طيب اه اما الاول وهو رقم ستة وسبعين هو الذي في اسناده يقول قتات ضعيف وبقية الجارية ثقات لكنه وان كان ضعيف السند الاول فهو فهو قوي المجد والاصول تشهد له اما هذا الحديث حديث ابي موسى وهو انه نهى ان يتبع بمجمرة واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدل على ان الجنازة لا تتبع بنار سواء كانت جمرا او كانت لهبا لانها ان كانت جمرا فانها قد يكون فيها تشاؤم بالنسبة الى باصطحاب النار في هذه الجنازة واذا كانت ذهبا ففيها نوع من مشابهات من المجوس فالنهي وارد على كل حال ولانه لو اذن باتباعها بالجمر واللهب لتفاخر الناس في ذلك وصار موكب الجنائز كموكب الاعراس تتبع بالجمر ووضع فيه البخور وهكذا وكذلك بالنسبة لما اذا كان لهبا ان الناس يتفاخرون في هذا ثم يتبع بعضهم بعضا في المباهاة وتكون الجنائز التي هي موضع التذكير بالاخرة تكون مجالا للمفاخرة والمباهاة التي تنسي الاخرة ولهذا ذكر بعض المعاصرين ان الكفار يحرصون على ان نكون موكب الجنائز موكب ابهة واشياء مغرية لاجل ان ها تنسيهم الاخرة تنسيهم الموت لان النفوس تتعلق بما تشاهد من هذه الابهة عما يدل عليه او عما تدل عليه هذه الجنازة من الانتقال ولهذا تجد الناس اذا كانت الجنازة جنازة هادئة تحمل على الاكتاف ومن شابه في السوق تجدهم يخشعون خشوعا اكثر ويدعون للميت ايضا اذا مر بهم بخلاف ما اذا جاءوا بالسيارات والموكب فان الناس لا لا يهتمون بذلك الاهتمام فان قلت لو احتجنا الى اصطحاب النار بان يكون الطريق مظلما نحتاج الى ان نصطحب السواق يعني فهل يجوز ذلك ام لا الجواب نعم يجوز لدعاء الحاجة اليه ولكن يكون بقدر الحاجة فقط بدون زيادة حتى لا نقع بما نهي عنه. باب من اتبع الجنازة فلا يجلس نعم لا اله الا الله. هذا من البدع. بصوت واحد او اصوات مختلفة لكن هذا من كده مثل قول لا اله الا الله وحدوا الله تذكروا الاخرة باصوات مرتفعة هذا من البدع لكن لا حرج اذا وصلنا الى المقبرة ان نتحدث فيما بيننا بما يتعلق بالموت وتذكير الاخرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه حين خرجوا في جنازة رجل من الانصار فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس اصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير وكان معه عود فجعل ينكت به الارض ثم حدثهم عن حال الانسان اذا احتضر وكيف يعامل اذا كان مؤمنا واذا كان كافرا قال باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع تبع الجنازة يعني مشى معها سواء من البيت الى المسجد او من المسجد الى المقبرة او من البيت الى المقبرة قال عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها اذا رأيتم الجنازة فقوموا هذه الجملة الشرطية مرتب فيها الشرط آآ المشروط على الشر فقوله اذا رأيتم اي باعينكم وقوله فقوموا اي من جلوس فاذا رأى الانسان الجنازة فانه يقوم لها حتى تمر به وتتجاوزه وهذي الخيام اختلف فيه اهل العلم فقال بعضهم انه واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ولفعله اياه ولقوله ان للموت فزعا حتى يتذكر الانسان ويتعظ لانه اذا مرت به وهو جالس ولم يبالي بها ولا كأنها مرت فمعنى هذا قسوة قلبه وعدم مبالاته بمآله فاذا قام فان نفسه سوف تتحرك وتتعظ وقال بعض اهل العلم انه سنة وليس بواجب وهذا القول اصح لما ياتي في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم ثم قعد فقام ليبين المشروعية ثم قعد ليبين عدم الوجوب لان الواجب لا يجوز تركه وانما يقوم الانسان لها لما في ذلك من الفزع والموعظة والتذكر وحضور القلب وغير ذلك من من المصالح وقوله فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع كلمة حتى توضع يحتمل ان يراد بها حتى توضع من على الاكتاف الى الارض هذا احتمال ويحتمل حتى توضع في مقرها الاخير وهو اللحن فايهما المراد اختلفت الروايات في ذلك ففي بعضها حتى توضع في الارض وفي بعضها حتى توضع في اللحد ولننظر الان قال فلا يجوز حتى توضع رواه الجماعة الا ابن ماجة لكن لابي داوود منه اذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وقال روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة وقال فيه حتى توضع في الارض ورواه ابو معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد وسفيان احفظ من ابي معاوية واذا كان احفظ صارت رواية معاوية ابي معاوية شادة لان المعروف عند اهل العلم في في الحديث ان الشاب ما رواه الثقة مخالفا ها لمن هو ارجح منه ارجح منه في الظبط او في العدد فاذا روى واحد