نعم وبعلمه نعم وشلون يعلمان الحق ولو كان ولو كان ما ما يلحق في ذلك اي نعم اي نعم فانه لا يكون كشهيد المعركة يقول ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن يعني اي رجلين اكثر اخذه للقرآن والمراد التلاوة والحفظ يقول فاذا اخبر فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه امر عليه الصلاة والسلام ان يدفنوا في دمائهم ما غسلت الدماء لاجل ان تبقى شهادة لهم يوم القيامة يبعثون يوم القيامة وجرحهم يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولهذا امر الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدفنه في دمائهم ولم يغسلوا لانهم لو غسلوا نعم لزالت الدماء والرسول عليه الصلاة والسلام يريد ان تبقى ولم يصلى عليهم لماذا لان الصلاة شفاعة ولا اعظم من الشفاعة التي حصلت لهم بعرض رقابهم امام سيوف اعدائهم لتكون كلمة الله هي العليا ولهذا ما صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على علو مرتبتهم وانهم قد حصلوا على الشفاعة التي يغفر لهم بها وهي الشهادة في سبيل الله فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد اولا جواز جمع الرجلين في كفن واحد ها كقوله كان يجمع الرجلين بين الرجلين في قتل احد في الثوب الواحد ولكن هذا اذا دعت الحاجة الى ذلك والا فانه يجعل كل واحد في كفن وحده ثانيا جواز دفن الرجلين فاكثر في قبر واحد وهذا ايضا اذا دعت الحاجة اليه لكثرة الموتى وقلة من يدفنهم او تعب الناس او ما اشبه ذلك او الخوف فان لم يكن حاجة فقد اختلف اهل العلم هل يحرم دفن اثنين فاكثر في قبر واحد او يكره فذهب بعضهم الى تحريم تفني اكثر من واحد في قبر واحد الا للضرورة وذهب اخرون الى انه يكره كراهة تنزيه وان الناس لو فعلوا فلا اثم عليهم ولا ذنب وقد عمل الناس من قديم الزمان على جمع الاموات الخشخاشة التي يسمونها الخشخاشة وهي ان يحفروا حفرة كبيرة ويضعوا فيها عدة من الاموات كثيرة وهذا يصنع الان في مكة وربما يصنع في بلاد اخرى ما نعرف عنها لكن الذي يحملهم على ذلك هو قلة الاراضي مع كثرة الموتى لان مكة كانت قبل ان يمن الله عليها بهذا الحكم السعودي كانت وبيئة جدا حتى كان يموت من الحجاج في اليوم الواحد الف نفر لانه ما في تقدم في الطب ولا ولا في الوقاية يأتي الناس من اقطار بعيدة ومسافات بعيدة يأتون في حالة رثة يحملون اوبئة فيحصل بذلك وفيات كثيرة جدا فرأوا ان يجمعوا هؤلاء الموتى في مكان واحد فاذا فنيت عظامهم دفنوا في هذا المكان نفسه وما زالوا يصنعون هذا الى اليوم فهو مبني على انه لا يحرم الدفن دفنتيه فاكثر في قبر واحد وانما يكره قالوا والمكروه يزول بادنى حاجة ويستفاد من هذا الحديث انه ينبغي ان لم نقل يجب ان يقدم من هو اكثر قرآنا ولو كان ولو كان اصغر سنا من اين يؤخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من قول الرسول ايهم اكثر قرآنا وهل يكون ذلك في تقديمهم عند الصلاة عليهم نعم؟ نعم هذا هو الظاهر وان كان فقهاء ما ما ذكروا ذلك فيما اعلم لكن ينبغي ان يكون كذلك فيقدم الى الامام من الرجال من هو اكثر قرآنا اكثروا قرآنا وحفظا للقرآن واما باعتبار الجنس فيقدم الرجال على النسا فاذا قدم الى الامام رجل وامرأة جعل الرجل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة وكيف يكون مساندة الرجل للمرأة يكون رأسه محاذيا لوسط المرأة لان السنة ان يقف الامام عند رأس الرجل ووسط المرأة فيلاحظ عند وضع الرجل والمرأة الصلاة ان يكون رأس الرجل بحذاء وسط المرأة اي نعم النساء كل جنس تقدم بها اكثر القرآن ويستفاد من هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب من اين يؤخذ من سؤاله ايهم اكثر قرآنا؟ ايهم اكثر اخذا للقرآن ولو كان يعلم الغيب نحتاج الى السؤال ويستفاد من هذا الحديث مشروعية اللحد لقوله قدمه في اللحد وللدفن لحد وشق اما الشق كان يشق في وسط القبر مكان للميت يجعل فيه واما اللحن بان يشق للميت في جانب القبر مما يلي القبلة وسمي لحدا لميله الى جانب القبر والالحاد في اللغة الميل فلهذا سمي لحدا لانه يمال الى الجانب واما الشق فهو جائز لكن اللحد افضل الا اذا دعت الحاجة الى الشق كيف الحاجة الى الشق اذا كانت الارض رملا ما يمكن ان ان يلحد فيها فحينئذ يشق ويوضع لبنات من الجانبين ويكون الميت بين هذه اللبنات ثم يوضع عليه اللبن هذا يسمى