قوله الحدو او الحدو يجوز هذا ولا وهذا لحدا اللحد هو الشق يكون في جانب القبر القبلي وسمي لحدا لميله الى جانب القبر والالحاد في الاصل معناه الميت وقوله انصبوا علي اللبن نصبا لان اللحد اذا كان في جانب القبر فان اللبن اذا وضع عليه يكون منصوبا وانما قال انصبوه نصبا احترازا من ان يوضع عرضا لانه اذا وظع عرظا يكون عرظة للانخساء ينخسف فان القبر مع كثرة الامطار يصل اليه المطر فاذا وصل اليه المطر ولانة اللبنة انخسفت فاما اذا نصب فانه يكون اقوى واشد وقوله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم الحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا فاحب ان يكون قبره كقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد من هذا الحديث اولا فضيلة اللحد لانه الذي اختير للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ان اللبن ينصب اللحد نصبا ما يوضع وضعا على طبيعته لانه لو وضع لانخسف ولكنه ينصب ثالثا الاستدلال بفعل الصحابة رضي الله عنهم لانهم لان سعدا رضي الله عنه استدل بفعل الصحابة حيث نصبوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لاننا لا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بهذا اي بان ينصبوا اللبن ولكن هذا من فعلهم ومن فوائد الحديث جواز وصية الرجل لاهله ان يفعلوا بهما ما تقتضيه السنة سواء كان ذلك في التغسيل او في التكفين او في اللحد او في غير ذلك ثم قال المؤلف وعن انس رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد واخر يضرح والمراد بالتظريح الشق فقالوا نستخير ربنا يعني نطلب منه خير الامرين و نبعث اليهما فايهما سبق تركناه؟ فارسل اليهما فسبق صاحب اللحد فلا حدو رواه احمد وابن ماجة هم ما ما هي عندنا لهم رواه احمد وابن ماجة هذا فيه دليل على ان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلحدون ويشقوه ولكن الاحد افضل وفيه دليل على استخارة الرب عز وجل بما يقتضيه القدر ووجه ذلك انهم بعثوا الى هذين الرجلين وقالوا الاسبق هو الاولى فانت مثلا اذا اذا استخرت الله بمثل هذه الحال بما يقدر لك فلا بأس به وفيه ايضا دليل على ان الله تعالى قد يهيئ للانسان اذا اراد الحق بصدق تهيئ له موافقة الحق لان الصحابة رضي الله عنهم قصدوا بحق بلا شك بحق وصدق ان يصلوا الى الحق في هذا الباب او في هذه المسألة فالله عز وجل يسر لهم ذلك بان جعل الذي يسبق من الذي يلحد ولابن ماجة هذا المعنى من حديث ابن عباس هو فيه ان ابا عبيدة ابن الجراح كان يضرح وان ابا طلحة كان يلحد ففيه هنا تعيين الحافرين وانهما ابو عبيدة والثاني ها؟ طلحة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحت لنا والشق لغيرنا رواه الخمسة وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه قال عندي في التلخيص رواه احمد والبزار والطبراني من حديث جرير وفيه عثمان ابن عمير وهو ضعيف لكن رواه احمد والطبراني من طرق وزاد احمد في رواية بعد قوله لغيرنا اهل الكتاب فيستفاد من هذا الحديث ان اللحد افضل من الشق بل ظاهر الحديث ان ان الشق محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشق لغيرنا وهذا يقتضي البراءة منه وانه لا يجوز ان نعمله والله اعلم. من جهة القبلة واضح. نعم مهو بواضح؟ من قبل رجليه يؤتى بالميت من هنا من اسفل القبر ثم دخل راسه كذا ونزل من قبل راسه ولا ما لا لا ما في ما في استريح من قبل راسك يقول والثاني ان يستفاد من هذا الحديث ان الثوب ينزع عن الميت الذكر والمراد بالثوب الثوب الذي ستر به الميت وليس الكفن فان الذي يسجى هو قبر المرأة فقط اما قبر الرجل فلا يسجل والفرق بينهما ان المرأة اذا لم يسجل قبرها برزت لان الكفن قد طوي عليها طيا محكما وربط عليها فيتبين بذلك حاجزتها وثديها وما اشبه هذا فكان الافضل ان يسجى قبره كم وهذا هو المعمول به عندنا لكنه ليس على وجه التمام لانهم ينزلون المرأة بعباءتها ثم كلما وضعوا لبنة على عليها اه كشطوا العباءة فتبقى مستورة شيئا وتكشف العباءة شيئا فشيئا حتى يتم