ومن فوائد الحديث ان الزكاة فرض عندك اسئلة ولا نمشي طيب طيب دوي هي الغالب منها على السنة هي هذا سنة سنة في الغالب احيانا الحبوب اللي احنا نعرف انها ما تكون الا بوقت واحد ايه يعني نعم صحيح هذه نعطي مثلا ما يكفينا المدسنة فاذا جاءت الزكاة الاخرى تأتي بعدها بنص سنة ننظر ان كان عندهما ما يكفيه وليس عنده ما يكفيه لانه اكل البعض نكمل عليه الى السنة نعم النقاط وهذا فيه قول احنا ذكرنا ان فيه قول بانه ما اعده الناس فقيرا فهو فقير والله له وجه لكن ما ذكره الفقهاء ايضا له وجه اخر لان عده الناس فقيرا يختلف باختلاف الاحوال قد يأتي سنة يكون الانسان اللي عنده ما يكفيه عشر سنوات يقال فقير. اذا كثر الغنى عند الناس يقال فقير فهل نحصل الزكاة مثلا في هذا المكان؟ ونعطي هذا الرجل اللي عنده ما يكفيه عشر سنوات وندع المسلمين في انحاء الارض الاخرى قد لا يكون عندهم ولا ما يكفيهم سنة نعم نعم يمكن يتصور كيف في البلاد الغنية يمكن الان انا اذكر ويمكن بعد يذكر اشد منه لان اللي عنده الف ريال ما شا الله هذا من اكبر ناصينا نعم ويوم قالوا واحد فلان ما له كر هم لاقيين ام راسه وعشان وصل الكر ها تعرف ما اذكر؟ لا مهوب الكر حق النخلة الكر يعني مئة الف الكر مائة الف يسمونه كر. نعم؟ اي نعم. لك ها؟ ايش؟ نعم. ما هو صحيح الصحيح احسن الاقوال ما قلنا انه اللي الفقير الذي لا يجد نفقته سنة النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ما يستدل على انه وجوب يعني بعث الدعاة للعالمين وفيه بيان فيه رد على الذين يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم باللغة واني ولو اية فيحرضون كل العالم والجاهل مشغول في هذا ها ولا شك انه لا يجوز ان ان يكون الانسان داعية الاطلاق الا وعنده علم لو عنده علم لان لان الله يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة فاذا لم يكن عنده علم فليس من من طريق النبي عليه الصلاة والسلام والانسان اللي يدعو بغير علم ضرره اكبر من نفعه وقد ذكرنا مثالا في الجمعة الماضية عن شخص قدمني سؤال وقال ان هذا فلان يقول في المسجد ان الانسان اللي يستمع الحديث من الشريط او القرآن من الحديث فان هذا من كبائر الذنوب ها هذا مع انه امام مسجد ويعني معروف عندهم مثل بالصلاح والزهد ولابد من هذا فيؤخذ من بعث معاذ حين قال له الرسول انك ستأتي قوما اهل الكتاب فان هذا المراد ان يستعد لهم نعم بلغوا عنها صحيح انا ابلغ لكن بلغ ما تعلم اما ما لا تعلم فلا يصح وقرب ولو ولو اية هذا هذا من اجل المبالغة يعني حتى لو هي اية واحدة تعلمها تبلغها اما الداعي المطلق لا بد ان يكون عنده علم واسع. نعم. ايش ايه ما في شك اوكر من الزكاة والحج وسيأتينا ان شاء الله تعالى في الفوائد وذكروني ان نسيت لماذا لم يذكر الحج والصوم لان العلماء اشكل عليهم هذا واجابوا عنه. نعم الان نذكره لماذا لم يذكر الصوم والحج ان حلت لانهما لم يفرضا فالجواب خطأ لان الصوم فرض في السنة الثانية والحج فرض في السنة ليش؟ التاسعة وبعث معاذ في السنة العاشرة اذا ما هو الجواب الجواب ان يقال ان المسألة مسألة دعوة يدعون الى الاهم فالاهم وهو قد بعث اليه في ربيع الاول بقي على الصوم كم من شهر ربيع الثاني جماد وجماد ورجب وشعبان خمسة شهور فاذا استقر الايمان في نفوسهم فانه حينئذ يؤمرون بالصوت اي ان الصوم لم تدعو الحاجة الى الدعوة اليه في ذلك الوقت وكذلك نقول ها؟ في الحج لان الحج باقي عليه لا اكثر خمسة رمظان وشوال وذو القعدة. ثمانية شهور وهكذا نقول ان الحكمة في عدم ذكرهما هو ان الوقت لم يحن بعد فالدعوة اليهما غير ملحة نعم وفي الحديث ايضا من الفوائد ان الزكاة فرض لقوله فتاوى وان المرجع في فرض الاشياء الى الله عز وجل لقوله ان الله فرض طيب وفيه ايضا من فوائد الحديث اطلاق الصدقة على الزكاة خلافا للعرف تؤخذ من قوله عليهم صدقة وكذلك يدل على هذا قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره ومن فوائد الحديث ان الزكاة واجبة في المال لقوله في اموالهم وينبني على هذا القول ان الدين او يتفرع من هذه الفائدة ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا الدين لا يمنع وجوب الزكاة لماذا يعني مثال ذلك رجل عنده الف درهم وعليه كاين مقداره الف درهم فهل نقول ان المال الذي بيده وهو الف الدرهم لا زكاة عليه لانه مدين بمثله هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء لكن هذا الحديث يدل على انه على ان الزكاة تجب عليه وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة في المال والدين الذي يجب على الانسان واجب في ذمته وليس في ماله ولهذا لو تلف ماله فهل يسقط العين ناس لانه في ذمته فالدين في الذمة والزكاة