ليس فقط عليهم اتوقع الحسين هنا ايه هو يمكن يمكن لا اهاديك بتوقعهم دقة الحسين لانهم عرفوا من قانون الاحوال ان هؤلاء سيغدرون به وسيدعونه وعرفوا ايضا ان مقابله اقوى منه في الروايات بين قتل الاخير فان قتل في صلاة الجنازة صلاة الجنازة قال قد ثبتت الاربع من رواية ابي هريرة وابن عباس وجابر يعني اربع تكبيرات وهل يزاد على ذلك؟ لنستمع وعن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال كان زيد ابن ارقم يكفر على جنائزنا اربعا وانه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه الجماعة الا البخاري. وعلى هذا فتجوز الخامسة وقوله رضي الله عنه كان يكبرها لا يعني بذلك انه يديم هذا ولكن معنى انه فعل ذلك بدليل ان زيد ابن ارقم كان يكبر كم اربعا لكن كبر مرة على جنازة خمسا فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها اي يكبر الخمس وليس المعنى انه يديم هذا فيستفاد من هذا الحديث مشروعية التكبير خمسا على جنازة ولكن ماذا يقول بعد الخامسة ليس هناك نص بين في المسألة والذي ارى انه يقسم الدعاء الذي يكون في الرابعة يقسمه بين الرابعة والخامسة فيكون في في التكبيرة الاولى الفاتحة وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة دعاء للميت وفي اول دعاء للعموم وفي الرابعة الدعاء للميت والخامسة بعدها التسليم وهذه السنة تخفى على كثير من الناس حتى ان الرجل لو كبرها لقال الناس انه قد نسي فينبغي للائمة الذين يصلون على الجنازة ينبغي لهم ان يأتوا بالتكبيرة الخامسة احيانا اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم واظهارا لسنته لانك لو خطبت الناس وبينت لهم ان تكبيرة خمس لم يكن لهذه الخطبة التأثير الذي يكون فيما لو فعلته فعلا اذا فعلته فعلا صار الناس يتحدثون كذا يا احمد ها خل مراجعة الكتاب في غير الدرس. كان صار الناس يتحدثون امامنا اليوم كبر على الجنازة خمسة واذا تساءلوا او تحدثوا تسائل هل هو ناسي هل هذا مشروع حتى انهم لا يأتون الى الانسان يقول انت فعلت كذا وكذا هل انت ناسي او لا فالمهم ان السنن ينبغي للانسان ان يبينها للناس بقوله وبفعله نعم يا حيدر ها نعم اي نعم نعم قال وعن حذيفة انه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا حذيفة رضي الله عنه فعل كما فعل زيد ابن ارقى لكنه اخبر الناس واما زيد فلم يخبر الا بعد ان سئل اما حذيفة فقال ما نسيت ولا وهمت وش الفرق بين النسيان والوهن النسيان هو ذهول القلب عن معلوم ظهور القلب عن معلوم يعني يكون لديه معلوم في هذا ثم يذهل قلبه ولا يتذكره واما الوهم فان يفعل الانسان الشيء عن عمد لكن يخطئ الصواب فيه يفعله عن عمل لكن يخطئ الصواب فيه واقرب ما نقول ان الوهم هو الجهل فهو يقول انا ما نسيت ولا جهلت ولكن كبرت كما كان يكبر كما كان كبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد من من هذين الحديثين اولا جواز التكبير على الجنازة خمسا كده نقول جواز ولا مشروعية مشروعية ثانيا ان الاكثر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ان يكبر اربعا هذا هو الاكثر ثالثا انه ينبغي للانسان اذا فعل من السنة ما ما لا ما لا يعرفه الناس ان يبين لهم وجهه الدليل فعل حذيفة رضي الله عنه و رابعا ان التكبيرات في الجنازة اركان ولا غير اركان ها الاركان ما يمكن ما يمكن يزاد فيها ولا ينقص ولا لا وقد يقال ان هذه اركان لكنها متنوعة كسائر العبادات الاخرى التي تتنوع فهذا التشهد ركن من اركان الصلاة ومع ذلك فهو متنوع وعن علي انه كبر على سهل ابن حنيف ستا وقال انه شهد بدرا رواه البخاري وعلي رضي الله عنه كبر ستا وهو من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة لكن العلة لكن العلة التي قال انه كبر من اجلها ستا انتهت الان كيف ذلك لانه علل بانه شهد بدرا و شهود بدر الان غير موجود فهل نقول ان هذه علة خاصة باهل بدر وان علي بن ابي طالب رضي الله عنه فهم هذا من من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم او نقول ان هذه علة تتعدى