ما يخالف اثنين اخذ بما رواه الاثنان واذا خالفت الثقة ما رواه من هو اوثق سواء كان اوثق على سبيل الاطلاق او اوثق في هذا الشخص في هذا الشيخ بعينه لان الانسان الراوي قد يكون ثقة على سبيل الاطلاق. قد يكون اوثق من غيره على سبيل الاطلاق وقد يكون اوثق من غيره بالنسبة ها لهذا الشيخ المعين لملازمته له وحرصه على مروياته فالحاصل ان ما رآه الثقة مخالف لمن هو اوثق منه فانه شاب ولكن هنا نبحث في هذا الحديث الذي معنا هل هناك تعارض بين الروايتين حتى نقول انهما مختلفتان او يمكن الجمع بينهما ها في تعارض وذلك لان متعلق الفعل متعلق الفعل قالي هادي هو توضع اختلف فيه الرجلان فاحدهما قال في الارض والثاني قال فلحت وهذا تعارض لا يمكن الجمع بينهما اذا فلا بد من من الترجيح واذا كان سفيان في سهيل عن ابيه ارجح من ابي معاوية تعين ان تكون رواته هي الصواب ولانها ولانها اقرب من حيث المعنى لان بقاء الناس وقوفا الى ان توضع في اللحد قد يكون في مشقة ولنفرض ان القبر لم لم يحفر بعد هل نقول للناس لا تجلسوا حتى يحفر القبر وتوضع في اللحد نعم هذا فيه مشقة لكن حتى توضع في الارض لانها اذا وصلت المقبرة ووضعت الارظ انتهى الحمل انتهى الحمل وانتهى الاتباع وعلى هذا فيكون رواية حتى توضع في الارض اقرب من حتى توضع في اللحد حتى من حيث المعنى فاذا كانت اقوى سندا واقرب الى المراد من حيث المعنى صارت هي المعتمدة حيدر اي جنازة من المسلمين وغيرهم نعم تكون من المسلمين من غير المسلمين لان هذا القيام ليس اكراما للجنازة ولكنه من اجل الفزع وهو الاتعاظ نعم واحد توضع في الارض نعم بمعنى لا لا حتى توضع في الارض يعني على الارض. يعني الارض ولهذا ابو داوود واضح انه رآهم مختلفتين جابونا شيخ إنسان وهو حي يعني منهي عن قيام له. من تشرف ان يتمثل له الناس قيامة القانون هنا فلا تقوم لي كما تقوم. فكيف يا شيخ وهو ميت يقوم له؟ فهمت من السؤال ها يقول اذا كان منهيا عن القيام اذا كان القيام للحي منهيا عنه فكيف يقام للميت بعد موته اولا نطالبه يطالبه بدليل على النهي عن القيام للانسان في حال حياته حتى اذا اثبت الاصل نزوف عدل هل يثبت الفرع والقياس ولا ما يثبت ما يصح شيخ ما هو؟ ما قال لا تقوموا لي لو قال لا تقوموا لي مكان قد قد يكون فيه دليل مع انه يناقش فيه ايضا حديث من عمر. نعم فمنهم من يقول انه امر عادي ان اعتاد الناس القيام فليقوموا بشرط الا يكون في ذلك اعجاب للمقوم له بنفسه واستكبار على الخلق ومنهم من يقول انه لا ينبغي او يكره لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم له واما القيام على الشخص فهذا هو المكروه هذا هو المكروه القيام على بان تقوم على رأسه تعظيما له هذا هو المكروه وهو الذي قال الرسول عليه لا تقوموا كما تقوم الاعاجم على ملوكها لان وسبب ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فصلى اصحابه قياما فاشار اليهم ان يجلسوا ثم وعظهم بعد ذلك وقد لا تقوم كما تقوم الاعاجم على ملوكهم ومع هذا اذا كان فيه مصلحة او خشية من فتنة او من ضرر كان ذلك جائزا فقد ثبت ان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفاوض من وهو يفاوض قريشا في صلح الحديبية قاموا على رأسه وبيده السيف لان في ذلك مصلحة وهي اغاظة الاعداء ولهذا كان الصحابة يفعلون شيئا ما ما يفعلونه في العادة كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تنخم استقبلوا نخامته بايديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم وعنده وعنده رسل قريش لماذا حتى يظهروا لقريش ان هؤلاء القوم ما يمكن ان يدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعظمونه هذا التعظيم وهذا ما كانوا يفعلون في الايام المعتادة لكن من اجل اغاظة الاعداء ولهذا لما انه ذهب رسول قريش اليهم قال والله دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم ارى فلم ارى احدا يعظمه اصحابه مثلما يعظم اصحاب محمد محمدا كان اذا سكت انصتوا وما تنخم نخامة الا وقعت في يد احدهم فدلك بها وجهه وصدرها او قال جلده واذا توظأ كادوا يقتتلون على وظوئه فمثل هؤلاء ما يمكن يدعونها يدعونها هذا الرجل نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام فالحاصل ان القيام على الرجل مكروه او محرم لكن اذا كان لمصلحة او دفع فتنة وشر كان ذلك جائزا ومنه ما يفعله بعض الملوك اليوم والرؤساء يقيمون الشرط عليهم خوفا من ليش خوفا من العدوان عليه وهذا لا بأس به فقين بالقيام الى الرجل القيام اليه وتلقيه نعم فهذا جائز