فان رأيت طفلا صغيرا بيد رجل يريح حمله الى المقبرة فهل اتباعه فرض عين ها طفل صغير مع واحد يبي يروح ويدفن المقبرة هل يجب عليك ان تتبع ها؟ قد وقد ها طيب قال لوحده هل يتمكن من دفنه طيب وصل الى المقبرة ووضعه فجاء كلب فاكله يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن لازم اذا كان فيها كلاب نعم؟ هذا وارد فهو يحتاج الى الى يحتاج الى الى الى مساعدة على الاقل الى حماية الطفل عندما يذهب يأتي بالماء واللبن نعم فالظاهر ان هذا ما يكفي واحد في في في دفن جنازة وحامي الجنازة ايضا قد تكون مقبرة بعيدة فالحاصل انه ما ما علينا ما يعني افراد المسائل في الحقيقة تطبق على الظوابط والقواعد فما دمنا نقول انه فرض كفاية اذا وجدنا مع الجنازة من لا يكفي ها؟ وجب علينا ان نتبع. كما لو رأينا رجلا تغيير الجسم لا يحمله الا اربعة وليس فيه معه غيرهم والمقبرة بعيدة ها يتعين المتابعة؟ يتعين الاتباع لان نعلم ان مثل هؤلاء سيشق عليهم مشقة شديدة وربما يتأثرون بذلك ومن فوائد الحديث ان النهي عن الجلوس مغيم بغاية وهي حتى توضع فهل يستفاد منه تقييد الاحكام الشرعية بغايتها بمعنى ان يصدر حكم من الشارع مغيم بغاية اذا وجدت زال نعم يمكن اي نعم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الاحكام الشرعية كثيرة المغيث بغاية وعن وعن اه وعن ابي اسحاق ان عبد الله ابن يزيد ما جا السؤال يعني ان عبد الله ابن يزيد ادخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة اخرجه ابو داوود عندي ابي اسحاق هو السبي عمرو ابن عبدالله الهمداني احد اعلام التابعين وعبدالله بن يزيد من الصحابة قال ادخله من قبل رجلي الميت رجلي القبر وقال هذا من السنة اذا قال الصحابي من السنة يعني بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد بالسنة المظافة الى الرسول صلى الله عليه وسلم الطريقة وهي شاملة للواجب وللمستحب بمعنى انه قد يقال من السنة كذا وهو واجب وقد يقال من السنة كذا وهو مستحب ففي حديث علي وان كان ضعيفا لكن يصلح للتمثيل من السنة وضع اليد على اليد تحت السرة اي سنة هذه؟ ها؟ المستحب المستحب على القول بانه حجة قول ابن عباس حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وقال لتعلموا انها او ليعلموا انها من السنة اي سنة هذه؟ الواجب وقول انس من السنة اذا تزوج البكر على ثيبة قام عندها سبعا ها؟ الواجب هذا بالنسبة للسنة المضافة الى الرسول صلى الله عليه وسلم اما السنة التي اصطلح عليها الاصوليون فانهم يعنون بالسنة خلاف الواجب يعني يقسمون الاوامر الى قسمين واجب محتم وسنة غير محتمة واكثرهم ايضا لا يفرق بين المستحب وبين السنة فيرى انه يجوز ان تعبر انسان كذا او يستحب كذا وبعضهم يقول لا يقول لا ما ثبت باجتهاد فقل مستحب وما ثبت بدليل فقل سنة طيب فيستفاد من هذا الحديث انه ينبغي في دفن الميت ان يدخل القبر من عند رجلي القبر فيكون الميت يؤتى بهم في مقبرة هذه من ناحية الجنوب من ناحية الجنوب ثم يدخل هكذا سلم يعني نزل تنزيل في القبر حتى يكون اول ما يدخل القبر ايش؟ رأسه. لا يا اخي رأسه. اول ما يدخل القبر رأسه اذا به من من عند الرجلين فيؤتى به هكذا حتى يدخل القبر يؤتى بالرأس اولا نعم فيكون في الحكمة من ذلك والله اعلم لان الرأس اشرف الاعضاء ولهذا عند الصلاة يقف الامام عند رأس الرجل لان لان الرأس فيه الوجه والوجه اشرف الاعضاء والرأس فيه الناصية التي هي محل التدبير والتنفيذ. المكتب الخاص هو الناصية وهي في مقدم الرأس ولهذا قال الله تعالى ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها هذه الناصية والعلماء يقولون ان المخ فيه يعني عدة مخازن في المخزن له خاصية المخزن المقدم خاصيته التدبير يعني تلقي الاوامر من القلب نحن لا نوافقهم على ان التدبير في المخ نحن نقول كذبتم التدبير في القلب لان الله تعالى نص على على هذا افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وقال تعالى انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي التي في الدماغ ولا لا على رأيهم التي في الدماغ لكن على قول الله ولكن تعمى القلوب التي في الصدور يعني ما وراء هذا التبيين بياع على ان القلب هو محل العقل وهو محل التنفيذ لكن لا شك ان المخ باذن الله سكرتير موصل ومنفذ فالتصور في المخ يتصور الشيء ويحرره ويزينه من كل وجه ثم يرسله القلب يقول ماذا تقول ايها الملك يوقع الملك على انك افعل كذا او دبر كذا يشتغل الدماغ يوزع على الاعظم يوزع على الاعضاء فيكون الدماغ مصدر للقبول ها والتنفيذ يعني صدور ورود صدور الدماء صادر وارد هذا الدماغ لكن القلب لا شك انه هو الاصل ولو ولو جاءوا بكل ما يأتون به نعم قلنا كذبتوا لان قول الله عز وجل واضح وصريح نعم الحاصل ان ان الحكمة والله اعلم ادخال القبر من خل ميت القبر من قبل رأسه وهو رجلي القبر ان هذا هو الحكمة لان لان الحقيقة ان ان جر الانسان وقيادته تكون من الناصية وهذا الحديث رواه ابو داوود ومن اهل العلم من قال انه حديث ضعيف ولهذا مذهب الحنفية ان الميت يدخل من قبل القبلة قبلة قبر يدخل عرظا من جهة قبلة القبر كما هو المتبع الان عندنا الان المتبع عندنا انهم يأتون بالميت يحملونه بالنعش فاذا وصلوا الى حافظ القبر اخذه من في القبر ونزله هذا المعروف ولا يعرفون ذلك ثم انه احيانا يكون الذي من جهة رجلي القبر يكون قبرا ايضا ما يتمكنوا من ادخال من جهة الرجل الى القبر الا اذا وطأوا على القبر الاول فحين اذ يقعون فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ان الامر هذا ليس على سبيل الوجوب حتى نقول اننا نتكلف بحيث لو كانت الى جانب رجليه قبر نفحج عن القبر ونتعب هذا الامر اذا صح فهو على سبيل الاستحباب نعم. ها يقول اظفرت لا الفرج الفرج لا لا يا فرج الفرج يا طويل العمر قيام الليل. نعم. لان لو قال قامت ثم قعد طواف حصل ها؟ ايه. نعم. نعم حصل ايش؟ حصل منه القيام في قوله نعم نعم لانه لو كان واجبا ما قال لو كان القيام واجبا ما قعد. ها يعني اقامة في في نفس الوقت قال لا لا لا علي ابن ابي طالب وقام ثم قعد يعني ترك القيام هذا المراد اي نعم. نعم لا في كل جنازة ولهذا قام الرسول عليه الصلاة والسلام لجنازة يهودي مرت به نعم. لا يؤيد حينما اورد الحديث هذا. نعم. اورده على اناس قاموا. نعم. امرهم بالقعود. نعم. ما هذا انه هذا يؤيد ان علي فهم ذلك لكن من حيث من حيث العموم والنظر في الادلة ما ما يدري على هذا نعم الاعمى وشترون فيه هذا يقوم ها؟ طيب نشوف اذا قلنا يقوم اذ يحتاج ان نقول ان ان الرسول امر بالقيام عند الرؤيا لانها في الغالب هي مصدر العلم في هذه الامور نعم وقد يقال ان هيبة الرؤية ليست كهيبة العلم ولا لا يعني الانسان اذا رأى جنازة مو مثله قال مرت به نعم ولكن الظاهر لي ان مثل الاعمى اللي مرت من من عندي في السوق مثلا انه لا فرق بينه وبين البصير لكن في مكان بعيد قيل له انه مرت جنازة الظاهر انه ما يدخل في هذا ايه لا لا لا يعني هو مثلا في السوق وقل في شي نازل في المسجد ايه ايه ايه ايه لا ما يقوم الا اذا رآها او اذا سمع التكبير وقام للصلاة عليه نعم عمار نعم ممكن ان يقول قائل للعكس نعم. بمجرد النهي بدون عزيمة. نعم نعم كيف ذلك نعم نقول لولا ان النهي عند الاطلاق يفيد العزيمة كان قوله علينا لغوة فقال الان اذا قالت نهينا وقلنا ان الاصل في النهي الكراهة هل نحتاج الى قول ولم يعزم علينا اذا كان الاصل في النهي الكراهة المهم اسألك الان اذا قلنا ان الاصل في النهي الكراهة فهل نحتاج الى قول ولم يعزم علينا لان هو الاصل فلما قالت ولم يذهب علينا علمنا ان الاصل النهي التحريم ولذلك نفت العزيمة نعم دعاء للنور نعم السلام عليكم شيخ هل هذا الدعاء ما تسمعونه هذا بيجينا ان شاء الله في اخر نعم فمن تبعها فلا يجوز هذا رفض مسلم نعم في رواية البخاري فلا يقبل ليش اختار انه مسلم على البخاري؟ ما يعطي هذا اختيار احيانا قد تكون يعني اختار الالفاظ المسلم لان سياقه احيانا يكون اتم في الغالب انه يكون اتم وقد يكون ان المؤلف حين كتب هذا الحديث ليس عنده الا صحيح مسلم عليه تيقن ان هذا لفظه لا يختاره