قال البخاري رحمه الله تعالى باب كم بين الاذان والاقامة ومن ينتظر الاقامة؟ حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله ابن مغفل المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين الصلاة ثلاثة لمن شاء حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الانصاري عن انس بن مالك قال كان المؤذن اذا فاذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الاذان والاقامة شيء قال عثمان بن جبلة وابو داوود عن شعبة لم يكن بينهما الا قليل آآ الاذان والاقامة اه ينبغي ان ان يكون بينهما بحسب حاجة الناس فمثلا في ايام الصيف يمتد ما بين الاذان والاقامة في صلاة الفجر لان الناس في الغالب يكونوا نائمين الى طلوع الفجر بالشتاء بالعكس في صلاة الظهر يمتد الوقت اطول لان الناس سيصلون اربع ركعات راتبة مع الوضوء وان ترى اكثر وكذلك في صلاة المغرب انتظر حتى يصلي الناس سنة المغرب الاولى فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال صلوا قبل المغرب ثلاث مرات وقال في الثالث لمن شاء وهذا يقتضي ان يكون الوقت ممتدا واهم من ذلك اهم من ذلك كله ان يكون الامام على وتيرة واحدة لا يجعل يوما يتأخر ويوم يتقدم فيغر الناس ويكون قد ساسهم سياسة غير عادلة وقد اختار بعض الناس في البلد مسجد يتأخر عن المساجد الاخرى من اجل ان من فاتته الصلاة في المساجد الاخرى صلى لهذا المتأخر وكنا نعرف ذلك قديما لما كانت البلد الصغيرة يمكن اذا فات الانسان الصلاة في في مسجد حيه ذهب الى هذا المسجد وقول لم يكن من الاذان والاقامة شيء فسره ما بعده يعني انه لم يكن بينهما الا قليل بقدر ما يصل الناس سنة الفجر سنة المغرب كله يقيم. نعم شوف حديث انس الثاني ما يخصص عموم حديث عبد الله المغفل الاول بين كل اذان الصلاة والصحابة كانوا يفعلون هذا في المغرب لما ما يخص الاصل العمومي ثم ان عندنا هذا واظح مثل الفجر قبلها صلاة قبلها سنة والظهر كذلك قبلها سنة ايضا العصر في حديث رحم الله عمران صلى الله قبل عصر اربعا وان كان فيه نظر المغرب هكذا والعشاء هكذا بل يقال بين كل اذان صلاة واما قوله صلوا قبل المغرب فهو كما اشرنا قبل قليل في الدرس الاول ان ذكر بعظ افراد العالم في حكم بحكم يوافق العام لا يدل على التخصيص نقل في المغرب ولم ينقل في العشاء. فعل الصحابة مثلا اي نعم ما يدل على انهم لم يفعلوا عدم النقل ليس نقل العدم ما دام فيها حديث عام بين كل اذان صلاة ولعله في المغرب يعني فيه شيء من الضياع يستطيع الواحد ان يعرف محلاته السارية فيصلي خلفها الشيخ طردوه في الجمعة بعضهم. نعم. طرد حديث عبد الله المغفر في الجمعة ايضا يصلون قبلها اذا اذن المؤذن الجمعة هذي لا بعضهم استدل على انه بين كل اذان الصلاة حتى في صلاة الجمعة اذا اذن الاذان الثاني قام الجمعة اذان بعظ الاول ليس بمحله الاذان الاول يكون بينه وبين اذان الانسان مدة مساعة او اكثر او اكثر او قول او حولها واما ما يفعله بعض الجهات اذا دخل وقت الظهر يعني اذا زالت الشمس قام فاذن ثم بعد خمس او اربع دقائق يأتي الامام ثم يؤذن هذا بدعة ما له اصل نعم ادم نعم بالنسبة اي نعم نعم ينقل بين كل اذان الصلاة يعني معناه مو معناه ان ان ركعتان فقط لو صلى الى ان يحضر الماء لا بأس نعم لا الفجر الافضل ان يقتصر على السنة الراتبة باب من انتظر الاقامة. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن شعيب عن الزهري. قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد ان يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة الشاهد من هذا الترجمة قوله حتى يأتيه المؤذن للاقامة فان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في بيته انتظر الاقامة وفي قولها اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاة الفجر دليل على وهم من توهم ان قوله والصلاة خير من النوم في الاذان الاول لصلاة الصبح انه في الاذان الذي يكون في اخر الليل ان هذا قول باطل لا يدل عليه الحديث ولا السنة بل المراد بالاذان الاول الذي يكون بعد بعد طلوع الفجر والاذان الثاني هي الاقامة لقوله بين كل اذانين