وعلى هذا فنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل لان الاصل انهم ليسوا جنودا الاصل انهم طاهرون من الجنابة فلا حاجة ان يسأل ولكن يبقى النظر اين الدليل على وجوب تغسيل الشهيد اذا كان جنبا استمع الى كلام المؤلف يقول وروى وروى محمد بن اسحاق في في المغازي باسناده محمد ابن اسحاق رحمه الله الحديث هو حسن وهو من المدلسين فاذا روى الحديث بلفظ عن ولم يصرح بالتحديث فانه ها لا يقبل لان المدلس المعروف بالتدليس لا تقبل عنعنته لاحتمال ان يكون هناك سقط من الرواة حذفه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود ابن لبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبكم لتغسله الملائكة تعني حنظلة وقد قتل شهيدا فسألوا اهله ما شأنه فسألت صاحبته فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة الهائعة يعني الصوت المفزع المروع وهو صوت النداء بالجهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة لذلك يعني لكونه جنبا غسلته الملائكة هذا الحديث اولا اختلف العلماء في صحته فمنهم من قال انه لا يصح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال انه صحيح ولكنه في الحقيقة ليس بصريح في ان الشهيد اذا كان جنبا يغسل لماذا لان الذي غسله هنا الملائكة وتغصين الملائكة ليس كتغصين المكلفين فلا يستفاد منه ذلك بل قد يقال ان الشهيد اذا كان جنبا فان الملائكة تغسله اما نحن فاننا لم نؤمر بتغسيله وهذا القول اصح انه لا يغسل الشهيد مطلقا ولو كان جنبا لعموم الادلة ولان الحديث الذي استدلوا به اما ضعيف لا تقوم به الحجة واما غير صريح لاننا نقول في هذه الحال اذا قلنا بموجب هذا الحديث نعم فاننا نقول اذا كان الشهيد جنبا ها غسلته الملائكة كما جاء في الحديث اما ان نلزم نحن فاننا لا لا نلزم في ذلك لان الاصل العموم وعن ابي سلام عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فاخطأ واصاب نفسه ها فاخطأه واصاب نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله اشهد هو قال نعم وانا له شهيد رواه ابو داوود هذا الرجل مقاس في سبيل الله لكنه اخطأ فاصاب نفسه اصاب نفسه فهل بطل اجره الجواب لا ما يفطر اصله بل انه شهيد كما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هل يلحق بالشهداء في انه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه نعم هذا الحديث يدل انه لا يلحق بهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اه تلفه بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه ولم يذكر انه غسله لكنه صلى عليه وهذا في الحقيقة فيه اشكال لان الحكم متبعظ فلم يغسل كالشهيد ولكنه صلي عليه مع ان الرجل قد مات في الحال فلو رأيتم الشرح نعم الظاهر انه ما صلى عليه اي نعم في زناد رجل مجهول سلام يا أبي سلامة وهو مجهول اقرأ اقرأ الحديث سكت عنه ابو داوود والمنذري وفي اسناده سلام ابن ابي سلام وهو مدفون. قال ابو داوود بعد اخراجه عن سلام مذكور انما هو عن عن زيد ابن سلامة زيتي عن زيد ابن سلام عن جده ابي سلامة انتهى. وزيد الثقة طيب عطها الف وايد يقول فلبته رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه ظاهره انه لم يغسل ولا امر بغسله. فيكون مناديا القائلين بان الشهيد لا يغسل كما تقدم وهذا يدل على ان من قتل نفسه في معركتي خطأ حكمه حكمه حكم من قتله غيره في ترك الغسل. واما من قتل نفسه وعمدا فانه لا يغسل عند العكرة والاوزاعي لفسقه. لا لكونه شهيدا. قوله وصلى عليه فيه اثبات فيه اثبات الصلاة على شهيد وسيأتي الكلام على ذلك. قوله قال نعم الى اخره فيه ان من قتل نفسه. ايش؟ ان من قتل؟ من قتل نفسه خطأ شهيدا نعم. وقد اخرج مسلم والنسائي وابو داود عن سلمة بن الاكوع. قال لما كان يوم خيبر قاتل اخي حكالا شديدا. فارتد عليه سيفه فقتله فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهلا وفي رواية كذبوا مات جاهلا مجاهدا فله اجره مرتين هذا لفظ ابي داوود ابي داوود. نعم. الله اعلم قال باب صفة الغسل سبق لنا ان الشهيد شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وذلك لان ما حصل له من الفتنة من قارعة السيوف فوق رأسه تغني عن الشفاعة وسبق لنا اختلاف العلماء بالمقتول ظلما هل يلحق بشهيد المعركة او لا يلحق وبينا ان الصواب انه لا يلحق به وان بينهما فرقا عظيما وسبق لنا ان الشهداء الاخرين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم بالاتفاق فاذا الشهداء ثلاثة اقسام شهيد المعركة والمقتول ظلما والمطعون والمفطون والحريق والغريق وما اشبههم اما الاول ها فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ويدفنون في اماكن في مكان المعركة بدمائهم وثيابهم واما الثاني ففيه خلاف بين العلماء فالمشهور من المذهب الحاقه بالاول والصحيح انه لا يلحق واما الثالث فانهم يغسلون ويكفنون بلا بلا اشكال وسبق لنا الخلاف هل اذا مات الشهيد المقصود في سبيل الله وهو جنب هل يجب ان يغسل او لا وذكرنا في المسألة خلافا وقلنا ان الراجح انه لا يغسل للعموم وان تغسيل الملائكة بحنظلة ان صح الحديث وصح العجز فيه فانه لا لا يقتضي انه يجب علينا ان نغسله لان تأصيل الملائكة ليس من فعل البشر بل هو امر خارج عن فعل البشر ولا يتعلق به تكليف ثم قال باب صفة الغسل يعني تغسل الميت؟ نعم. لا يحتاج الى سؤال. نعم. لا نسأل عنه جيوبا ام لا؟ نعم. لكن اذا علمنا انه هذا حتى لو علمنا لانه لان الجنابة انما تجب يجب الغسل لها لارادة الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره. وهذا الرجل انقطعت عنه الاحكام والعبادة بموته باب صفة الغسل يعني تغسيل الميت نعم كان المحل يعني اللي هو قتل فيه ما ما يصلح ثمار واودية فهو ينظر الى الى اقرب مكان اليه اذا ما تعذر هنا ما انقله له ينظر الى اقرب مكان نعم نقول صفة الغسل يعني التغسيل وانا اذكرها الان على صفة ما ذكر الفقهاء ثم نطبق ذلك على الاحاديث يقول الفقهاء رحمهم الله انه يجب ان يجرد الميت من ثيابه عند التغسيل ولكنه تستر عورته وهي ما بين السرة والركبة او السوءتان على الخلاف ثم يأخذ الغاسل خرقة يضعها على يده ويغسل بذلك فرجه وانما يأخذ الخرقة لاجل الا يمس عورته فاذا نظف فرجه وغسله غسلا تاما القى هذه الخرقة ورمى بها ثم بعد ذلك يوظئه يوظئه ولكنه لا لا ينشقه الماء ولا يمضمضه لانه يخشى ان يذهب الماء الى بدنه الى بطنه فيحرك ما كان ساكنا انما يأخذ خلقة مبلولة بالماء فينظف بها اسنانه ورثته ومنخريه ثم يغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح رأسه واذنيه ويغسل رجليه هذا هو الوضوء ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية بدنه وقبل الشروع في في التأصيل قالوا انه ينبغي ان يرفع رأسه قليلا ويعصر بطنه برفق لاجل ان يخرج من الغائط ما كان مستعدا للخروج حتى لا يخرج بعد ذلك عندما نحركه للتكفين وفي اثناء التأصيل ونحمله الى الصلاة ربما مع الحركة يخرج شيء. فاذا عصرنا بطنه برفق كان اولى هذا صفة التأصيل على على ما قال الفقهاء رحمهم الله ولننظر نطبق ذلك في الاحاديث. قالت عن ام عطية رضي الله عنها وهي من الانصار وكانت من غاسلات النساء يعني ممن تغسل الاموات من النساء قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وفي لفظ دخل علينا ونحن نغسل ابنته وهذا اخص اخص من من لفظ المؤلف لان قوله حين توفيت يقتضي انه ارشدهن الى ما يأتي قبل ان يبدأن بالتغسيل واما وقولها ونحن نغسل ابنته فيكون قد ارشدهن الى ذلك فهن يغسلن قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ولا في الاخر اللي يأتي او سبعا او اكثر من ذلك