ها؟ العلماء يستدلون كثيرا بهذا الحديث على تحريم استخدام العمال الكفرات لا التحريم ما يدل على التحريم لكن نعم يدعي على انه ما ينبغي ما دام راس الأمر انا بإخراجهم كيف نجيبهم نحن اما التحريم فلا فلا يحرم اذا كان لغير اقامة ها اني سمعت من الشيخ ابن باز قال استقدام الخدم. نعم. استدل بهذا الحديث واعتبر ان استقدام الخدم اما على سبيل الاقامة فنعم ما يجوز لا شك في هذا. لا شك الخادم ايه ما هو مقيم ما يظهر لها التحريم ما يظهر لكن عاد نام ان كان في ذلك مفسدة اخرى هذا شيء ثاني نعم تحريم الحرم المكي من المشركين الذين غير انتخابيين لا مطلقا كل كافر كل كافر فانه لا يجوز ان يدخل المسجد الحرام لا يقربه ايضا نعم لا ما هو اقول لك يا ابو مشرق لكن لكن الاية هذه عامة العلماء يعني اجماعية من كل كافر سواء يهودي او نصراني او وثني او شيوعي او اي اي كافر ما يجوز ان ان يقربوا المسجد الحرام ها لا عامي عامي العلماء قالوا انها عامة في كل احد لا يجتمع نعم صحيح فيشتغل بها على كافر؟ لا لا المراد ظهور الدين الثاني يعني مثل كنائس وبيع وما اشبه ذلك يعني ما يمكن اقوم دين ولم يقل لا يجتمع في في جزيرة العرب مسلم وكافر دينان صحيح ما يمكن نقيم نقيم دينين في جزيرة العرب ابدا نعم نعم. نعم مخصصة قامة الدائمة ومقامة لان الذي يأتي اقامة مؤقتة ما ما يقال انه بقي سوف ينتهي ويمشي ولهذا حتى العلماء نصوا على ذلك قالوا ان ان الذي يحرم هو اقامتهم واما مجرد ان يأتوا لبيع شيء او لعمل وهم غير مقيمين فليس بحرام. وعلى ذلك ما ننكر على والله ننكر عليه ما هو من هذه الناحية ننكر عليه بان كثرة العمال الكفار هنا ظرر علينا لانهم ربما اذا كثروا ربما يطالبون بمدارس لهم خاصة وربما في المستقبل يطالبون بكنائس متعبدات لهم يعني الانسان يشوف المفاسد اللي يترتب على هذا يمنعه من هذه الناحية طيب يقول ومن فوائد الحديث انه يقام للجنازة ولو كانت كافرة ذكرناها وعن سهل بن حنيف وقيس ابن سعد انهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقام فقيل لهما انهما من اهل الارض اي من اهل الذمة فقالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي جنازة فقام فقيل له انها جنازة يهودي فقال اليست نفسا متفق عليه وللبخاري عن ابن ابي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة فتعاليل الرسول عليه عليه الصلاة والسلام بقوله اليست نفسا يدل على العموم وان كل جنازة تمر بك فانك تقوم لها وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس رواه احمد وابو داود وابن ماجة بنحوه هذا الحديث استدل به من يقول بالنسخ حيث قال وامرنا بالجلوس ولكن الذين قالوا بعدم نسخ قالوا ان الامر بالجلوس هنا لان لا نعتقد انه واجب فكانه امر لزوال ظنوا ظن الوجوب فقط وعن ابن سيرين ان جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس اما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام وقعد رواه احمد والنسائي يعني انه قام وفي اخر الامر قعد ولكن هذا القرود لا يدل على انه اه انه نسخ بل يدل على ان الامر بالقيام ليس للوجوب ايش عندك كلام بالشرح يا احمد مم حديث علي بن ابي طالب وش تكلم عليه قال رحمه الله تعالى واعلم ان حديث هذه اذا صحت هي المشكلة ولكن كما قلت يمكن ان تحمل على انه امرهم بالجلوس لئلا يعتقدوا الوجوب كان لا يعتقد الوجوب ثمانية من لا لا لا اللي امر الرسول صلى الله عليه وسلم كان امر بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس هذا حديث علي لا لا ثم قال المؤلف ابواب الدفن واحكام القبور. نعم. يعني يقف ما تقولون في هذا ها ان نقول انه في حكم الرائي لانه رأى رأى السيارة التي تحملها او نقول انه لم يرها ها؟ ها؟ اللي معه الجهاز هييجي اسئلة كأنه في حكم الماشي في حكم الماشي لا شك لكن الكلام على اذا مرت وانا اعرف ان هذي سيارة الجنائز اعرف ان سيارتي ناقصة هل نقول تقوم او نقول لا تقوم لانك لم ترها ويحتمل هذه السيارة مرت وليس فيها جنازة فيه احتمال الا نعم لو فرضنا لو رأينا ان موكب مثلا في سيارات خلفه وعرف ان الجنازة يقين يقينا فهذه محل البحث اما اذا كنت شاكا بس مجرد انها مرت بك سيارة الاسعاف فهذا لا تقوم لانك ما رأيت الجنازة لكن اذا تيقنت ان فيها جنازة هل تقوم ام لا ها برؤيته. الظاهر انك تقوم بان قوله اذا رأيتم بناء على الغالب وانه اذا مرت بتابوت فالحكم واحد ما دام تيقنا هكذا يا عبد الرحمن ها وش نقول اذا رايت يعني الثابت او جنازة جنازة لانه هناك بالرؤية اللي يبغى لي. ايه طيب ها ما يخالف اذا الان رأيناها قال ابواب الدفن واحكام القبور تابوا تعميق القبر واختيار اللحد على الشق تعميق يعني تقريره في الارض نعم واما قول اختيار اللحث على الشق الشق يكون في نصف الحفرة واللحد يكون في جانب منها في الجانب القبلي منها وسمي لحدا لميله الى جانب القبر وسمي ذاك شقا لانه شق الوسط وفلحد افضل من الشر الا اذا تعذر اللحد لكون الارض اخوة الارض الرملية فان اللهج فيها لا يمكن فلا بد من الشق يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع لبنات تمنع انهيار الرمل ويوضع الميت بين هذه اللبنات ويوضع عليه اللبن ويكون هذا شقا يقول المؤلف عن رجل من الانصار قال خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر فجعل يوصي الحافر ويقول اوسع من قبل الرأس واوسع من قبل الرجلين رب عذق له في الجنة رواه احمد وابو داوود يقول عن رجل من الانصار هذا مجهول لكن جهالة الصحابي لا تضر لان الصحابة كلهم عدول وقوله فجلس على حفيرة القبر يعني الرسول جلس على الحفيرة ما هو على نفس الحفيرة كأنه يكون في وسطها لكن على جانبها وقوله فجعل يوصي الحافر ويقول اوسع من قبل الرأس واوسع من قبل الرجلين لاجل ان يكون القبر غير ضيق على الميت فليكن واسعا وقوله من اوسع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين هل المراد اوسع عرظا ولا اوسع طولا او كلاهما او ما فهمت من فرق ها؟ عرظا لماذا وطولا ايضا عرضا وطولا لاما اما عرظا فلان الرأس غالبا يكون اوسع من الجسم ولهذا يقولون اذا دخل الرأس دخل بقية الجسم واما الرجلين فلان الرجلين كما كما تعرفون القدمين يحتاجن الى توسعة واما من جهة الطول فنعم يوسع حتى لا يضيق عليه القبر من عند رأسه او من او من عند رجليه وقوله رب عذق له في الجنة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الرجل وانه صاحب صدقة والعذق عذق النخل فكأن هذا الرجل يتصدق بعذق النخيل على الفقراء وربما يأتي بالعتق الى المسجد فيعلق في المسجد ويأكل منه الناس هذا ما كان الصحابة يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة ففي هذا الحديث عدة فوائد اولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للخير بي ايش لاتباع الجنائز وجلوسه على القبر كان فيه ارشاد الحافر الى ما ينبغي ان يكون عليه الحفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده وثالثا فيه مشروعية التوسيع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عرابي عام شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل للجنة لقوله رب عتق له في الجنة والخامس او الفائدة الخامسة الترغيب بالصدقة لان مثل هذا القول يوجب للانسان ان يرغب في الصدقة وان يحرص عليها نعم الجلوس عندنا ديالها ايه يعني في جواز الجلوس قبل ان توضع في اللحن فهذا يشهد لان بصحة ما سبق من المرا حتى توضع بالارض وقد يقال انها هنا لم يحفر القبر ها لا يقول خرجنا في جنازة لا لكن القبر ما حفر توه يحفر على حفيرة القبر ايه. ودرسنا على ايه معناها؟ القبر مفقود. لا لا ما حفر. يعني قولوا اوسع منامات ما حفروا وراء القبر التوسعة بدأ بدأوا به بدأوا به ولهذا الميت ما ما وضع في على طول مما يدل على انه لم يكن من حفره ما كما لاحظت وعلى كل حال هذا المسألة منتهين منها على انه حتى توضع في الارض لا في اللحد لا في