هذا الدليل نعم ما هو الدليل او التعليم على انه اذا كان لا يخشى منه ضيق الصدر اننا نأمره به ولو كان مسلما احمد قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا. نعم. وقول من قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله ايه نعم فان قوله لقنوا ظاهر انه يقال له قل كذا وكما تلقن الصبي القرآن نعم قال وعن عبيد بن عمير عن ابيه الظاهر انه الى الاستحباب الظاهر انه الاستحباب يعني ما ما رأيت احدا من اهل العلم قال بالوجوب وان قيل بالوجوب فهو فهو ظاهر الحديث كما فررناه امس كان احد قال بالوجوب فهو ظاهر الحديث قال وعن عبيد بن عمير عن ابيه وكانت له صحبة ان رجلا قال قال يا رسول الله ما الكبائر ان رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر وهذا الابهام لا يضر لانه لا يختلف به الحكم وقوله وكانت له صحبة فائدتها ان انه اذا كان من الصحابة فاننا لا نبحث عن حاله من حيث العدالة وعدمها لماذا لان الصحابة كلهم عدو حتى وان كانوا مجهولين ما الكبائر قال هي سبع فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا الكبائر جمع كبيرة وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي محدودة او معدودة فقال بعض اهل العلم انها معدودة وتتبعوا كل ما جاءت به السنة من ذكر كبيرة وجمعوها ولكن الصحيح انها محدودة وهذا الحد احسن ما رأيت فيه ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وما رتب عليه عقوبة خاصة هذه هي الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة في اي نوع من انواع العقوبات لان المحرمات تارة يقول يقال لا تفعلوا كذا او اجتنبوا كذا او حرم عليكم كذا او ما اشبه ذلك وتارة يذكر يذكر عقوبة لمن ارتكب هذا الفعل فاذا رتب عليه عقوبة خاصة تار من كبائر الذنوب نشوف الكبائر تكون كبيرة نعم لو ركب عليه نفر الايمان لا يؤمن احدكم حتى يكون كذا وكذا نعم صار كبيرا لو رتب عليه البراءة منه مثل ليس منا من فعل كذا ترى كبيرة ولكن مع ذلك يجب ان نعلم ان الكفائر تختلف ليست كلها على حد سواء فان من الكبائر ما يكون قريبا من الكفر ومنها ما يكون قريبا من الصغيرة فالزنا مثلا من كبائر الذنوب لكن الزنا بحليلة الجار او الزنا بذات المحارم اشد او لا؟ اتنين وعشرين. اشد واعظم قتل النفس من كبائر الذنوب لكن قتل ذوي القرابة اعظم واشد فالمهم ان الكبائر نفسها تختلف فهي درجات والله عز وجل حكيم لا يجعل الشيء المختلف كله في ميزان واحد نعم وقوله هي سبع هل مثل هذا يفيد الحصر او ان هذا يفيد ذكر شيء من هذه الكبائر اما ظاهره فهو الحصر ولكن ليس مرادا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات ولم يذكر منها استحلال البيت فدل هذا على ان قوله يا سبع انما اراد النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبع في هذا الموضع فقط فلا ينافي ان يكون هناك كبائر سوى هذه قال واستحلال البيت الحرام تحلال البيت الحرام المراد به الكعبة المشرفة والهنا فيها للعهد الذهني او الذكري ها الذهني جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وقوله قبلتكم احياء وامواتا قبلتكم احياء في كل الاحوال او فيما يشرع في الاستقبال فيما يشرع فيه الاستقبال واما قوله وامواتا فظاهر صنيع المؤلف حيث ساقه مستدلا به على توجيه المحتضر الى القبلة ان المراد بالاموات هنا من فيموتون او انه يريد رحمه الله ان قوله امواتا يشمل من سيموتون ومن هم قد ماتوا فان الميت يوجهوا الى الى القبلة في قبره وايا كان فانه يدل على انه ينبغي ان يوجه الميت الى القبلة لكنه في القبر اظهر من ممن اذا احتضر لان الاصل في الموتى انهم الذين فارقوا الحياة والمحتظر لا لم يفارق الحياة بعد وليس هناك نص صريح واظح في ان الميت يوجه عند عند موته الى القبلة بل لو