لا بأس يصلي معك نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان اما انه حضر من سفر او كان لا مهو بشرط يعني الناس اللي شافوني اعلم بس لابد ان يكون مسلما ان يصلي عليه نعم المعروفة نعم ايه والله في اهتمامات يترجح عندي شيء فبالقرينة يظهر انها صلاة الجنازة مثلا ما يصير لو صلى صلاة الجنازة قبورهم ايه الا اذا دعا لهم لكن من الجائز ان الرسول لما صلى على هذا الرجل او على هذه المرأة انه دعا لبقية القبور تبعية وعن سعيد نعم وشلون اذا صافي يخرب ما حاولنا ما اقول ما اظن هذا هذا بسيط يعني ما في الا موضع القدم والا يتأخر ولو ولو حال قبر اخر بينه وبينه عن القبر هذا وينويه لهذا او لهما جميعا ايضا اذا كان ما ما صلى على الاول ويستفاد من هذا الحديث ايضا صلى على على قبر بعد شهر انه ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لانه ما علم به او نقول يحتمل انه قد قدم من سفر او نحو ذلك فلا يكون في هذا دليل وعن سعيد بن المسيب ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر رواه الترمذي هذا الحديث ماذا نقول عنه باعتبار المصطلح ها مرسل لماذا لان سعيد بن المسيب لم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر فيكون هذا دليلا على ما دل عليه حديث ابن عباس وفيه ايضا انه يصلى عليه بعد الشهر مع ان الفقهاء يقولون يصلي الى تمام شهر ومن بعده لا يصلي الاحاديث هذه تدل على جواز الصلاة بعد الشهر لكنه عن قرب طيب هل هل يكون في صلاته على القبر كصلاته على الجنازة الحاضرة الجواب نعم هذا هو الاصل فيكبر اربع تكبيرات ويصف من كان خلفه كما يصفون على الجنازة كما تقدم. ما شاء الله سالم بن معاذ ولا ابن عبادة اي نعم اما ابن عبادة ولا ابن معاذ ما تبي تتكلم عن الانفجار طول عبد الرحمن علي احمد ما ذكر شي مساعد ثم قال باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له اي للميت بكثرة الجمع فالصلاة على الميت ينظر فيها من ناحيتين من ناحية المصلي ومن ناحية المصلى عليه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط شهد بمعنى حضر وقوله شهد حتى يصلى عليها من من متى شهدها من بيت اهلها كما جاء ذلك مصرحا به في رواية اخرى اذا شهدها من بيت اهلها حتى يصلى عليها فله قيراط ولكن الفقهاء او شراح الحديث اختلفوا في كونه يشهدها من بيت اهلها حتى المصلى هل هذا من باب الوسائل فيعتبر شهوده تكميلا فقط او هو من باب المقاصد وانه لا بد ان يشهدها من بيتها وانه لو شهد في المسجد فقط لم يكتب له هذا الاجر الظاهر الظاهر الثاني لان تبعية الانسان للجنازة من بيتها ليس ليس كتبعيته لها من من المسجد ولكن مع ذلك لا يحرم من القيراط الا انه يكون قراطا ناقصا بقدر ما نقص من السعي من البيت الى المسجد وقوله فله قيراط ما هو القيراط القيراط بينه النبي عليه الصلاة والسلام بانه مثل الجبل مثل الجبل العظيم وقال بعض العلماء ان القيراط جزء من اربعة وعشرين جزءا ولكن هذا ليس بصحيح لان كون القيراط جزءا من اربعين من اربعة وعشرين جزءا اصطلاح حادث ومختلف ايضا فعند بعض الحساب القيراط جزء من اربعة وعشرين جزءا وعند اخرين القيراط جزء من عشرين جزءا ثم نقول جزء من من اربعة وعشرين او من عشرين اين المنسوب اليه يقول المنسوب اليه اجر المصاب فالمصاب اذا اجره الله تعالى باربعة وعشرين اجرا يعطي الحامل للجنازة او الشاهد للجنازة يعطيهم مثل واحد من هذا الاجر ولا شك ان هذا تكلف وان الحديث لا يدل عليه واي رابطة بين اجر المتبع للجنازة وبين اجر المصاب بها ثم ان هذا ينتقض فيما لو لم يصب احد بهذه الجنازة افرض انها