فاهل العلم يقولون ان الصحابي اذا قال امرنا او نهينا فانه يحمل على الرفض حتى لو جاء لو جاء احد من الناس وقال هذا ليس بصريح بالرحم نقول نعم ليس بصريح لكنه ظاهر فيه والاعتماد على الظاهر وغلبة الظن في الاحكام الشرعية امر جاء به الشرع وعلى هذا فنقول اننا نحمله على الظاهر فما هو الظاهر الذي حملناه عليه؟ قلت ان الامر والنهي في عهد الصحابة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما في الامور التعبدية الشرعية قولها نهينا عن اتباع الجنائز هذه مسألة غير زيارة القبور اتباع الجنائز يعني ان تخرج المرأة مع الجنازة واتباع المرأة الجنائز على نوعين النوع الاول ان تتبع الجنازة الى المصلى وتصلي عليها وتنصرف فيكون القصد هو الصلاة على الميت والثاني ان تشيع الجنازة وتتبعها الى المقبرة وتدخل المقبرة فهذا اشد من الاول من حيث النهي لان هذا يستلزم زيارة المرأة المقبرة وزيارة امارة المقبرة على الصحيح محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولكن قد يقول قائل اذا خرجت مع الجنازة لا لقصد الزيارة فهل تدخل في اللعن سبق لنا انه اذا كانت المرأة ما قصدت الزيارة فانها لا تدخل في اللعن وعلى هذا يحمل حديث مسلم الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان الرسول ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها ماذا تدعو به لاصحاب القبور طيب وقولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا استفدنا منه امرين الامر الاول انها رضي الله عنها فهمت ان هذا العزم ليس على ان هذا النهي ليس على سبيل العزيمة وعلى هذا فيكون للكراهة فقط والامر الثاني الذي استفدناه من هذا التعبير ان المنهيات نوعان عزيمة وغير عزيمة عزيمة وغير عزيمة وعلى هذا فليس كل نهي للتحريم على الاطلاق وانما يكون نهي احيانا للتحريم واحيانا بل تراها وهذا هو الذي مشى عليه اهل العلم الا انهم قالوا ان الاصل في النهي التحريم لكنهم لم يقولوا ان النهي لا يأتي للكراهة ابدا بل قد يكون الكراهة وقد يكون للتحريم وهذا التقسيم الذي اشارت اليه ام عطية يدل على ذلك اما النهي نوعان عزيمة وغير عزيمة فان كان عزيمة وجب اجتناب المنهي عنه وان لم يكن عزيمة لم يجب لكنه يطلق عليه انه مكروه او انه منهي عنه طيب وقولها ولم يعزم علينا يدل على ان اتباع الجنائز للنساء ليس محرما من اين يؤخذ لانها قالت ولم يعزم والراوي ادرى بما روى ولا يمكن ان تقول نهينا ولم يعزم الا وعندها من القرائن القوية ما يفيدها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بالنهي العزيمة افهمتم؟ ولهذا نازع بعض اهل العلم في قولها ولم يعزم علينا لان وقال ان هذا منها وفهم وفهم لها وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النهي فما دام فما دامت اثبتت النهي نعم فاننا نحن نأخذ مما اثبتت اما قولها ولم يعزم فهذا مبني على فهمها وفهمها قد يكون صوابا وقد يكون خطأ كغيرها على انه في بعض الروايات تهينا عن اتباع الجنائز ولم تذكر نعم آآ ولم يعزم علينا قالوا وهذا هو المحفوظ نهينا عن اتباع الجنائز وعلى كل حال فهذا الحديث محل تردد ونظر هل نأخذ بقولها ولم يعزم علينا لانها راوية الحديث واعلم بمدلوله ولابد ان عندها من القرائن ما اخرج النهي عن العزيمة وهي صحابية ثقة عارفة بمدلول اللسان العربي وعارفة في الاحكام الشرعية هذا احتمال. احتمال اخر ان نقول ان النهي ثبت ثبت وكونه غير عزيمة واولى كونه عزيمة او غير عزيمة الاصل فيها انه ها عزيمة هذا الاصل. وعلى هذا فيكون انه للتحريم اما ان نقاد ان قولها لم يعزم علينا بالنهي وانه بعد ان نهينا يعني رخص لنا فهذا لا هذا يأباه اللفظ غاية الاباء ولا يدل على ان المرأة يباح لها ان تتبع الجنازة وما استدلوا به من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى وكان معه امرأة فصاح بها عمر فقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها فهذا الحديث انصح فانه يكون قبل النهي لان النهي ناقل عن الاصل واذا تعارض حديثان فانه يرجح ها؟ ما كان ناقلا على عن الاصل لان الاول متقن عليه وهو الاصل فاذا جاءنا ما نقول عنه دل هذا على انه حكم متجدد والاول على على اصل البراءة نعم صلى الله عليه وسلم المشي خلف الجنازة؟ ايه ماذا تقولون من تبع جنازة تبي يقول هذا ما يدل على ان الماشي خلف الجنازة لان التابع ها؟ خلف خلف المتبوع سواء كان اتباع حسيا او معنويا ها ها؟ لا في الاخير حديث البخاري والاحياء كلها قد يقال انه اراد بالتبع ان ان يكون معها فقط مطلق المعية قد يقال ان المراد بالتباع هنا يعني مطلق المعية سواء كان امامها او خلفها وانه لا يشترط لترتب هذا الاجر ان يكون الانسان خلفها نعم اذا كان الشيخ عثمان انه يتبع جنازة يعني خلفها فيكون نهي حديث ام عطية اتباع الجنائز خلفه ايراد بالتبعية يعني المعية مطلق المعية هو مصاحبة كيف يكون لفظ النجم؟ من هنا وانا معز ما عندي. ايه. لفظ النبي لا تخرج المرأة الى الجنازة انهاء هكذا هذا اصل النهي وقد تفهم النهي من السياق مثل ما ذكر حديث فاطمة صح انها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقد مرت على قوم مات لهم ميت فعزتهم فاخبرته فقال هل هل بلغت الكدى لان المقبرة قال فذكر لها وعيد لو انها بلغت ولكن هذا الحديث لا يصح ضعيف يعزم يعزم يهزم. لا نعم اللي كان متبع جنازة يعني يسقط الجنازة بالسيارة الى المقبرة وانتظر حتى تأتي الجنازة وحضر الدفن طبعا اولا الراكب راكب الجنازة هل نقول ان المشروع يكون خلفه؟ لان الراكب خلف الجنازة هذا المشروع او نقول لاهل السيارات تقدموا ها؟ هم. نعم نقول السيارات غير الابل والبغال والخيل لان السيارات اذا صارت خلف الناس ازعجتهم حتى لو ما هي بعظهم بعظهم يمكن يظرب بواري ينبه اي نعم هذا شيء شاهدناه وبعضهم يسكت لكن حتى لو سكت يزعج الناس يحثهم على الساعة الغير مشروع فالظاهر ان السيارات يتقدمون ولكن هل نقول انه تابع نقول ان كان قريبا منها او كانت السيارات متواصلة من من من الجنازة الى المقبرة فهذا يعتبر تابعا اما لو انفرد وراح بحيث انه مثلا اختفى ولا يعرف الناس انهم من اتباع الجنازة الظاهر انه ما يحصل له الاجر ولهذا ينبغي الا يسرع ينبغي ان يكون قريبا منها حتى يحصل له الاتباع ها؟ لا لا مو بجنبه بس لا يبعد يعني مثلا اذا راح مثل طرف الجدار هذاك يعني اه عشرة امتار عشرين متر فهذا اتابع لكن لو مثلا مشى منها من المسجد الى المقبرة ما شافه ما شافه ولا شافت نعم قوله حتى تسأل. نعم. قوله حتى يعني حتى يدفن قد الدفن يطلق على على تغييبها في الارض وان لم يتم الدفع وحتى يفرغ من دفنها واضح انه ابلغ هذا يعني حمل الجنازة يعني على غير سيارة المطلق ولا احيانا على خير؟ لا الافضل ان تحمل على الاعماق اي نعم. طيب مثلا في مطر لا هذا لا هذا غير. اذا صار فيه مطر او شدة حر او شدة برد يتأذى الناس به اليوم يحملونها ايه انها قداسة اذا صار فيه ماء مشقة على الناس ما دام الواجب قد يتغير للمشقة كيف هذا قل اذا حضر الجنازة و صافي اذا كانت في المسجد فان المسجد اولى بها اذا كانت في مسجد فان المسجد هو اللي يصلي عليه. ها ترك الدرس مثلا وعوض واتباع الدراسة اه يعني هل الافضل طلب العلم او اتباع الجنازة هذا سؤال لا لا شك ان طلب العلم افضل طلب العلم ما يعزل الشيء ابدا ابدا ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما ممكن جنازة يحضرها ليس اخر كل جنازة. تغيب كثيرا عن الجنائز لانه بيشتغل بتعليم الناس ومصالح الامة نعم القولين السابقين في معنى الشهود شهود الجوائز نعم انا ذكرت لكم ان العلماء قالوا ان المعتبر الصلاة وما قبلها وسيلة لها فالمعتبر حضور الصلاة ولكن لا شك ان اللي يتباهى من من مكانها افضل من الذي يدفعها من الذي يحصل الى المسجد ويصلي عليها نعم. من بيتها نعم. يصلى عليها. نعم. يعني يقوي الاخر ما هو بلا ذاك هو نعم هو حتى ظاهر اللفظ الايمان وحتى انه يتبعها من بيتها لكن قد يقال ان ان المقصود بذلك هو الصلاة فاذا حصلت نعم فيقال ان هذاك مفهوم الحديث الاحاديث اللي اخذناها المهم لحتى يصلى عليها نعم اه مفهوم انه من حضر وصلى عليها فله قيراط لكن ننطر الحديث اللي ذكره الاخ عبد الرحمن نعم يقدم على مفهوم ايه وما في شك حتى من شهد جنازة حتى يصلى عليه يدل على ان هناك تقدم ان هناك عمل قبل ان يأتي للصلاة لكن العلماء قالوا ان المقصود هو الصلاة من من حملها يرجى له ان يحصل له الاجران القيراط لكنه ليس كالذي حضرها من بيتها نعم؟ نعم. والله الظاهر اني انا من حيث اللفظ ان انها انه ليس على سبيل التحريم انه على سبيل الكراهة لان الصحابي ادرى بما سمع لا بد انه ولا شك انه رأى قرائن تدل على ان هذا ليس على سبيل الله ليس على سبيل التحريم لكن مع ذلك ما نرى ان ان النساء يتبعن الجنازة ما هو لاجل هذا الحديث لكن لاجل ما يصحب اتباعهم من اه الفتنة انكن شابات او النياحة او ما اشبه ذلك لانه ما يصبر