طيب فان قال قائل كيف يغسلها وقد بانت منه ها ايه لانه قد بقي شيء من من متعلقات زوجية وهي الارث وايضا فان النصوص دلت بعمومها على ان الانسان اذا ماتت اذا مات وزوجته معه او بالعكس فانها تكون زوجته في الاخرة نعم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العلي الحكيم وقال تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم ايمان الحقنا بهم ذريتهم فاثار النكاح باقية طيب وبالعكس هل تغسل المرأة زوجها نعم اي نعم من باب اولى لان المرأة ايضا باق حق حق الزوجية في حقها وهو ها وهو العدة فهي ابلغ من الزوج فيجوز اذا للزوج ان يغسل زوجته وللزوجة ان تغسل زوجها طيب هل المملوكة كذلك ها ان قلتم نعم اخطأت وان قلتم لا اخطأتم لا مو في خلاف تجي على مسألة ابن جن هذي اللي كل ما يشكر ففيه خلاف في تفصيل صح ما هو التفصيل نعم نعم بصح ان كانت المملوكة سرية له حتى مات فهي كالزوجة لانها من محللاته يعني بعبارة انصح لانها فراش له وان كان لم يتسرها او كانت مزوجة بغيره فانها لا فانها لا تؤصله نعم وعن اسماء بنت عميس رضي الله عنها ان فاطمة رضي الله عنها اوصت ان يغسلها علي رضي الله عنه رواه الدارقطني هذا الحديث نقول فيه كما قلنا في من في حديث عائشة وهو جواز تغسيل الرجل لزوجته ويستفاد منه ايضا جواز وصية الرجل الى من يغسله وجهه ها ان عائشة اوصت وان فاطمة اوصت وان عليا فعل ذلك هل الدليل بوصية فاطمة او بتنفيذ علي نعم اما فاطمة فهي صحابية والاستدلال بها بما فعلت ينبني على الاستدلال بقول الصحابي واما علي اذا كان نفذ ذلك فالاستدلال بفعله ظاهر لانه وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي امر النبي صلى الله عليه وسلم امر برجمها في الزنا فقال قال ثم امر بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم الغامدية هذه من غامد وغامد بطن من جهينة ولذلك بريدة رضي الله عنه ذكرها باسم الغامدية وعمران بن حصين ذكرها باسم امرأة من جهينة وهما واحدة واحدة هذه المرأة جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام وهي حبلى من الزنا واعترضت عنه عنده بانها زنت وامرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تتوب الى الله وان تستغفر يعني وان تستر على نفسها فقالت يا رسول الله اتريد ان ترددني كما رددت ماعز؟ ماعزا مصممة رضي الله عنها على ان يطهرها من هذا الحياة الزنا فقال ما شأنك؟ قالت انها حبلى من الزنا ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام امر ان تنتظر حتى تظع ثم حتى تفطم الولد فلما فطمت الولد امر بها فرجمته فكان من جملة من رجمها خالد ابن الوليد رضي الله عنه فحصل عليه دم من رأسها حين ضربه فسبح فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ان لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وان ولما توفيت رضي الله عنها صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر فقال له عمر يا نبي الله تصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم هذا بعد ان ماتت رضي الله عنها وقول المؤلف امر بها فصلي عليها ودفنت ليته اتى بحديث عمران ابن حصين اللي فيه تصريح لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وان عمر كلمه في ذلك لان قوله هنا فصلى عليه فامر به ثم امر بها فصلي عليها ظاهره انه هو صلى الله عليه وسلم لم لم يصلي عليها وقد اخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من اهل العلم وقال انه لا ينبغي للامام ان يصلي على من قتل في حد ولكن الحديث صحيح صريح جدا في صحيح مسلم رواية عمران ابن حصين ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها بنفسه فيكون صلى عليها بعد ان امر بان يصلي عليها فيستفاد من هذا الحديث اولا ان الزنا ليس بكفر وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصلي عليها وصلى عليه وبنفسه ودفنت مع المسلمين يتفرعوا على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي الرد على الخوارج والمعتزلة. لان الخوارج يقولون في فعل كبيرة ها انه كافر وا المعطي قال ان النبي قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم اوتي برجل ان جيء به اليه وهو ميت جنازة قتل نفسه بمشاقص الفا هذه بالاستعانة او للسببية لكن الاقرب انها للاستعانة