صف اللبن اللبن عليها اما الرجل فلا حرج انك تخلال فيخلع الغطاء منه قبل ان ينزل في اللحد وهذا هو الفرق او وهذا من الفروق بين الرجل وبين المرأة عند الدفن وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي لفظ وعلى سنة رسول الله رواه رواه الخمسة الا النسائي هذا ما يقال عند عند وضع الميت في قبره يقال بسم الله اي ادفنك بسم الله او اضعك في لحدك بسم الله ولكنه تقدم لنا انه ينبغي ان نقدر العامل ايه اضعك في لحنك هذا مناسب لكن يقدر متأخرا عن البسملة ليكون البداءة بماذا بالبسملة ببسم الله فالتقدير بسم الله اضعك في لحدك والمراد بالبسملة هنا الاستعانة بها على فعل والتبرك بها بالنسبة للميت ففيها فائدتان اني استعين بها على الفعل وانني ارجو بركتها على الميت وقوله على ملة او سنة رسول الله ليس بينهما فرق الا في اللفظ لان الملة والسنة بمعنى الطريقة كما قال تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وملته اي دينه وسنته التي عليها والمعنى على سنة رسول الله ادفنك او اضعك في لحدك هذا باعتبار فعل لاحد ويمكن ان نقول وعلى سنة رسول الله من باب الرجاء يعني انك مت على ايش؟ على سنة رسول الله او على ملته فيكون هذا باعتبار من الميت فقول القائل وعلى ملة رسول الله ان اراد ان فعل فعله موافق للسنة صار عائدا الى فعل لاحد وان اراد الرجاء لهذا الميت ان يكون مات على ملة رسول الله فهو عائد الى من الى الميت وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم اتى قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا رواه ابن ماجه وعلى هذا فيسن ان يحتو الانسان ثلاثا القبر هذا اذا لم يشارك مشاركة فعالة في دفنه فاما ان شارك مشاركة فعالة كما لو كان العدد قليلا وصار كل يدفن فهذا اكمل وافضل لكن ادنى مشاركة هي ان يشارك في هذه الحثيات عندكم له تخريج في خرجه تحت تسعة وتسعين الاخير الاخير والحديد بسم الله والحديث الثالث قال ابو حاتم في العلب هذا حديث باطل فقال الحاكم اسناده باطن الصحة هذا هو عن ابي هريرة ثلاث اه ما هو بحدث ابن عمر ها؟ الثالث ها؟ والثالث اجل انا عندي خطأ بالترقيم طيب اقرا شوف والحديث الثالث قال ابو حاتم في العلب هذا حديث باطل وقال الحاكم اسناده ظاهر الصحة. قال ابن ماجة حدثنا العباسي حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا سلمة ابن خلدون. ابن كلثوم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كبير عن ابي سلمة عن ابي هريرة فذكر ورجاله فقاة ثقات ثقات ورجاله ثقات وقد رواه ابن ابي داوود من هذا الوجه وصححه. قال الحافظ لكن ابو حاتم امام لم يحكم عليه للبطولات الا بعد الا بعد ان تبين له. واظن العلة فيه عنعنة الاوزاعي وعنعنة شيخه. وهذا كله ان كان يحلم ان كان يحيى ابن صالح والواو الوحاظي شيخ البخاري. خلاص على كل حال الحديث كما قال ظاهر السند الصحة ويكون هذا الرجل الذي اختلف فيه هو علته وعلى كل حال اذا قالها الانسان فلا حرج عليه واما ان يقول في الاولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دعوة اخرى في الثالثة فهذا لا اعلن له اصلا من السنة وانما يحثو بدون ان يتكلم ثم بيد واحدة بيديه. ما في الحديث بيانا انه بيديه ولا بيد واحدة واذا اطلق الحديث فالمراد فهو يد واحدة حتى يبين فيقال حثها بيديه نعم يعني ما تثبت للشفوعية اي ما تثبت نعم يعني الحكم لان ثبوت الحكم فرعون عن ثبوت الاحياء. الدليل يعني سنقول اما ان يشارك مشاركة فعلية او لا يفعل او لا يفعل او لا يفعل او يحتو حتى غير مقيدة بعدد وغير معتقد انها سنة يعني لا حرج ان مثلا يشارك في اي عدد كان بدون ان يعتقد ان هناك عددا معينا وانه من السنة ثم قال باب تسليم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه هذه عدة امور ها؟ استخدام التكوين مع بعض الناس لا غير مشروع الله اكبر لا هذا غير مشروع بعض العلماء ذكر مشروعية منها خلقناكم في الاولى وفيها نعيدكم في الثانية ومنها نخرجكم تارة اخرى في الثالثة لكنه لا اصل له. انه لا اصل له