قال وصححه ابن حبان ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليهم قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معينة خاصة وهي لا المقرونة بالفعل المضارع هذا النهي طلبوا الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معينة وهي لا المقرونة بالفعل المضارع كوننا طلبوا الكف خرج به الامر فليس نهيا لان الامر طلبوا ماشي الفعل طلبوا الفعل وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء وخرج به التماس لان الداعي يدعو لا على انه اعلى من المدعو بل على انه اقل وادنى مع ان الصيغة صيغة نهي كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وخرج به ايضا الالتماس وهو ان يطلب الكف من مساو له فهذا يسمى عند اهل اللغة واهل البلاغة التماسا مثل ان يقول الزميل لزميله اعطي نعم لا تكتب على دفتر مثلا هذا يلتمس التماسا وخرج بقولنا بصيغة معينة هي لا اي هي المزارع المقرون بلا خرج بذلك ما دل على النهي بصيغته التركيبية او من حيث المادة. ما دل على النهي بمادته مثل اجتنب اترك كفر هذا هذا طلب ترك ولا لا ها طلب ترك وطلب كف لكن لابس صيغة معينة فلا يكون نهيا لكن معناه ها معناه النهي اذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تفعلوا كذا قال لا تفعلوا كذا افهمتم فان قلت هل ان هذا من باب الصريح المرفوع صريحا او من باب المرفوع حكما قلت هذا من باب المرفوع صريحا لانه اظاف النهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما لو قال نهينا او نهي الناس لكان من المرفوع حكما قلت له يا مصطفى انت معنا اذا هو من المرفوع حكما ولكن قد يقول قائل لماذا عدل الصحابي عن قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجسسوا القبور لا تيسر القبور نعم قلنا لعل الصحابي اختلطت عليه الصيغة المعينة التي نطق بها الرسول عليه الصلاة والسلام ونقلها بالمعنى نقلها بالمعنى فان قلت اذا كان كذلك افلا يمكن ان يكون الصحابي فهم النهي من قول الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه هاه هذا احتمال لكن بعيد لان الصحابي يعلم اللغة العربية تماما ويعرف ما يراد به النهي وما يراد به الخبر وما يراد به الامر ولا يمكن ان نكون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ملازمون له لا يعرفون مدلول كلامه ولا يفرقون بين بين النهي والخبر او بين النهي والامر هذا شيء مستحيل فكنز الحال تمنع ذلك قولها ان يجصص القبر ان اي ان يوضع فيه الجص او عليه سواء كان فيه او عليه فلا يجصص اللحن ولا يوضع الجص ايضا على ظاهر القبر لما في ذلك من الغلو في المسألة الاولى ومن ذريعة الشرك والكفر في المسألة الثانية لانه اذا جثث القبر ظاهرا تطاول الناس في هذا وتسابقوا ايهم احسن شكلا فهذا يقول انا اريد ان يكون قبر ابي احسن القبور التي حوله والثاني يقول كذلك حتى يتباهى الناس في القبور ثم يؤدي ذلك الى الشرك والشرك كما قلنا سابقا وضع النبي عليه الصلاة والسلام كل الحواجز التي تحجز الوصول اليه كذلك نهى ان يقعد عليه ان يقعد عليه على ايش القبر يعني اذا كان فيه ميت والا مطلقا اذا كان فيه ميت وهذا ان يقعد عليه كلمة على تدل على العلو وهذا لا يكون الا بعد الدفن القعود على القبر يعني بعد دفنه منهي عنه الثالث ان نبنى عليه يعني يوضع عليه بنا سواء كان هذا البناء شامخا ام قصيرا جميلا ام غير جميل عام ان يبنى عليه فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الغلو في القبور وعن اهانة القبور ليكون الانسان ثائرا في نحو هذه القبور بين الغلو و الاهانة تكون متوسطا ولهذا نقول اه في القيود عليه اهانة له اولى وفي تجسيسه والبناء عليه غلو فيه فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الطرفين فالواجب علينا اذا ان نعامل هذه القبور ما بما تقتضيه قوله نهى يستفاد منه تحريم تجسيس القبر اولى ها من اين فهمنا ذلك من النهي والاصل في النهي التحريم حتى يقوم دليلا على انه لغير التحريم وايضا فان تجسيسه ذريعة للغلو فيه المفضي الى عبادة من فيه وما افظع الى المحرم او كان ذريعة له كان محرما ومن فوائد الحديث تحريم الجلوس على القبر لقوله ها وان يقعد عليه وهو حرام وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لان يجلس احدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي الى جلده خير له من ان يجلس على القبر وهذا يدل على غلظ التحريم فيه ومن فوائد التحريم والبناء على القبر لقوله وان يبنى عليه طيب ماذا نصنع لو ان الامر وقع بني على قبر وجثث القبر ها؟ يجب ازالته لان المحرم لا يجوز اقراره وعلى هذا فيجب على المسلمين ان يهدموا جميع القباب المبنية على القبور يجب وجوبا لانه بناء محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز احداثه ولا يجوز اقراره عند القدرة على ازالته واضح طيب فان قلت لو ان احدا بنى على القبر اماية له ادعى انه يبني عليه حماية له هم. نرجوك كيف نقول ان هذا حمايته تمكن بدون ذلك بان نوضع سور عام على المقبرة اذا كان في مقبرة او اذا كان قبرا واحدا يوضع عليه السور او اذا كان يخشى ان ان ينبش فانه يسوى بالارض ولهذا قال العلماء اذا مات احد من المسلمين في بلاد الكفر وخيف عليه من النبش فانه يسوى بالارض ما مبرز القبر سوى بالارض ولا يبرز خوفا عليه فالخوف اذا كان الانسان يخاف على صاحب القبر يزول لطريق اخر غير البناء عليه والا فان البناء محرم ويستفاد من هذا الحديث اعتبار الوسائل كبار الوسائل وان الوسائل لها احكام المقاصد وهذه القاعدة القاعدة الشرعية معتبرة عند اهل العلم ولها ادلة كثيرة منها هذا الحديث ومنها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوهم بغير علم لانه مما كان سبوا عليه ذريعة الى سب الله ها نهى الله عنه فيستفاد منه ان الوسائل لها احكام المقاصد ويستفاد من الحديث سد الشارع كل طريق يوصل الى الشرك ولو من من طريق بعيد مين ناخذه من النهي عن تجسيسه وبناءه ويستفاد من هذا الحديث تحريم امتهان القبور لقوله وان يقعد عليه ومن امتهانها ان يبول عليها او يتغوط عليها او بينها ايضا ولهذا قال اهل العلم يحرم البول بين القبور وعلى القبور وكذلك التغوط ليش لان في ذلك امتهانا لها كان لها وهي قبور محترمة وهل يؤخذ منه مبدأ حماية المقبرة ها من قبله ان يقعد عليه هل يؤخذ من هذا يعني مبدأ حماية القبور المقابر ها ربما يؤخذ وان كان قد يقول قائل ما كانت المقابر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام محوطة ثم يقال ان حمايتها ليست منهيا عنها وهي وسيلة الى الى حفظ هذه القبور من من الامتهان لان الناس اذا لم تكن محوطة ربما يمتهنونها وربما يعتدون على ارضها ايضا ويلحقونها باملاكهم وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون واسف قبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدار قطني ما في اسئلة هنا الا بعد ما ينتهي الدرس قول صلي على عثمان ابن مظعون عثمان ابن مظعون رظي الله عنه من المهاجرين ومات بعد ان شهد بدرا في السنة الثانية قال المؤرخون وهو اول من مات من المهاجرين في المدينة واول من دفن في البقيع من المهاجرين رضي الله عنه كان من المهاجرين وهاجر الى الحبشة ورجع منها لما قيل ان قريشا اسلموا وتوفيت المدينة وشهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازته وجعل عنده عليه حجرا قال ادفن اليه من مات من اهلي وهذا يدل على ان عثمان له منزلة بنفس النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا عسى على قبره ثلاثة حثيات وهو قائم بيد واحدة ولا بيديه جميعا ورد في بعض الاحاديث انه ان ذلك بيديه جميعا والحديث هذا ضعيف لكن له شواهد تدل على ان له اصلا وانه ينبغي لمن حضر الدفن ان يحذو عليه ثلاث مرات من اجل ان يشارك في ايش في الدفن لان دفن الميت فرض كفاية فاذا شاركتهم ولو في هذا الجزء اليسير كنت مشاركا في في الدفن الذي هو فرض فرض الكفاية وقوله وهو قائم هل هذه الصفة صفة طردية او صفة مقصودة الطردية معناها انها حصلت اتفاقا نعم واذا قلنا انها صفة مقصودة فانه يكون الذي يحثو قائما لا يقعد ويحثو وانما يحثو وهو قائم فمن المعلوم انه عند عندما يريد ان يحثو لابد ان آآ ينزل يديه وينحني ولكن هذا لا ينافي ان يكون قائما المهم انه يحثو بدون ان يجلس