الدواء الذي هو شرب لبن الحمير مثلا هل الضرورة تندفع به يقينا؟ ها؟ لا. لان الانسان قد يتداوى ويتداوى ويتداوى ولا ولا يشفى اليس كذلك؟ طيب هل ان المرض يتوقف شفاؤه على شرب هذا اللبن؟ لا قد يشفى بدون دواء وقد يشفى بدواء اخر. غير هذا بخلاف الذي يضطر الى شرب لبن الحمير مثل رجل في البر معه حمارته نعم وهي لبون كثيرة اللبن وجاع جاع وليس عنده شيء وقال ماذا اصنع؟ هل يجوز لي ان اشرب من لبنها؟ ها؟ اي نعم لان ظرورته تزول به. ولانه مضطر اليها الان ما عنده سوى هذا اللبن. فماذا يصنع؟ ولهذا لحم الخنزير من اخبث اللحوم واذا اضطر الانسان اليه بان جاع وليس عنده سوى هذا اللحم فانه يجوز ان يكون قد حدث. ان يأكل منه. طيب هل يجوز ان يشرب الخمر اذا ها؟ لا يجوز. لا تزول الظلم لان لان الخمر يزيد في العطش لكن اذا غص بلقمة وليس عنده الا كأس خمر ها يجوز يشرب؟ المهم هذا اللي يجاوب. هذا اي نعم لا يزيل الغص اي نعم نعم. يشرب بقدر ازالة الغصة. لان الضرورة هنا تزول به. الضرورة هنا تزول به لا لا على كل حال السكر يزول يسكر شوي ويزوق. ها؟ المهم الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يجوز شرب الخمر لتداول ولا لعطش ولا لغير ذلك الا لدفع لقمة غص بها ولم يحظره غيره. يعني لو في البر يا شيخ وما في غير الخمر. ايه. لو في البر وما في هو على كل حال بعيدة لكنه عطشا. لأ هذه لا نقول متعطشا لانه هذا ما ينفع هذه ربما تقع يا غانم في بلاد الكفر قد مثل يقدمون للناس عند طاولات الطعام ما يقدمون الا الا اه كوز الخمر. يمكن. فاذا غص لا يقدر يتكلم يقول جيبوا لي ماء. نعم الان مع عيونه شاخصة فاما ان يشرب من هذا الخمر وتندفع الغصة والا يموت وعلى قوم امير من يقدمونه ان يقدموا شيء لاصنانهم ولاياتهم احدهم قال ولو ذبابة. نعم الم يقدم هذا ضرورة لهذا اولا ان الحديث ظعيف. هذي واحد وثانيا ان الرجل الذي غرب بالذباب قرب طوعا يعني ما اراد دفع الاكراه. لو اراد بذلك دفع الاكراه وقلبه مطمئن بالايمان ما صار عليه شيء. يجوز؟ اي نعم لو قيل لك اسجد لهذا الصنم ولا قتلناه تسجد وتنوي السجود لله عز وجل لكن ده قرب الذباب تطوعا او تعبدا لهذا الصنم. استهانته هنا الحديث ما حد التأخير يعني مثلا حتى يفصل الناس ما حد التأخير. حتى يوم الجمعة. لا. لا الى النهار فقط يعني في الليل الى النهار بعد صلاة الصبح نعم في يوم الجمعة اي نعم حتى يأتي وقت صلاة الجمعة ولا هو الظاهر الظاهر مثل هذه انه لا بأس. او يعجل به من باب حديث الاخر اي نعم الظاهر الظاهر انه يجوز لان الجمع كثير هنا والمدة قليلة. شيخ نعم؟ الذي يموت شيخ في البحر في عرظ البحر بعيد عن عن الجزر مأهولة يضع في رجله حصى نعم ويرمى بالبحث نعم انه السبب اي نعم تصحني يا شيخ؟ اي نعم جائز جايك هذا ما لهم الا هذا. هو الظاهر الظاهر انه معفون عنه حتى الامة السابقة بعض العلماء يستدل قصة فتنة الكهف. ايه. الكهف جعلناهم لو عثروا علينا ما افلحنا ابدا بعده. ايه. هم يكرهوننا. انهم ان يظهر عليكم ارجموكم. ايه نعم. ايه هذا ايه انه يقول ليست لهم توبة لا مهوب على كل حال لانه يقول او يعيدوا قنبلتين معناه انكم تشركون مثلهم تشركون ولهذا في قصة السحرة قالوا لفرعون وما اكرهتنا عليه من السحر ان الاكراه كان معفونا. نعم اذا يشق عليهم جلب الميت الى الى الديرة مثلا. مثل مسير يوم احيانا مثلا يخرجون من البحر على بعد يوم اربعة وعشرين ساعة يصلون الى البر. على كل حال العلماء يقولون اذا بعد الساحل يفعلوا به هكذا. اما اذا قرب فيجهم في الارض. نعم. لا لا ابي كفن. بعد ما يغسل ويكفن ويصلى عليه وكفن ما يصلى عليه ثم يربط في رجليه حجر ونزله ها؟ ايه وهذا اثبت لكم الارض بعد حتى اللي في القبر يجب ان يكون طاهر الشيخ. نعم. اي نعم يجب ان يكون طاهرا. عندنا الان مناقشة في الفقه كتاب الخيار ها ان ابا بكر نظر الى الى ثوب عليه كان يمرض فيه رضي الله عنه. كان يمرض فيه يعني معناه انه يلبسه اياه وهو مريض. فقال به ردع من زعفران. ردع يعني لطفة من الزعفران والزعفران كما تعلمون من الطيب من الطيب الملون فامر بغسله فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين تكفنوني فيها رضي الله عنه وارضاه. امر بان يوصل الثوب منين؟ من الزعفران لانه يكره ان يجعل الزعفران في كفن الميت. خلافا لما يفعله الناس بعض الناس اليوم تجدهم يجعلون في الكفن شيئا من الزعفران. وهذا خطأ. مكروه. وايضا امر ان بل من اجل ان يكون انظف وابعد عن القدر. قال وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. فكم تكون ثياب ثلاثة ثلاثة قلت ان هذا خلق. هذا المشغلين. الثوب الذي الذي فيه الزعفران. خلق يعني قديم فقال رضي الله عنه الحي احق بالجديد من الميت انما هو للمهلة. شف ورعه رضي الله عنه وزهده قال الجديد يكون للحي. احق به من الميت. انما هو اي الكفن للمهلة يعني لمدة معينة ثم يزول لان الارض تأكله ويفسد ويتمزق. لكن الحي بحاجة الى الثوب الجديد. فيستفاد من هذا الحديث اولا انه لا ينبغي ان يكون في الكفن شيء من الزعفران. لامر ابي بكر رضي الله عنه بازالته. ثانيا انه ينبغي ان يكون الكفن نظيفا لقوله يغسل. ثالثا انه ينبغي ان يكفن. ها؟ بثلاثة اثواب ان شاء الله بيان ذلك في الباب التالي. رابعا زهد ابي بكر رضي الله عنه. ونظره الثاقب البعيد. لقوله ها الحي. الحي اولى بالجديد من الميت. وانما هو ومنها ان حق الحي مقدم على الميت او ان حاجة الحي مقدمة على حاجة الميت. فاذا قدر ان معنى ثوبا واحدا ان كفنا به الميت بقي الحي على خطر من البرد او معنا ماء ان غسلنا به الميت بقي الحي محتاجا الى الماء ايهما نقدم الحي طيب اذا كان الحي ان لم يأكل من هذا الميت مات وان اكل لم يمت. ما يأكل؟ ها؟ هل يأكل ولا لا؟ احنا اصلنا قاعدة ان الحي مقد حاجة الحي مقدمة للميت. نعم. هذا الرجل الان يقول انا اما ابا اقطع من فخوري واكل واللي بقطع من فخوذ الميت واكل. ها؟ وش نقول؟ نقول خذ من من افخاذ الميت وكل وهذا هو مذهب الشافعي وهو الصحيح. اما الحنابلة يقولون لا ما يمكن. خله يموت ولكن من ميت لان حرمة الميت كحرمة الحي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كسوة عن الميت ككسره حيا ولهذا قالوا لا يجوز ان يؤخذ شيء من اعضاء الميت ولو اوصى به. لو اوصى الميت بان يؤخذ شيء من انه حرام ان يؤخذ. قالوا ولوليه ان يحامي ويدافع عنه لو جاء احد قال والله هذا الرجل موصن برجله قال اذا مت خذوا رجلي وركبوها لهذا الرجل. فقال وليه ما يمكن قالوا لوليه ان يدافع لان هذه الوصية غير غير مقبولة مرفوضة. طيب اذا كانا حيان احدهما اقرب الى الموت من الاخر وقال البعيد من الموت ان لم اكل من هذا الحيمت وش تقولون ما يجوز؟ يقول هذا بيموت الحين يقطعه الموت. نعم؟ طيب. نقول ما يجوز لانه لا يجوز لاحد ان يحيي نفسه بموت غيره طيب هل من هذا الباب امرأة حامل قالوا لها اما ان نقتل ما في بطنك ونخرجه واما ان تموتي المسألة ما هينة هذي مسألة خطيرة هذا الجنين له تسعة اشهر الان قالوا اما نقتله نسوي عملية ونقتله ونطلعه. حية. واما ان يبقى وتموت ها؟ نقول تموت؟ ان موته يخرج وتحية؟ ماتوا الاثنين. ايه. هي والولد. قلنا قبل انا احنا عرفنا من قبل لكن الان وش تقولون؟ ها؟ يموت الطفل وتبقى هي؟ ايه شف طيب العلماء العلماء المعاصرين اختلفوا منهم من قال يموت الطفل وتفقهه. بمعنى انه سوى عملية ويقتل الولد ويطلق. لان الان استبقينا امرأة هات واحد منهم لكن لو مات في بطنها وماتت ذهب نفس ذهب نفسه لكننا نقول اذا ماتت النفسان فهل نحن موتناهما ها ابدا ما تعرضنا لهم. لكن اذا قتلنا نفسا حيا محرما لا يحل دم امرئ مسلم الا ثلاث عطونا الثلاث هذول النفس بالنفس ها؟ ايش بعد؟ والثيب الزاني والتارك لدين المخالف للجماعة هذا الجنين المسكين لا هو ثيب زاني ولا قتل نفسا ولا ترك دينه وش اللي حل لكم قتله؟ ثم انه قد يقتل وهل من لازم قتل ان تحيا الام؟ ها؟ لا. قد يكون هذا ظننا وهذا تقريرنا ان المرأة تسلم انها لا تسمع. ولذلك الذي اقطع به انه لا يجوز ان يقتل الولد واذا مات الولد وماتت الام فهذا شيء قدره الله علينا عليهما وليس بفعلنا. لكن الذي بفعلنا ان نقتل نفسا محرمة هذا لا يجوز. ولهذا هذا محل هذا محل اجماع انه لا يجوز لاحد ان يقتل غيره لاحياء نفسه. هذا بالاتفاق والا لقلنا اذا خرج جماعة في بر واحتاج احدهم للاكل نعم يدورون الصغير السمين نعم ويأكلونه ويتقسطونهم على شوي شوي نعم هذا ما يصلح اي نعم قال ها ويكونه تعالى اي نعم. لا مو صحيح لان هذا من باب التقبيح. لانه عند الظرورة يكون يكون الحرام حلالا ويكون المكروه محبوبا. هم فكان اذا قالوا حنا نبي نسوي عملية واحتمال ان يموت واحد من مئة مثلا هذا لا بأس يعني يرجى حياته لكن اذا علموا علم اليقين قالوا لابد ان يموت. ثم قال باب باب صفة الكفن للرجل والمرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما بالنسبة يعني السابقة يستحب تحسين بلح. لكن ليس من لازم التحسين ان يكون جديدا. ولهذا امر بغسله رضي الله عنه. لا نقول ان تنازل عن حق لانه يعني هو الذي تنازل عنه. اما ان نقول ذلك واما ان نقول بالحسن مهو بلازم ان الحسنة يكون جديدا