انتهى اخذنا ثلاثة باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبره. حدثنا عبدالله بن مسلمة عن ما لك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن اليك فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. ثم قال وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت نعم الحديث مطابق للترجمة تماما وقوله ان بلال يؤذن في الليل هذا اذا تأملته مع تبين ان هذا في وقت يكون الناس فيه صياما لانه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن من ام مكتوم ولهذا قال العلماء انه لم يتكرر مؤذنان لصلاة الفجر الا في في رمظان فقط واما الباقي فمؤذن واحد اما هذا واما هذا وفيه ايضا دليل على جواز الاذان لمصلحة لان الرسول بين عليه الصلاة والسلام في حديث اخر انه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمه فقط يرجع القائم فيتسحر والنائم يستيقظ لا يتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت وفي هذا الحديث دليل على انه لا يحرم الاكل والشرب حتى يتبين الصبح يعني لو قدر انه من حيث القواعد الفلكية يخرج الفجر الساعة الثانية عشر مثلا ولكنه لا يتبين الا الثاني عشر وعشر دقائق فما هو الذي يترتب عليه الحكم الشرعي الثاني كما انه لو هل الهلال بمقتضى القواعد الفلكية ولكن لم يرى فانه لا يلزم الصوم ولا يجوز الفطر لازم الصوم في رمضان ولا يجوز الفطر في في شوال لكن عمل الناس اليوم متناقض في اوقات الصلاة يعتمدون الحساب الفلكي وفي باب الصيام يعتمدون الرؤية وهو الثاني هو هو الاصل الثاني هو الاصل يعني اعتماد ما ما رتب الشرع عليه الحكم هذا هو الاصل الا اذا ظهر كذب ظهر كذبه او وهمه فانه لا يعتبر فلو ان فلو انا كنا نرصف القمر بمراصد قوية تراقب القمر وقالوا انه قد غاب قبل غروب الشمس ثم جاءنا رجل وشهد انه رأى القمر بعد غروب الشمس فهنا لا نقبله لانه خالف المحسوس فلا يقبل لان رؤية القمر بالمنظار المكبر المقرب ابلغ رؤيته بالعين المجربة فاذا كان هؤلاء الذين يراقبونه شهدوا بانه غاب قبل ان تغضب الشمس انا نعلم علم اليقين ان الذي ادعى رؤيته ليس بصادق اما متوهم او او انه كان من عادته ان ان يصوم الناس ويفطر الناس فاخذ بالعافية نعم فعلى كل حال هذه مسائل ينبغي التحري فيها وان يعلم مراد الشرع كذلك لو ان رجلا شهد بانه رأى الهلال بعد غروب الشمس وكسفت الشمس بعد الغروب يعني في مناطق اخرى غربية كسبت الشمس بعد الغروب فهنا نتيقن انه وهم وانه لم يهل لانه مستحيل ان ان يكشف ان تكسب الشمس وقد رؤي الهلال متأخرا عنه مستحيل هذا اذ ان سبب كسور الشمس حيلولة القمر بينها وبين الارض ويعني هذا انهما متساويان والشهادة في رؤية الهلال بعد الغروب يعني ان القمر ايش؟ متأخر متأخر عنها واذا تأخر ما يمكن يركض ويتقدم عليها مهما كان فمثل هذه المسائل ينبغي ان ان يعتني بها الناس وذكر صاحب الفروع ان رجلا من الثقات شهد بانه رأى الهلال وهو ثقة ومعه اناس ذوو بصر او وقالوا لم نره فجاء الى القاضي يشهد والقاضي لا يطعن في عدالته وثقته فقال تشهد؟ قال نعم اشهد اني رأيتك وقال لاصحابه لا لا لم نرهم فكان القاضي ذكيا فقال ارني فذهب بي الى المكان الذي ادعى انه رأوا فيه وقال هل تراه الان؟ قال نعم اراه تشهد؟ قال اشهد مثل ما اراك انتبه فمسح حاجبه فقال له هل تراه الان ها لا اراه فتبين ان ذي كان الذي كان يراه شعرة بيضاء مقوسة ظنها الهلال نعم المهم ان الوهم يقع من الانسان لكن الامور التي علق الشرع عليها الحكم تؤخذ فاقول ان قوله لا يؤذن حتى يقال اصبحت اصبحت معناه الناس يشاهدون الفجر مجاهدة واضحة وعلى هذا فالعبرة برؤية الفجر بتحريم الاكل للصائم وحل الصلاة اعني صلاة الفجر لمن اراد ان يصلي وفي هذا الحديث دليل على وصف الانسان بما يكره بعيب فيه على سبيل التبيين لا على سبيل القتل لقوله وكان رجل اعمى والناس يفرقون بين ان يساقها الوصف العيب على سبيل الذنب او وساق على سبيل التعريف والبيان فالاول يعرفون انه غيبة والثاني يعرفون ان المراد به البيان والتعريف وهذا لا بأس به ولا حرج فيه والامر في قوله كلوا واشربوا للاباحة او للوجوب او للاستحباب للاباحة ولهذا ورد في بعض لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال اقول كلوا واشربوا مثل قوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لكن قد جاءت السنة بان الافضل تأخير ايش ايش السحور نعم وليس السهو نعم شيخ شيخ سم شيخ ايش مسألة مهمة تقع كثيرا او نريد ان نعرف جوابها. بالنسبة للغيبة هل يشترط فيها نية؟ انا اذا قلت فلان اعمى يعني هل اشترط يعني القصد هو انت على كل حال ينظر اذا كان هذا من اجل دعاء الحاجة الى ذكر عيبه فليس غيبة وربما تكون غيبة بنية القائل كنية المتكلم هل الغيبة نعم اذا كان اللفظ يحتمل المعنيين فلا بد من نية من من النية لكن قد يعين احد المعنيين السياق اثنان بن داود يجوز الاذان بحاجة وسمع اه شيء يخيفه كما فعل بعض السلف ان تؤذن ورد في الحديث اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان لان الاذان يطردها والغلان جن تتغول للناس في اسفارها اي تتلون وترعب المسافرين جاء الامر به وثبت ان ان الاذان يطرد الشيطان ويذهب الى السلام عليكم سمعنا المؤذن يقول مثل ما يقول من من تخاطب صراحة طيب بعض العلماء قد تكون لا حول ولا قوة الا بالله وصلوا في لحالهم قلت لا حول ولا قوة الا بالله ما ما له داعي فلا معنى صلوا فينا هذا ما تستاهل جواب لانها ليست من الاذان اصلا نعم ثلاثة باب الاذان بعد الفجر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال اخبرتني حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة حدثنا ابو نعيم فقال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح ابناءنا ايش؟ يصلي ايه وهو قال صلى صلى ركعتين خفيفتين هذه حديث عائشة دفن عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي اليك فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم وفي هذا دليل على ان على ان الاذان بعد بعد دخول وقت الصلاة لابد منه وان قول الفقهاء رحمهم الله يجوز الاذان للفجر بعد منتصف الليل وان لم يعد بعد بعد دخول وقت الصلاة واستدلالهم بحديث الى ان في غير الاستدان وفي غير محله لان بلالا يؤذن لا للفجر ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم والفجر لابد له من اذان واذان الصلاة لا يكون الا بعد الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وبه نعرف خطأ فهم بعض الطلبة الذين قالوا ان الصلاة خير من النوم تقال في في الاذان الذي يكون في اخر الليل وقالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبلال اذا اذنت الاول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم فان الاذان الذي قبل الوقت ليس للصبح لكن لو لغرض ايش اخر وهو ايقاظ النائم وارشاء القائم وتسمية اذان الفجر بعد الفجر اذانا اولا باعتبار بنسبته الى الى الاقامة. فانها اذان ثامن وبهذا لا ما هو صحيح الجمعة كل حديث ثلاث اسئلة وبهذا نعرف انه يجب على الانسان ان يتريث في الاحكام التي يرتبها على الادلة والا اتعجل لا سيما اذا كان الذي ذهاب اليه قول قولا شاذا لم يقل به احد سبقه اليه فانه يجب ان يتريث او كان عليه الاكثر من العلماء لان الصواب الى الاكثر اقرب من الصواب الى الاقل فانت اذا رأيت قولا يخالف اكثر من العلماء فلا تتسرع فكر لان الاقصر لا شك انه اقرب الى الصواب من الاقل واذا تبين لك ان ان الصواب مع الاقل فتبان الصواب وكذلك لو كان لم يسبقك احد ايضا لا تقدم لا تقدم لانه كيف يحجب الله فهم هذا النص عن امة محمد من من الصحابة الى وقتك ويدخره لك هذه ليست بمعقول فاذا لم تسبق الى قول فلا تقحم نفسك به ولهذا كان شيخ الاسلام ابن تيمية وهو من هو في العلم والفهم والعقل اذا قال قولا يقتضيه النص قال علق هذا القول ان كان احد قال به ان كان احد قال به قال قال رحمه الله المطلقة طلاقا بائنا بالثلاثة ان كان احد قال بانه يكفي استبراؤها بحيضة فهو الحق ولم يجزم به مع انه ظهر القرآن ظاهر القرآن وقياس الخلع كيف هو ظاهر القرآن لان الله قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن من المطلقات التي بعودة هنا حق بردهن الرجعيات والمعنى ايضا مناسب لانه اذا كان ليس له رجعة عليها كيف نحبسها وربما يكون بين بين حيضتيها اشهر لكن مع ذلك علق القول به على وجود قائل مع انه رحمه الله امام والخلع اللي جاءت به السنة انها تحذر تستبرئ بحيضة هو مقتضى قياس الطلاق البائن عليه لان المخترع يعتد بحيضة واحدة فقط اذ ان المقصود هو براءة الرحم بعدم تمكن زوجها من من مرجعية فعلى كل حال هذه نصيحة لكم ولمن يسمع كلامي الا تتسرعوا في الاجور الافتاء اطمئن تأنوا والسلامة كان الامام احمد لا يعدل بها شيئا مهو لازم اني ابت في امر ربما اندم عليه غدا وربما لا يكون هو حكم الله ورسوله فالواجب التأني والحاصل ان قول الصلاة خير من النوم انما هو في في اذان ايش في اذان الفجر ما في زانية في اذان الفجر الاول الذي يكون بعد الوقت قالوا ان كلمة الصاد خير من النوم تدل على ان هذا ان الصلاة تطوع لانه كان خير من النوم ولا ولا مفاضلة بين النوم وصلاة الفريضة قلنا هذا غلط ايضا لقد ذكر الله تعالى ان الايمان والجهاد في سبيله خير من عدمه فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم عن الايمان وفي صلاة الجمعة قال اذا نودي للصلاة فسعوا من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم مع انه مقابل واجب واللهم وفقه