فعندما نقول الغني في باب اهل الزكاة يكون المراد بالغني من عنده قوت نفسه واهله لمدة سنة وعندما نقول الغني في زكاة الفطر نقول غنم عنده زائد عن قوت يومه وليلته يوم العيد وعندما نقول الغني في باب النفقات يقول ومن عنده ما يستطيع انفاق انفاقه على من له النفقة عليه وعندما نقول الغني في باب الزكاة هنا يقول الغني هو الذي يملك نصابا زكويا نصابا زكاويا فهنا قول من اغنيائهم يعني من يملكون نصابا زكويا فان قلت ما هو الدليل على ذلك افلا تكون هذه الكلمة من الكلمات التي مرجعها العرف فالجواب اننا لا نرد الكلمات الى الى العرف الا حيث لا يكون لها حقيقة شرعية فان كان لها حقيقة شرعية فالواجب الرجوع الى الشرع كما قيل كل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي اذا لم يحدد بالشرع اما هنا فقد حجج بالشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم في الابل في كل خمس شاة اذا عرفنا الان ان صاحب الابل متى يكون غنيا؟ اذا ملك خمسة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في في الفضة ليس فيما دون خمس اوراق صدقة اذا فالذي يملك خمس اعواق قانون ولا لا؟ يكون غنيا وفي الذهب عشرون دينارا فمن يملك عشرين دينارا يكون غنيا وهكذا الحبوب والثمار ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فمن يملك خمسة اوسق فهو غني فهذا هو الذي اوجب لنا ان نخرج كلمة غني عن مذلولها العرفي الى المدلول الشرعي. لماذا ها؟ لانه وجد لها مدلول شرعي محدد من قبل الشرع فلا يمكن ان ان نتعداه. وقول تؤخذ من اغنيائهم الاظافة هنا هل هي اضافة للجنس او اضافة للقوم يعني هل المراد تؤخذ من المسلمين عموما او من هؤلاء اهل اليمن فقط ها الظاهر للجنس ان عموما يعني تؤخذ من اغنياء الناس كلهم وبناء على ذلك فترد في فقرائهم فترد اي الصدقة اي ترجى في فقرائهم وقوله في فقرائهم دون الى فقرائهم لان رد في الغالب تتعدى بإيلاء لكن في ابلغ في الوصول لانها لان مدخولها يكون ظرفا لما قبله فهي ابلغ من كلمة الى وقول في فقرائهم من الفقير ها؟ اي نعم. هل نقول ان الفقير ما كان فقيرا عند الناس هؤلاء يرى بعض اهل العلم ان الفقير ما سمي فقير عند الناس وبناء على هذا فان الفقر يكون امرا نسبيا يكون امرا نسبيا وقال بعضهم ان الفقير هو الذي لا يجد ما يملك لا يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة وقدروها بالسنة قالوا لان الزكاة تجب على رأس الحوض فاذا اعطينا الفقراء ما يكفيهن لهذه السنة لانهم في انتظار زكاة العام الثاني فيقيد الفقر اذا بان الفقير هو الذي لا يجد نفقته وعائلته لمدة سنة طيب لو قال قائل لماذا لا تجعلون الفقير هو الذي لا يملك نصابا زكويا لان ظاهر الحديث التقابل فما دمتم قلتم ان الغني هو الذي يملك نصابا زكويا فاجعلوا الفقير هو الذي لا يملك نصابا زكوي وقولوا من عنده خمس من الابل فانه لا يعطى من الزكاة لانه ليس بفقيه ومن عنده اربعون شاة لا يعطى من الزكاة لانه ايش؟ ليس بفقير ومن عنده خمس اوراق من الفضة لا يعطى من الزكاة لانه ليس بفقير لو قال قائل هكذا واستدل علينا بالمقابلة قد تؤخذ من غني وتردد فقير فالتقابل يقتضي ان الفقير هو ضد الغني والغني قلت قلتم انه من يملك نصابا زكويا فيكون الفقير من لا يملك فما فبماذا نرد على هذا نقول هذا لا شك انه ايراد قوي ايراد قوي لان الاصل في الكلام اذا ذكر الشيء ومقابله ان يكون مقابله هو الذي يقابله في المعنى يكون ضده في المعنى ولكن نقول نحن اذا علمنا ان مقصود الشارع دفع حاجة المعطى صار تقييده في ان الفقير من لا يملك نصابا زكويا غير واف بالمقصود لان الرجل قد يكون عنده عائلة كبيرة وخمس من الابل لا تكفيه ولا لمدة شهرين فيكون محتاجا الى الى الزكاة فما دمنا قد علمنا العلة وهي ان المقصود بذلك ماشي سد حاجة البقيع فليكن ذلك محققا وقيدناه وقيدناه في السنة لما اشرنا اليه من قبل ان الزكاة حولية والا فقد يقول قائل اعطوا الفقير حتى يكون غنيا مكتفيا يكون عليه مكتافيا ولكن لو قالها هذا القائل لو قال قائل هذا القول قلنا وما حد الاكتفاء صح ولا لا؟ يعني اذا قال اعطوه حتى يكون غني. يكون اللي عنده يكفيه الى الموت فهذا ما يمكن لا يمكن لان مثل ذلك لا يعلم اذا مات عن قرب صار كل شيء ها يكفيه وان عمر صار يحتاج الى الاف الالوف فهذا لا لا يمكن تقديره. نعم لو قال قائل اعطوا الفقير حتى تهيئوا له ما يمكن ان يعيش فيه لو قال قائل بهذا لكان له وجه ولكن متى يكون ذلك؟ اذا لم نجد هناك حاجة شديدة يعني لو فرض ان المستوى العام للشعب مستوى جيد مستوى جيد واردنا ان نؤمن مثلا تؤمن عمارة في هذا الفقير تكفيه من الزكاة فهذا جائز اما اذا كنا اذا امنا لهذا لهذا الفقير امارة من الزكاة بمئة الف حرمنا عشرات الفقراء الاخرين فلا لكن لو فرضنا لو فرضنا ان ان ان الشعب متكامل يعني معناها انه انه طيب الاقتصاد منتهى اقتصاده فهذا وجه قوي ان يشترى للفقير شيء شيء يكفي نفقته على الاستمرار اما سيارات يكد مثلا والا عقارات يؤجرها حتى يكون غير محتاج وقوله تؤخذ عليه فترد في فقرائهم الاضافة هنا اضافة جنس او اضافة قوم ها؟ ايه فيه الخلاف ايضا. هو كالاول جنس هذا الصحيح لكن مع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم الى فقرائهم اي فقراء قومهم بمعنى ان زكاة اهل اليمن لاهل اليمن ما تخرج الا اذا لم يوجد مستحق فتخرج لكن ما دام يوجد مستحق فان فانها لا تصرف الى غيرهم لانه قال من اغنيائهم فترد في فقرائهم ووذهب بعض اهل العلم الى ان الاظافة هنا للجنس اي في فقراء المسلمين وعلى هذا القول فيجوز ان ننقل الزكاة من من البلد الى بلد اخر الفوائد ما يتبين به الامر كيف هذا الحديث يقول متفق عليه واللفظ للبخاري وصدر به المؤلف كتاب الزكاة لان فيه التصريح بان الزكاة فرض فرض افترض فيستفادوا من هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى مشروعية بعث الدعاة الى الله عز وجل بقوله بعث معاذا الى اليمن وهل بعث الدعاة الجواب نعم واجب كفاء لان لان على المسلمين واجب تبليغ الاسلام واجب عليهم ان يبلغوا الاسلام فيكون بها فيكون ذلك من باب فرض الكفاية فيجب على ولاة المسلمين ان يبعثوا الدعاة الى البلاد لباس الاسلام هذا واحد. ثانيا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انتشار الاسلام من اين يؤخذ من بابه الدعاة عليه الصلاة والسلام و يستفاد من الحديث من الالفاظ التي حذفها المؤلف انه ينبغي الترتيب في الدعوة فيبدأ بالاهم فالاهم حتى اذا اطمئن الانسان ورظي والتزم ينتقل الى ها الثاني يؤخذ من قوله فانهم اطاعوك بذلك او لذلك ويستفاد منه ان الصلاة اوكد من الزكاة لانه لان الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره في اعلامهم بفرضية الزكاة الا اذا قبلوا فرض الصلاة ومنها انه لا لا يجب على الانسان في اليوم والليلة اكثر من خمس صلوات ويتفرع على هذه الفائدة ان الوتر ليس بواجب لان الوتر يومي ولو كان واجبا لكان المفروض في اليوم والليلة ست صلوات اما ما يجب لسبب فانه لا يمكن ان يستدل بهذا الحديث وامثاله على على انتفاء وجوبه لان ما ما يجب بسبب ليس دائرا مع بدوران الايام مثل اي شيء ها؟ كصلاة الجنازة مثلا والكسوف وركعتي الطواف تحية المسجد نعم وصلاة العيد ها لا السنة الوضوء ما سمعت احدا يقول بالوجوب لكن ان كان احد قال بها فانه لا يمكن ان يستدل بها بمثل هذا الحديث على رد قوله لان هذه واجبة باسباب تحدث فايجابها طارئ بخلاف الصلوات اليومية ومن فوائد الحديث ان الزكاة فرض عندك مسألة ولا نمشي