يستفاد من هذا الحديث بقطع النظر عن الفوائد الجزئية اللي تكلمنا فيها انه ان خطبة الاستسقاء قبل الصلاة اولى بقولها ثم نزل ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين ويستفاد منه من الحديث فيما يتعلق بالاستسقاء انه ينبغي للخطيب في اثناء الخطبة ان يتجه الى القبلة ويحول رداءه وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد منه مشروعية رفع اليدين في في الدعاء ويستفاد منه ايضا المبالغة في الرفض ويستفاد منه ان الابط ليس بعورة ومثله الصدر ومثله الصدف وعورة الرجل ما بين السرة والركبة وقال بعض اهل العلم عورة الرجل السوءتان فقط ما اختلفوا في الفخذ هل هو عورة او ليس بعورة وفصل بعض اهل العلم فقال ما قرب من السوأتين فهو عورة وما بعد منهما فليس بعورة وحمل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه انه ركب في في عام خيبر ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم البغلة وكانت فخذ انس تمس اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ذهب اليه ابن القيم رحمه الله على ان الفخذ ما نقول كله عورة ولا كله ليس بعورة فما قرب من السوأتين فهو عورة لانه محاذ لهما وما بعد فليس بعورة وعلى كل فهذا الخلاف كما قال شيخ الاسلام رحمه الله في غير الصلاة اما في الصلاة فلا بد من ستر ما بين السرة والركبة لان هذا اقل ما يقال فيه انه زينة والله عز وجل يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن المعلوم ان من ستر السوأتين فقط وقام يصلي فانه لم يأخذ زينتهم وهذا ايضا ينبغي ان يقيد بغير الشباب وان الشاب لا يجوز له ابداء شيء من فخذه وذلك لما فيه هي الفتنة ولا يمكن ان ينكر احدا ان ينكر احد ذلك فان افتتان الانسان برؤية فخذ الشاب لا يمكن ان يكون كرؤيته لفخذ الرجل الكبير رجل كبير عامل رفع ثوبه لاجل العمل وبدا شيء من فخذه هل يمكن ان ان يحصل بذلك فتنة لا لكن رجل شاب يبدي فخذه لا شك ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فقد يفتتن به ولهذا ينبغي ان يقال ان ان هاتين الصورتين هذي ثنتان عن الخلاف ما هما في حال الصلاة كما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية والثاني فيما اذا كان شابا لخوف الفتنة حتى ان بعض اهل العلم يقول ان النظر الى الامرج كالنظر الى المرأة بمعنى انه يحرم على الانسان ان ينظر اليه حتى الى وجهه طرن عن فخذه هذه المسائل ينبغي للانسان ان لا يأخذها على سبيل الاطلاق وبناء على ذلك فان هؤلاء الذين يلعبون في الكورة او بالكورة على الاصح لا يجوز لهم ان يرفعوا تراويلهم فوق الركبة بل لابد ان يكون الصوان ساترا لما بين السرة والركبة نعم طيب اذا يستفاد من هذا الحديث كما قلت ان ما تحت الابطين ليس بعورة ويستفاد منه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء انما هو على سبيل الاستحباب وليسوا على سبيلهم الوجوب وان الانسان لو صلى بازار فقط فصلاته صحيحة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثوب في حديث جابر اذا كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فتزر به نعم كل ما نعم كل ما سكنوا به ومنه البيوت من فوائد الحديث التي تتعلق بموضوع الاستسقاء انه ينبغي للانسان اذا رأى اية من ايات الله عز وجل ان يحققها بذكر ذلك الوصف المناسب فهنا نزول المطر بهذه السرعة من ايات الله الدالة على قدرته فينبغي ان تحققها بالثناء على الله سبحانه وتعالى بذلك الوصف المناسب لهذه الحادثة ولهذا قالت عائشة لما نزلت قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله قالت تبارك الذي وسع سمعه الاصوات انني لفي ادنى الحجرة وانه ليخفى علي بعض حديثها وهذا من اجل ان يتطابق القلب واللسان على ثبوت هذه الصفة لله تعالى ويستفاد من هذا الحديث ايضا فيما يتعلق بالاستسقاء انه ينبغي للانسان ان يتوسل بالدعاء بما يناسب المقام ومنه ذكر حال الداعي لقوله انت الغني ونحن فقراء نعم نعم. اي نعم اللي يستفاد من هذا. نعم. وهو داخل في ضمن الحديث يستفاد منه من الحديث انه لا يستسقى الا حين يتأخر المطر عن وقت نزوله وعلى هذا فاذا تأخر اذا اذا لم يتأخر فالاستسقاء غير مشروع