قوي ان هو يعني يوجه عدم اخراج الزكاة عن الميت اللي هو. نعم. الا نقول ان في حالة موت ليكون قد خرج الامر من من ذمته هو ورجع الى ذمة الورقة ويعتبر هم مسئولين في هزه الحالة عن عملية الاخراج زاتها الورثة خلاص انتهى بالنسبة لي. نعم. اما بالنسبة للوراسة فهم ملزمين والزكاة حق لله عز وجل. نعم الورثة يقولون على عينه والرأس اذا جاءت السنة فاخرج الزكاة اما نحن الان ما ملكنا المال لكن ما تم له سنة اي نعم. طيب وهل يجوز اخراج الزكاة بهذه الحالة عن السنوات اللي مضت اللي هو لأ لا ما يخرجونه. طيب هذا الامر يعني الذي يحكم الامر بالذات اللي هي عملية عدم جواز اخراج الزكاة السنوات السنوات اللي مرت على الورثة الميت والميت قد صمم على الا يؤدي ايها الكلام على المال في حل آآ وجوب الزكاة المال بعد ان مات الميت انقطعت علقه عنه وصار الان ملكا جديدا للورثة فاذا تمت السنة وهو على ملك الورثة وجبت الزكاة على من بلغ النصاب على من بلغ نصيبه النصاب انا اقول في هذا شيخ حرمان المستحقي الزكاة. ابدا حرمان سواء حي او سواء كان حيا او ميتا نقول في في وفاة لم تنفعه تنفع مستحقيه ما تنفعه اذا لم اذا اذا لم اذا كانت اذا كان المقصود نفع المستحقين صارت من باب التبرع الورثة يقول احنا ما احنا متبرعين. نعم. لا اما ما تعلق بحق الوالدين من حقوق الادميين كالديون هذي لا بد ان ان تعدل لابد ان تؤدي حتى لو فرض ان الرجل كان قد انكر الحق في حال حياته والورثة يعلمون ان الحق واجب عليه وهو منكر له كما يوجد كثيرا من الناس او كما يوجد كثير من الناس ينكر الحق ويموت وهو منكر له يقول لصاحب الحق ما لك عندي حق ولكن ورثة الميت يعلمون ان الحق واجب عليه ففي هذه الحال يجب عليهم اخراج الحق طيب يقول عن الحصين بن وحوح ان طلحة بن من البراء مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعوده فقال اني لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت فاذنوني به ها معقولة اني لا ارى مهي ما ارى لا ارى عندك ما اراء هلا ولا؟ ايه. لا ارى يعني لا اظن الا قد حدث به الموت فاذنوني فاذنوني به يعني اعلموني وعجلوا فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهري اهله. رواه ابو داوود وهذا الحديث الضعيف من حيث السند لكنه يشهد له ما ثبت في الصحيح بل في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم فان الامر بالاسراع بها في حملها يدل ايضا على انه ينبغي الاسراع بكل شؤونها ولان الاسراع بها فيه مصلحة لها اذا كانت من المؤمنين. لان نفس المؤمن يقول اذا خرج من البيت قدموني قدموني ثم انه اذا كان من المؤمنين فان الاسراع بتجهيزه من مصلحته لانه اذا دفن وسئل واجاب بالصواب يفتح له له باب الى الجنة واتيه من روحها ونعيمها فينسى كل ما مر عليه من الدنيا وهذا لا شك انه خير له واما الكافر فان تنجيزه والتخلي عنه لا شك انه راحة ومصلحة للاحياء وصاحب الشر كلما ابعدت عنه وابعدته عنك فهو اكمل وافضل وقوله فانه اذا صح الحديث فاذنوني استفادوا منه انه يجوز للانسان ان يقول لاهل الميت اذا ان مات فلان فاخبروني او اذا فرغتم منه فاخبروني او ما اشبه ذلك ويستفاد منه ان الاخبار بالموت لا يعد من النعي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لان النعي المنهي عنه ان يعلن في الاسواق مثلا يمشي في الاسواق مات فلان ابن فلان مات فلان ابن فلان فان هذا من النعي المكروه الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وفي قوله فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس عبر بالجيفة للاغراء الاغرابي ان يبادر الانسان بها لان كل انسان لا يرغب ان تبقى الجيفة عنده لان الجيفة بعرف الناس امر مكفوف مقابلته ولهذا عبر بجيفة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه احمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن لكن عندي في الحاشية ما عندي حاجة وش عندكم في الشرح حديث رجال رجال عمر بن ابي سلمة عبدالرحمن وهو صدوق يخطئ فيه الحسم ها فيه الحصد للورثة على