نعم لو رؤي الامام وعليه اثر النجاسة او عليه بشيء من اعضاء الوضوء لم لم يمسه بالماء هل يجب على من رآه ان يخبرهم وهو الان في الصلاة نعم اذا رأى احد الامام وفي ثوبه نجاسة لا يعفى عنه وجب عليه ان يذكره وكذلك ايضا آآ لو انه رأى آآ لمعة بقدمه لم يصبها الماء او انه تيقن انه اكل لحم ابل ولم يتوضأ نسي فصلى لا يجب علي ان اذكره لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فاذا نسيت فذكروني وهذا كما يكون في الركعات في زيادة الركعة النقص منها كذلك يكون في في بقية شروط الصلاة فهمت نعم. لو لم يذكره هذا الذي رآه هل نقول صلاته باطلة؟ ومعه مأمومه؟ ايه لابد ان يذكره لكن كيف يفعل وهو يصلي كيف يفعل حتى لو قرأ وثيابك فطهر قد لا قد لا يفهم الامام ممكن لو قرأ قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم يمكن ما يفهم الامام فهل يتكلم فتبطل صلاته او ماذا يفعل جاء سؤال في هذا قبل كم ليلة وقلن يتقدم الى الامام نعم ويبين له لكن الذي جاءنا قبل كم ليلة في ترك السجد الظاهر ان هذا مثل يتقدم الى الامام يعني يدفعه بيده حتى ينصرف نعم نعم حتى لا يختلفوا بعد تعديل الصفوف لانه لو لو اختلفوا صار يحتاجن الى تعديل صفوف اخرى ولعن الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ايضا ان يكتب لهم اجر اجر الصلاة كانهم الان في صلاتهم نعم اي لكن الامام كيف يخليه كيف يسمح له ان يصلي وهو يعلم انه انه ان صلاته باطلة نعم لا قلنا ما يتكلم حاول يتقدم ويدفع الامام حتى يخرج باب اكتب ورقة اذا كان يمكن المهم يحاول بغير الكلام باب نعم باب قول باب اذا قال الامام مطابقة الحديث ترجمة واضح هل يخرج من المسجد علة؟ نقول للرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد بعد اقامة الصلاة العلة ما هي العلة يا يحيى ايه اللي هو العلة انه خرج ليغتسل طيب نعم باب اذا قال الامام مكانكم حتى رجع انتظروه. حدثنا اسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا الاوزاعي ايها الزهري عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم اللهم صلي وسلم هذا فيه بعض الاختلاف عن عن ما سبق لكن الخلاف لفظي لا يضر قوله فتقدم وهو جنب ليس في الاول الاول انه قام في مصلاه وانتظر ان يكبر فانصرف فاغتسل وفيه ايضا انه خرج وقد اقيم الصلاة واعدت الصفوف وهنا يقول قال اقيمت الصفوف فسوى الناس صفوفهم فخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف لفظي لا يضر مع انك في روايات انه كبر ثم يمكن في الاول قوله قال في اللفظ الاول قال ابن حجر قوله حتى اذا قام في مصلاه زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري قبل ان يكبر فانصرف وقد تقدم في باب اذا ذكر في المسجد اذا ذكر في المسجد انه جنب من ابواب الغسل من وجه اخر عن يونس بلفظ فلما قام في صلاه ذكر ففيه دليل على انه انصرف قبل ان يدخل في الصلاة وهو معارض لما رواه ابو داوود وابن حبان عن ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم ثم اومى اليهم ولمالك من طريق عطاء يسار مرسلا انه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار بيده ان امكثوا ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله على اراد ان يكبر او بانهما واقعتان ابداه عياض والقرطبي احتمالا. وقال النووي انه الاظهر وجزم به ابن حبان كعادته فان فان ثبت والا فما في الصحيح اصح. ودعوى ابن بطال ان الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الامام قال فناقض قال فناقض اصله فاحتج بالمرسل وتعقب بان الشافعي لا بان الشافعية لا يرد المراسيل مطلقا بل يحتج منها بما يعتضد والامر هنا كذلك لحديث ابي بكرة الذي ذكرناه قوله على كل حال اذا صحت رواية ابي داوود ومن معه فالظاهر والله اعلم انهما واقعتان وان لم تصح فما في الصحيح ما في شك اولى انه لم يكبر في صحيح مسلم التصحيح بانه لم يكبر نعم عبيد الله الا يعارض احاديث وهو فلا تقوم اقيموا الصلاة نعم لكنهم لم يروه ينكر حتى اذا قام في مصلاه نعم هذا للتفخيم ترتيب ذكري العلماء تشعر بهذا حتى اذا قام في مصلاه خرج وقد اقيمت الصلاة واعدل الصفوف حتى اذا قام في مصلاه باب ثلاثة نعم عبد الوهاب يا شيخ اذا اقيمت الصلاة وتقدم الامام يا شيخ هل له اذا رأى اصبح او مثلا مسألة يعلم يعلمها؟ اي نعم نعم ولو اطال فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا اقيمت الصلاة جاءه رجل في حاجة فجعله يكلمه اظنه قال حتى ان بعض الناس بعض الصحابة اخذهم نعاس نعم شيخ اذا قرأ على زمام نجاسة وتقدم ودفع الامام وحصل بينهم جدار صلاته ما تكلمت ها بالدفع الله مشكلة الله اعلم انه انه اذا حصل هذا ما يخلو المأمومون من من كلام يقول يلا تقدموا فكوهم نعم وحنايا تنتهي المسائل والله يمكن عند اللي ما ادري لكن هنا يحسن انه اذا اذا ابى وشاف انه بيقاتله لن يتركه ينفر بنفسه ويصلي ويتمم صلاته اما هم معذورون ما علم يصر مع الامام. ما يجوز تنبيه على ذلك ما يخالف اذا صار نجاسة ممكن يريه النجاسة لكن اذا كان ما في نجاسة اذا كان حدث يعني ما ما اتى من وظوء هو فيه طرق يمكن مثل ما قال الاخ موسى قبل قليل لانه يمكن يكتب له ورقة لكن اصلا ما او بالليل ولا عندهم اضاءة على كل حال اذا تعذر التنبيه فانه يصلي هذا ينوي الانفراد ويتم صلاته ثم اذا انتهى من صلاته اذا كان اسرع من امامي هذا يقول للمأمومين ان امامكم على على حد الا اذا كان يخشى من من فتنة لان بعض البادية مثلا قد يكون في فتنة عظيمة لا يسكت واذا انتهى المأمومون معذورون وهو ينبهه تنبيه عادي لا انا في فائدة انهم انهم ينوون الانفراد لكن ربما بعد يعاندون المأمومين يقول ما منع اوكد منك وش اللي مدخلك انت مشاكل نعم ثلاثة حتى اذن بعدها اذن الان اهل البحرين يجوز الموت يعني نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الان ان شاء الله يبدأ الدرس يا اهل البحرين نعم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الرجل ما صلينا حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمة يقول اخبرنا جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق قال يا رسول الله والله ما كدت ان اصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما افطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى بطحان وانا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه دليل على جواز ما ترجم فيه المؤلف رحمه الله وهو قول الانسان ما صليت ويحمل على الصلاة الحاضرة وليس المعنى ما صلينا ابدا والمعنى اننا لم نفعل الصلاة وليس معناه اننا لسنا من المصلين وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يرتجز والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وقوله وفيه ايضا من الفوائد انه يجب الترتيب