وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه امة من المسلمين قوله ما من ميت هذا على تقدير وصف محذوف ما هو ها اي مسلم ما من ميت مسلم لانه لا يمكن ان يصلي احد من المسلمين على ميت كافر وحتى لو فرض انهم صلوا عليه فانهم لا يشفعون له لان الله يقول في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعي وحذف النعت جائز اذا دل عليه الدليل قال ابن مالك وما من المنعوت والنات عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل نعم هذي ترى عبارة اخص من عبارتك التي تريد ان ان تقولها وحذف ما يعلم جائز هذي قاعدة عامة جائز لكن اذا وجدنا كلاما اخص فلنأخذ به طيب يصلي عليه امة من من المسلمين يبلغون مئة يبلغون مئة هذا صريح بانه لا بد ان يبلغوا هذا العدد نعم يبلغون مئة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه كلهم يشفعون له كيف يشفعون له لان الذين يصلون على الميت يشفعون له ماذا يقولون يقول اللهم اغفر له وارحمه الى اخره وقوله الا شفعوا فيه اي قبلت شفاعتهم فيه والذي يشفعهم فيه من الله عز وجل لانه هو الذي بيده الامر يستفاد من هذا الحديث انه ينبغي كثرة الجمع على الجنازة لما يرجى من شفاعتهم ثانيا انهم اذا بلغوا مئة نعم فانهم يشفعون فيه ثالثا ان المقصود من صلاة الجنازة هو الشفاعة للميت ولهذا جعل الفقهاء رحمهم الله جعلوا الدعاء للميت في صلاة الجنازة ركنا فيها وقالوا لابد ان يدعو للميت فلو دعا على سبيل العموم فاللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم قلبنا ومثوانا ثم سلم ثم كبر وسلم فانها لا تصح الصلاة لابد ان يدعو دعاء خاصا للميت لانه هو الاصل ومن فوائد الحديث ان نعم ان المسلمين على المسلمين خير وبركة لان هؤلاء الذين شفعوا شفعوا ولا شك ان هذا من بركات دعائهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه رواه احمد ومسلم وابو داوود هذا الحديث يبين ما سبق ان ان قوله ما من ميت اي مسلم يقول هنا ما من رجل مسلم يعني ولا امرأة لكن ذكر الرجل لانه اشرف من المرأة وما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم النساء الا بدليل كما ان ما ثبت في حكم النساء ثبت في حكم الرجال الا بدليل وقوله يقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا على جنازته اي على بدنه الذي مات نعم ولا على النعش ها ما دام ان الجنازة هي الميت على الناس فالناس حاضر اذا وقد سبق لنا ان الجنازة للميت والجنازة للنعش عليه الميت وان بعض اللغويين قال انها بالفتح والكسر على كل حال نعم. وقول اربعون رجلا هذا العدد اقل من الاول الاول مئة والثاني اربعون فباي العددين نأخذ ها نأخذ بالاقل لان لان الاقل يدخل فيه الاكثر فمن صلى عليه مئة فقد صلى عليه اربعون ومن صلى عليه اربعون لم يكن قد صلى عليه مئة وحينئذ نأخذ للاربعين وهل تنافي المئة؟ لا لان من صلى عليه مئة فقد صلى عليه اربعون فلا منافاة وقول لا يشركون بالله شيئا ظاهره انهم لا يشركون شركا اصغر ولا اكبر لان لان هذا نفي لا يشركون ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان الشرك لا يغفر ولو كان اصغر واستدل بقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعلى هذا فلا بد ان يكون هؤلاء الاربعون ليس عندهم اشراك لا شركا اصغر ولا اكبر وقوله الا شفعهم الله طيب لا يشركون بالله شيئا شيئا مفعول يشركون نعم ويحتمل ان يكون مفعولا مطلقا اي لا يشركون بالله شيئا من الاشراك نعم وهذا اعم اذا جعلناها مفعولا مطلقا الا شفعهم الله فيه اي قبل شفاعته فيستفادوا من هذا الحديث فوائد اولا ان غير المسلم لا تنفع فيه شفاعة المسلم ها لقوله ما من رجل مسلم الثاني ومن فوائد الحديث ايضا ان الاربعين من المسلمين اذا صلوا على الشخص يشفعون فيه