اما الرجل المتهاون الذي يمني نفسه باخراجها يوما بعد اخر هذا تخرج عنه من ماله نعم نعم حق في عين المال مطالب بها المرء مطالب ان يخرجها هو بنفسه ما هي مخالطة هي مهي زكاة واجبة بعينها ولهذا لو تلف المال بعد وجوب الزكاة بعد ان تمت السنة وجبت الزكاة ولم يخرجها ثم تلف فان عليه ان يؤدي الزكاة عدم اخراج الزكاة عن الميت اللي هو يوصله على عدمه. نعم. الا نقول ان في حالة موت ليفوق قد خرج الامر من من ذمته هو ورجع الى ذمة الورقة ويعتبر هم مسئولين في هذه الحالة عن عملية الاخراج زاتها الورثة خلاص انتهى بالنسبة لي نعم. اما بالنسبة للوراسة حق لله عز وجل. نعم ورثة يقولون على العين والرأس اذا جاء في السنة فاخرج الزكاة اما نحن الان ما ملكنا المال لكن ما تم له سنة هنا طيب وهل يجوز اخراج الزكاة هزه الحالة عن السنوات اللي مضت اللي هو لأ لا ما يخرجونه. طيب هذا الامر يعني يحكم الامر بالزات ان هي عملية عدم جواز اخراج الزكاة السنوات السنوات اللي مضت ما هي على الورثة الميت والميت قد صمم على الا يؤدي على في هل اسلوب الزكاة المال بعد ان مات الميت انقطعت علقه عنه وصار الان ملكا جديدا للورثة فاذا تمت السنة وهو على ملك الورثة وجبت الزكاة على من بلغ النصاب على من بلغ نصيبه النصاب نعم فنقول في هذا الشيخ الحرمان لمستحقي الزكاة ابدا حرمان آآ سواء حي او سواء كان حيا او ميتا وتنفع ما تنفعوها اذا لم اذا لم اذا كانت اذا كان المقصود نفع المستحقين صارت من باب التبرع والورثة يقول احنا ما احنا متبرعين نعم لا اما ما تعلق بحق الوالدين من حقوق الادميين كالديون هذي لا بد ان ان تعدل لابد ان تؤدي حتى لو فرض ان الرجل كان قد انكر الحق في حال حياته والورثة يعلمون ان الحق واجب عليه وهو منكر له كما يوجد كثيرا من الناس او كما يوجد كثير من الناس ينكر الحق ويموت وهو منكر له يقول لصاحب الحق ما لك عندي حق ولكن ورثة الميت يعلمون ان الحق واجب عليه ففي هذه الحال يجب عليهم اخراج الحق طيب يقول عن الحصين بن وحوح ان طلحة ابن ابن البراء مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعوده فقال اني لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت فاذنوني به ها معقولة اني لا ارى مهي ما ارى لا ارى انك ما ارى لا ارى يعني لا اظن طلحة الا قد حدث فيه الموت فاذنوني فاذنوني به. يعني اعلموني وعجلوا فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهري اهله. رواه ابو داوود وهذا الحديث الضعيف من حيث السند لكنه يشهد له ما ثبت في الصحيح بل في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم فان الامر بالاسراع بها في حملها يدل ايضا على انه ينبغي الاسراع في كل شؤونهم ولان الاسراع بها فيه مصلحة لها اذا كانت من المؤمنين. لان نفس المؤمن يقول اذا خرج من البيت قدموني قدموني ثم انه اذا كان من المؤمنين فان الاسراع بتجهيزه من مصلحته لانه اذا دفن وسئل واجاب بالصواب يفتح له له باب الى الجنة وعتيه من روحها ونعيمها فينسى كل ما مر عليه من الدنيا وهذا لا شك انه خير له واما الكافر فان تنجيزه والتخلي عنه لا شك انه راحة ومصلحة للاحياء وصاحب الشر كلما ابعدت عنه وابعدته عنك هو اكمل وافضل وقوله فانه اذا اذا صح الحديث فاذنوني استفادوا منه انه يجوز للانسان ان يقول لاهل الميت اذا ان مات فلان فاخبروني او اذا فرغتم منه فاخبروني او ما اشبه ذلك ويستفاد منه ان الاخبار بالموت لا يعد من النعي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لان النعي المنهي عنه ان يعلن في الاسواق مثلا يمشي في الاسواق مات فلان ابن فلان مات فلان ابن فلان فان هذا من النعي المكروه الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وفي قوله فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس عبر بالجيفة الاغراء الاغراب ان يبادر الانسان بها لان كل انسان لا يرغب ان تبقى الجيفة عنده لان الجيفة بعرف الناس امر مكروه مقابلته ولهذا عبر بجيفة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه احمد وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن لكن عندي في الحاشية ما عندي حاجة عليه وش عندكم في الشرح حديث رجال عمر ابن ابي سلمة من عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ فيه الحسن ها فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت والاخبار لهم بان نفسه ما ذكر غير هالكلام هذا؟ ها ولهذا بعض الولاية ما ضعف الحديث معنى الحديث ونتكلم على قال وصحيح من حيث المعنى او لا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال العلماء معنى المعلق بالدين انها مرتبطة به لا تتجاوزه ولا تنبسط بنعيم ولا بما ولا بثواب تعطاه حتى يقضى دينه حتى يقضى دينه فاذا قضي دينه فانه فانها تنفك ولا شك ان للدين تأثيرا على الميت بدليل حديث ابي قتادة كقصة الرجل الذي تقدم به اهله الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل هل عليه دين فقالوا نعم فلم يصل عليه فقال يا رسول الله الديناران علي الديناران علي يعني انا اتظمنهما فقال حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم يعني ان تلتزم بانك تقضي حق الغريم وابراث الميت الان قال نعم فتقدم فصلى قدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه فهذا يدل على عظم شأن الدين ولكنه ليس بواضح من ان النفس معلقة بالدين اذا قد يقال ان العلة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين لان الصلاة شفاعة والدين لا ينفع لا يمكن ان ينتفع الانسان بالصلاة عليه الا اذا ابرئ منه بوفاء او ابراء والا حتى لو صلي علي ودعي له وتخلص من حق الله فان حق الادمي باقي وهذا هو الحكمة في ان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام تأخر ولكن هل النفس المؤمن معلقة بدينه ان كان هذا الحديث صحيحا فانه يجب علينا ان نسلم ونقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يكن صحيحا فقد اعله بعض اهل العلم بان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه لاهله وقالوا ان مثل هذا يبعد ان تكون نفس النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بدينه واذا لم تكن نفس رسوله صلى الله عليه وسلم معلقة فان غيره مثله لان الاصل عدم الخصوصية حتى يقوم دليل على عليها ولكن وجوب قظاء الدين فورا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم والظلم يجب التخلص منه فورا فاذا كان الميت قد تهاون كقضاء الدين فانه يجب يجب علينا نحن ان نبادر به لان حق الادمي مقدم على حق الادمي بالدين مقدم على حق الوارث كما قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين ثم اعلم ان الدين ينقسم الى قسمين احدهما الحال ووجوب المبادرة به واضح لانه حال وصاحبه صاحب حق والثاني المؤجل الذي لم يحل فهل اذا مات الانسان حل او ينتقل المال الى الورثة بحقوقه ومنها تأجيل الدين من من العلماء من يقول انه اذا مات الانسان لا يحل دينه ينتقم ماله بحقوقه ومنه التأجيل وبعض العلماء يقول يحل لان التعجيل كان في ذمة الميت والذمة الان خربت موت صاحبها فليس هناك ذمة تتحمل الاجل ومنهم من فصل فقال ان وثق الورثة برهن يحرز او كفيل فانه لا يحل وان لم يوثقوا فانه يحل فاذا جاء صاحبه التيم وقال للورثة اعطوني ديني فقالوا ان دينك مؤجل قال انا انا لا امن ان تأخذوا التركة فتنفقوها وابقى صفر اليدين قالوا نعطيك رهنا او استرهنوني قالوا نورينك هذا البيت البيت يساوي مئة الف والدين خمس مئة الف فقال هذا الدين هذا الرهن لا يكفي قالوا نعطيك هذا البيت وهو يساوي خمس مئة والدين مئة يكفي ففي السورة الاولى اذا كان الدين خمس مئة والبيت يساوي مئة يحل الدين ولا لا يحل لان هذا الرهن ها لا يحرز لا يحرز الدين يعني ما يكفي في قضائه وفي الصورة الثانية لا يحل الدين لان هذا لانه لانه الموجود الان الذي اعطوه اياه رهنا يكفي في قضاء الدين والمهم انه يجب ان نبادر بقضاء الدين حتى ان الفقهاء رحمهم الله يقولون انه يؤدى عنه قبل الدفن يعدى قبل الدفن لا يدفن الا وقد قضي ديني فهل من الناس من يعمل ذلك الان ابدا يبقون اياما او شهورا او سنين ما قاله الدين وفيه التحذير تحذير الميت او بل تحذير الحي من التهاوي بالدين وانه او ان كثيرا من الوراثة لا يرحمون مورثهم يتنعمون بماله وهو معذب به في قبره مطالب به في الدنيا والاخرة نسأل الله السلامة نعم شيخ في بعض البلاد اذا مات ميت ورثته اولاد صغار مثله المحكمة الشرعية مثلا تحت شركة فلان يعني اللي لهم ديون عند هذا الرجل يأتون عند المحكمة الفلانية حتى يستوفوا ديورهم. فهل نقول هذا معلقة بدين ايضا وهذا عادة ما يصير الا بعد من شهر او شهرين احيانا ستة شهور ما يلزمه الا اذا كانه يخشى ان صاحبتي لا يدري عن موت عن موت صاحبه