كم هذا من قول قولان متقابلة القول الثالث قوم وسط يقول اذا كان الانسان ذا نفع للمسلمين بعلمه او ماله او جاهه وهو مشهور بين الناس فانه يصلى عليه مكافأة له على ما عمل من الاحسان الى المسلمين وتشجيعا لغيره من الاحياء ان يعملوا مثل عمله وقالوا ان النجاشي صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ملك صالح اوى المسلمين في الهجرة ولا لأ ودافع عنه فانتفع المسلمون به فكان من جزاءه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه قالوا ويبعد الا يكون احد من المسلمين هناك لا يعرف الصلاة عليه او انه لم يصلى عليه وهذا القول كما ترى قول جيد وفيه جمع بين الادلة لكنه عندي لا يقوى على ان تكون هذه العبادة مشروعة لان الاحتمال الذي قاله شيخ الاسلام ابن تيمية نعم استبداله قوي جدا فانه قد مات من الصحابة من له غناء من فيه غناء للمسلمين ومصلحة للمسلمين وما صلوا عليه فالصواب عندي ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يصلى على غائب مطلقا الا من ها الا اذا كنا لا نعلم انه صلي عليه التعبير كذا لا نعلم انه يصلي عليه او نعلم انه لم يصلي عليه. انتبه التعبير الصحيح الا اذا كنا لا نعلم انه صلى عليه او نعلم انه لم يصلي عليه؟ لا الصواب الاول الا اذا كنا لا نعلم انه صلى عليه هذا الصور لاننا اذا قلنا لا نعلم وان كان هناك احتمال انه عليه اما اذا قلنا بشرط ان نعلم انه لم يصلى عليه فان معنى ذلك اننا اذا كنا في شك هل صلى عليه ام لا؟ فاننا لا نصلي ولكن التعبير السليم هاه اذا كنا لا نعلم انه صلي عليه فانها تجب الصلاة حينئذ وما عدا ذلك فلا يصلى لكن لو جاء امر من ولاة الامور بان نصلي على فلان فعلينا السمع والطاعة لان طاعة ولي الامر في غير المعصية واجبة وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد فاذا رأى ولي الامر انه يصلي على فلان الميت وامر بان نصلي عليه صلينا صلينا عليه ولا حرج علينا في ذلك طيب هذا هو القول في هذه المسألة نعم. طيب اذا انا ارى ان هذه بدعة ما دام المسألة محل اجتهاد محل اجتهاد وفيها احتمالات كما ترى احتمال ان ان الرسول صلى الله عليه لانه ذو غناء للمسلمين ونفع لهم هذا احتمال قائم؟ ما انفع من الرسول صلى ايه بس هذا صحيح انما انا اؤكد او انا معك في ان الراجح انه لا يصلى عليه لكن ما دام المسألة اجتهادية ما هي معصية ظاهرة ولي الامر امر بها بناء على اجتهاده فلا فلا بأس مثل ما لو امر الان لو امر بان نصوم يوم الشك ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال دون دون الهلال غيم او قتل اذا امر بذلك نصوم انا انا نفسي اعتقد انها انا نفسي اعتقد انها بدعة لكن انا تحت ولاية ذوي الامر فاذا امروني بشيء وهما في معصية يعني حتى لو قلنا انها ليست ليست بمشروعة ما نقول انها حرام يعني لو ان احدا فعل ما نقول انت انت اثم الان انما نقول هذا غير مشروع والاثمان ما نستطيع ان نأثم احتمال ان يكون الامر كما قال هؤلاء ونعم ويستفاد منها من هذا الحديث اه ان المشروع في التكبير على الجنائز كم ان المشروع اربع تكبيرات ومع ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انه كبر على جنازة خمسة قال وفي لفظ قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش توفي او توفى اخوة توفي بالبناء المجهول بمعنى قبض واما قول الناس توفى فلان فخطأ لانه ما توفى بل هو توفي كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وقال حتى اذا جاء احدكم الموت ها توفته رسلنا فهو متوفى وما يعبر به العامة توفى فلان قد يكون له وجه من حيث اللغة العربية توفى يعني استوفى اجله كما تقول توفى حقه لكن المعروف توفي وقوله عليه الصلاة والسلام رجل صالح هذا من مناقب الحب هذا الملك ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بامرين بالرجولة والصلاة وكم من انسان صورته صورة رجل ومعناه معنى الخنزير او معناه معنى المرأة اليس كذلك ما كل من له ذكر يسمى رأي يكون رجلا حتى لو كان له ذكر ولحية ورأس كبير نعم وعنق قصير او طويل على حسب ما يقول اصحاب البلاغة يقولون الانسان اللي عنقه طويل هذا بليد نعم قد يكون جسمه جسم رجل لكن ليس فيه معنى الرجولة كما يوجد الان في كثير من الناس حيث غلبتهم ها نساؤهم فاصبح معه الة الذكر وامرأته معها الة الانثى ولكن حقيقة الرجولة في في من؟ في المرأة تدبره كل ما قال يلا نعم وهو اذا قال شيئا تقول لا اي نعم الثاني الوصف الثاني رجل صالح يا الله من فضلك من من الذي يحصل على ان يصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاح نعم هذي منقبة عظيمة والصالح ضد الفاسد وعلى هذا فنحن اذا قلنا في صلاتنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالنجاشي ها؟ داخل فيهم بنص الحديث لانه من عباد الله الصالحين يقول من الحبش الحبش هذا اسم لهؤلاء الطائفة من الناس الحبش فيقول فهلم فصلوا عليه هلم اسم فعل امر ولا فعل امر ها التميميون يقولون انه فعل امر واكثركم فيما فيما يبدو ها حجازيون ما ادري والله الحجازيون يقولون هلما اسم فعل امر والتميميون يقولون هلموا على انه فعل امر لكن لا شك ان لغة الحجاز اشرف وافضل وهي لغة القرآن هلم فصلوا عليه ما يجوز الجمع. ما يجوز تقول هل هلموا ها انا عندي هلم ها يمكن الطابع من بني من بني تميم يحطوها طيب يقول فهل اموا فهلم فصلوا عليه قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فصففنا لصففنا كده عندكم. نعم فصلى عليه رسول الله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا ونحن صفوف او فصفنا مشغولة عندكم بالزراعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي فيصلي عليه امة من الناس من المسلمين يبلغون ان يكونوا ثلاثة صفوف الا غفر له فكان مالك مالك بن هبيرة رضي الله عنه يتحرى اذا قل اهل الجنازة ان يجعلهم ثلاثة صفوف رواه الخمس الا النسائي اولا هذا الحديث فيه شيء من الضعف لانه من رواية محمد ابن اسحاق وقد عنعن وهو معروف بماذا بالتدريس والمدلس اذا عنعن يكون حديثه ضعيفا الا اذا صرح بالتحديث فيبقى النظر في حاله هو هل هو من اهل الثقة ام لا والحديث يقول ما من ميت يموت ما من مؤمن يموت فيصلي عليه امة من المسلمين امة والامة هي الجماعة والغالب انها تكون في الجماعة الكثيرة لكن هنا قيدها قال يبلغون ان يكونوا ثلاثة صفوف واذا اخذنا باقل ما يمكن صار عدد هذه الامة ستة ستة لان ثلاثة صفوف تترجع نعام؟ ستة رجال اثنين واثنين واثنين وان قلنا بانه لا بد ان ينفرد الامام بمكانه صاروا سبعة داروا سبعة الامام وثلاثة خلفه على اثنين اثنين لان اقل الصفوف كم اقل الصف رجلا طيب ولكن اذا نظرنا الى ظاهر اللفظ امة ويبلغ ان يكونوا ثلاث صفوف وجدنا ان ظاهره يشعر بماذا بالكثرة بجنوب الكثرة وعليه فيكون المراد ثلاث صفوف معتدلة ليست من الصفوف الطويلة ولا من الصفوف القصيرة ولعل هذا يمكن ان يقدر بالحديثين الذين بعدهم كم اما مائة واما اربعون وقوله ثلاث صفوف الا غفر له غفر له اي غفر الله له والمغفرة يا رشيد والتجاوز عنه واين الكتاب كسر الذنب والتجاوز عنه ويغفر له بسببهم ففي الحديث هذا دليل على ان كثرة الجمع سبب للمغفرة بالنسبة للميت ودليل على ثبوت الاسباب وانها تفعل وتؤثر في المسببات لقوله الا غفر له ومن فوائد الحديث ان صح هذا لعمل عن مالك كان مالك اذا اذا قل اهل الجنازة كان يتحرى ان يجعلهم ثلاثة صفوف ولننظر في هذا الاجتهاد من مالك هل هو موافق او اجتهاد مخالف اذا نظرنا الى السنة وجدنا ان هذا الاجتهاد مخالف له كيف ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتكميل الصف الاول فالاول بل اذا نظرنا الى هذا الحديث نفسه وجدنا ان هذا الاجتهاد مخالف له لان الحديث ليس فيه ليس فيه ما من ما من مؤمن يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف قال يصلي عليه جماعة يبلغون ان يكونوا ثلاثة صفوف فاذا بلغوا ان يكونوا ثلاث صفوف وان لم يصفوا ثلاثة صفوف حصل هذا الاجر وعلى هذا فيكون هذا الاجتهاد ليس ليس بمصيب من وجهين الوجه الاول ان لفظ الحديث لا يدل عليه والوجه الثاني انه خلاف ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام من تكميل الصف الاول فالاول وقد سبق لنا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد ان يكون المصلون على الجنازة ان يكونوا ليش صفوفهم صفوفا حيث صفهم حينما صلى بالنجاشة واذا كانت المصاب فمقصودة فانه ينشى فيها على ما دلت عليه السنة من تكميل الصف الاول فالاول هذا على ما في الحديث من ضعف وهو عنانة محمد ابن اسحاق وعليه فاذا جاءت جنازة وفيها ومعها تسعة رجال مثلا والصف يسعهم هل نجزئهم ونقول ليها ارجعوا حتى تكونوا ثلاثة اولى لا السنة تقتضي الا نفعل وان كان بعض اهل العلم تابع ما لك بن هبيرة على على ذلك وقال انه ينبغي اذا نقصوا ان يجزئهم ثلاثة صفوف لكن كما رأيتم الامر او كما رأيتم هذا اجتهاد ليس في محله