ادي مدع ان ظاهر النصوص انه لا يوجه وانه يبقى على ما هو عليه لم يكن بعيدا لان السياق قصة موت الرسول عليه الصلاة والسلام عند عائشة في حجرها لم تذكر انها وجهته الى القبلة وكذلك حديث ابي سلمة رضي الله عنه حين حضره النبي عليه الصلاة والسلام فظاهره انه لم يكن موجها الى القبلة اما اذا مات فانه يجب ان يوجه الى القبلة وقوله قبلتكم احياء اخذ منه بعض اهل العلم انه يستح ان الاصل استحباب استقبال القبلة الا ما ورد الدليل بعدمه يعني فاذا كنت مثلا تريد ان تجلس جلوسا عاديا الافضل ان تجلس متجها الى القبلة واذا اردت ان تتوضأ فالافظل ان تتجه الى القبلة وهكذا ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لان مثل هذه القضايا التي او هذه الافعال التي موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم نعلم انه كان يتحرى استقبال القبلة فيها قد يشكل على الانسان ادخالها في هذا العموم وقد مر علينا ان استقبال القبلة ينقسم الى واجب محرم ومستحب ومكروه ها فمتى يكون واجبا في الصلوات محرما الحالة قضاء الحاجة ومستحبا هذا هو الاصل ها نعم ومكروه قالوا انه يكره للخطيب يوم الجمعة ان يستقبل القبلة في حال الخطبة لانه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن جهة اخرى اذا كان بيتجه الى القبلة تيولي الناس ظهره فكيف يوجه الخطاب للناس وهم وهم وراه ها هذا عكس المراد والله اعلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم موتاكم فامروه البصر فان البصر يتبع الروح. وقولوا خيرا فانه يؤمن على ما قال اهل الميت رواه احمد وابن ماجة وعن موطن ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه ابو داوود ابن ماجة واحمد ولفظه. يس قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الاخرة. الا غفر له. واقرؤوها على موتاكم باب المبادرة الى تجهيز الميت وقضاء دينه عن الحسين ابن فوحوح ان طلحة بن البراء مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال قال اني لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت فاذنوني به وعجلوه فانه لا ينبغي لجيبة مسلم ان تحبس بين ظهري اهله. رواه ابو داوود وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى رواه احمد وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن شداد ابن اوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم اذا حضرتم موتاكم فاغمض البصر فان البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فانه يؤمن على ما قال الميت في هذا الحديث حكم الحكم الاول اغماظ البصر والحكم الثاني الدعاء بالخير وفيه تعليلان الدليل الاول فان البصر يتبع الروح والتاريخ الثاني فانه يؤمن على ما قال اهل الميت الذي يؤمن على ما قاله الميت الملائكة فيستفادوا من هذا الحديث ان الميت اذا مات شخص بصره وانفتح كانما يشاهد شيئا في السقف وهو يشاهد روحه اذا قبضت يشاهدها كما يشاهد الشيء الذي اخذ منه ولهذا يتبع الروح سبحان الله العظيم فتبقى حاسة النظر بعد مفارقة روح الجسم ومن ثم يأخذون القرنية قرنية عين الميت في هذه الحال وفتبقى سليمة حية لانها لا تموت جميع خلايا الجسم بمجرد خروج الروح وهذا امر مشاهد حتى في الحيوان اذا ذبح يموت ويسلخ ويقطع ومع ذلك تجد بعظ الاعظاء احيانا تحس بها التحرك حرك اللحم وهذا معنى معناه انه ان الحياة تبقى في بعض اجزاء الجسم ولو بعد قبض الروح لكن مع ذلك ما اظنه يتألم لان الروح خرجت وقول اغمض البصر قال العلماء وينبغي ان يتولى اغماضه ارفق الناس به والا يتولى اغماضه جنب ولا حائض لان الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب واما الحائض فلم يعللوا شيئا ولكنها الحائض جنب في الواقع لانها كالجنوب ما لا يمكن ان تصلي الا بعد الاغتسال