واذا تأخر في وقت لا ينزل فيه الاستسقاء ايضا غير مشروع يعني مثلا في ايام الايام التي لا ينزل فيها المطر عادة هل نقول انه يشرع للناس ان يستسقوا لا اللهم الا ان استسقوا لغيرهم ولهذا قال العلماء انه يشعر الاستسقاء ولو كان القحط في غير ارضهم والا فانه لا ينبغي ان يستسقى الفقهاء اظافوا ايظا اظافوا مع تأخر المطر عن وقت نزوله ان يضر الناس ذلك فانه اذا لم يظرهم فانه لا يستسقون ولكن الظاهر لي انه اذا كان المطر له موسم خاص ينزل فيه فانه لا بد ان ينفع ولنفرض انه ما ضر ولكن لابد ان ينفع ينفع اما في نبات الارض واما في ادخار الماء لان هذا الماء المطر الذي ينزل هو الماء الذي نشرب افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزني ام نحن منزلون نعم الاستسقاء نعم هذا ايضا نفهم منه وبيجينا ان شاء الله في صفة صلاة الكسوف ان صلاة الخسوف انما تفعل في اول النهار وقد ذكر العلماء ان صلاة الكسوف تشرع في كل وقت الا في وقت النهي يعني لو ان الناس تسقوا بعد الظهر او في الليل او في اي وقت فانه جائز الا في وقت النهي فانها لا تجوز لان وقت النهي لان هذا السبب لا لا يختص بهذا الوقت حتى نقول انها من ذوات الاسباب ها لا لان الرسول خرج ولابد ان يكون في خروجه مثلا الى المصلى مسافة من بيته الى المصلى نعم اي نعم الفا هذي تدل على الترتيب في كل وقت بحسبه ثمان الرسول خطب والخطبة هذي تستغرق وقت ترتفع به الشمس باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها هذه الترجمة فيها موضوعان الموضوع الاول صفة صلاة الاستقطاع والموضوع الثاني وقت الصلاة هل هو قبل الخطبة او بعدها عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا اذان ولا اقامة ثم خطبنا ودعا الله سبحانه ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن رواه احمد وابن ماجه هذا الحديث كما ترون ظاهر ان الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالصلاة قبل الخطبة وانه لم يؤذن لها ولم يقل انه خطب ودعا الله وحول ردائه الى اخره فالفائدة من هذا الحديث اولا ان البداءة بالصلاة قبل الخطبة ثانيا ان صلاة الاستسقاء ركعتان ثالثا انه لا يشرع لهما اذان ولا اقامة وهل يشرع لهما نداء اخر؟ غير الاذان والاقامة نعم قال بعض العلماء انه يشرع لهما النداء الذي ينادى به للكسوف فينادى الصلاة جامعة ولكن هذا القول ضعيف جدا لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم ينادي في صلاة الاستسقاء وانما نادى لصلاة الكسوف لان الكسوف وقع بغتة هذي من جهة ومن جهة اخرى لان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلمون كيف كيف يفعلون في حال الكسوف اذ ان الكسوف ما حدث في عهده الا مرة واحدة فكسفت الشمس فلا يعلم الناس ماذا يصنعون فنادى الصلاة جامعة من اجل ان يحضر الناس ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام واي نعم نقول ايضا وعد الناس ايه هذاك في غير حديث ابي هريرة في حديث عائشة نعم اه اما يبينه والا يكون مرة مرة اخرى ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء مع الدعاء. لقوله ثم خطبنا ودعا الله عز وجل ويستفاد منه انه يحول وجهه نحو القبلة ويرفع يديه فيدعو لقوله لقوله حول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ويستفاد منه مشروعية تحويل الرداء وكيفية ذلك ان يجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن واظنكم تعلمون انه اذا فعل ذلك لزم ان يكون ظهر الرجال باطنه وباطنه ظاهرة اليس كذلك واما من قارئ من اهل العلم ان قلب الرداء ان يجعل اسفله اعلاه فليس بصحيح لان الحديث هنا صريح بانه جعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن وهذا هو حقيقة القلب ضيقة القلب ان تقلب الظهر الى البطن والبطن الى الظهر وليس ان تجعل الاعلى والاسفل فمثلا انا اذا قلت قلبت يدي انا الان رافع يدي هكذا اذا قلت قلبتها يعني قلت له هكذا نعم فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيه يعني يقول هكذا ندمان او اذا قلت قلبت يدي معناه قلت هكذا بعدين كانت منصوبة لا فاذا قلب الردا جعل ظهره بطنه وبطنه ظهرا وهذا صريح في الحديث