في المال ويشهد لهذا الحديث ويؤيده قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة من اموالهم صدقة ولاية عامة وقوله والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وللعلماء في هذه المسألة وهي مهمة ينبغي للانسان ان يعرفها لهم فيها ثلاثة اقوال القول الاول انه لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب سواء كانت الزكاة واجبة في اموال ظاهرة تنفي اموال باطنة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله والقول الثاني ان الزكاة واجبة في المال سواء كان ظاهرا ام باطنا ولو كان على صاحبه دين وهل القول هو القول الراجح الذي تؤيده الادلة والقول الثالث التفصيل فان كانت الزكاة واجبة في اموال ظاهرة لم يمنعها الدين وان كانت واجبة في اموال باطنة لم فالدين مانع لها الدين مانع لها لكن ما هي الأموال الظاهرة والأموال الباطنة الاموال الظاهرة اذا تظهر ولا تحازوا في الصناديق مثل فهيمة الانعام والحبوب والثمار هذي تسمى عند اهل العلم الاموال الظاهرة لانها ظاهرة للناس كل يراها كل نرى ان الثمرة لهذا الرجل في بستانه وكذلك المواشي وكذلك الزهور هذه نسميها اموال ظاهرة. يقول بعض العلماء بالتفصيل كما عرفتم فما حجة هذه الاقوال؟ اما الذين قالوا ان الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا فقالوا لان لان الزكاة انما تجب للمواساة والذي عليه الدين ليس اهلا بالمواساة لانه هو نفسه يحتاج الى من يواسيه وعلى هذا فلا تجب عليه الزكاة هذا هو تعليلهم مع انهم يستدلون باثار اما الذين قالوا انها انها لا لا تمنع وجوب الزكاة في الاموال الظاهرة فقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبظ الزكاة من الاموال الظاهرة ولم يكن يأمرهم ان يستفصلوا هل عليكم دين ام لا مع انه مع ان الغالب ان صاحب الاموال الظاهرة ولا سيما اصحاب الثمار الغالب انهم مدينون ولذلك كان السلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجودا كانوا يصفون في الثمار السنة والسنتين وهذا يدل على انهم يحتاجون الى الدراهم فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستفصلوا دل هذا على ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة ولان هذه اموال ظاهرة تتعلق بها اطماع الفقراء ويعرفونها واذا لم يجب عليهم الزكاة فان ذلك قد يؤدي الى فتنة فان الفقراء ربما يثورون على ايش؟ الاغنياء ويبدأون بالسرقة من هذه الاموال الظاهرة هذا هو تعليم من قال من فرق بين هذا وهذا واما الاموال الباطنة فقالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يبعث الناس لاخذها وايضا ليست ظاهرة للفقراء بحيث يغارون لو لم تؤدى زكاتها واما الذين قالوا في وجوب الزكاة على من عليه دين فقالوا ان لدينا ان لدينا نصوصا عامة لم تفرق بين الاموال وقولكم ان الزكاة وجبت مواساة نقول نعم نحن نوجب على هذا ان نزكي ونواسيه في اعطائه من الزكاة فاذا كان عليه الف درهم وبيده الف درهم قلنا اخرج زكاة الف درهم كم خمسة وعشرين ونحن نعطيك من عندنا من زكاتنا خمسا وعشرين لتوهم لتوفي ما عليك وحينئذ هل اتاه نقص لا فان قلت ما الفائدة من ان نقول اخرج خمسة وعشرين ونحن نطيق خمسة وعشرين تكمل بها الطلب الذي عليك قلنا الفائدة ليشعر انه متعبد لله باخراج في اخراج الزكاة ولان هذا احوط له وابرأ لذمته فعلى هذا يكون القول الراجح هو هذا انها تجب في الزكاة في المال ولو كان صاحبه مدينا فنقول زكي ما لك لان الزكاة واجبة في المال ونحن نعطيك من عندنا ما توفي به دينك. واما التعليل بان الزكاة وجدت مواساة والمدين لا يتحملها فان التعليل في مقابلة النص عليم او ميت مطروح نعم ثم نقول لهم ما الذي قال لكم؟ من الذي قال لكم ان الزكاة انما وجبت المواساة اليست تصرف في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله توصف الجهاد في سبيل الله وهذا ليس ليس بمواساة صافي بالغارم لاصلاح ذات البين لو انه ولو كان غنيا تصرف لابن السبيل لكن الغالب انه محتاج لكن من الذي يقول انها مواسات نحن نتلمس علة ثم مع ذلك نبطل بها عموم النص هذا لا يستقيم فالصواب اذا وجوب الزكاة ولو كان الانسان مدينا. والدليل على هذا حديث ابن عباس هذا وقوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم وخذ من اموالهم صدقة ومن فوائد الحديث ايضا جواز اخذ الولي الزكاة من الاغنياء منين اخويا ياسر خذ ما عندنا خوذ من امواله من اول انما افترض عليه ما هي المسألة التي طلبت منك دليلا. كلمة واحدة بس متعلقا به من ياخذه لا ما لو جا واحد ثاني قال عطنا زكاة مالك نقول لا الا من له الولاية طيب ومن فوائد الحديث وجوه وجوه صرف الزكاة في فقراء البلد لقوله فترد في فقراء