الى كل من صنع الى الاسلام معروفا واسدى اليه معروفا ولكن هذا الاخير قد نقول ان كل معروف في الاسلام لا يكون مثل المعروف الذي حصل لاهل بدر ولهذا قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم والله اعلم يسلم وقال الامام احمد في بعض الروايات عنه انه يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم دعاءه بهذا غالبا. الجمع والنصر كما تعلمون معناه اننا نبطل احدنا الصين وابطال احد النصين حرام لانه ثبت انه من الشريعة في ابطال شيء من الشريعة مع امكان الجمع بينه وبين النص الاخر لا شك انه محرم لان معنى ذلك اننا اهدرنا حكما نعم حكما شرعيا والمسألة ليست بالهينة ولهذا انا احذركم من طريقة يتبعها كثير من الناس كما قال ابن القيم رحمه الله اذا لم يتبين له وجه الجمع بين النصوص ذهب الى القول بالنصر وكأن الامر ازالة يعني ازالة او كأن العم كأن الامر خروج من مضيق فقط فاذا ضيق عليه قال قال منسوخ هذا ليس بصواب لان القول بالنسخ امر ليس بالهين اذ ان معناه ابطال وشريعة من الشرائع فلا بد من التأني حتى ان بعض اهل العلم يقول لا يوجد شيء من المنسوخ في القرآن ولا في السنة يتجاوز عشر عشرة احكام بينما لو تتأمل كلام كثير من الناس لوجدت ان المنسوخ مئات كله من عدم التأني والبصيرة طيب اذا نخلص من هذا الباب الى ان الاكثر في تكبيرة الجنازة من الرسول صلى الله عليه وسلم كم اربع وانه ثبتت الزيادة على غير اهل بدر الى الخمس واما اهل البدر فالى ست والى سبع وهذا خاص بهم وليس لنا ان نعدل حكم الى غيرهم مع تظافر الادلة على انه مقيد بهم وان يبدل لهم خصائص ليست لغيرهم ثم قال باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اي في الجنازة نعم قولنا منصوص ايش ليس فيها خصوص بالشخص بالشخص يعني انه مثلا خص هذا الرجل لشخصه بالحكم اما بالوصف هذا ثابت كثير واهل بدر بالوصف لان الله تعالى اجرى على ايديهم من نصرة الحق ما ما لم يكن في غزوة سواها حتى ان الله سماها يوم نعم. نعم هذا يدل على انه لا لا وكانوا يكبرها مثل ما قلنا انه ان كان ما تفيد الدوام الا غالبا ما هو دائم قال باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اي في صلاة الجنازة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قرأ يعني جهر بالقراءة جهر بالقراءة بدليل رواية النسائي الاتي بعد ودليل ايضا قوله لتعلموا انه من السنة لتعلموا انه من السنة فهذا دليل على انه جهر حتى سمعه الناس وقول انه من السنة لا يريد بذلك الجهر بالقراءة وانما يريد بذلك القراءة نفسها يعني لتعلموا ان القراءة من السنة وقوله من السنة اي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالصحابي اذا قال من السنة كذا فيعني بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هل المراد بالسنة ما يقابل الواجب كما هو كما هو المعروف عند الفقهاء الجواب لا وانما وانما كانت السنة مقابل الواجب كاصطلاح الفقهاء رحمهم الله فهو اصطلاح حادث اما السنة في كلام الصحابة رضي الله عنهم فيريدون بها الطريقة سواء كانت واجبة ام لا وهنا من السنة الواجبة ولا المستحبة ها الواجبة يا اخواني لان قراءة الفاتحة داخلة في عموم قول الرسول لان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة الجنازة من الصلوات فلا تصح الا بفاتحة الكتاب وعلى هذا فيكون معنى قول ابن عباس من السنة اي من السنة الواجبة وقد سبق لنا مثل هذا اذا يستفاد من هذا الحديث ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة هو ركن ولا نأخذ من هذا الحديث نأخذ من ها من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاذا قلت لما لا تأخذها من هذا الحديث فالجواب لان السنة محتملة للواجب والتطوع اليس كذلك السنة محتملة للواجب والتطوع واذا دخل الدليل الاحتمال ها سقط به الاستدلال لانه مثلا اذا قال انها تدل على انها ركن قال لا ما تدل لانه يمكن ان يراد بها السنة التطوع يعني ولكن هذا الاحتمال الاخير يمنعه عموم الحديث الذي اشرنا اليه