ايش يسمى الشق فهو مفضول الا اذا دعت الحاجة اليه ويستفاد من هذا الحديث وجوب دفن الشهيد بدمه لقوله وامر بدفنهم في دمائهم والاصل في الامر ها الوجوب ويستفاد من هذا الحديث ان دم الانسان طاهر ان دم الانسان طاهر لانه لو كان نجسا لوجب ان يوصل والى هذا ذهب بعض اهل العلم لكن جمهور اهل العلم على ان دم الانسان نجس واستثنوا هذه المسألة قالوا الا دم الشهيد عليه فانه يكون طاهرا لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر ان يدفن في دمائهم وليس هناك دليل واضح طريح وصحيح على ان دم الانسان نجس الا ما خرج من السبيلين فهو نجس ولو كان قليلا لكن ما خرج من الانف او من جرح او ما اشبه ذلك فليس هناك دليل صحيح صريح في انه نجس والقائلون بالنجاسة وهم جمهور اهل العلم يقولون انه يعفى عن يسيره لانهم لم يتمكنوا ان يجيبوا عن الاحاديث والاثار الكثيرة الواردة بان المسلمين يصلون في دمائهم في جراحاتهم ما يقدرون ينكرون هذا فحملوا ذلك على انه ياسر على انه يسير ولا شك انه ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ادمي وجهه في غزوة احد شعالة فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه لكن هذا الغسل لا يدل على نجاسة الدم لانه قد يكون من باب ها؟ عالنظافة لان الانسان لا لا يريد ان يبقى الدم على وجهه فلينظفه وان كان طاهرا كما لو اصابه شيء اخر من مرق او لبن او ما اشبه ذلك فانه يغسله وان لم يكن نجسا ويستفاد من هذا الحديث ان الشهيد لا يغسل لقوله ولم يغسلوا ولكن هل يحرم ان يغسل او يكره قال بعض اهل العلم انه يكره وانه لو غسل فلا اثم وقال اخرون انه يحرم لان الرسول امر بان لا يغسلوا والامر يقتضي الوجوب اي وجوب عدم الغسل قالوا ولان الاصل في الغسل الوجوب ولا يسقط الوجوب الا شيء الا شيء محرم الوجوب لا يسقطه الا المحرم فلولا ان تأصيل الشهداء حرام ما سقط وهذا اقرب الى الصواب انه يحرم ان يغسل الشهداء بل يتركون على ما هم عليه ويستفاد منه ايضا ان الشهيد لا يصلى عليه لقوله ولم يصلي عليهم وترك الصلاة عليه اهانة له او اكرام له. اكرام له اكرام الله بخلاف بخلاف ترك الصلاة على قاتل نفسه فان ذلك من باب التعزير والعقوبة وليس من باب الاكرام لكن الشهداء من باب الاكرام لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم طيب الصلاة عليهم حرام نعم الصلاة عليهم حرام لا يجوز ان يصلى عليهم بل يدفنون بدون صلاة واما ما ورد من ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج قبل موته فصلى على شهداء احد فان المراد بالصلاة هنا الدعاء المطلق وليس صلاة الجنازة لانه لو كانت صلاة الجنازة مشروعة او واجبة فكان وقتها متى ها؟ قبل الدهن حين حين قتلوا مهو مهوب الان طيب وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يبقى الشهيد مدة او يموت في الحال ما دام مات متأثرا بجراحه فانه وان تأخر لمدة ربع ساعة او ثلث ساعة او ما اشبه ذلك فحكمه باق اما لو لو بقي مدة طويلة فانه ينتفي عنه ينتفي عنه هذه الاحكام يجب ان يبقى في جراحي لمدة اسبوع او شهر ثم يموت فانه في هذا الحال يغسل يكفن ويصلى عليه كغيره من عامة المسلمين ثم قال ولاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى احد لا تغسلوهم وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم فان كل جرح او كل دم يفوح مسكا يوم القيامة وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهم انه يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح لان هذا الدم ناشئ عن طاعة الله عز وجل واعلاء كلمته فلهذا كان جزاء من قام بهذا العمل الجليل وهو الجهاد في سبيل الله وقوله ولم يصلي عليهم سبق الكلام عليهم وان الشهداء ليسوا بحاجة الى صلاة يشفعون بها الى الله عز وجل طيب قوله ولم يغسلوا ظاهره انهم لا يغسلون ولو كانوا جنبا ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن هؤلاء الشهداء هل كانوا جنبا ام لا ولكن في هذا الاستدلال نظر لاننا نقول ان الجنابة مانع والاصل وجود المانع ولا عدمه؟ الاصل عدمه ولا يجب على الانسان ان يسأل هل في المسألة مانع ام لا ولهذا لو سألك سائل هلك هالك عن اخي شقيق وعمي شقيق فستقول ان المال ها للاخ الشقيق ولا يلزمك ان تقول هل هو قاتل بل هو مخالف في الدين هل هو رقيق؟ ما يلزمك ان تقول هذا لان الاصل عدم وجود المانع