والمعهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقال المصلى فهو مصلى العيد واما مصلى الجنائز فيقيد بالاظافة. ويقال مصلى الجنائز فهذا ما يرجح ان المراد به مصلى العيد والحكمة من ذلك هو اعلاء شأن هذا الرجل لان الناس اذا خرجوا الى مصلى العيد ليصلوا عليه اشتهر وارتفع ذكره بين الناس كما هو معروف وهذا عندي هو الاقرب ان المراد خرج بهم الى مصلى العيد تنويها بذكر هذا الرجل واعلاء لشأنه رحمه الله فصف بهم فصحت بهم اي جعلهم صفوفا في صفوف الصلاة وكبر عليه اربعا في حديث جابر رضي الله عنه قال كنت في الصف الثالث او الرابع وهذا يدل على كثرة الذين خرجوا لان مصلى العيد فيما يظهر واسع فاذا كان جابر في الصف الثالث او الرابع كان في هذا دليل على ان الناس خرجوا بكثرة وكبر عليه اربعا ولم يذكر سوى التكبير لان الظاهر والله اعلم انه اراد ان يبين عدد التكبير حيث اختلفت السنة فيه فانه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى على جنازة فكبر عليها خمسا. او انه كان يكبر خمسا فلما اختلفت نص على التكبير واما ما ما يقرأ فيما بين التكبيرات فسيتبين فيما بعد ان شاء الله تعالى كافر في هذا الحديث عدة فوائد من فوائده جواز النعي وهو الاخبار بموت الميت ليصلى عليه ودليله ها فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فان قلت هذا فعل وحديث حذيفة قول والقول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية فالجواب ان الاصل عدم الخصوصية واننا مأمورون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم قولا وفعلا قولا وفعلا ما نقول قولا وعملا لان العمل يطلق على القوم هل احسنا ان نقول قولا وفعلا طيب اذا نقول دعوى او احتمال ان نكون خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام نقول فيه الاصل الاصل عدمه ومن العجيب ان الشوكاني رحمه الله مع انه من العلماء الفحول يرى انه اذا تعارض القوم والفعل ادنى معارضة فالحكم للقول ويلغي الفعل تقول احتمال الخصوصية ونحن نقول اذا امكن الجمع اذا امكن الجمع فان الاولى ايش؟ الجمع لان فعل الرسول لا يعارض قوله ولهذا امثلة كثيرة منها هذا الحديث ومنها حديث النهي عن الشرب قائما مع انه شرب قائما نعم ومنها حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مع انه استدبرها في البنيان وله امثلة كثيرة لكن الصواب في هذا انه يجب علينا ان نأخذ بالقول والفعل وان نجمع بينهما ما استطعنا نعم اذا لم نستطع اذا اعين الامر فيمكن ان نقول هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لاننا لا نعلم وجها يمكن فيه الجمع بين فعله وقوله وحينئذ نقول فعله خاص به ونبقى على على دلالة القوة ومن فوائد الحديث فظيلة النجاشي رحمه الله وذلك لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به بل ولعناية الله به من قبل فان الله تعالى اخبر نبيه بموته والنبي عليه الصلاة والسلام اهتم به هذا الاهتمام الذي سمعتم فيستفاد منه فضيلة هذا الرجل وربما يستفاد منه فضيلة صلاح السلطان وان للسلطان اهمية في صلاحه لان هذا الرجل ليس رجلا عاديا بل هو ملك للحبشة فلهذا اهتم به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد يؤخذ منه الاهتمام بماذا بصلاح السلطان ولا شك ان صلاح السلطان له اهمية عظيمة كما قال الامام احمد رحمه الله لو اعلم ان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان لان بصلاحه صلاح الامة وقد يؤخذ منه ايضا فضيلة من انفرد بالصلاح في مكان اهله ذو فساد هاه من اين؟ لان النجاشي رحمه الله كان في مكان اهله اهل شر وافساد وهو رحمه الله صالح ولا شك ان الصلاح في موضع الفساد له فضل واهمية ولهذا ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء طوبى للغرباء الذين يكونون في الناس كالغرباء الناس اهل الشر وفساد وهذا اهل صلاح كأنه غريب في هذا البلد نعم وورد ايضا في ايام الصبر ان للعامل فيهن اجر خمسين من الصحابة ولا شك ان انفراد الانسان بالصلاح في موضع يكثر فيه الفساد انه من نعمة الله عليه وان له شأنا ينبغي ان يهتم به ليكون ذلك تشجيعا لغيره وكذلك تقوية لهذا الرجل الذي صلح في مكان الفساد ويستفاد من الحديث مشروعية الصلاة على الغائب نعم او جواز الصلاة على الغائب ها وهذه المسألة اختلاف فيها اهل العلم على اقوال ثلاثة فمنهم من يرى انه يشرع الصلاة على كل غائب ايا كان هذا الغائب اذا مات ميت في بلد فانه تشرع الصلاة عليه مطلقا ولو كان من عامة الناس وبناء على ذلك رأى بعض اهل العلم رحمهم الله انه ينبغي للانسان اذا اراد ان ينام ان يصلي صلاة الجنازة وينوي بها الصلاة على كل من مات من المسلمين في هذا اليوم والليلة عرفتم؟ هذا قول القول الثاني انه لا تشرع الصلاة مطلقا على من مات الا اذا علمنا انه لم يصلى عليه او ادعاءات اصح الا اذا لم نعلم انه صلي عليه اذا لم نعلم انه صلى عليه. والثالث انه تشرع الصلاة على كل من له قدم صدق واصلاح ونفع في الامة كالعالم الكبير والتاجر النافع للناس بماله والسلطان وما اشبه ذلك هذا قول وسط بين القولين ولكن الارجح القول الثاني ان الصلاة لا تشرع الا من لا نعلم انه صلي عليه فانه يجب علينا ان نصلي عليه. الله اكبر الله اكبر. اربعة وخمسين منكم. نعم ابو بكر وعمر العام الان الرجل العام الصالح يقولون افضل من عمر وابو بكر اي نعم فمعنى رجل يقول هكذا نعم نقول هذا من من الفهم الخطأ. للعامل فيهن اجر خمسين على عمله ولازم من كون هذا العمل يكثر ثوابه ان يكون نفس العام الافضل لان العمل في ايام الصبر عمل شاق كل من حولك لا لا يعملون ولا يدين لله دين الحق وانت تعمل وهذا ليس كمن كان كل من حوله يعملون بطاعة الله فبينهما فرق عظيم ولذلك تجد الانسان اذا صحب رفقة فيهم خير تسهل عليه الطاعة. واذا صحب رفقة فيهم شر يصعب عليه حتى انه قد يصعب عليه ان يقول وقف خل نصلي نعم في هذا الفضل في في العمل في اجر العمل لا في ذات الشخص نعم يا شيخ قول المصلى المصلى. نعم. في رواية خارج من البقيع يا شيخ ايه لان مصلى العيد حول البقيع حول البقية عندما رجع جعفر بن ابي طالب تحرجت معه كل مسلمون وكانوا في كيف والله ما اعرف ما ادري وين ايه فاذا رجعوا كل المسلمون يعني ما تشرح هو يجب ان ان ان نعرف هو هل هل ان النجاشي حين مات لم يكن في الحبشة المسلم يمكنه ان يصلي عليه لان حتى لو كان في مسلمين قد لا يتمكنون من الصلاة. اما لجهلهم بها ولا لخوف للخوف على انفسهم ولا لانهم لم يصلوا الى الى دار الملك مثلا قد يعجزون ان يصلوا الى الملك فيصلوا عليه. بقي اظن من فوائد الحديث ابي هريرة اذا لم نعلم ذكرتوها في نفس الفائدة؟ نعم. طيب الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم ومن فوائد الحديث ثبوت اية للنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم حيث كشف له عن موته في نفس اليوم وهو ظاهر لقوله في اليوم الذي مات فيه ومن فوائد الحديث انه تجوز صلاة على الميت في مصلى العيد بناء على ان المصلى في الحديث هو مصلى العيد وفيه ايضا التنويم بفظل النجاشي لان امر النبي عليه الصلاة والسلام او لان خروج النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم بهم الى المصلى هذا يوجب ان يكون له ذكر وشهرة بين المسلمين ومن فوائد الحديث مشروعية مصافة في صلاة الجنازة لقوله فصف بهم ومن فوائده ان صلاة الجنازة حكمها حكم الصلوات الاخرى فيشرع لها ما يشرع للصلوات الاخرى من الوضوء او بالعبارة اعم من الطهارة واستقبال القبلة والتسوك وما اشبه ذلك كذا طيب لو خاف الانسان ان تفوته الصلاة الجنازة وهو ليس على وضوء هل يتيمم او لا هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم فمنهم من قال انه يتيمم قياسا على خوف فوت الفريضة وقت الفريضة فان الانسان اذا لم يجد الماء حتى تضايق وقت الفريضة فانه يتيمم قالوا وكذلك صلاة الجنازة اذا لم يتيمم ويصلي نعم فاتته الصلاة ومثلها صلاة الجمعة اذا اقيمت وانت لست على وضوء او احدثت وانتقد حظرت بوضوء فان ذهبت تتوضأ فاتتك الصلاة وان تيممت وصليت ادركت الصلاة فهذه ايضا محل موضع خلاف بين العلماء شيخ الاسلام رحمه الله يقول كل صلاة تفوت اذا تطهر الانسان لها فانه يتيمم لها وقاس ذلك على خوف فوات المفروضة المؤقتة فعلى هذا القاعدة نقول ان من خاف ان تفوته صلاة الجمعة اذا ذهب يتوضأ له ها ان يتيمم ويصلي ويصلي الجمعة ولا يذهب فيتوضأ فتفوته الصلاة ثم يصلي ظهرا ومن فوائد الحديث مشروعية التكبير على الجنازة الجنازة اربعا لقوله وكبر عليه اربعا وهل تجوز الزيادة؟ سيأتي ان شاء الله تعالى بيانها في الحديث الذي يأتي ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قياسه على صلاة الجمعة في كونها يعني الصلاة هنا يمكن ان يصلي عليها واحدة ما يمكن يصلي عليها وحده الا الا كانت صلاة غائب او او على قبر اي نعم والصلاة على الحضور هي الاصل ولهذا قال هلا كنتم اذنتموني؟ فالصلاة على القبر عند الضرورة فقط. قبل ان لو لو تمكن نعم في هذه الحالة لا يتوضأ لا يتيمم نعم. لا فيه يعني قصدك في المدينة؟ ايه فيه فيه محل يصلى فيه الجنائز. لا لا سنة يعني قصده يتخذ مصلى خاص للجنائز هذا سنة وطيب ولا سيما اذا كان قريبا من المقبرة حتى يكون اسهل على الناس لانه اذا اذا كان المصلى هناك اجتمع الناس فرادى في نفس المصلى ثم دفنوه ولكن عمل الناس الان كما ترى يصلون عليه في المساجد وهو جائز نعم نعم نسيت اذا نسيت جزاكم الله خير فذكروني انا ترى قبل انسى ان ما في السؤال الان الا قبل الاذان بخمس دقائق انتبهوا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه نعم قوله ما من رجل مسلم يموت كلنا يعلم ان ما من حيث الاعراب ها لا اسم موصول؟ نافية وان من حرف جر زائد زائد زائد