تخفيض اذا ما كان ميت ورثته اولاد صغار مثلا الشرعية مثلا اللي لهم ديون عند هذا الرجل الفلانيين حتى يستوفوا اليوم فهل نقول هذا روحه معلقة بدين ايضا؟ وهذا عادة ما يصير الا بعد شهر شهرين احيانا ست شهور ما يلزم هو الا اذا كانه يخشى ان صاحب الذيلة عن موت عن موت صاحبه ولا الاعلام موب واجد الصداع وجع يكون في الرأس احيانا يكون من الجانبين واحيانا من احدهما واحيانا فوق من الهامة واحيانا من عند المخيف من الخلف المهم ان الصداع هو وجع الرأس وتقول وا رأساه هذا التوجع جائز اذا لم يكن من باب التشكي الى المخلوق فان كان من باب التشكي الى المخلوق فانه حرام واذا شكوت الى ابن ادم انما كشف الرحيم الى الذي لا يرحم لكن اذا كان المقصود بذلك الخبر والتوجع فانه لا بأس به وارأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا ورأسه بل انا ورأساه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يشكو من رأسه كذا يا مشرف نعم ما ضرك لو مت ها لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه احمد وابن ماجة يعني معنى ذلك اني ايظا انا يوجعني رأسي فلو مت قبلي فان ذلك لا يضر لقوله فغسلتك وكفنتك يباشر هو التكفير ثم صليت عليك ودفنتك رواه احمد وابن ماجة الشاهد من هذا الحديث للباب قوله فغسلتك فهو دليل على جواز تأصيل الرجل زوجته وهو كذلك وانما جاز لان لكل من الزوجين ان ينظر الى عورة صاحبه كقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ويستفاد من هذا الحديث ان احكام النكاح لا تنقطع كم النكاح لا تنقطع بالموت لانها لو انقطعت بالموت ما حل لاحد الزوجين ان يغسل الاخر لانه قد بان منه ولكنها تبقى ولذلك يجب على المرأة ان تعتد من وفاة زوجها وهذا يدل على ان الرابط بين الزوجين لا تنفصل بمجرد الموت صحيح ان بعض احكام النكاح تنتفي بالموت من حين الموت مثل لو كان عند الانسان اربع زوجات ثم ماتت احداهن وتزوج امرأة قبل ان توصل هذه الميتة فان النكاح ها صحيح؟ نعم فانكح صحيح نعم فانتفى انتفى انتفى هذا الحكم بمجرد الموت وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول لو استقبلت من الامر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه رواه احمد وابو داود وابن ماجة وقد ذكرنا ان الصديق اوصى اسماء زوجته ان تغسله فغسلته وهذا في الحديث الاول فيه تأصيل الرجل لزوجته والحديث الثاني بل الاثر الثاني فيه تغسيل الزوجة لزوجها ولكن لابد ان ان يقيد ذلك بما اذا كان يعلم كيف يغسل والا يؤتى باحد غيره وقولها لو استقبلت من من الامر ما استدبرتم وش معنى الجملة هذي يعني لو كان اخر الامر هو اوله نعم هذا معناه لو استقبلت من الامر ما استدبرت المستدبر هو الاخر والمستقبل هو الاول يعني لو كان اخر الامر عندي من اول الامر ما فعلت كذا وكذا ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت معكم يعني لو كان الامر الاخر عندي في اول الامر وان وانه سيكون كذا وكذا ما سقت الهدي ولا معكم الله اعلم وجنوبا هذا الباب استثناء ولذلك يحسن ان يذكر المستثنى منه قبل وهو وجوب تأصيل الميت الميت يجب ان يغسل اذا مات ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر قال ذلك في الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة اغسلوه والاصل في الامر الوجوه وعلى هذا فتغسيل الميت واجب لهذا الحديث ولانه ينبغي ان يسلم الى الله عز وجل على اكمل ما يكون من الطهارة والنظافة ولهذا ولاجل هذه العلة صار واجبا على المسلمين ان يقوموا برعاية الميت في هذه المسألة ولكن هناك من لا يغسل والذي لا يغسل نوعان نوع لا يغسل لعدم امكان غسله كما لو كان محترقا ولا يمكن تغسيله فهذا ييمن كيفية تميمه ان الحي يضرب بيديه على الارض ويمسح بهما وجه الميت وكفيه وبهذا يتم تطهيره وقال بعض العلماء انه لا ييمم لان التيميم انما هو لمن اراد ان يصلي وهذا لا لا صلاة عليه فان امكن غسله غسل وان لم يمكن سقط كغيره من الواجبات ولكن الاول احوط وهو ان من تعذر غسله فانه قيم النوع الثاني من ممن لا يغسلون الشهداء والمراد بهم شهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله فهؤلاء لا يغسلون واختلف العلماء فيمن قتل شهيد ظلما فيمن قتل ظلما هل يلحق بشهيد المعركة او لا فالمشهور من مذهب الحنابلة انه يلحق بشهيد المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون نفسه او دون دمه فهو شيء ومن قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد فاذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام له بالشهادة فانه يجب ان يعطى مقتضى هذه الشهادة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وانما يدفن في ثيابه ولكن الصحيح انه لا يلحق بشهيد المعركة سواه وذلك لان شهيد المعركة هو الذي قدم نفسه باختياره لسيوف الاعداء من اجل ان تكون كلمة الله هي العليا وفرق بين رجل فر من القتل فقتل وبين رجل عرظ رقبته للقتل لاعلاء كلمة الله فهذا الذي قتل ظلما نقول انه شهيد عند الله عز وجل في الاخرة لكنه في الدنيا ليس حكمه حكم الشهيد فيجب ان يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من من اموات المسلمين اما شيء المعركة فيقول عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب الواحد وكذلك في القبر الواحد واحد هو الجبل المعروف شمالي المدينة وكانت عنده تلك الوقعة التي حصل فيها ما حصل على المسلمين بسبب معصية بعضهم وتنازعهم حتى فشلوا وحلت بهم الهزيمة وكانت في شوال في السنة الثالثة من الهجرة قتل فيها من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام سبعون رجلا منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يدفنوا في ساحة القتال حتى انهم نقلوا الى المدينة فامر بردهم حتى يدفنوا في مكان في المكان الذي قتلوا فيه وامر ان يدفنوا بدمائهم وثيابهم بدون تأصيل ولا صلاة لان الصلاة يراد بها الشفاعة الى الله عز وجل لهذا الميت والذي قدم رقبته لسيوف الاعداء لله عز وجل يكفي تكفيه هذه عن عن كل شفاعة ولهذا كانت الشهادة تكفر كل شيء الا الا الدين نعم حتى ان الذي يقتل شهيدا في سبيل الله لا لا يفتن في قبره كما رواه النسائي وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة فان هذا اكبر دليل على اخلاصه وايمانه ان عرض رقبته لسيوف اعداء الله كان نعم لا صلى عليه في اخر حياته الصلاة دعاء عادي لا ما هو صحيح ما هو بصحيح ها نعم لا تشك شدوا عليه ولها قال وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في احد كان يدفو يجمع الرجلين الثوب الواحد يجمع بينهما في الثوب الواحد يعني يلفوهما جميعا ويدفنهما في قبر واحد وذلك لقلة ما عندهم من الثياب ولكثرة التعب والاعياء الذي اصابهم فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة في قبر واحد وفي ثوب واحد