بن ماجة ما تأتي بالتاء ثم قال باب موقف الامام نعم هذا ايضا من باب التنوع ان يسلم مرتين في الجنازة نعم يجوز يجوز ان يسلم على اليمين وعلى اليسار لكن الاكثر تسليم واحد وينبغي ان بناء على المذهب مذهب الحنابلة يسلم مرة واحدة على اليمين فقط. يبين هو لو لو ان هذا هذا الحديث فيه شيء المقال لا بس ذكر في الشرع ان في مقال ولو سلم لو سلم لكان صحيحا يقول المؤلف باب موقف الامام من الرجل والمرأة وكيف يصنع اذا اجتمعت الانواع؟ اذا اجتمعت انواع قول باب موقف الامام يعني في صلاة الجنازة اذا قدم الميت فاين يقف الامام عند رجليه عند رأسه عند وسطه نقول الامر في هذا واسع لو وقف عند رجليه فلا بأس ولو وقف عند رأسه فلا بأس. ولو وقف عند وسطه فلا بأس ولكن الكلام في الافظل هل الافضل يكون عند الراس او عند الوسط او عند الرجلين المهم ان يكون الميت بين يديه وقد اشتهر عند العامة انه لابد ان يكون رأس الميت عن يمين القبلة وهذا لا اصل له فيجوز ان يكون رأس الميت عن يمين القبلة ويجوز ان يكون عن يسهال القبلة حتى ان العامة يستنكرون استنكارا عظيما. اذا جعل رأسه من عن يسار القبلة وهذا من الاشياء التي يخطئ فيها الناس يقولان عن ثمرة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها قوله في يحتمل ان تكون للظرفية ويحتمل ان تكون للسببية والفرق بينهما يا عيسى ولكن هذا لا يهمنا لان قوله ماتت في نفاسها وصف طردي لا تأثير له في الحكم فان المرأة سواء ماتت في نفاسها او في غير النفاس لا لا ليس فيها ليس هناك فرق الاخ الذي يتسوف دائما انتبه يا اخي للدرس لميضة او تسوق طيب يقول ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها رواه الجماعة قام عليها وسطها يعني على حذاء العجيزة عجزاتهم فيستفاد من هذا الحديث اولا بيان مشروعية الصلاة على المرأة التي ماتت في النفاس ثانيا ورد ان المرأة اذا ماتت في نفاسها فهي شهيدة من الشهداء وعلى هذا فيستفاد منه ان الشهداء غير شهيد المعركة ها؟ يصلى عليه ويستفاد من هذا الحديث ان الامام يتقدم المأمومين في صلاة الجنازة لقوله وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشروع واما ما اشتهر عند العامة من كون الامام من كون بعض المأمومين يتقدم حتى يقف مع الامام فهذا لا اصل له ولذلك ينبغي بل يجب على طلبة العلم ان يبينوا ذلك للناس بالقول وبالفعل حتى تزول هذه الشبهة ومن فوائد هذا الحديث ان المرأة او ان المشروع بالقيام على جنازة المرأة ان يكون الامام وسطها بسكون السين لان الوسط بمعنى الخيار واما الوسط فهو بمعنى المتوسط من الشيء لا يقوم وسطها ما هي الحكمة في انه يقوم وسط المرأة قال بعض اهل العلم ان الحكمة في ذلك هو الحيلولة بين المرأة وبين المأمومين الذين خلفه لانهم كانوا فيما سبق لا ينعشون لا ينعشون سرير المرأة يعني لا يجعلوا له شيء مثل قبة كما هو المعمول به الان في في بلادنا في في نجد فينبغي ان يكون امام يلي وسطها حتى يحجبه عن الناس وقيل ان الحكمة من ذلك وان ان يميز بين الرجل وبين المرأة قال وعن ابي طالب الحناط قال شهدت انس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسي فلما رفعت اوتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها وفينا العلاء بن زياد العلوي يقول الشارح ان الصواب العدوي للعلوي يقول العلوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا ابا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم رواه احمد وابن ماجة والترمذي وابو داوود وفي لفظه فقال العلاء ابن زياد يا ابا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازتك كصلاتك يكبر عليها اربعا ويقوم عند رأس الرجل وعزيزة المرأة؟ قال نعم اذن في هذا الحديث الفرق فان القيام على الرجل والقيام على المرأة القيام على المرأة وسط وسطها وعلى الرجل القبلة على يسارك يعني القبلة على اليسار هكذا القبلة نعم المرأة يقوم عند وصله والرجل يقوم عند رأسه وليس كما قال بعض اهل العلم انه يقوم عند صدره بل الصواب الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقوم عند رأسه ويجعل الميت كله عن يساره هذا اذا صار اذا صار رأس الميت عن يمين القبلة فإن كان رأس الميت عن يسارها صار الميت كله عن يمينه يستفاد من هذا الحديث التفريق بين الموقف في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة ويستفاد من ذلك حرص السلف الصالح على تعلم العلم وبيان الفروق بين الاشياء لانهم سألوا انس بن مالك رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعلت ام لا فاخبرهم لانه كان يصنع كما صنع وفيه ايضا في رواية ابي داوود انه يكبر اربعا في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة وعن عمار نعم العالم لايش نعم اي نعم نعم ويستفاد من هذا انه لا بأس ان يسأل العالم الذي افتاه او الذي فعل فعلا ان يسأله عن الدليل لانهم قالوا هل كان هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الرجل ومن المرأة وفيه ايضا دليل على انه لا ينبغي لمن طلب منه الدليل لا ينبغي له ان يعنف الطالب للدليل او ان يغضب عليه خلافا لبعض الناس فان بعض الناس اذا سئل عن الدليل غضب وقال ما تثق بي واذكر رجلا سئل ام مسلا من مسائل العلم سأله رجل عام فلما سأله قال له ما هو الدليل فكأنه لم يعجبه سؤاله وقال الان انت ما تعرف كوعك من كل سوعك فتسأل عن الدليل نعم خذ الجواب ورح نعم ولكن الان نبي نشوف عادا انتم هل تعرفون الكوع من الخسوع ام لا ها طيب نشوف ناخذ بالنقرة ولا بالجفلة يلا يا عبد الوهاب عبد الاله ما هو الكوع والكرسور هذا الكوسوع هذا طيب والكوع الكوع هذا ايهم ذا ولا لا المفصل كله ها وين الوسط وسط ها هذا المفصل كوع وهذا كرس عبد الرحمن ها؟ ما وسط عظم يرى الابهام كوع وما يلي لخنصره الكوسوع والرسغ ما وصف البوع وين البوع؟ هذا بين المفصل ها اكبر عظمة في ابهامه اكبر عظم في ابهام الرجل شو هاللي بحمل رجل ما فيها عظام كبيرة وصغيرة كانها البوع ما هو؟ وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط لا تجد ما تعرف كوعك من كسوعك انت عبد الرحمن نمشي طيب ايه وعظمنا لابهام جوع واظمن الابهام رجل وعظم يلي ابهاما واظمن الابهام كوع وما يلي لخنصره القسوع والرسغ ما وصف وعظم يلي ابهام رجل ملقب في جوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط نعم. اه نكمل شوي. طيب يقول وعن وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي من مال القوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما وفي القوم ابو سعيد الخدري وابو قتادة وابن عباس وابو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة رواه النسائي وابو داود في هذا اذا اجتمع اذا اجتمعت جنائز فمن نقدم في هذا الحديث اجتمعت جنازة امرأة وصبي الصبي ذكر والمرأة انثى فجعل الصبي من مال الامام وجلالة المرأة مما يلي القبلة وبهذا عرفنا ان انه اذا اجتمع صبي وامرأة جعل الصبي من ما لي مما يلي الامام والمرأة مما الى القبلة كما يكونون كذلك في مصافتهم في الصلاة فان الصبيان هم الذين يلون الامام ووراءهم ووراءهم النساء كذلك هنا نجعل الذي يلي الامام الصبي فان كان رجلا بالغا ها فكذلك بل من باب اولى. اذا قدم رجل بالغ وامرأة فانه يقدم تقدم المرأة الى القبلة ويقدم او يكون الامام يكون الرجل من مال الامام فان قلت لماذا لا يكون العكس ويقدم الى القبلة من هو افضل فالجواب ان هؤلاء ليسوا ائمة عن الجنائز الامام خلفهم فيكون الاولى بالامام من هو افضل اليس كذلك؟ ما دام ان ما دام ان الامام خلفهم فان الاولى به من هو افضل وهو الرجال ولهذا قال العلماء يقدم الرجل ثم الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم البنات الصغار