سبيل الله وذاك قتل غير مجاهد في سبيل الله ثانيا ان هذا هو الذي عرظ نفسه للقتل لمختلف في سبيل الله عز وجل واما هذا فانه فار من القتل ولكنه قتل ظلما الثالث ان ان هذا الشهداء في سبيل الله عز وجل لا لا يساويهم احد بالفضل والدرجة كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وشهادة المقتول ظلما كشهادة المطعون والمبطون ونحوه لان الكل منهم اتاه الموت بغتة ومفاجأة فلا يكون مثل مثل الذي قتل في سبيل الله. فالصحيح ان المقصود ظلما يجب ان يغسل ويكفن ويصلي عليه كسائر المسلمين نعم اي نعم لكن عمر وعثمان رضي الله عنهما ما ماتوا في المعركة ولهذا قال العلماء في مسألة الشهيد هذا ايضا تنبهها على مسألة الشهيد اذا بقي حيا ثم مات بعد ذلك فانه يثبت له احكام غيره من التغسيل والتكفين والصلاة عليه لكن اذا قتل في نفس المعركة فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه اللي فرق ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على من من قتلوا في بدر ولم يموتوا الا بعد ذلك ايه نعم ايه الحكمة ما اعرف الله اعلم الله اعلم بالحكمة لكن الحكم معروف نعم ها ما هو ما هو صريح في هذا ليس صريحا نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالنية بالنية مهو بالفعل في نيته لان الشهيد عنده نية وعمل مثل من من تمنى ان يكون عنده مال فيتصدق به قال الرسول فهو بنيته فهما في الاجر سواء طيب ظاهر الحديث انه لا يغسل ولو كان عليه جنابة وجهه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفصل وهو كذلك الصواب ان الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا واما من قال انه كان انه اذا كان جنبا وجب تغسيله فانها فان قوله ضعيف لان غسل الجنابة انما يجب على من قام الى الصلاة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة حتى قال وان كنتم جنبا فاطهروا وهل هؤلاء الذين قتلوا يقومون الى الصلاة ها لا واما استدلال بعضهم القصة المشهورة في عبد الله بن حنظلة او حنظلة الذي قتل في احد شهيدا واغسلته الملائكة فان هذا على تقييم ثبوت القصة لا يدل على ان من كان جنبا وجب ان نغسل لان هذا من باب الكرامة لهذا الرجل ثم ان تغسيل الملائكة ليس عن تكليف كما يكلف بنو ادم ولو كان هذا من الواجب لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ومن قتل جنبا فافعلوا به هكذا او ما اشبه ذلك فالصواب انه لا يغسل مطلقا حتى لو علمنا انه قتل شهيدا وهو جند نعم عدم ادارة هذا عدم ازالته يعني قلت الحين لا لا لا مسألة الملائكة ما لها دخل تصلي الملائكة ما هو من تكليف بني ادم ثم هم ايضا لم يغسلوه بماء لانهم امر غيبي ما نعلم كيف يوصله مع ان بعض العلماء يضعف الحديث قال وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا لا تغالوا مأخوذة من الغلظ والمعنى لا تبلغ الغاية في الغلو الكفن فالذي يكفن فيه الميت وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بانه يسلب سريعا اي تأكله الارض وينصب عن الميت سريعا وقوله سريعا امر نسبي بحسب الارض لان من من من الاراضي ما يتأخر فيها سلب الكفن ومنها ما يسرع والغالب ان الارض اذا كانت مالحة انه يسع فيها سلب الكفن واما اذا كانت رملية باردة فانه يتأخر وعلى كل حال فهذا الحديث يدل على انه لا ينبغي المغالاة الكفن وانما يكفن بامر ليس فيه اسراف ولا مجاوزة حد وفي هذا الحديث من الفوائد النهي عن المغالاة فيه والزيادة وهو شامل للكمية ها والكيفية وفيه ايضا تعليل الاحكام بقوله فانه يسلب سريعا وفي حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ذكر الحكم مقرونا بعلته لما فيه الفوائد من ذلك وقد سبقت لنا فلا يعيدها علينا واحد منكم بيان سمو الشريعة وان احكامها مقرونة بالحكمة نعم نعم طمأنينة المكلا فاذا قال قائل المؤمن مطمئن الى حكم الله سواء ذكرت العدة ام لم تذكر قلنا ولكن ليزداد طمأنينة يزداد طمأنينة لان الانسان كلما رأى اتته البراهين تزداد قوة ويقينا فليس الخبر كالمعاينة واما الفائدة الثالثة فهو القياس على ما شارك هذا في العلة فيقاس عليه نعم مثال ذلك قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. قوله فانه رجز يستفاد منه تحريم كل ما كان للانسان اي نجسة وعلى هذا فيلزم من كون الشيء نجسا ان يكون حراما ولا يلزم من كون الشيء حراما ان يكون نجسا كما سبق وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك لو اهذه شرطية جازمة ولا غير جازمة ها جازمة ما تجزئ ولكنها شرطية فيها جواب فيها شرط وجواب وقوله مت ولا مت ها يجوز الوجهان ان كانت من مات يميت فهي مهتي ان كان من مات يموت فهي مت وهما لغتان في هذا الفعل وقوله لغسلتم هذا جواب الشرط يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب عاش بهذه الجملة بانها لو ماتت قبله لغسلها قال ذلك من باب التحبب والتودد يعني انه يتولاها عليه الصلاة والسلام حتى بعد بعد مماتها فيغسلها هو بنفسه واتى المؤلف بهذا الحديث في كتاب الجنائز لفائدة وهي الشاهد وهي جواز تغسيل رجل زوجته الرجل زوجته وجه الدلالة من الحديث انه قال لو مت قبلي لغسلتك ولو كان حراما ها ما غسلها فيستفاد منها من الحديث هذه الفائدة وهي محل الشاهد منه ويستفاد منه بيان منزلة عائشة عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت احب نساء الله في معه معها احب نساءه اللاتي معها ومن فوائده ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب نعم لانه قال لو مت قبل لغسلتك لغسلتك و فان قلت نعم ومن فوائده ايضا انه ينبغي للانسان ان يتودد الى زوجته كما ينبغي لها هي ايضا ان تتودد الى زوجها وفي الحديث تزوجوا الودود الورود حتى انه ابيح للرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها ابيح لهما الكذب الذي ينبني عليه المحبة والمودة مو كل كذب الكذب اللي فيه مصلحة لان المودة بين الزوجين لها فوائد عظيمة كبيرة