منها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومنها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم الفتنة قال الامام احمد اتدري ما هي الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك الله العافية وهذا خطير لا سيما اذا رد الانسان قول الله ورسوله كراهية له فانه قد يخرج به ذلك الى الى الكفر فالمهم ان اكثره الفقهاء او الاصوليين يقولون ان الاصل في النهي التحريم والاصل في الامر الوجوب نعم وعلى هذا فاذا وردت نصوص من الكتاب والسنة امر نقول هي واجبة افعل وان لم تفعل فانت اثم ما لم يوجد دليل دليل يدل على ان هذا الامر ليس للوجوب وسواء كان الدليل بلفظ متصل او بلفظ منفصل او بفعل المهم ان يأتينا دليل يدل على انه ليس الوجوب وكذلك نقول في النهي وقال بعض الاصوليين ان الاصل في الامر الاستحباب والاصل في النهي الكراهة وعللوا ذلك بانه لما امر به الشارع صار مطلوبا فثبتت المشروعية والتأثيم بالترك يحتاج الى جليل والاصل براءة الذمة وعدم الاثم فاذا اذا لم يرد دليل على ان هذا الامر للوجوب اما بعزم من الشارع او بتوبيخ على تركه او ما اشبه ذلك فان هذا هذا الشيء المأمور به يكون مستحبا لا واجبا وكذلك قالوا في النهي ولا شك ان ان الامر فيه اشكال سواء قلنا بان الاصل وجوب او قلنا بان الاصل الاستحباب بالامر والاصل التحريم في النهي او الكراهة لابد ان يمر بك شيء قد تعجز عن الجواب عنه ان قلت بالوجوب ورد عليك اوامر كثيرة كلها ليش للاستحباب وان قتل الندب ورد عليك امور كثيرة كلها للوجوب وحينئذ لابد من ان يكون الانسان فاحصا وفاهما لموارد الشريعة ومصادرها ومآخذها حتى يتمكن من ان هذا للوجوب او من استحباب وهذا للنهي وهذا النهي للكراهة او للتحريم والمسألة صعبة ولهذا تجد العلماء يكون بينهم معارك من الخلاف نحو هذا الامر تجد هذا يقول هذا واجب لان الرسول امر به والاصل الامر الوجوب ثم يقول الثاني هذا مستحب لان الاصل عدم التأتيم وبراءة الذمة ولكننا نقول بصفة التعبد او بمقتضى العبادة لله عز وجل. اذا امرك الله بامر ها فافعله افعل ان كان ان كان للوجوب كتبت عليه ثواب الواجب وان كان للاستحباب اثبت عليه ثواب المستحب وانت ان تركته على على خطر على خطر وكذلك نقول في النهي اذا نهى عن شيء فاتركه ليش تقول تحاول تقول هو النهي للتحريم؟ نهى عن الشارع اتركه انت لو نهاك ابوك عن شيء نعم انت تقول لي يا ابتي هل انت عازم في في النهي او منت بعازم ها ولا تنتهي تنتهي يمكن لو ييجوا تقول انت حازم ولا ما انت بحازم يكون ينفعك على الراس نعم نهيتك انتهي امرتك ائتمن تمشي وتقول انت موجب انت ملزم ولهذا الانسان الذي يريد ان نخلص ذمته فليفعل ما امر به واللي يترك ما نهى ما نهي عنه الا اذا قامت الادلة الواضحة على انه للكراهة في النهي وللندب في الامر فهذا ظاهر والا فلا شك ان السلامة ان يفعل الانسان المأمور وان يدع المنهي بدون ان يستفسر نعم ربما لو ان احدا وقع فيما نهي عنه فيما نهى عنه الشارع وليس عند الانسان يقين بان النهي للتحريم قد يتورع المفتي عن تأثيم هذا الرجل او الزامه بشيء قد يتورع نعم ولكن كيف يتخلص من من هذا يقول وتوب الى الله عز وجل مما انتهكت من من النهي وبهذا يسلم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. نعم. وما رأيتم نعم هذا من ادلة القائلين بان نهر التحريم لكنهم يقولون يردون عليهم ذلك يقول فاجتنبوا هل الامر للوجوب او للاستحباب ثم ترجع الى المسألة السؤال انه ليس بحاجة انهم يصلوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح هذا هو هو الاسلم للانسان هو الاحوط وهو كمال التعبد ومرتفع عنه يلتفت لك لكن احيانا يجبرونك الناس يقول هل تؤثمني اذا تركت؟ انا ما فعلت لا نريد يعني ان نقرر هذه يعني يكون في يعني اعتقادي هذا هو هذا هو الاحسن لا شك ان هذا هو كمال التعبد انه اذا امرت بامر فافعل والله قد يكون كراهة وقد لا يكون كراهة يعني السؤال عن هذا الشيء قد يكون قد نقول لا ينبغي ان تسأل وقد يكون ينبغي ان يفعل هذا الشيء هو قبل ان ينفع قد قبل ان يفعل ما نهي عنه او يترك ما امر به الامر واظح يعني سهل لكن اذا ترك ما امر به هل نأثمه نحن نقصد انه خدع شيئا وهو السؤال. هو الان قال انا تركت هذا ما تروا هل تجب عليه التوبة ان قلنا بان امر الوجوب قلنا تجب عليك التوبة واذا قلنا الاستحباب قلنا هذا امر تركته وانت على خطر نعم والتوبة غير واجبة من شيء غير واجب فالمهم ان انه لا شك ان كمال التعبد هو ان الانسان يفعل المأمور ويدع المنهي عنه بدون ان يناقش او يسأل ولهذا كما قال الاخ وليد الصحابة رضي الله عنهم اذا امروا امتثلوا وفعلوا لما امر الرسول عليه عليه الصلاة والسلام النسا ان يتصدقن في خطبة العيد يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار وش سوى هو الغصب اللي ناصر البيت ونشوف هل فيه التمر وهل فيه عيش بر نعم ولا ماذا صنعنا باشرنا في الفعل يعني بدأت المرأة تاخذ فرصة وزينة المرأة عند عند عندها غالية ولا لا؟ غالية جدا تأخذ الخبز والقرب والخاتم ويلقينه في ثوب بلال والرجل الذي خلع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم خاتمه من يده وطرحه في الارض لما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم قيل خذ خاتمك الانتفاع به قال والله لا اخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما كانوا يقولوا والله هل الرسول طرحه على سبيل الاستحباب او او هل امر الرسول للنساء بالصدقة؟ هل هو على سبيل الاستحباب المهم ان كمال التعبد بان تفعل ما امرت وهو لا شك ان المواجهة بالامر ليست كالامر من الغائب ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان الصحابة الذين كانوا مفردين وقارنين ولم يكن معهم هدي كان فسخهم الحج او القران الى العمرة كان واجبا لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال واجههم به ولانهم لو لو لم يفعلوا لبطلت هذه السنة كيف الصحابة وهم القدوة ما فعلوها عصوا الرسول فيها اللي من بعدهم اعصى واعصى فلهذا كان متعين عليهم ويشهد له حديث ابي ذر سئل هل هي لهم عام؟ هل للناس عامة ولكم خاصة؟ قال بل لنا خاصة والصحيح ان معناه يعني الالزام والوجوب واما بقية واما المشروعية فهي باقية الى يوم الى يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للاسراقة بن مالك قال بل لابد الابد انا قصدي ان الصحابة رضي الله عنهم لكمال تقواهم ولكون الاوامر توجه اليهم مباشرة تجدهم ما يسألون يفعلون ولا يسألون ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربعا نعى النجاشي يعني اخبر بموته اخبر بموته في اليوم الذي مات فيه جاءه تلفون ولا لا؟ ها وحي من الله عز وجل اعظم من التليفون واسرع واصدق وابين اخبره الله عز وجل بان هذا الرجل مات والنجاشي اسمه اصحمة وكان ملكا للحبشة في افريقيا وقد اكرم الذين هاجروا من الصحابة اليه اكرمهم ولا شك واسلم رضي الله عنه لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ففاتته رتبة الصحبة الا انه اكمل من التابعين لانه ادرك عهد النبوة والعدل ان يعطى كل انسان ما يستحق فالذي ادرك عهد النبوة وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحابي اعلى المراتب والذي لم يدرك العهد دون ذلك. والذي ادرك العهد ولم يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام بين المرتبتين ولهذا الصحيح ان هؤلاء افضل من التابعين من حيث المرتبة بقطع النظر عن الشخص مع الشخص لكن من حيث المرتبة هذه المرتبة افضل من مرتبة التابعين ويسمى في اصطلاح اهل العلم يسمى مخضرما مخضرمة لانه الخضرمة القطع انقطع عن مرتبة الصحابة اه النجاشي رحمه الله اسلم وامن بالرسول عليه الصلاة والسلام و بعث اليه بل اصدقه صدق من ام سلمة رضي الله عنها ام حبيبة رضي الله عنه اصدقه اياه اربع مئة دينار فيما اظن وهذا الرجل توفي لبلده وهل عنده قوم يصلون عليه ام لا ها ما ندري ما ندري قد يغلب على الظن انه ليس عنده احد. او عنده من لا يعلم عن صلاة الجنائز لانهم بعيدون من المدينة والمواصلات ليست ليست كوقتنا هذا على كل حال اخبرهم بموته باليوم الذي مات فيه سماه اخا لهم المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه اي اخبر الصحابة بموتهم والنجاس تقدم لنا ان ان اسمه اصحمة وانه كان نصرانيا ولكنه اسلم رضي الله عنه وانه يعد من حيث المرتبة في مرتبة بين الصحابة والتابعين لانه اسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فصار اعلى من التابعين ولم يره فصار دون الصحابة وقوله في اليوم الذي مات فيه متعلق بنا عا يعني نعاه في نفس اليوم وخرج بهم الى المصلى قوله خرج بهم الى المصلى اختلف الشراح في المصلى هنا بعد اتفاقهم على ان مصلى على وزن مفعل على وزن مفعل اي مكان الصلاة نعم لان اسم المكان من الرباعي فما فوق يكون على وزن اسم المفعول فيقال مصلى ويقال مخرج وما اشبه ذلك فقول المصلى اختلف الشراح يا ياسر اختلف الشراح في في المراد به فقيل ان المراد به مصلى الجنائز وقيل ان المراد به مصلى العيد فرجح الاول بان هذه صلاة جنازة فكان الانسب ان تكون في في المكان الذي يصلى فيه على الجنائز ورجح الثاني بان للعهد والمعهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقال المصلى فهو مصلى العيد واما مصلى الجنائز فيقيد بالاظافة ويقال مصلى الجنائز فهذا ما يرجح ان المراد به مصلى العيد والحكمة من ذلك هو اعلاء شأن هذا الرجل لان الناس اذا خرجوا الى مصلى العيد ليصلوا عليه اشتهر وارتفع ذكره بين الناس كما هو معروف وهذا عندي هو الاقرب ان المراد خرج بهم الى مصلى العيد تنويها بذكر هذا الرجل واعلاء لشأنه رحمه الله