لذوي الفضل ان يقابلوا بالقيام اليهم تقوم تقابله تقوم وتقف تقوم وتقابله هذه ثلاثة هذه ثلاثة انواع قيام للرجل وقيام اليه وقيام عليه ولكل منها حكم وفي قصة وفد ثقيل الى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز القيام للقادم فان هؤلاء القوم لما قدموا على عليه الصلاة والسلام في الجعرانة قام لهم كما في رواية البخاري وبهذا علمنا ان هذه المسألة ترجع الى المصلحة القيام للرجل ترجع الى المصلحة لكن يجب ان نعرف الفرق بين قيام الناس لك وبين محبتك لقيام الناس لك عرفت الثاني ها الثاني هو الذي لا ينبغي على ان قوله من احب ان يتمثل له الناس قياما قد ينازع فيه فيقال ان يتماثلوا له قياما يعني يقوموا عليه بس يقومون هكذا له وفرق بين ان يقوموا له ثم يجلسوا وبين ان يتمثلوا له قياما يعني قد ينازع في هذا وان كان ظاهر لفظ العموم وانه من احب ان يقوم الناس له له سواء كانوا قائمين على رأسه او قائمين لقدومه ثم يجلسون ثم يجلسون فانه لا ينبغي للانسان ان يتمنى ذلك او ان يحب ذلك بل الذي ينبغي للانسان ان يكون متواضعا وان لا يحب ان يتكلف الناس له انت وش رايك؟ وش رايك انت المدرس ثم تدخل وتقول قيام من اراد ان من احب ان يتمثل وش تبغوها انتم؟ ها ليقول هل تكون هذا جائز ولا ولا على الاقل مكروه هو الحقيقة ناقشناهم في هذا وقلنا لهم هذا يا جماعة هذا خلاف المشروع بل هو داخل فيها من احب ان يتمثل قال انا ما اريد ان يقوموا تعظيما لي لكن اريد ان يقوموا لاجل ان ينتبهوا لاني لو اجي واقول السلام عليكم اجر واحد نايم على الماصة وواحد يقلب في دفتره والثاني كلم رفيقه ويمكن يرد علي ادنى واحد الي ويمكن ما يرد علي بعد لكن اذا قاموا صلاة الخرف والشبهة الفصل اه انتبهوا فانا ما اريد ان يقوموا احتراما لي انا اريد ان يقوموا للانتباه اه طيب ها طيب على كل حال المسألة محل نظر المسألة محل نظرة والله اعلم بالنيات اذا كان هذا حق والله اعلم بنيته انه ما اراد بذلك الا انه علشان ينبههم لانهم اذا قاموا جميعا لا شك ينتبهون واذا ما قاموا الجميع اذا ما قاموا تعرف الطلبة يعني مهما كانت يعني زينة الانسان في نفوسهم يبانو داك المبالاة حتى لو جاء وخبط على الماصات عشان يستمعون يمكن تكسر ايده وما ما انتبهوا نعم؟ فيقول هذا القيام هو اللي ينبه نعم غانم يعارض في هذا وخالد جاره يوافق على هذا نعم؟ اقول رأينا هذا ان فيه مدرس ايه اذا جاته قيام يقومون له ولا جلسوا وراحوا ابد اسرحهم ولكن في مدرسين يكرهون هذا صار الطلاب كان على رؤوسهم وهذا ايه اذا جلس راح يخرب هو وياهم وهذا يعني بس الا يجعلني امتي والله نقول شيخ من قيام المصلحة ها اذا كان الظاهر انه ذكر القيامة في الجنازة حتى توضع فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه النسائي والترمذي وصححه ولمسلم معناه سبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقيام للجنازة فقال اذا رأيتم الجنازة تقوم وانه نهى عن جلوس من اتبعها حتى توضع في اللائحة الاولى في الارض الارجح في الارض والرواة اختلفوا في ذلك وهذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة وقعد فهل هذا نسخ للامر بالقيام او انه لبيان الجواز وان الامر ليس للوجوب فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان هذا نسخ وان القيام نسخ وصار الانسان مأمورا بالجلوس والا يقوم ومنهم من قال ان فعل ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم للقيام يراد به بيان جواز الترك اذ لولا هذا لكان قوله فقوموا دالا على الوجوب فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام ليبين انه ليس بواجب وهذا هو الارجح وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. نعم نعم لا لا مرادها انه قام قام في الاول ثم في اخيه قعد مو معناه انه قام ثم جلس؟ لا نعم ها انا فهمت هذا ايه لكن قلت اذا كان بهذا المفهوم يمكن انه خاص بالذي ما يجرح ايه. لا لا مراده مقعد يعني معناه لم يقم كما يدل على الاحاديث الثانية الاتي ان شاء الله ثم قال باب ما جاء في القيام للجنازة اذا مرت المؤلف في هذا الترجمة لم يفصح بالحكم يعني ما ذكر ان القيام سنة ولا واجب ولا غير واجب فالقى الباب ما جاء بالقيام للجنازة اذا مرت وكأن المؤلف رحمه الله لتعارض الاحاديث عنده لم يجزم بالحكم قال عن ابن عمر عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع رواه الجماعة ولاحمد وكان ابن عمر اذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه نعم الحديث يقول عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم الجنازة والمراد بالرؤية هنا رؤية العين فقوموا لها تقوم لها حتى تخلفكم اي حتى تجعلكم خلفها وهذا يفسره فعل ابن عمر رضي الله عنه انه اذا جاوزته الجنازة جلس وقوله او توظع هذا لمن تبعه فانه يقوم ويمشي معها ولا يجلس حتى توضع فيستفاد من هذا الحديث الامر بالقيام للجنازة والاصل في الامر الوجوب لكن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان الامر ليس للوجوب ويستفاد منه انه لا يجب انه لا يؤمر بالقيام حتى يراها الانسان طيب فاذا كان اعمى ها اذا كان اعمى فاذا احس بها نعم اذا كان اعمى فاذا احس بها او قيل له هذه جنازة فليقم ومن فوائد الحديث ان التابع لا يجلس حتى توضع كما سبق والمراد حتى توضع في الارض لا في اللحد ومن فوائد الحديث في اللفظ الثاني حرص ابن عمر رضي الله عنهما على تنفيذ السنة لقوله كان اذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه وله ايضا لمن لاحمد وله ايضا عنه اي عن ابن عمر انه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى اذا رآها قد اشرفت قام حتى توضع وهذي مسألة خير المسألة الاولى يعني ربما يتقدم الى المقبرة بن عمر قبل ان تأتي الجنازة فيجلس فاذا جاءت قام ولم يجلس حتى توضع وهذا يحتاج الناس اليه في في عصرنا هذا لان بعضهم يذهبون بالسيارة ويصلون الى المقبرة قبل ان تأتي الجنازة فعلى ما فعله ابن عمر اذا وصل الى المقبرة جلسوا فاذا جاءت قاموا ولم يجلسوا حتى توضع وارى بعض الناس اذا تقدموا الجنازة يبقون واقفين حتى تأتي الجنازة فايهما ارجح ان تبقى واقفا حتى تأتي او ان تجلس كما فعل ابن عمر لتقوم لها اذا جاءت ها الظاهر ان ان ما فعله ابن عمر هو الصواب نعم انك تجلس حتى تقوم لها اذا جاءت ثم قال المؤلف نعم اذا اذا رأيت يعني خفاش معها وبعدين صبغتها. وصلت الى المقبرة وانت ما ترى جنازة اجلس حتى تراها ثم تقوم اي نعم لكن ما تبعتها يعني الان انا متقدم عليها اما اذا كنت حولها واراها فلا اجلس نعم ركوب السيارة ما يعتبر لا مشي بالسيارة وعن جابر قال وعن جابر رضي الله عنه قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله انها جنازة يهودي فقال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها يستفاد من هذا الحديث انه يشرع القيام للجنازة اذا مرت وانه لا فرق بين المسلم والكافر لانه يقوم لانها جنازة لا تعظيم للميت ولكن لانها جنازة والموت فزع ويستفاد من ذلك شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لانه لما قام قاموا معه ويستفاد منه جواز دخول الكافر للمدينة لانهم قالوا انها جنازة يهودي ها لا يستفاد لانه مقيمين طيب لو كان يحرم عليهم لو كان يحرم ان يسكن المدينة وجب اخراجهم. قبل اخراجهم. ها؟ قبل اخراجهم كيف؟ المهم ان ان الشرع في هذه المسألة ان الكافر يجوز ان يدخل حرم المدينة ها ما ناخذ من الحديث لماذا لان اليهود ايه كانوا في المدينة من قبل ما اخرجه. لو كان كان اخرجهم. من كل الجزيرة اذا معناه انه ما ما يجلب ولا للجزيرة لا ما هو بصحيح اما السكنة فنعم اما السكنى فنعم يمنعون من ذلك واما انهم يأتون لشغل او لحاجة ويرجعون فهذا لا فهذا جائز الا في المسجد الحرام المسجد الحرام قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اما في الاقامة نعم يمنعون من الاقامة بالمدينة وكل جريدة العرب الاقامة على وجه السكنى اي نعم. ها؟ يعني الى المدينة. اي نعم تحريمها تحريم قطع الشجر والصيد وما اشبهه اي نعم ما هو تحريمها الا يدخلها كافر. العمال يا شيخ ما يشتغل بالحديث عن تحريم دخوله والعمال في جهة العرب لا لانه ما هم ساكنين ما هم ساكتين والعلماء يقولون يجوز انهم يدخلون لعمل او لتجارة ولكن لا يقيمون وهؤلاء غير مقيمين لكن في ناس حسب ما نسمع انه يبقون يقيمون يسكنون هذا هو اللي ما يجوز