تمام ممكن نقول لهما اذا كان اذا مرت على جنازة وهو في مكان او كان لو كان يرى لكان رأى جنازة هنا هي تعجب عليه القيام يعني وش صار رقية او اي نعم صح نقول هذا مو هذا نعم قولنا من السنة يشمل وجوب الاستحسان. نعم. الا يحتاج دليل الوجوب الى دليل اخر؟ فنحن باطلاقه اذا قال هذه من السنة. هم. عسى وش معنى السنة حتى نعرف هو يحتاج الى دليل ولا لا السنة معناها الطريقة ومعلوم ان طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام منها واجب ومنها ومنها غير واجب وعلى هذا فتكون كلمة من السنة لفظا مشتركا بين الواجب وغير الواجب ولا يحتاج الى قرينا حتى الاستحباب يحتاج الى قرينة لان اصل الطريقة ما دام صالحا للمستحب للواجب وغير الواجب فلابد من قديمه نعم؟ الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وقف في جنازة يهودي. فهل في الحديث حتى توضع؟ هل واحد معهم المقبرة ولا لما عدت امامي لقى الظاهر ما راح الظاهر انه قام ثم ترك القيم. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ورأتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله اخرجه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن بان واعله الدار قطني بالوقف اولا يقول في هذا الحديث اذا وضعتم موتاكم في القبور يعني عند الوضع فقولوا هذا جواب الشرط بسم الله والجار مجنون متعلق لماذا؟ بمحذوف تقديره ابتدأ خطأ اضع ذكرنا فيما سبق ان المتعلق يقدر بحسب الفعل الذي تريد ان تفعله وقوله فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله يعني ودفناه على ملة رسول الله والملة هي الدين كما قال الله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وقال تعالى ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فالملة هي الدين وفي حديث اخر بسم الله وعلى سنة رسول الله والمعنى متقارب لانه المراد بالسنة الطريقة وقوله على ملة رسول الله او سنته بماذا اي في وضعه في لحده وتوجيهه الى القبلة ولكن هذا الحديث يقول اعله الدار قطني بالوقف وقد سبق لنا ان من شروط صحة الحديث ان يكون سالما من الشذوذ ومن العلة القادحة ولننظر في الوقف هل هو علة قادحة او لا هذا يرجع الى من رفعه اذا كان من رفعه ثقة فان الزيادة التي صارت في التي صار بها مرفوعا تكون زيادة من من ثقة وزيادة الثقة مقبولة لان عندنا مثلا انسان حدث بهذا الحديث وساق السند الى ابن عمر ثم وقف وقال اذا وضعتم واخر ساق سند الحديث ووصل الى ابن عمر ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صار مع هذا الرافع زيادة علم هذه الزيادة اذا كانت من ثقة فانها مقبولة ولهذا اذا تعارض الرفو والوقف وكان الرافع ثقة فان الوقف لا يكون اعلالا لماذا نقول لانه من الجائز بل قد يكون كثيرا ان الرافع له احيانا يحدث به رافعا له الى الرسول عليه الصلاة والسلام واحيانا نحدث به بنفسه كما لو كنا الان نتحدث حديثا وقلنا ينبغي للانسان ان يحسن نيته وان لا ينوي بعمله الا الله فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم ضعيف هنا في الراحة كما لو قال قائل احسن النية واخلص العمل لله انما الاعمال بالنيات فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا الحديث لا شك انه مرفوع لكن قد يقوله الراوي يعني محدث يقوله استشهادا على حال حال من الاحياء الاحوال او ما اشبه هذا ربما ابن عمر رضي الله عنه كان خارجا في جنازة فقال لهم اذا وضعتم الميت فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله فسمعه احد الرواة سمعه احد الرواة فحينئذ هل يرفعه ولا يقف ها يقفوا لان ابن عمر ما رفعه فثم يحدث به ابن عمر على سبيل التحديث فيروى عنه مرفوعا وهذا هي القاعدة في مسألة الرفع والوقف انه اذا تعارض الرفو والوقف وكان الرافع ثقة فانه يؤخذ به لماذا لان معه زيادة علم والزيادة من الثقة مقبولة ولان ذلك لا ينافي الوقف فان راوي الحديث قد يقوله من عند نفسه لتطبيق ما دل عليه الحديث فيستفاد من هذا الحديث انه ينبغي اذا وضع الميت في لحده ان يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله والذي يقوله من