قال بينما رجل بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع عن راحلته وش عراب بينما رجل يقول بين ظرف مكان منصوب على الظرفية بالفتحة الظاهرة وهو خبر مقدم لرجل ورجل مبتلى مؤخر واذ وقع الظرف ظرف لقوله واقف يعني هو في حال وقوفه وقع وقوله فواقصته معناها دقت عنقه لما سقط سقط على عنقه او على رأسه فمات فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه في امره فقال اغسلوه بماء وسدر تغسلوه جاء الامر والاصل في الامر الوجوب وقوله بماء وسدر الماء واجب بلا شك والسدر فيه خلاف بين العلماء ومنهم من قال انه يجب لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر به في هذا الحديث وامر به في حديث تأصيل ابنته يغسلنها بماء وسدر قالوا والاصل في الامر الوجوب ولا يمكن ان نفرق بين الماء والسدر الا اذا قام دليل على ذلك قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه كفنوه يعني استروه وغطوا في ثوبيه ما هما الثوبان الازار والرداء اللذان كانا عليه في حال الاحرام ويقول ولا تحنطوه الحنوط اخلاق من الطيب تجعل في كفن الميت فيما بين الاكفاء وقال الفقهاء رحمهم الله انها تجعل في قطن وتجعل على عينيه ومنخريه وفمه ومغابنه ومواضع السجود هذا بالنسبة للميت قبل ان يلف تلف عليه الاكفان وقال ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه بل يبقى رأسه مكشوفا علل قال فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا يعني انه يخرج من قبره يقول ها لبيك اللهم لبيك وهذا من جنس الشهيد الذي يخرج من قبره يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فالشهيد له علامة والمحرم له علامة علامة الشهيد هذا الدم وعلامة المحرم التلبية لان الحج نوع من الجهاد في سبيل الله فكان المتلبس به يحشر يا حيدر نعم يحشر وهو متلبس به يقول لبيك اللهم لبيك يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الاول وجوب الرجوع الى اهل العلم فيما يجد من المسائل هاه لان الصحابة ذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ولم ولم يتصرفوا مع ان الميت يعرف كيف يتصرف فيه لكن هذا مات ميتة على غير المألوف ومنها وجوب تأصيل الميت لقوله فغسلوه بماء وسدر. ومنها ان غسل الميت فرض كفاية ها لقوله يغسلوه وهو نفسه ما باشر الغسل ولو كان فرض عين لكان يجب على كل المسلمين ان يباشروا الغسل والفرق بين فرض الكفاية وهو فرض العين ان فرض العين يطلب فعله من كل واحد بعينه واما فرض الكفاية فانما المطلوب وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل فمثل الاذان فرض كفاية لان المطلوب ان يوجد اذان يعرف الناس به دخول الوقت بغض النظر عن الفاعل هل هو زيد او عمر او بكر او خال ومن فوائد الحديث انه يجوز للانسان ان يأمر غيره بفرض او نحوه ولا يفعله هو لاشتغاله بامر اخر لين يؤخذ ها؟ من امر الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء ان يغسلوه مع انه فرض كفاية ما قال انا اغسله بل قال اغسلوه وهذا له نظائر كثيرة يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بامر قد يكون من الفروض وهو لا يفعله لانه مشتغل بما هو اهم مثل ما امر بان يراقى على بول الاعرابي الذي بال في المسجد ها ذنوب من ماء وهو لم يفعل ذلك ومن فوائد الحديث ان الكفن واجب في مال الميت ان الكفن واجب في مال الميت لقوله بثوبيه ومن فوائده ان الماء لا يخرج عن الطهورية بمخالطة الطهي له من اين تؤخذ بماء وسدر فيؤخذ منه ما تقدم لنا ترجيح من ان الماء لا ينقسم الا الى قسمين فقط طهور ونجس وان قسم الطاهري هذا لا وجود له في السنة ومن فوائد الحديث انه ينبغي اذا مات المحرم الا نكفنه الا في ثوبيه الذي احرم بهما او الذين احرم بهما لقوله كفنوه في ثوبيه وهل يؤخذ منه ان الثلاث ان الثلاثة اثواب لا تجب نعم لانها لو كانت واجبة لقال كفنوه في ثوبيه وزيدوا واحدا ومن فوائد الحديث تحريم الطيب على المحرم لقوله ها ولا تحنطوه ومن فوائده مشروع مشروعية التحنيط لغير المحرم بقوله ولا تحنطوه فان في هذا دليل على ان التحنيط كان من عادتهم ومما شرع ومن فوائد الحديث تحريم تغطية المحرم رأسه من اين يؤخذ؟ ولا تخمر رأسه طيب واعلم ان هناك فرقا بين التغطية والتضليل تظليل بالظاء فالتظليل جائز والتغطية حرام وهناك فرق ايضا بين التغطية وبين الحمل حمل الشيء على الرأس فان هذا جائز لانه ليس بتغطية ولا يقال ان الرجل غطى رأسه اللهم الا اذا قصده في هذا الحمل اذا قصد تغطية فهذا شيء اخر لكن بدون قصد لا يسمى تغطية. التظليل التظليل ثلاثة اقسام قسم ثابت وقسم تابع لك وقسم انت تابع له ثلاثة اقسام القسم الثابت هذا لا شيء فيه بالنص والاجماع مثل الخيمة فان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ضربت له قبة بنمرة وهو ذاهب الى عرفة فنزل بها واستظل بها بلا شك وهذا جائز بالنص والاجماع وقسم ثاني تظليل ها تابع لك مثل الاستظلال بالشمسية وما اشبهها وقسم ثالث تظليل انت تتبعه وغير ثابت لكن تتبعه انت مثل التظليل بالسيارة المستورة فالمذهب ان الاول من الاقسام الثلاثة جائز والثاني والثالث غير جائزين ولهذا يجب على كل من قلد المذهب ان يكشف ان يكشف سقف السيارة كل الصوالين يجب ان تكشف سقوفها نعم كالشيعة ها؟ اي نعم. الله اكبر. ولم يعمل العجيب انه ما عمل بهذا احد الا الرافضة لكن الله اعلم بالنيات ما عاد ندري هل ان هذا هل قصدهم بهذا انهم مطمئنون الى هذا القول او ان قصدهم لاجل ان يخالفوا اهل السنة لانهم قد يفعلون الشيء تعبدا لله يرون ان هذا عبادة وقد يفعلونه من اجل مخالفة اهل السنة وان كان لا يهتمون بجانب العبادة لكن يهمهم ان يكون لهم شعار خاص بهم وعلى كل حال الله اعلم لكن هذا امر محتمل وعلى هذا فنقول كل من قلد ما ذهب الامام احمد فانه يحرم عليه ان يركب السيارة ها المسقوفة لانهم نصوا رحمهم الله على ان المحمل لا يجوز للمحرم ان يركبه مهما كانوا يحملون محامل في الابل من قبل طيب اما التظليل التابع للانسان فالصحيح انه جائز لانه ثبت من حديث اسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهما او عنهم ان احدهما كان يقود يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته. والاخر رافع ثوبه يستره من الشمس او يظله من الشمس وهذا متى كان في ضحى يوم العيد حتى رمى جمرة العقبة وليس في ايام التشريق لان ايام التشريق كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب الى الجمرات ها ماشية لا راكبا فتعين ان ذلك في يوم العيد لانه قال حتى رمى جمرة العقبة فدل هذا على انه يجوز للمحرم ان يتظلل بالشمسية وبالسيارة وما اشبه ذلك والعمل على هذا والحمد لله الان طيب من فوائد الحديث من فوائد الحديث اثبات البعث لقوله فان الله يبعثه يوم القيامة والايمان بالبعث احد اركان الايمان الستة كما عرفتم ومن فوائد الحديث اظهار شرف المحرم لانه ليش يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا من اظهار ايش شرفه وفضله امام الناس