نعم. باب الكلام في الاذان صبر صبر السلام عليكم نعم الاذان يا شيخ نعم بالاذان هل يشترط يا شيخ؟ كيف الاذان ليس ورد نعم ها؟ نعم. احفظنا لكتاب الله تعالى. اقرأه من كتاب الله؟ نعم نعم. ففي الاذان يا شيخ ما ما رأيكم؟ هل يشترط حفظ لكتاب الله؟ لا مو شرط الاذان يشترط ان يكون اهم شيء ان يكون لا صوت وان يكون عالما بالوقت وامينة بعض اهل الخير يا شيخ يشترط الان في المساجد الامام والمؤذن والفراش يكون حافظ لكتاب الله نعم. وهو مسؤول مساجد يعني لا لا وجه لهذا لكن لكن لعل والله اعلم سبب ذلك ان الامام والمؤذن كثير التخلف فاذا تخلف الامام المؤذن قام الفراش مقام مقامهما فلعل هذا هو السبب اي نعم باب الكلام في الاذان وتكلم سليمان بن سرد في اذانه قال الحسن لا بأس ان يضحك وهو يؤذن او يقيم مشكلة هذي رحمه الله عليه لكن نعم آآ اما الكلام فلا شك انه لا بأس به لا لا سيما عند الحاجة او المصلحة مثل ان يشرع في الاذان ويكون مثلا مكبر الصوت ليس على الصوت الذي ينبغي فيقول للقيم ارفعه او اخفضه او ما اشبه ذلك وكذلك في الاقامة ربما ان يحتاج الانسان للكلام فلا بأس به الا اذا كان كلاما محرما كما لو اغتاب وهو يؤذن او لعن احد الا قل لعنه وهو يقيم واما الضحك فلا شك انه اذا كان بلا سبب انه الى الهزء بايات الله اقرب منه الى الجد لكن قد يسمع الانسان شيئا يضحكه بغير اختيار او يرى شيئا يضحكه بغير اختيار وبعض الناس سريع الضحك اذا رأى اي شيء او سمع اي شيء لم يملك نفسه فيضحك فمثل هذا يحمل عليه كلام الحسن رحمه الله والا فلا وجه لوجود ضحك في حال الاذان والاقامة نعم حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب عن ايوب وعبدالحميد صاحب الزيادي وعاصم الاحول عن عبدالله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم رد فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فامره ان ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم الى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وانها عزمه نعم قوله في يوم رجب يعني يوم مطر وطين فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة امره ان ينادي الصلاة في الرحال يعني ان يرخص للناس الا يحكموا وهل هل المؤذن قال حي على الصلاة ثم قال الصلاة في الرحال او حذف حي على الصلاة الظاهر الاول ولهذا ادخله البخاري رحمه الله في الكلام في الاذان ادخل هذا الاثر في الكلام في باب الكلام في الاذان ولا يتم الاذان الا بجميع جمله وعلى هذا فيكون فهم البخاري من هذا الحديث انه قال حي على الصلاة ولما خاف ان يكون ذلك عزمة عليهم فيحضروا قال الصلاة في اللحى ولابد من مراجعة الشرح كله يا شباب لابس هذه فلما بلغ المؤذن حيال الصلاة قول قال ابن حجر قوله فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فامره كذا فيه وكأن هنا حذفا تقديره اراد ان يقول فامره ويؤيده رواية ابن علية اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وبوب عليك ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف حي على الصلاة في يوم المطر وكأنه نظر الى المعنى لان حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك وعند الشافعية وجه ان يقول ذلك بعد الاذان واخر انه يقوله بعد الحيعلتين والذي يقتضيه الحديث ما تقدم وقوله الصلاة في الرحال بنصب الصلاة في الرحال بنصب الصلاة والتقدير صلوا الصلاة صلوا الصلاة والرحال والتقدير صلوا الصلاة والرحال جمع رحب وهو مسكن الرجل وما فيه من اثاثه. قال النووي فيه ان هذه الكلمة تقال في نفس الاذان وفي حديث ابن قال النووي فيه ان هذه الكلمة تقال في نفس نعم وفي حديث ابن عمر يعني الاتي في باب الاذان للمسافر انها تقال بعده قال والامران جائزان كما نص عليه لكن بعده احسن نعم لكن بعده احسن ليتم نظم الاذان هكذا يا شيخ. نعم قال ومن اصحابنا ممن اهل الا يدخل في فيما بين جمله شيء من غيره قال ومن اصحابنا من يقول لا يقوله الا بعد الفراغ وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس انتهى