الواظع دون الذي حوله فلو قاله الذين حوله فان ذلك لا يكفي لان هذه سنة تتعلق بالفاعل نفسه فما لو ان احدا رأى شخصا يريد ان يذبح ذبيحة فقال الذي حوله بسم الله ثم ذبح الذابح فهل تحل ذبيحة لا ما تحل لان لان ما علق على فعل الفاعل فلابد ان يكون صادرا من الفاعل نفسه ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يذكر نفسه ولو بقلبه عندما يفعل الفعل انه متابع لذلك نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله وعلى ملة رسول الله وقد ذكرنا سابقا انه ينبغي للانسان عند فعل العبادة ان نستحضر شيئا الاول امتثال امر الله سبحانه وتعالى كان الله يأمره الان فهو ينفذ والثاني نعم يشعر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم الان امامه ليقتدي به لان هذا هو تحقيق الاخلاص والمتابعة ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه ابو داوود باسناد على شرط مسلم قوله كسر مبتلى. وخبره. ككسر وحيا حال حال منين من الظمير في قوله كسره طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث انه لا يجوز ان يكسر عظم الميت او بعبارة اصح يقول عليه الصلاة والسلام ان كسر الميت عظم الميت ككسر عظمه حيا ككسر عظمه حيا يعني في الحرمة والاحترام وعدم التعرض له لان المسلم بل بعبارة اعم لان المعصوم معصوم في حياته وبعد مماته فالموت لا يهدر كرامة المعصوم ابدا بل كرامته باقية لا يقول قائل ان هذا ميت لا يتألم كما قيل من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام فانه وان كان لا يتعلم لكن له حرمة هذا الحديث يدل على عدة فوائد اولا جحيم كسر الميت كسر عظمه اذا كان معصوما من اين يؤخذ؟ لقوله ككسبه حيا ومن المعلوم بالنص والاجماع انه لا يجوز الاعتداء على الحي بكسب عظمه ويستفاد منه من هذا الحديث انه لا يجوز للانسان ان يتبرع بعد موته لاحد بشيء من اعضائه لماذا لانه يلزم منه فصل هذا العضو عن الجسد وفصله لا يجوز فصله لا يجوز ولهذا قال فقهاء الحنابلة لا يجوز ان يفصل منه عضو بعد موته ولو اوصى به حتى لو اصاب بعد موته فمثلا اذا مت فخذوا من جسدك لو كذا لفلان نعم فانه لا يجوز ويستفاد منه من هذا الحديث انه لو ظاق القبر على الميت فانه يجب ان يوسع حتى يمتد كاملا ولا يفعل كما يفعل بعض الجفاة والعياذ بالله حيث ذكر لنا ان بعضهم اذا كان الميت ضيقا كسر عظامه وضم بعضها الى بعض والعياذ بالله. فان هذا شناعة عظيمة بل الواجب ان يبقى الميت على ما هو عليه بدون اهانة له ومن فوائد الحديث انه لو وجد شخص متقطع بحادث فانه يضم بعضه الى بعض كما لو كما ان الميت كما ان الحي لو اقت اوصاله ثم امكن جبرها فانها تجبر كذلك الحي الميت يظم بعضها الى بعظ وتتربط ويصلى عليها فان قلت لو وجد بعض بعض حي يعني مثلا رجل اصيب بحادث وانقطعت يده او رجله وهو حي فهل يصلى على رجله او لا؟ ليش ما خرجت روحه هو حي اما لو وجد بعض ميت بان يكون هذا الانسان اصابه حادث وتلف جسمه الا رجله فانه يصلى عليه كان يصلي على على رجله وكذلك لو وجدت جملته وفقدت بعض اعضاءه فانه يصلى عليه وقولنا في اثناء الشرح كسر عظم الميت ككسره حيا قلنا ان لا بد ان يكون الميت معصوما وهو المسلم والذمي والمعاهد والمستعمل اما الحرب فانه يجوز ان يكسر عظمه يجوز لانه لا حرمة له لانه لاح مثله ولكن اذا كان ذلك على سبيل التمثيل فانه لا يجوز اذا كان على سبيل التمثيل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل كما مر علينا في حديث بريدة لا تمثلوا اما اذا لم يكن على سبيل التمثيل فانه لا بأس به كيف ليس على سبيل التمثيل؟ مثل ايش يعني مثلا انتهت الحرب ولا اردنا ان نغيظ هؤلاء الكفار ولكننا نريد ان ننتفع بهذه الاعضاء من هذا الميت الكافر فالظاهر ان ذلك جائز لانه ليس من التمثيل بهم وقد سبق لنا انهم اذا مثلوا بنا ها فاننا نمثل بهم نعم وان وزاد ابن ماجة فيه باسناد على شرط مسلم وش معنى على شرط مسلم؟ ها؟ من جانب الله على ان رجاله رجال مسلم وايضا انه لا يشترط ثبوت اللقي بل الذي يشترط هو المعاصرة فقط وهذه المسألة اختلف فيها البخاري ومسلم ولا شك ان الرأي رأي البخاري فيها