ومن فوائده ان الاربعين لا يشفعون الا اذا كانوا لا يشركون بالله شيئا ومن فوائده ايضا فضيلة الاخلاص لله حيث كان المخلص اهلا للشفاعة لقوله لا يشركون بالله شيئا ومن فوائده ان الله عز وجل يقبل شفاعة من كان مخلصا لقوله الا شفعهم الله فيه ثم قال وعن انس ان نعم خلاف الحديث الاول. نعم. اي نعم نقول ان ان الاربعين لابد ان لا يشركوا بالله شيئا واما الاول المئة فظاهره انهم يشفعون وان كان فيهم شيء من الشرك الذي لا يخرجهم عن الاسلام نعم قول الشيخ هذا قاعدة مقارنة بالاقل اذا ورد عددية لا قد نأخذ بالاكثر لان يكون معه زيادة علم فاذا كان في الاثبات فخذ بالاكثر واذا كان في النفي فخذ بالاقل لا لا لا لان لان هنا الاربعين والمئة المراد انك اذا اذا كان العدد الاصغر يدخل في الاكبر فهو من باب النفي بمعنى ان ان المئة ما كان في الاربعين المئة ما تنفي الاربعين لانها تدخل فيها لكن اذا اذا ورد مثل حديث فيه زيادة عدد لشيء من الشروط مثلا شروط التوبة ولا شروط غيره فلابد ان نأخذ بالعدد بالعدد الزائد مر علينا قبل قبل يومين في هذا ها ايه نعم نعم اي نعم لاننا نقول اذا صلى عليه مئة شفعوا فيه كده طيب مفهومه اذا صلى عليه اقل ما مشيتهم؟ فجاء المنطوق اذا صلى عليه اربعون يشفعون فيشفع الاربعون ولا ينافي العدد الاول لان العدد الاول داخل فيه العدد الاصغر فالعدد الاكبر يدخل فيه العدد الاصغر ولا عكس لكن بس يقال ان الحديث الثاني فيه قيد وهو عدم عدم الاشراك فيكون نقص العدد هنا زيد فيه قيد في الصفة وهو ان لا يكون فيهم شرك لا قليل لا صغير ولا كبير طيب وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت ويشهد له اربعة ابيات من جيرانه الادنين الا قال الله قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون رواه احمد هذا الحديث يقول عندي في اسناده رجل لم يسمى فيكون مجهولا وجهالة الراوي طعن في الحديث ولكن هذا الحديث له شواهد الصحاح بمن شهد له جماعة من الناس انه يجب ما شهدوا به لننظر الان فيشهد له اربعة ابيات من جيرانه الادنين من هم الجيران الادنين الذين هم الاقرب ومعلوم ان الانسان اذا كان في بيت كم جهة له اربع جهات فيكون الاربع يعني معناه من كل جانب من جيرانه يشهدون له نعم ها من كل جانب من كل جانب واحد اربعة اذا شهدوا له بالخير فان الله تعالى يقبل شهادتهم فيما علموا ويتجاوز عما لم يعلم طيفين شهد له من جيرانه الابعد اما الادنى فلا يشهد له ها لا يدخل في الحديث لان الادنى اقرب الى معرفة حاله من الابعد الابعد قد يغتر بظاهر الحال ولا اعرف الباطن بخلاف الادنى فانه اكثر اكثر علما من الابعد وما دام الحديث قد قيده بوصف يصح ان يكون علة وسببا فانه يجب الاختصار فيه على ما جاء به النص نعم قالوا كذا نعم ايه نعم نعم. طيب؟ احنا كلامنا على الحديث اللي معنا والحديث اللي ذكرت هذا ايضا صحيح حديث عمر و قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم انتم شهداء الله في الارض ولكن هؤلاء ما هم من هذا من هذا الحديث نتكلم على هذا الحديث نفسه فنقول هذا يدل على ان الجيران الاباديين ما يقبل اذا كان الجيران الادنين لا يثنون عليه اما ما ذكرت فانه لا معارض له اثنوا عليه بدون معارض ثم قال باب ما جاء في كراهة النعي ما هو النعي الاخبار بموت الميت عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم وان نعي فان النعي عمل الجاهلية رواه الترمذي كذلك ورواه موقوفا وذكر انه اصح ما الفرق بين الموقوف والمرفوع المرفوع منسوب الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف منسوب الى الصحابي. وعلى هذا فيكون الاصح ان هذا من قول ابن مسعود وقوله اياكم والنعل الى اخره الحقيقة ان كلامه ابن مسعود رضي الله عنه كأنما يخرج من مشكاة النبوة نعم