يقول ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فيه ايضا فائدة زائدة على ما سبق وهي الجهر بالقراءة مع انها صلاة نهارية لكن اذا تأملت السنة وجدت ان الصلاة النهارية اذا كانت الصلاة اجتماع يجتمع الناس فيها على ان واحد فالسنة فيها الجهر كما ترى في الاعياد والجمعة وفي الاستسقاء وفي الكسوف الكسوف المشروع ان يكون الناس في مسجد واحد في الجامع هذا الافضل لكن عادة الناس اليوم كل يصلي في مسجده من باب الجائز وليست من باب الافضل فالافضل ان يجتمع الناس في الجامع فما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد والبخاري وابو داوود والنسائي ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة ولكن هذا لا يضر لان الذين اثبتوها ائمة حفاظ وليس فيها منافاة لان عدم الذكر ليس كذكر العدم قولها فاذا لم يكن كذكر العدم لم يكن هناك معارضة المعارضة فيما لو قال ولم يجهر بالقراءة اذا كان معارضة واما اذا قال احدهم جهر والثاني سكت وهو ثقة فانه لا معارضة نعم ما من قال انه فيما بين ما اذا كانت الصلاة قبل الظهر او العكس؟ نعم. انه يبدأ اول شيء بالدعاء ثم بالصلاة ثم الختم لا هذا فيه نظر الصواب انها صورتان جائزتان او صفتان جائزتان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء بعض الفاظ الحديث. نعم بالدعاء يعني المسبوق بالخطبة كما في حديث عائشة الرسول خطب وحمد الله واثنى عليه ثم دعا وهذا هو المشروع في الدعاء ايضا اي هنا يدل على قبعة نعم لكن هل القضية واحدة ما نستطيع نجزم بان القضية واحدة يمكن حسب الدعاء من الضفة هو الدعاء ما في شك انه من الخطبة الدعاء من الخطبة لكنها صفتان مستقلتان كما قال المؤلف رحمه الله يعني لو فعل تجوز بعد يعني لو فعلها لو خطب ودعا قبل الصلاة ما هم صريحين ما هو بصحيح هذا ولا ولا جاءت لاننا لو قلنا هكذا لكانت الصلاة بين دعاء وخطبة والصفات هذي ما تستقيم على الالم صفات الان اما ان الخطبة قبل الصلاة واما ان الخطبة بعد الصلاة والدعاء في ظل الخطبة الخطبة والصواب ما ترجم به المؤلف من صلاة تجوز قبل الخطبة وبعدها نعم؟ اي والله. الذي ارى انه ينبغي ان الانسان يفعل هذا مرة وهذا وانه من باب الصفات المتعددة في العبادات اذا كانت من باب الصفات المتعددة في العبادات ما حاجة نقول الافضل نقول الافضل ان تأتي بهذا مرة وبهذا مرة اما الفقهاء فانهم يرجحون ان الصلاة قبل الخطبة ما يصح عليه رضي الله عنهما وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال قول وسئل الجملة هذه حالية ولهذا تقدر بقدر يعني وعن ابن عباس وقد سئل عن الصلاة بالاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. لم يخطب خطبتكم هذه رواه احمد والنسائي وابن ماجه سئل فكان هذا جوابه جوابه رضي الله عنه خرج متواضعا ايش معنى متواضعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزل متواضعا وهو اعظم الناس تواضعا للحق وللخلق فليست هذه صفة متجددة ولكن المعنى انه يظهر عليه اثر التواضع بهيئته ومشيته متبذلا لباسه لم يتجمل و متخشعا هاه متخشعا الخشوع محله ايش القلب يعني انه في قلبه متخشع ولكن ما نعلم عن صفة القلب الا بما يظهر من الجوارح ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه انه رأى مصليا يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وهذا صحيح ان خشوع الظاهر يدل على خشوع الباطن قال متضرعا وش معنى التضرع ها اصل التضرع بمعنى الدعاء فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم لكنه تضرع بذل يعني دعاء بذل في ظهر الانسان المتضرع الذي يدعو بذل ويعرف ذلك من كثرة دعائه وبكائه وما اشبهه قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد صلى ركعتين هذا العدد كما يصلي هذه الصفة والهيئة نعم فعلى هذا يكون فيها تكبيرات الزوائد ولا لا ها؟ يكون فيها تكبيرات من الزوائد لم يخطب خطبتكم هذه رواه احمد والنسائي وابن ماجه خطبتهم هذه هل نحن الان نعلمها؟ لكن نعلم انها مخالفة لخطبة النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا لانه اثبت آآ ابن عباس اثبت للرسول عليه الصلاة والسلام خطبة حيث يقال لم يخطب خطبتكم هذه فاصل الخطبة موجود لكن كونها على صفة خطبة اولئك الامراء في عهده ليست كذلك ولا نعلم صفة هذه تحديد ولكن نعلم انها مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولعلهم يأتون باشياء اما فيها مبالغة والا فيها سجع والا ما تدل على تضرع الداعي وخشوعه وانابة الى الله وفي رواية خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى فرق فرقى فرقى المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه افاد هذا الحديث وحديث عائشة السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالاستسقاء على منبر وهل هو في العيد يخطب على منبر لما اخرج مروان المنبر صلاة العيد انكروا عليه ولكن المراد بالمنبر فيما يظهر والله اعلم انه الشيء المرتفع كحجر ونحو لان اصل المنبر مأخوذ منين من النبرة وهي الشيء المرتفع واستدل بعض العلماء بان النبي عليه الصلاة والسلام خطب العيد على منبر بان في بعض الفاظ الحديث ثم نزل حتى اتى النساء ثم نزل حتى اتى النساء فان النزول لا يكون الا من الا من اعلى ويقال ايضا اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء على منبر فالظاهر ان العيد كذلك لانها كلها صلاة في الصحراء واذا كان الاستسقاء يشرى على المنبر فكذلك العيد ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير يصير عندكم والتكبير ثم صلى ركعتين رواه ابو داوود وكذلك النسائي والترمذي وصححه لكن قال ها وصلى ركعتين ولم يذكر الترمذي رقيا المنبر في هذا الحديث زيادة على ما سبق انه يشرع التكبير في خطبة الاستسقاء وفيه ايضا قال رواه ابو داوود وكذلك النسائي والترمذي وصححه لماذا فصل المؤلف؟ قال وكذلك كذلك النسائي ما قضوها ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه لان اه لان نعم رواية النسائي والترمذي فيها استدراك استثنى وهي قول لكن قال وصلى ركعتين والفرق بين روايتهما ورواية ابي داوود ان رواية ابي داوود صريحة في ان الصلاة ها؟ عقب الخطبة لانه قال ثم وهذه قال وصلى ركعتين بالواو والواو لا تقضي الترتيب واو لا تقتضي الترتيب اولا والدليل على انها لا تلغي الترتيب انكار النبي صلى الله عليه وسلم على الذي قال له ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني لله ندا ولو كانت تقتضي الترتيب لكان لكان مشيئة الله مقدمة على مشيئة هذا على مشيئة النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون في ذلك تشريك والعلماء ايضا نصوا على ان الواو لا تقتضي الترتيب نعم ولكنها لا تقتضي الترتيب نعم الواو لا تعقد الترتيب لكنها لا تنافيه لا تنافيه بمعنى انها لا تمنع الترتيب بل قد تقتضي الترتيب بدليل تقتضي الترتيب بدليل ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه الاعظاء مرتبة بالواو ولا لا وقلنا ان الواو لا تقضي الترتيب فلو ان الإنسان توظأ منكسا فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه يصح وضوءه ها ان قلنا لا تقتضي لكن لاتنا في الترتيب قد تكون دلالة الترتيب دلالة الواو على الترتيب من دليل خارجي مهو من ذات الواو وهنا الترتيب فيه دليل خارجي ما هو ها نعم فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا صحيح ثانيا قوله ابدأوا لما بدأ الله به كما في رواية النسائي ورواية مسلم ابدأ بما بدأ الله به لما اقبل على الصفاء قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به ثالثا بعض النحويين يقول ان هذه الأعضاء وقعت في جواب الشرط وقعت في جواب الشرط والجواب يلي المشروط فاذا كان يلي المشروط وجاءت اشياء متعددة فان الذي يلي المشروط منها الاول ثم نعم ثم الذي يليه ثم الذي يليه فجعل دلالة الدلالة على الترتيب هنا من من ان هذه الاعراض الاربعة التي امر بها بتطهيرها وقعت في جواب الشرط فيقتضي ان ان يبدأ بالاول في الاول لاجل ان يكون الشرط والمشروط متواليين على كل حال نقول ان رواية النسائي والترمذي لا تخالف رواية ها؟ ابي دو نعم ثم قال باب الاستسقاء نعم ها وفي ايضا دليل ثاني نعم وهو ذكر ممسوح بين المغسولات كما استدل به الفقهاء بل هذا يكون دليلا دليلا ثالثا او رابعا رابعا باب الاستسقاء بذوي الصلاح واكثار الاستغفار ورفع الايدي بالدعاء وذكر ادعية مأثورة في ذلك ترجمة اشتملت على اربعة امور الاستسقاء بذوي الصلاح اكثار الاستغفار رفع الايدي بالدعاء ذكر ادعية مأثورة في ذلك اما قول باب الاستسقاء بدوى الصلاح فانه موهم ان المراد الاستسقاء بذواتهم تقول اللهم انا نسألك بفلان ابن فلان ان تسقينا ان تسقينا اللهم اني اسألك بفلان ابن فلان ان تسقينا ولكن هذا لا لا يريده المؤلف ما يريد ذلك بدليل ما استدل به على هذه المسألة يعني الدليل على ان المؤلف ما اراده هو انه استدل لهذه المسألة بما لا يدل على