اه في بحث ثالث احنا ذكرنا تعريف الزكاة وفوائدها البحث الثالث متى فرضت الزكاة هل هي في مكة ولا في المدينة اكثر العلماء على انها فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة في السنتان من الهجرة بعد فرض الصيام وقال بعض العلماء انها فرضت في مكة وقال اخرون انها فرضت في السنة التاسعة من الهجرة وشلون الخلاف ولكن التحقيق في هذا ان الزكاة فرضت في مكة لكن لا على هذا التقدير المعين والانصبة المعينة فقد قال الله تعالى في سورة الانعام وهي مكية قال واتوا حقه يوم حصاده وقال في المعارج وفي اموالهم حق معلوم للسعي والمحروم فهناك زكاة واجبة مكية لكنها ليست على هذا التفصيل الذي استقرت عليه الشريعة الان واما الذين قالوا انها فرضت في التاسعة فنقول هذا غير صحيح لان الذي كان في التاسعة بعث السعاة لقبظ الزكاة يعني ان الرسول بدأ يبعث الرسل يأخذون الزكاة من اصحابها نعم لان المواشي واهل الثمار واما الوجوب الذي الذي هو عليه الذي هو على ما هو عليه الان فان هذا كان في السنة الثانية من الهجرة فصار للزكاة ثلاث مراحل المرحلة الاولى ليش؟ الوجوب لكن على سبيل الاطلاق والانسان ما ما اوجب عليه شيء معين والسعي الوجوب بهذا بهذا التقدير والتعيين الموجود الان لكن بدون ان يبعث الناس لقبضها من اصحابها وهذا متى السنة الثانية من الهجرة والثالث ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صار يرسل السعاة لقبضها من اهلها وهذا كان في السنة التاسع من الهجرة نعم الميت قريب كما قال اذا سب الميت قريبهم ايه كما قال ابن عباس النبي محمد ايه لان لان عمك الضال هذا قاله قبل ان يغسل. قبل ان يغسل قبل ان يدفن تدخل في هذا. نعم. ما يتأذى. ما يتأذى به لكن بعد الموت بعد ان يدفن لا يسب حتى من قريبه ومن بعيده. لا ما في حكمة يعني الى ذاك الحد ما يظهر فيها احد. ولذلك بعض العلماء قال ان هذا جواب غير مقنع واننا نحمل النهي نقول هو المتأخر ونأخذ بعمومه لها ثلاث فوائد زيد المخرج والمخرج منه والمخرج اليه المخرج غانم؟ المخرج نعم ما في نفوس هذي المخرج اليه ازالة ما في نفوس الفقراء على الاغنياء لان الفقير اذا شاف الغني يتمتع بالمال وهو محروم منه لابد ان يكون في نفسه شيء. ايضا سد ابواب دعاة الاشتراكية والشيوعية ولا لا لان الاشراكيين والشيعيين يريدون ان ان يكون الناس سواء ولا شك ان ان منهاجه يفضل المنافع ويشل الاقتصاد لان الانسان اذا علم انه ان سعيه سيكون لغيره فانه لن يسع ويركنين الى الكسل والتهاون بالاكتساب وبخلاف اه الزكاة فانها تنفع هؤلاء والاخرون على شدتهم في في التقصي طيب اما حكمها الان تعريفه اعظم تعريفه وفوائدها حكمها انها مرتبة في الاسلام اخذناها ايضا ومتى فرضت اي نعم نعم حكمها حكمها انها فريضة بالنص والاجماع اما النص فما ذكره المؤلف في حديث ابن عباس وسيأتي ان شاء الله تعالى واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على ان الزكاة فرض وقالوا من جحد فرضيتها ومثله لا يجهله فهو كاذب كما هو كافر فهو كافر لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين اما اذا كان مثله يجهله كما لو كان حديث عهد باسلام ولا يدري عن فرائض الاسلام فانه يعلم فان اصر بعد التعليم صار بذلك كافرا هذا من جاحد وجوبه اما من اقر بوجوبها ولكنه لم يؤدها كسلا وتهاونا ففيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه يكفر لانها ركن من اركان الاسلام ولان بل لان الله قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فجعلهم