جنازة رجل مجهول ما اصيب به احد فهل هذا يحرم من الاجر الذي يشهدها حتى يصلى عليها لا اذا فالصواب ما دل بل المتعين الواجب ان نفسر القيراط بانه الجبل العظيم قال ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من شهد حتى تدفن يعني مع الصلاة فله قيراطان القيراط الاول للصلاة والقيراط الثاني للدفن ولهذا قال حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولاحمد ومسلم حتى توضع في اللحد بدل تدفن نعم وقد ورد في صحيح مسلم ان اصغرهما مثل مثل احد وهذا يدل على عظم على عظم الاجر لمن اتبع الجنازة ولما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة كثيرة فما رؤي بعد ذلك الا متبعا للجنازة لان هذا اجر عظيم من فوائد هذا الحديث فضيلة شهود الجنازة حتى يصلى عليها ومن فوائده جواز الانصراف بعد الصلاة دون ان يخرج الى المقبرة منين يؤخذ من قوله حتى يصلى فهذه الغاية ومن فوائد الحديث ايضا فضيلة شهود الجنازة حتى تدفن وان لمن شهد احداث ادفن قيراطين وهل نأخذ بما دل عليه لفظ البخاري ومسلم واحمد او بما دل عليه الرواية الثانية لاحمد ومسلم يعني بمعنى هل الانسان يستحق القيراطين بمجرد ان توضع في اللحد او لابد من الدفن لا شك ان نأخذ بالزائد وهو وهو الدفن فنحن نرجح ان ان لفظ الحديث ان الحكم معلق بالدفن يرجح ان الحكم معلق بالدفن من وجهين الوجه الاول ان هذا قد اتفق عليه البخاري ومسلم واحمد واما حتى الرضا في الله فقد انفرد به مسلم واحمد الوجه الثاني ان قوله حتى تدفن فيه زيادة والزيادة لا يمكن اغفالها فيكون المعتبر الدفن قال المؤلف وفيه دليل فضيلة اللحد عن الشق كيف كيف ذلك لين يؤخذ ان يعلم حتى توضع في اللحد طيب لو قال قائل ان هذا بناء على الاغلب وان الاغلب اللحد فلا يكون فيه دليل على فضيلة اللحد فنقول اذا كان هذا هو الاغلب فان النبي صلى الله عليه وسلم لن يختار الاغلب الا وهو افضل وعليه فيكون فيه دليل على فضيلة اللحد على كل تقدير والذي ضد اللحد هو الشق وكذلك القبو الذي يجمع فيه الاموات جميعا كما يوجد في بعض البلاد الشق صفته انه يحفر في وسط القبر حفرة ويوضع فيها الميت وهو امر لا ينبغي الا اذا دعت الحاجة اليه مثل ان تكون الارض اخوة رمل اذا لم اذا لم نجعل الشق انهال التراب على الميت تقدم يا عبد الله قدم هذا ياخذ اثنين اذا قال رجعتني قالوا وين يروح طلعوه خلوه يمشي فان جاء مرة اخرى زنا مرة اخرى وجاء واقر اربع مرات وسجلت عند القضاء وحكم القاضي بما يقتضيه اقراره من رجم او جلد قال راجعت عن اقراري ها خلوه يتعب القاضي وش قاعد انه لكن المسألة هذي فيها نظر الحقيقة انها وان كان هذا كلام الفقهاء لكن فيها نظرا عظيما وفيها مفسدة كبيرة لو انه فتح الباب رجل يأتي ويقر وربما يأتي بقرائن تؤيد يعني غير اقراره مثل رجل سرق وجاء وقال انه سرق من المحل الفلاني وانه سطى عليه على هذه الكيفية وانه اخذ منه كذا وكذا بضاعة وجدت عند رجل مقر وجدت عند رجل مقدس وكتب هذا كله بمحضر عند القاضي واخيرا قال رجعت عن اقراري وش اللي جاب لك البضاعة هذي وهي بظاعة فلان وانت مقدم بها وتقول انا ذهبت وكيفية السابقة اني ما كسرت الباب او تسلقت من الجدار او دخلت مع الدريشة او ما اشبه ذلك وبكيفه ما دام المسألة على اقراره ينبغي يرجع اعتقد ان هذا ما ما يعني ما تقضيه الشريعة ويحصل فيه من المفاسد شيء عظيم ونحن نقول ان قضية ماعز هلا تركتموه يتوب ليست كرجل اقر ثم اكذب نفسه لان الذي اكذب نفسه هل هو الان يريد ان يبقى بوصف الزنا او لا الجواب لا يريد ان يرفع عن عن نفسه المعرة معارة الزنا واما الذي ذهب ليتوب نعم