صلاة ويدل لهذا انه قال اذا اذنت الاول لصلاة الصبح والاذان لصلاة الصبح لا يكون الا واعادة دخول الوقت لقوله اذا حضرت الصلاة فليعذن لكم احدكم وهذا مما ينبغي التنبه له وهو ان الانسان اذا فهم من نصوص شيئا يخالف ما عليه الناس فلا يتعجل فليتأنى ويبحث مع مع علماء العصا لان الناس لا يكادون يعني يبقون على عمل الا والغالب ان هذا هو المشروط ونحن نقول الغالب مهوب دائما فاذا فهمت من النصوص شيئا لم يفهمه الناس فلا تتعجل في الفتوى انتظر ابحث فاذا تبين الحق فلابد من بيانه الحديث على ان الانسان لا يطيل في سنة الفجر لقوله ركعتين خفيفتين حتى قالت عائشة ام المؤمنين حتى كنت اقول اقرأ بام القرآن من شدة تخفيفه اياه وفي ايضا الاضطجاع على الشق الايمن وهل هو سنة مطلقا او عادة للراحة الانسان اذا كان اه تعب اضطجع او وسنة لمن قام الليل لانه محتاج الى ذلك اي للراحة دون غيره. في المسألة ثلاثة اقوال بل فيها القول الرابع شاذ شديد وهو ان هذه الظجعة شرط لصحة صلاة الفجر وان من لم يضجع فان صلاة الفجر لا تصح وهذا رأي ابن حزم رحمه الله لكنه اخطأ ولم يصب واعلم انه لم يرد الامر بهذه الظجعة والامر بها ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما صحت من فعله لا من قوله والاقرب والله اعلم انه انه سنة لمن كان محتاجا اليه لتعب سواء كان التعب للتهجد من التهجد او من غير ذلك المهم من احتاج الى الراحة فليسترح حتى يكون نشيطا لصلاة الفجر ولكن يستثنى من ذلك من اذا اضطجع للراحة ها؟ نام ولم يحروا صلاة الفجر فهذا نقول له ان راحتك في ان تقوم من جلوسك وتتمشى على اقدامك حتى تقام الصلاة يعني بعض الناس مع التعب اذا نام على طول اذا اضطجع على طول ينام هذا لا نقول له ان تضطهد وهل يؤخذ من هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان ينام على جنبه الايمن في كل الاحوال يحتمل هذا يحتمل المقال انه يضطجع على الجنب الايمن في في كل الاحوال ويحتمل ان يقال انه يضطجع على ما هو اريح له الا فيما وردت السنة به احيانا يكون الراحة للانسان ان يكون على جنبه الايسر احيانا يكون على ظهره احيانا يكون على بطنه الايسر الا من دلت السنة عليه وهل يؤخذ من هذا الحديث ان المؤذن هو الذي بيده الاقامة نعم طيب اه كيف تقول بالعكس محمد نعم الان الرسول ينتظر حتى يأتي بلال تأبى اياتا قبل ان يأذن لها نعم على كل حال نقول هذا والله اعلم نعم نقول ان الاقامة بيد الامام الاقامة بيد الله والاذان بيد المؤذن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الى بلال ينظر او ينتظر موعد الاقامة كانه يقول اذا جاء موعد الاقامة فاتني وهذا لا يدل على ان الاقامة بيد المؤذن بل بيد بيد الامام وفي الحديث ايضا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيره وهو فرض من الاف الادلة الدالة على انه لا يعلم غيره عليه الصلاة والسلام هذي في حياته فبعد ما اخذ مماته من باب من باب اولى نعم الصحابة ماشي ايه هذا سؤال يقول ان الصحابة يبتدون السواري ليصلوا خلفها فهل ذلك دليل على انه اذا لم يجد او استوعبت الرجال انه لا يضع سترة نعم الواقع انه مسكوت عنه ما تدل على هذا ولا عليه. كل واحد قد لا يكون في ايديهم شيء مو لازم يعني كل واحد يدخل المسجد يكون بيده ما يصلح للسترة لكن لكن قد يقال من جهة اخرى انه انه اذا ليست السترة واجبة. لانهم يبتدون السواري وليست السواري بعدد الناس بل يعقل ولهذا يبتدعون فمن لم يصل اليها فسوف يصلي الى غير ستر هذا هو الاصل نعم ايش لا المراد بالاذنين الاذان والاقامة اما اذان الجمعة فليس بين اذان الجمعة واقامتها صلاة لانه اذا اذن للجمعة بدأ الخطيب في الخطبة ولا يجوز ان يصلي الانسان غير تحية المسجد اذا كان الامام يخطب نعم الاذان الاول هذا في عهد الرسول غير موجود نعم يعني بعدنا شرع يقول اذا اذا انقطعت تيار الكهرباء بعد ان شرعت الاذان بالمجرافون فماذا يصنع يقول اكمل طيب الناس اذا اذا شرع المؤذن في الاذان ثم انقطع عرفوا انه انقطع التيار قبل الاذان طيب اذا انقطع قبل الاذان فيقال له اصعد الى المنارة منارة واذن لا تؤذن في وسط المسجد