الله تعالى مشركين بذلك وهذا القول احدى الروايات عن الامام احمد رحمه الله ان تارك الزكاة كسلا وتهاونا يكون كافرا مرتدا وعلى هذا فيلحق بتارك الصلاة ولكن جمهور اهل العلم على انه لا يكفر بذلك ولكنه قد قد ارتكب اثما عظيما اشد من الكبائر ودليل هؤلاء حديث ابي هريرة الثابت الثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة عقوبة من لم يؤدي الزكاة ثم قال حتى يرى فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ومعلوم ان من يمكن ان يكون له سبيل الى الجنة فانه لا يكون كافرا لان الكافر لا يمكن ان يكون له سبيل الى الجنة ولان النبي عليه نعم بعد بحث ثاني هل اذا تركها تهاونا تؤخذ منه قهرا او لا الجواب تؤخذ قهرا وفي هذه الحال هل تبرأ بها ذمته او لا تبرأ ان اداها لله برأت ذمته وان كان مكرها وان اداها لدفع الاكراه فقط وقال هذه جزية والعياذ بالله فانها عند الله لا تبرأ ذمته ولا يعد مخرجا لها عند الله لانه ما اخرجها لله ولا امتثالا لامره وهل مع اكراه مع اجباره وقهره على الزكاة هل يعاقب بذلك مع ذلك ولا لا اختلف في ذلك اهل العلم ايضا فمنهم من قال العقوبة ان يلزم بدفعها فقط وقال اخرون بل يعاقب بان يؤخذ مع الزكاة شطر ماله واستدلوا بحديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن لم يؤدها قال فانا اخذوها وشطر ماله عزمة او عزمة من عزمات ربنا فقال اخذوها وشطر ماله ثم هذا الشطر هل هو شطر ماله كله والشطر بمعنى ايش؟ بمعنى النصح او شطر ما له الذي منع زكاته فيه خلاف ايضا وهذا الخلاف يحتمل اللفظ يحتمله اللفظ فنرد ذلك الى اجتهاد الحاكم اذا رأى انها تؤخذ ان ان شطر المال كله يؤخذ اخذه وان رأى الا يؤخذ الا شطر المال الذي منع زكاته فليفعل لان هذا من باب التعزير يرجع فيه الى الامام قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن معاذ بن جبل رظي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن اي ارسله وكان ذلك في ربيع الاول سنة عشر من الهجرة اي قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم كم بسنة بعثه الى اليمن داعيا ومعلما وحاكما بعثه يدعوه الى الله ويعلمهم ويحكم بينهم ويقضي والحكم هنا قضاء فذكر الحديث يعني ذكر ابن عباس الحديث رضي الله عنه بطوله وفيه ان اول ما يدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان اجابوا اعلمهم بان الله افترض عليهم صدقة خمس صلوات في اليوم والليلة فان اجابوا لذلك يقول وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم يعني فيها انه قال له فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه افترض بمعنى اوجب واصل الفرض في اللغة الحز والقطع ومنه سمي الحكم الحتمي فرضا لانه مقطوع به لا يمكن ان يتخلف وقول صدقة في اموالهم صدقة اي زكاة لا صدقة تطوع لانه قد افترض والفظل لا يكون تطوعان وسمي بذل المال صدقة لانه دليل على صدق ايمان بادله كيف ذلك لاننا نعلم ان المال محبوب الى النفوس والنفوس لا يمكن ان يهون عليها بذل المحبوب الا برجاء محبوب اعظم وكون الدافع يدفع ذلك برجاء محبوب اعظم يدل على تصديقه تصديقه بثواب هذه هذه الصدقة فلهذا سمي بذل المال صدقة وقول تؤخذ من اغنيائهم تؤخذ هنا مبني مجهول فمن الاخذ الاخذ الامام او نائبه وهو الساعي وقول من اغنيائهم اغنياء جمع غني والغني هو من عنده ما يستغني به عن غيره هذا في الاصل الغني وما هو الذي عنده ما يستغني به عن غيره ولكن يختلف الغناء باختلاف الابواب