وقد مر علينا ان مذهب اهل السنة والجماعة في هذه المسألة وغيرها من كبائر الذنوب النفائل الكبيرة تحت مشيئة الله قد يعفو الله عنه وان لم يتب اما اذا تاب فبالاجماع لكن اذا لم يتب والصحيح من اقوال اهل في الصحيح عند اهل السنة وهو وهو الحق بلا شك هو انه تحت المشيئة لان الله تعالى ذكر ايتين مكتنفتين لاية القتل اللي فيها الوعيد بالخروج ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما هذه قبل اية القتل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا هذه بعد اية القتل وهذا يدل على ان الخلوط المذكور في هذا القتل انه داخل في هذا ولكن اذا قيل اذا كان داخلا في ذلك وان القاتل تحت المشيئة فكيف تجيب عن الاية وش نجيب عنها نقول اختلفت في في اختلف في هذا اجوبة اهل العلم ولقد ذكرنا من قبل ثلاثة اجوبة الجواب الاول ان هذا من باب الوعيد والوعيد اخلافه كرم بخلاف الوعد كما قال الشاعر واني وان اوعدته وان اوعدته او وعدته لمخلف اي عادي ومنجز موعدي فلوعدته او وعدته الايعاد بالشر والوعد بالخير يقول لم يخلف ايعادي ومنجز موعدي قالوا وهذا كرم واخلاف الوعيد من كرم الله عز وجل انه يتوعد عباده على فعل ما توعدهم به على فعل شيء توعدهم بالعذاب عليه ثم بعد ذلك يعفو ويصفح هذا قول والقول الثاني ان هذا لمن يستحل القتل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اي من يقتله مستحلا للقتل العموم مراد به الخصوص من يقتل هذي عامة ولكنها يراد بها الخصوص اي مستحلة القتل ولكن الامام احمد رحمه الله انكر هذا قال سبحان الله اذا استحل قتل المؤمن فهو كافر قتله ام لم يقتله وصادق رحمه الله وما هذا القول الا كقول من قال بتارك الصلاة قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقال من تركها فقد كفر قالوا من تركها جاحدا لوجوبها وسبحان الله الجاحد للوجوب يكفر ولو كان يصلي كل الخمس ونوافلها معها ولا لا فلا يصح اني ان يخصص بهذا اذا هذا القول ليس بصحيح القول الثالث يقولون ان هذا جزاؤه انجازاه فيجعلون الاية على تقدير شرط ومن يكن مؤمنا متعمدا فجزاؤه ان جازيته جهنم خالدا فيها وهذا كما ترون يسلب الكلام معناه هذا جزاؤه ان جزيته اذا كيف تقول هكذا كيف يقال هكذا ويقال ان جازيته اصبح هذا التهديد نعم لا قيمة له الرابع يقولون ان هذا من باب ايات الوعيد ولا نتعرض له نقول كما قال ربنا ان يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ونقول كل مؤمن لا يخلد في النار ونسكت نعم وهؤلاء تخلصوا من مضيق طلب الجمع بين الايات بين الايتين او بين بين النصوص دعوا ما نقول الا كلمة الله ولا نتعرض لجمع ولا لغير جمع لكنهم ما ظهروا بنتيجة ما حصلنا علما من وراء ذلك والوجه الخامس يقولون ان هذا من باب التهديد من باب التهديد الذي يراد به التنفير وان كان لا حقيقة له نعم كما نوحش اولادنا الصغار نقول ترى جاكم البعبع نعم الهر جاكم الفس او البس على الصحيح وهو ما في شيء لكن لاجل ان يخاف وهذا ايضا من اضعف الاقوال والقول السادس يقولون ان هذا سبب للخلود وما يدرينا فلعل هذا القاتل الذي استحل هذه الحرمة العظيمة ان يختم الله على قلبه ويطبع على قلبه حتى يكون من اهل النار فهو سبب والاسباب لا عمل لها الا اذا انتفت ليش الموانع قد يكون السبب قائما لكن اجمالا يمنع منه ومعلوم ان كل الاشياء لا تثبت الا بوجود الاسباب وانتفاء الموانع وهذا كما نقول الولادة سبب للارث فالاب يرث من ابنه والابن يرث من ابيه لكن قد