وكلامه يدل على ان لا تزاد مطلقة اما في اثنائه واما بعده. لا انها بدل من حي على الصلاة. وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه. وقد ورد الجمع بينهما في حديث اخر اخرجه عبدالرزاق وغيره باسناد صحيح عن نعيم ابن النحام قال اذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج. الله اكبر فلما قال الصلاة خير من النوم قالها. قوله فقال فعل هذا كأنه فهم كأنه فهم من نظرهم الإنكار وفي في رواية الحج كانهم انكروا ذلك. وفي رواية ابن علية فكأن الناس استنكروا ذلك قوله من هو خير منه منهم وللحج مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا في اصل الرواية ومعنى رواية الباب من هو خير من المؤذن يعني فعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو خير من هذا المؤذن. واما رواية الخشميني ففيها نظر ولعل من اذان ولعل من اذن كانوا جماعة وان كانت محفوظة او اراد جنس المؤذنين لعله ان كان ولعل من اذن كانوا جماعة ان كانت محفوظة او اراد جنس المؤذنين او اراد خير او اراد خير من المنكرين قوله وانها اي الجمعة كما تقدم عزم بسكون الزاي ضد الرخصة. زاد ابن علي واني كرهت ان اخرجكم فتمشون الطين وفي رواية الحج من طريق عاصم اني اوسمكم اوهمكم اني اوثمكم اني اوثمكم ليش خشيفة وفي رواية الحج من طريق عاصم الشيخ اني اؤثمكم اني اعذب يعني خشيت اني اثمر اني اؤثمكم وهي ترجح رواية وهي ترجح رواية من روى احرجكم بالحاء المهملة وفي رواية عن عاصم عند ابن خزيمة ان اخرج الناس واكلفهم ان يحملوا الخبث من طرقهم الى مسجدكم الى مسجدكم. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة ان شاء الله ومطابقة الحديث للترجمة انكرها الداودي فقال لا حجة فيه على جواز الكلام في الاذان بل القول المذكور من جملة الاذان في ذلك المحل. وتعقب بان بانه وان صاغ ذكره في هذا المحل لكنه ليس من الفاظ الاذان المعهود وطريق بيان المطابقة ان هذا الكلام لما جازت زيادته في الاذان للحاجة للحاجة اليه دل على جواز الكلام في الاذان لمن يحتاج اليه الذي يظهر البخاري كما قلت لكم اولا انه رحمه الله يرى ان الحديث تام ان الاذان في الحديث تام وان هذا الكلام بين اثناء الجمل وعندي يقول ان بعضهم فصل قال اذا كانت الجمعة حذف حيا على الصلاة وان كان في غيرها اتم الاذان وقالها بعد ولعله يريد الجمع بينما اه روعا بن ابي شيبة او عبد الرزاق. وماذا وما ذكره البخاري وعلى كل حال فالذي فالذي يظهر لي ان كونها قبل ان كونها بدلا عن حي على الصلاة من الامور المشتبهة وايجاد الفاظ جمل الاذان من الامور المحكمة فنأخذ بالمحكم لان الاذان ذكر مستقل فناخذ به ثم نقول عند قول حي على الصلاة صلوا في لحالكم او بعد ذلك واما ان نحذف جملة من جمل الاذان الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام باحتمال فهذا لا ينبغي وهذه الطريقة في المتشابه والمحكم نعم بارك الله فيكم. بعضهم يذهب الى الصحراء يا شيخ في خرجة في هذه الصحراء نزهة وما شابه ذلك فيبيتون عندما الان صلاة الفجر هم مستيقظون جميعا هل نقول يعني لا حاجة ان نقول للصلاة خير من النوم يعني هي على كل حال سنة فتقام قال لانه ربما انه يوقظ من من ليسوا من الانس نعم يؤثرون ويجدون في اللحظة الصلاة خير من العمل. الصلاة على خير العمل وهذه اللحظة هل هذه هي مروية عن ابن عمر بسند ضعيف ولعله رضي الله عنه ان صح اراد انه لما قال حي على الصلاة بين ان الصلاة هي خير العمل كما في جاء في الحديث الصلاة خير موضوع ولكن الذي عليه المسلمون عامة انهم يقولون حي على الصلاة بعد ان يقولون حي على الفلاح لا بعدين يضحي عن الصلاة نعم باب اذان الاعمى اذا كان له استفهام من هذا الحديث ان المطر والوحل يباح من اجله ترك الجمعة فيعذر به الانسان في ترك الجمعة. واذا عذر به في ترك الجمعة فمن باب اولى ان يعذر في ترك الجماعة. ولهذا عده الفقهاء رحمهم الله من الاذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة طيب واذا واذا ترك الجمعة فكيف يصلي اصلي ظهرا اربعة