قضاء دين الميت والاخبار لهم بان نفسه ما ذكر غير هالكلام هذا ها ولهذا بعض العلماء ما ضعف ضعف الحديث تشوفها الان معنى الحديث ونتكلم على قال وصحيح من حيث المعنى او لا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال العلماء معنى المعلق بالدين انها مرتبطة به لا تتجاوزه ولا تنبسط بنعيم ولا بما ولا بثواب تعطاه حتى يقضى دينه حتى يقضى دينه فاذا قضي دينه فانه فانها تنفك ولا شك ان ان ان للدين تأثيرا على الميت بدليل حديث ابي قتادة في قصة الرجل الذي تقدم به اهله الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل هل عليه دين فقالوا نعم فلم يصل عليه فقال يا رسول الله الديناران علي الديناران علي يعني انا اتظمنهما فقال حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم يعني ان تلتزم بانك تقضي حق الغريم وابراث الميت الان قال نعم فتقدم فصلى قدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه فهذا يدل على عظم شأن الدين ولكنه ليس واضح من ان النفس معلقة بالدين اذا قد يقال ان العلة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين لان الصلاة شفاعة والدين لا ينفع لا يمكن ان ينتفع الانسان بالصلاة عليه الا اذا ابرئ منه بوفاء او ابراء والا حتى لو صلي علي ودعي له وتخلص من حق الله فان حق الادمي باقي وهذا هو الحكمة في ان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام تأخر ولكن هل النفس المؤمن معلقة بدينه ان كان هذا الحديث صحيحا فانه يجب علينا ان نسلم ونقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يكن صحيحا فقد اعله بعض اهل العلم بان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه لاهله وقالوا ان مثل هذا يبعد ان تكون نفس النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بدينه واذا لم تكن نفس رسوله صلى الله عليه وسلم معلقة فان غيره مثله كان الاصل عدم الخصوصية حتى يقوم الدليل على عليها ولكن وجوب قظاء الدين فورا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم والظلم يجب التخلص منه فورا فاذا كان الميت قد تهاون في قضاء الدين فانه يجب يجب علينا نحن ان نبادر به لان حق الادمي مقدم على حق الادمي بالدين مقدم على حق الوارث كما قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين ثم اعلم ان الدين ينقسم الى قسمين احدهما الحال فوجوب المبادرة به واضح لانه حال وصاحبه صاحب حق والثاني المؤجل الذي لم يحل فهل اذا مات الانسان حل او ينتقل المال الى الورثة بحقوقه ومنها تأجيل الدين من من العلماء من يقول انه اذا مات الانسان لا يحل دينه ينتقل ماله بحقوقه ومنه التأجيل وبعض العلماء يقول يحل لان التعجيل كان في ذمة الميت والذمة الان خربت موت صاحبها فليس هناك ذمة تتحمل الاجل ومنهم من فصل فقال ان وثق الورثة برهن يحرز او كفيل فانه لا يحل وان لم يوثقوا فانه يحل فاذا جاء صاحبه التيم وقال الورثة اعطوني ديني فقالوا ان دينك مؤجل قال انا انا لا امن ان تأخذوا التركة فتنفقوها وابقى صفر اليدين قالوا نعطيك رهنا او اش ترهنوني قالوا نورينك هذا البيت. البيت يساوي مئة الف والدين خمس مئة الف فقال هذا الدين هذا الرهن لا يكفي قالوا نعطيك هذا البيت وهو يساوي خمس مئة والدين مئة يكفي ففي الصورة الاولى اذا كان اثنين خمس مئة والبيت يساوي مئة يحل الدين ولا لا يحل لان هذا الرهن هاه لا يحرز يعني ما يكفي في قضائه وبالصورة الثانية لا يحل الدين لان هذا لانه لانه موجود الان الذي اعطوه اياه رهنا تكفي في قضاء الدين والمهم انه يجب ان نبادر بقضاء الدين حتى ان الفقهاء رحمهم الله يقولون انه يؤدى عنه قبل الدفن يعدى قبل الدفن لا يدفن الا وقد قضي دينه فهل من الناس من يعمل ذلك الان ابدا يبقون اياما او شهورا او سنين ما قضوا الدين وفيه التحذير تحذير الميت او بل تحذير الحي من التهاوي بالدين وانه او ان كثيرا من الورثة لا يرحمون مورثهم يتنعمون بماله وهو معذب به في قبره مطالبون به في الدنيا والاخرة نسأل الله السلامة. نعم