كما يقال ذبحته بالسكين وضربته بالعصا وما اشبهه وقوله بمشاقص جمع مشقص قال اهل اللغة والمشخص نصل عريض نصل من السهام لكنه عريض وقتل نفسه الله اعلم ما سبب هذا القتل لكن قتل النفس محرم من كبائر الذنوب وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم ان كان بحديدة فهو يجأ بها نفسه خالدا مخلدا في نار جهنم ان كان بصم فانه يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ان كان مترديا من جبل فانه يتردى في نار جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها المهم ان من قتل نفسه بسبب عذب به في جهنم وهذا داخل في عموم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما الا ان العلماء اختلفوا هل من قتل نفسه فعليه كفارة او ليس عليه كفارة فالمشهور من المذهب ان عليه الكفارة وعلى هذا فلو ان الانسان حصل عليه حادث بتفريطه او بتعديه ومات من فعله فانه يجب ان يخرج عنه كفارة من تركته اشترى رقبة وتعتق هذا على المذهب والصحيح انه لا يجب كما سيأتي ان شاء الله تعالى ببيان كفرات القتل المهم ان قاتل نفسه مخلد في النار كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام وقوله فلم يصلي عليه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل صلى عليه غيره يحتمل لانه لم يقل وامر وامر بالصلاة عليه بل قال فلم يصلي عليه ولكننا نقول لو كان لو كان غيره لم يصلي عليه لقال فلم يصلى عليه بالبناء المجهول ولما قال فلم يصلي وخص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم دل على ان غيره قد صلى عليه ويؤيده لفظ رواية النسائي اما انا فلا اصلي عليه اما انا فلا اصلي عليه وهذا ظاهر او كالصريح نعم صريح او كالصريح بان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يصلي عليه واما غيره فقد صلى عليه ويؤيده من حيث المعنى ان الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم كان قبل ان يفتح عليه اذا اوتي برجل مدين ليس له وفاء لا يصلي عليه ويقول صلوا على صاحبكم اذا فالذي يترجح ان لم يكن متعينا هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ولكن الصحابة صلوا عليه فيستفاد من هذا الحديث استفادوا من هذا الحديث تعظيم قتل النفس لان الرسول صلى الله عليه وسلم عذره بترك الصلاة عليه ولكن هل هو تأديب له او ردع لغيره طبعا ادعوا لرأيته اما هو فقد لا فلا يفيده التأديب ويستفاد من هذا الحديث ايضا انه يشرع للامام او كبير القوم الا يصلي على قاتل النفس يشرع له ان لا يصلي ولكن هل يكره او يحرم فيه قولان لاهل العلم ومنهم من قال يحرم ومنهم من قال يكره يعني يحرم ان يصلي ومنهم من قال انه يكره والصحيح انه راجع الى مراعاة المصلحة فاذا تعينت المصلحة في عدم الصلاة عليه هاه وجب الا يصلي وحرمت الصلاة وان كان الامر ليس ذا اهمية عند الناس فهو الى الكراهة اقرب المهم ان المشروع ان لا يصلي على قاتل نفسه ويستفاد من من هذا الحديث ان قتل النفس كبيرة كيف ذلك يعني الرسول لم يصلي علي وهذا نوع من العقوبة وقد حد شيخ الاسلام رحمه الله الكبيرة في بعض كتبه بانهما رث كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فانه من كبائر الذنوب كل شيء يذكر عقوبة خاصة له فانه كبيرة من من الكبائر ايا كانت هذه العقوبة و هو سؤال يطرح نفسه هل قاتل نفسه للتخلص من ويلات الحياة الدنيا نكباتها هل يفيده ذلك شيئا ها؟ لا يفيدك؟ ليش ما يفيده نعم نعم يفيده انه ينتقل الى عذاب اشد ولا لا؟ نعم. هو كالمستج من من الرمضاء بالنار كما قال الشاعر والمستغيث بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنهي اين اهون ها الرمضة اهون فالمهم ان اولئك الذين ينتحرون والعياذ بالله ليتخلصوا من ويلات الدنيا وهمومها ونكدها لا يزيدهم ذلك الا بلاء وعذابا لانه من حين ما تخرج ارواحهم تخرج الى العذاب نسأل الله العافية لان لانه كما جاء في الحديث يخلد في النار وقد مر علينا ان مذهب اهل السنة والجماعة في هذه المسألة وغيرها من كبائر الذنوب النفائل الكبيرة تحت مشيئة الله قد يعفو الله عنه وان لم يتب اما اذا تاب فبالاجماع لكن اذا لم يتب فالصحيح من اقوال اهل في الصحيح عند اهل السنة وهو وهو الحق بلا شك هو انه تحت المشيئة لان الله تعالى ذكر ايتين مكتنفتين لاية القتل اللي فيها الوعيد بالخروج