لفظا زائد معنى يعني يزيد في المعنى وهو التوكيد نعم؟ وقوله رجل مبتلى مرفوع بضمة مقدرة على اخره مع منظورها ايش انشغال المحل بحركة حرف الجر الزائد بمسلم صفة صفة له على لفظه ولا على محله؟ ها؟ على لفظه. على لفظه ويجوز ان نقوم من رجل مسلم ها على المحل. كما هي في قوله تعالى واعبدوا الله ما لكم من اله غيره وما لكم من اله غيره على اللفظ وعلى المحل وقوله يموت نعم هل هي صفة ولا خبر بل هو ما تم الكلام ما من طيب اذا قلت ما ما رجل يموت يتم الكلام ولا لا؟ لكن عدم تمام الكلام من حيث المعنى لا يدل على انه لم تتم اركان الجملة ولننظر فيقوم هذا معطوف عليها يموت على جنازته اربعون رجلا لا يشركون به شيئا الا شفعهم ها؟ هذا الخبر لانه ما يتم الكلام حتى اركان الجملة ما تتم الا بقوله الا شفاعا وقوله رجلا تمييز لاي شيء الاربعون عدد وقوله الا شفعه شفعهم اي قبل شفاعتهم فيه هذا معنى هذا المراد بالتشفير يعني يقبل شفاعته يقول الرسول عليه الصلاة والسلام انه لا يموت رجل مسلم فيقوم على جنازته اربعون رجلا قد سلمت قلوبه من الشرك فيدعون الله له الا قبل الله شفاعته في هذا الرجل فقولهما من رجل مسلم خرج به الكافر الكافر لو يصلي عليه الف رجل ما نفعه ما نفعته ما نفعته الصلاة ما نفعته صلاتهم عليه بل انه لا يجوز ان يصلي احد من المسلمين على الكفار لقول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله فالكافر لا لا يجوز للمسلم ان يصلي عليه وقوله اربعون رجلا لا يشركون بالله هل المراد بما في الشرك هنا ما يتناول الاصغر والاكبر او هو بالاكبر فقط نقول ما يتناول الاصغر والاكبر لان الذين قاموا على عليه لو كانوا مشركين شركا اكبر نعم؟ ما صحت صلاتهم اصلا ولكن المراد انهم لا يشركون شركا اصغر ولا اكبر نعم وما اعظم هذا الشرط لاننا لو طبقناه على كثير من الناس لوجدنا انهم خالون من هذا الشرط ما اكثر المرائين وما اكثر الذين يحلفون بغير الله عز وجل وما اكثر الذين يتعلقون باسباب لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا الى غير ذلك من من انواع الشرك الاصغر فهذا لابد ان يكون القائم على هذه الجنازة خالي ان يكون قائم على هذه خاليا من الشرك صغيره وكبيره لان من كان مشركا لا يليق ان يكون شافعا كيف يمكن ان يكون شافعا وهو نفسه يحتاج الى من يشفع له الشافعي لا بد ان يكون خاليا من الشوائب التي تحول بينه وبين الشفاعة وقوله اربعون رجلا هل هي على سبيل التحديد او من باب المبالغة وش الاصل الاصل التحديد الاصل التحديد الا اذا قامت قرائن تدل على ان المراد المبالغة فانه يعمل بها وبناء على ذلك فانه يفهم من قوله اربعون رجلا انه لو صلى عليه تسع وثلاثون فان شفاعتهم غير مضمونة لكنها ليست ممنوعة وفرق بين ان تكون مضمونة وبين ان تكون ها ممنوعة ممكن ان يشفاهم الله فيه ولو كانوا دون الاربعين لكن الشيء المضمون هو ان يكون اربعين وقوله اربعون رجلا يفهم منه انه لو صلى عليه عشرون رجلا وعشرون امرأة ها؟ لم تحل الشفاعة صح او لا تؤمنوا الشفاعة فيقال لا لان الظاهر ان هذا القيد من باب الاغلب لان اغلب الذين يصلون على الجنائز رجال فاذا جاء القيد موافقا للاغلب لم يكن لمفهومه حكم ثم ان كثيرا من الاحكام الشرعية تعلق بوصف الرجولة سواء كانت جمع تكسير او كانت مفردا او كانت جمعا سالما ولا يعني ذلك ان النساء لا يدخلن في هذا الا اذا وجد دليل يخرج النساء ففي هذا الحديث من الفوائد اولا ان غير المسلم لا تنفعه الشفاعة لقوله ما من رجل مسلم ثانيا ان من فوائده ان المرأة لو قام على جنازتها اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا لم يشفعهم الله فيها ها؟ لا ليش؟ ها؟ لانه اغلبية او نقول ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا بدليل اذا حتى المرأة لو قام على جنازتها اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيها ومن فوائد الحديث ان غير المسلم لا تنفعه الشفاعة كقوله رجل مسلم وهو كذلك وقد قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعي. متى صحيح؟ نعم. طيب اذا تكميلا لها يكون اه من فوائد الحديث مشروعية تكثير المصلين على الجنازة طلبا لنيل شفاعته كذا اي نعم ومن فوائد الحديث ان الدعاء من الشفاعة دعاء الانسان الانسان شفاعة ولا لا فاذا دعوت لاحد فان فمعناه انك شفعت له عند الله سبحانه وتعالى طيب واصل الشفاعة جعلوا ليش الفرض شفعا لان الشافع يأتي مع المشفوع له فبدل من من ان يكون المشفوع له واحدا صار صار اثنين هو والشافعي طيب ومن فوائد من فوائد الحديث ان الاعداد التي يعينها الشرع توقيفية بمعنى اننا لا نعلم حكمتها طوله لان الرسول قال اربعون رجلا لماذا لم يكن الثلاثون قد نقول لانهم اقل لكن نقول اذا قلنا لانهم اقل قال قائل والاربعون اقل من من الخمسين الضوء ولكننا نقول ان هذه الاعداد التي يعينها الشرع لا ليس ليس للعقل فيها مجال ولهذا لا يقول قائل لماذا كانت صلاة الظهر اربعا وصلاة العصر اربعا لماذا لم تكن ستا او ثمانيا والجواب ان نقول ايش؟ هذا امور توقيفية ليس للعقل فيها مدخل طيب ومن فوائد الحديث فضيلة التوحيد منين توخذ من قوله لا يشركون بالله شيئا ومن فضيلة ومن فوائد الحديث ان المشرك ولو شركا اصغر ليس اهلا للشفاعة منين توخذ اترك التقليب من اين تؤخذ؟ من قوله لا يشركون في الله شيئا الا شفعهم وقد يقال ان هذا في ضمان الشفاعة لا في اصل القبول لانه قد يكون مشركا شركا اصغر والمشرك شركا اصغر لا يخرج من الاسلام فقد يقبل الله تعالى شفاعته ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاخلاص في الدعاء للميت لانك اذا تصورت انك قد حضرت شافعا له عند الله فسوف ليش؟ تخلص في الدعاء وتلح على الله عز وجل في الدعاء وهو وهو كذلك لانه اخوك ومن فوائده انك اذا علمت ان هذا الرجل كافر حرم عليك الصلاة وش وجهه رجل مسلم لانك اذا شفعت في رجل غير مسلم فهذا من الاستهزاء بالله عز وجل وقد يكون متضمنا لتكذيب خبره في قوله فما فما تنفعهم؟ شفاعة الشافعي وهذا امر مجمع عليه فيما اعلم انه لا يجوز ان يصلي الانسان على شخص يعلم انه كافر باي سبب كانت كان كفره وبناء عليه فان تارك الصلاة على القول الراجح كافر ولا تجوز الصلاة عليه ايه نعم ثم قال نعم ان المشروع فيه الميت الميت ها؟ نعم. يقول لو كان المصلى عليه مشركا شركا اصغر نفعت الشفاعة فيه نعم؟ نقول نعم صح؟ نعم حتى لو كان عاص بكبيرة من كبائر الذنوب فانه تنفعه الشفاعة الا شفعهم الله فيه اي نعم المهم اي شيء ما دام ما خرج من الاسلام وينفعه وعن ثمرة بن جند بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه قوله صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم لان المشروع في صلاة الجنازة المصافحة وقوله على امرأة ماتت في نفاسها ان يحتمل ان تكون الظرفية ويحتمل ان تكون للسببية لانها تأتي لهذا وهذا يحتمل المعنى في نفاسها اي بسبب نفاسها كما في الحديث تشرفت عذبت امرأة ها في هرة حبستها فيه هرة يعني بسبب هرة ويحتمل انها للظرفية يعني ماتت وهي نفساء بمرض قد يكون من غير النفاس ها؟ اي نعم ويحتمل انها هو اذا قلنا انها ماتت بسبب النفاس فالغالب انها تكون في نفس النفاس هذا الغالب وقوله فقام وسطها وسطها اي متوسطا منها متوسطا منها فيستفاد من هذا الحديث اولا مشروعية مصافة في صلاة الجنازة لقوله ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وان الامام يتقدم الى الجنازة وحده ها لان الاصل ان كل المصلين وراءه هذا هو الاصل ويوجد ايضا حديث ابي هريرة في قصة النجاشي وما يفعله العامة من كون اهل الميت يقفون الى جانب الامام فانه لا اصل له فان قلت اذا كان المكان ظيقا ولم يجد الذين قدموا الجنازة لم يجدوا مكانا في الصف الاول فماذا يصنعون ها؟ نقول يتقدم الامام ويكون خلفه ولو كانوا قريبين منه. ولو كانوا قريبين منه. فان لم يمكن بان كان لو تقدم ما يتمكن فهم يصلون عن يمينه وعن يساره الحلج الحاجة والضرورة لكن بعض العامة يعتقدون في صلاة الجنازة انه لابد ان يكون مع الامام واحد حتى انه اذا قدموا جنازة تأخر الذين قدموها ربما تقدم واحد من الصف ليقف مع الامام وهذا قد جرى لنا فينبغي لطلبة العلم ان ينبهوا العامة على ان صلاة الجنازة في المصافحة كغيرها المشروع عن يتقدم الامام على المأمومين