يوجد مانع كاختلاف الدين ولا يثبت الإرث فالقتل سبب للوقود في النار بلا شك لكن يوجد مانع يمنع من ذلك وهذا اقرب الاقوال فيما فيما اظن وعلى كل حال فان باطل النفس قاتل نفسه كقاتل غيره من جهة الوعيد كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك طيب لو قتل نفسه بغير مشاقص نعم لو قتل نفسه بغير مشاقص ها لان العلة اذا فكلمة بمشاقص ها وصف فردي وقد علم في باب القياس ان الوصف الطرد لا مفهوم له كذا ها الطرد الذي لا ليس له معنى ملائم او مناسب نعم كما في حديث خيرت بريرة على زوجها حين عتقت وكان عبدا اسود كلمة اسود ها واصبري لو كان عبد غير اسود لبث التخيير. نعم يا داوود نعم القول السادس يقول ان قتل النفث قتل المؤمن سبب موجب للخروج نعم فاذا انتفت الموانئ ثبت السبب او ثبت المسبب الموانع الايمان والتوحيد التوحيد يمنع من الخروج ونسيت ونسيت وجها سابعا نفيض وجها سابعا وهو ان الخلود اذا لم يقرن بالتأبيد فهو المكث الطويل النقطة الطويل وليس هو المكت الدائم المكت الدائم ها نعم. هذا ورد في في من قتل نفسه ومشى قصد انه في الاية لا نعم الجواب الاول يا شيخ. نعم. هل هو جيل؟ ايه لازم اوجيه لان الله لا يخفف الميعاد وعدا كان او بعيدا نعم ها نعم يرجع لجميع النصوص التي جاءت هو ما نقدر نحكم يعني اقول ننظر الى كل نص بخصوص لكن اذا جاء بهذه الصيغة خالدة في النار او ما اشبه ذلك اي اكل الربا نعم ذكر الله ان اولئك اصحابنا لهم فيها خالدون مثل هذا نعم مجموعة من ايه يشترون في هذا ها؟ السؤال يقول لو قاتل الانسان نفسه لمصلحة المسلمين ها يجوز ولا لا للاسلام اي نعم فلا حرج كما فعل البراءة رظي الله عنه كما رؤية من حديقة الموقف. ايه. اي نعم لهم قصة البراء ما هي الموت المحقق مغامرة مهي موت محقق اذا كان في ناس من المسلمين. هم. وهناك يعني مصلحة محققة كما قال ابو ايوب رضي الله عنه. هم. على من قال ويتوب الصحابة او احد السلف. نعم اي نعم. انكر ابو ايوب على ما استدل ان هذا جاهل. نعم. صح. ايه لكن هذا كله السلامة موجودة يعني احتمال السلام امام اي نعم القلوب مؤلفة يقولون ان شيخ الاسلام ابن تيمية لترجمته انه في حرب التتار يدخل الصف يقطع الصف نعم كثار الكفار نعم ثم يرجع كارا عليه من الورى ويخرج المهم انا نحن نقول في القتل المحقق اللي مئة في المئة اي نعم كان يضع قنابل في جسمه شيخ الاسلام يقول رحمه الله اذا كان اذا كان في ذلك مصلحة للاسلام للاسلام بحيث يقام التوحيد على ذلك فلا بأس واستدل بقصة الغلام مع الملك نعم بين كثرة الغلام مع الملك ذهب به الى البحر والى الجبل كله يأتي وقالوا ان كان تريد ان تقتلني حقا فخذ سهما من كنانتي واحشر الناس جميعا ثم ارميني به وقل باسم رب هذا الغلام اذا فعلت ذلك فان تقتله وهذا محقق الموت ولا لا؟ محقق ففعل الملك فقال الناس باسم رب الغلام وكان بالاول يقولون ربهم هو الملك فهذا لفظ عظيم انقلب الكفار الى مسلمين موحدين هم مجرد الواحد يغامر يقتل السبعة انصار او ربما ما يقتل نعم والله مع مع والله اعلم بالنيات لكن اذا سلمت النية تماما يعني وصار قصده ان تكون كلمة الله العليا فلا يجوز هذا لا يجوز يعرف انه يقتل مئة بالمئة اي نعم. نعم. ايه. في العذاب. يريد ان يقتل نفسه السباحة صاروا المسلمين لهؤلاء القوات. والله ما ادري لا ادري. نعم كل كل هذه الاوجه اللي ذكرت كله من اجل دفع ما ثبتت به السنة من ان من في قلبه ايمان وتوحيد لا لا يخالف فيها نوع من التأويل يعني لابد من هذا