نعم ما هو من درسنا هذا؟ نعم طلب العلم قد يلحق بعد يعني بعد وقت. اما جنازة عظيمة. نعم. لكن طلب العلم من حيث هو طلب العلم افضل من اتباع الجناة وكونه يمكن يدركه لا ما يصير مثله لكن حاضر اذا كان حاضر ربما يقرأ له حاجة او مسألة من العلم ما ما يذكرها بعض الطلبة ولا يتكلمون فيها ثم ان حضور الانسان للدرس مو مثل استماعه لما يسجل واصل طلب العلم عظيم. هؤلاء الذين يحضرون مجالس الذكر. تحفهم الملائكة وترفعهم الله عز وجل يحصل لهم اجر كفارة سيئات ما هو المقصود ان الانسان يحصل مسألة فقط نعم وللدعوة الى الله الدعوة الى الله حد الدعوة الى الله ما يمكن الا بعد العلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة والدعوة الى الله مثل الجنازة الدعوة الى الله يمكن في وقت اخر يعني يمكن في وقت اخر غير طلب العلم. لا. في الاية يا شيخ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ايه. احسن لكن اقرأ الدعوة الى الله مقيدة قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيرة بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى نهي النساء عن اتباع الجنازة لقولها نهينا عن اتباع الجنائز الفائدة الثانية ان هذا اصل من من من الاصول التي يعرف بها ان الشارع يفرق الاحكام بين الرجال والنساء وان التفريق بين الاحكام بين الرجال والنسا بالاحكام له اصل من الشرع ولا لا؟ فهذه المرأة تنهى عن اتباع الجنائز والرجل يؤمر ها؟ باتباع الجنائز بل جعله الرسول صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على المسلم وهذا يعني يتفرع منها فائدة وهي حكمة الشارع في التشريع حيث ينزل كل احد بالتشريع بما يليق به بما يليق به فلما كانت المرأة ليست اهل للتشييع لما يخشى من تشييعها من الفتنة ولا لا عدم الصبر حتى تبكي وتنوح نهاها الشارع واما الرجل فلقوته وجلده وصبره امره الشارع بان يتبع الجنازة ومن فوائد الحديث ان النهي ينقسم الى عزيمة وغير عزيمة لقول هون ولم يعزم عليه ومن فوائده ان النهي عند الاطلاق عزيمة ولو كان عند الاطلاق ليس عزيمة لم يحتاج الى قولها ولم يعزم عليها وهو كذلك ومن فوائد الحديث ان ان الصحابي قد يعدل عن اللفظ الصريح لنكتة وهو قوله نهينا دون ان تقول نهانا طيب فان قال ذلك تابعي قال نهينا او امر الناس او امرنا او ما اشبه ذلك فقيل انه وقيل انه موقوف وقيل انه مرفوع مرسل موقوف او مرفوع مرسل وعلى كلا التقديرين لا حجة فيه لانه ان كان موقوفا فهو من قول الصحابي او فعله وان كان مرفوعا مرسلا ففيه ضعف من اجل الانقطاع. سقوط الصحابي طيب وثم هذه اربع فوائد اظن ها طيب الحمد لله فيها كفاية. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا يقول فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفق عليه اذا رأيتم فقوموا الجملة الشرطية ولكن اداة الشرط فيها جازمة ها؟ غير جازمة. والجواب شرط قوله فقوموا اذا رأيتم الجنازة يعني رؤية عين فقوموا وان لم تحاذيكم وان لم تحاذيكم بمجرد ما ترونها فقوموا الى متى ما بين في هذا الحديث الى متى ولكنه بين في حديث اخر حتى تجاوز الانسان ثم اذا قام فان شاء تبع وان شاء لم يتبع. ولهذا قال بعدها فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع من تبعها يعني من قام وتبعها لما مرت به فلا يجلس حتى توضع توضع في ماذا؟ توضع على الارض للدفن فان وضعت في اللحد مباشرة فحتى توظع كل احد والحكمة من ذلك الحكمة من كونها من كونه اذا رأى الجنازة يقوم و تنبيه النفس على هذا الامر الذي هو مآل كل حي وهو الموت ولهذا علله النبي عليه الصلاة والسلام بان للموت فزعا. او بان الموت فزع فلا ينبغي ان يمر بك تمر بك الجنازة وانت قاعد على حديثك كأن شيئا لم يكن كما يرمي اليه اهل الكفر والفسوق الذين يريدون ان ننسى الاتعاظ بالموت حتى قال بعض الناس ان اصل هذا الحفل في السيارات والابهة وما اشبه ذلك ان اصله كان من الغرب يريدون ان ينشغل الناس عن ذكر الموت بهذه الحال وقيل وكذلك ايضا لها علة اخرى وهي انها نفس نفس والنفس مخلوقة لله عز وجل وقد كانت الان منفصلة عن بدنها فكان لها نوع من الاحترام او الاكرام ورد ايضا ان معها ملكا انماها ملكا وكل هذه الاشياء لا ينافي بعضها بعضا اذ يجوز تعدد العلل لمعلول واحد كما يثبت الشيء بعدة طرق الحق يثبت بشهادة الشهادتين ولا لا؟ وباقرار المشهود عليه وبوجود الشيء عنده اليس كذلك؟ لو ادعيت على شخص انه سرق مني كذا وكذا او انه جحد لي كذا وكذا. ووجدناه عنده واقر به هو واتيت بشاهدين كم من طريق كان لاثباته؟ ثلاث طرق فتعبد الادلة جائز لانه يزيد الشيء تقوية تقوية. فهذه العلل التي جاءت بها الاحاديث في الامر بالقيام للجنازة كلها لا ينافي بعظها بعظا والمهم انك تقول اذا رأيت الجنازة وقوله فقوموا هل هذا الامر للوجوب الاصل في الامر وجوب فيقتضي انه يجب علينا ان نقوم اذا رأينا الجنازة لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام ثم قعد انه قام ثم قعد وهذا يدل على ان الامر ليس للوجوب ولكن هذا الحديث قام ثم قعد لا يدل على ان الحكم نسخ تسعة مشروعيته لان من شرط النسخ عدم ها؟ عدم ان كان الجمع بين الدليلين فان فان كان الجمع وجب ولا يجوز ان نلجأ الى النسخ لان النسخ معناه ابطال دلالة احد الدليلين وهذا لا يجوز الا بامر لابد لنا منه وقوله ومن تبعه فلا يجلس حتى توضع لما في ذلك من الاحترام للميت ولان الميت اذا تبع كان اماما والامام لا يتخلف الانسان عنه كالامام في الصلاة يتابعه كذلك هذا هذه الجنازة التي ينشأ بها نحن تبعناها ما نجلس لان هذا ينافي المتابعة وينافي ان تكون الجنازة اماما لمتبعيها ولهذا قال العلماء انه يكره جلوس من تبعها حتى توضع في الارض للدفن واما اذا وضعت لسبب اخر كما لو وضعوها في الارض لاصلاحها مثل مالت الى جانب من النعش فانهم فانهم لا يجلسون وانما يصلحونها ثم يحملونها ويمشون لكن اذا وضعت في الارض لدفن فحينئذ يجوز يجوز الجلوس لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس حين انتهى الى قبر رجل من الانصار ولما يلحد جلس عليه الصلاة والسلام وجلس حوله اصحابه كأن على رؤوسهم الطير وفي يده مخصرة ينكث بها الارض فحدثه عن حال الانسان عند موته وبعد موته وبعد دفنه حديثا يعتبر موعظة فهذا يدل على انها اذا وضعت الارض للدفن انتهى النهي وقولك فلا يجلس حتى توضع حتى رأيه التعليلية ها؟ ها؟ للغاية؟ طيب. وهو كذلك الفرق بين بين حتى الغائية وحتى التعليلية انه اذا كان يحل محلها اللام يحلوا محل علام فهي تعليلية وان كان يحل محلها الى فهي غائية هذا الفرق بينهما وكلاهما ينصب كلاهما يصبر في المضارع طيب قوله تعالى لن نبره عليه عاكبين حتى يرجع الينا موسى ها الى لان ما تصلح تعليلية ولا لا؟ لانه يكون معناها ان اصرارهم على عبادة العجل لاجل يأتي موسى وهذا ليس بصحيح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اختلفتم لان المعنى يصلح هذا وهذا. ها؟ يصلح ان تكون والاصل ان تكون تعليمية نعم يعني حتى يقاتلوها الى ان ترجع او قاتلوها لاجل الرجوع نعم طيب يستفاد من هذا الحديث مشروعية القيام للجنازة لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ولولا انه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد لقلنا الامر للوجوب واعلموا ان كلمة مشروعية صالحة للوجوب والاستحباب كذا ولهذا اذا قالوا يشرع كذا فلا تقول انه سنة او واجب لانه صالح لهما جميعا اذ ان السنة مشروعة وكذلك الواجب مشروع. طيب اذا نقول مشروعية القيام بالجنازة اذا رؤيت ثانيا انه ينبغي للانسان ان يولي الموت عناية واهتماما ويشعر نفسه بالفزع لرؤية الميت لقوله ها؟ اذا رأيتموها فقوموا فانه فان ذلك فزع فان ذلك فزع يفزع الانسان حتى يقوم ومن فوائد الحديث انه يجوز لمن قام برؤية الجنازة ان ان يتبعها او ان الا يتبع ها لقوله فمن تبعها ولم يقم ولم يقل فقوموا واتبعوها قال فمن تبعه ومن فوائد الحديث ان حمل الميت وكذلك دفنه ليس فرض عين ليس فرض عين وجهه لو كان فرض عين لقال اتبعوها لوجب على كل من رآها ان يتبعها فليس فرض عين ولكنه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين