ابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى يتبين بذلك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من احد لم يقارف الليلة من احد هذه المبتلى دخلت عليها من الزائدة يعني هل فيكم احد لم يقارف الليلة يقارف قال فالشيء بمعنى فعله ويطلق على السيئات وربما يطلق على الحسنات قال الله تعالى ومن يقترف حسنة لزد له فيها حسنا فما معنى لم يقارف قال بعض العلماء لم يقارف اي لم يأت معصية في تلك الليلة ولكن هذا القول ضعيف او باطل ويبطله اللفظ الثاني رجل قارف الليلة اهله ويبطله ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يعرض على اصحابه مثل هذا العرض ايكم لم يعصي الله لانه يستلزم اذا قال احد انا يا رسول الله يستلزم انه زكى نفسه نعم ثم انه يستلزم ان يكون ذلك من باب تدخل الانسان بين العبد وبين ربه وهذا امر لا يمكن ان يقع من الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم ثم انه يبعد من مثل ابي طلحة رضي الله عنه ان يقول انا ما قرفت انا ما عصيت فكل هذه الوجوه الاربعة تدل على بطلان التاء بطلان تفسير المقارفة بمقارفة الاثم فقال ابو طلحة انا قال فانزل في قبرها رواه احمد والبخاري ها قال فانزل في قبرها بعد فنزل ايمان قال فانزل في قبرها رواه احمد عندكم فنزل في قبرها رواه احمد والبخاري ولاحمد عن انس ان رقية لما ماتت ان رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله ان رقية تقدم ان الصواب انها ام كلثوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل لا يدخل القبر رجل قال فاهله الليلة فقال في الليلة اهله الم يدخل عثمان القبر وانما لم يدخل عثمان لانه قارف اهله في تلك الليلة فلم يدخل حيث ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يدخل القبر من اتى اهله في تلك الليلة وقوله فلم يدخل عثمان يشعر بان من العادة ان الذي ينزل في القبر هو زوج المرأة ولهذا خص عثمان فقال فلم يدخل عثمان والا فاننا نظن والله اعلم ان كثيرا من الحاضين قد قارفوا اهلهم في تلك الليلة يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد منها جواز البكاء على الميت عند القبر الدليل فرأيت عينيه تدمعان ومنها ان البكاء يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان سببه الحزن او الرحمة لهذا الحديث فرأيت عينيه تدمعه ومنها انه لا يشترط لتنزيل المرأة في قبرها ان يكون ان يكون الذي ينزلها محرما لها نعم لان ابا طلحة نزل مع انه ليس محرما لها ومنها جواز نزول غير المحرم مع وجود المحرم ها؟ نعم لان عثمان زوجها حاضر والنبي صلى الله عليه وسلم اباها حاضر ولم ينزلا فنزل ابو طلحة. ومنها ان من بعد عهده بالجماع اولى بالنزول من غيره ولو كان محرما وجهه ها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل وزوجها عثمان لم ينزل ونزل ابو طلحة فاخذ العلماء من هذا قاعدة ان من بعد عهده بالجماع اولى بالنزول في قبر المرأة ممن خرب عهده فان قلت ما الحكمة من ذلك كيف يكون من قرب؟ من بعد او لم ممن قرب وش الحكمة قالوا لان قرب عهده بالجماع قد يحرك شهوته عند مس هذه المرأة وتنزيلها في القبر لان لان قريب العهد بالطعام اذا قدم له ربما يشتهيه ولكن هذه العلة في نفسي منها شيء السبب لان المعروف ان من بعد عهده بالجماع ها؟ اقرب الى ان ان تحرك شهوته مثل هذه هذا الشيء فانا الى الان لم يتبين لي الحكمة في ان من بعد عهده بالجماع اولى ممن قرب واذا عثرتم على شيء فاخبرونا طيب ومن فوائد من فوائد الحديث ابطال عقيدة بعض العامة الذين يقولون ان المحرم يجب ان يكون مصاحبا للمرأة في السفر لاجل اذا ماتت ينزل في قبرها فيفك حزائمها يعني لو سألت العامة وش السبب ان ان المرأة ماتت يفكك حزاينه هذه العلة عند العامة وهذي صحيحة ولا لا؟ ليش ما هي صحيحة ها هذا الحديث لأنها بطلحة ليس محرما ومع ذلك هو الذي انزلها في القبر والفائدة من محرم المرأة الفائدة صيانتها وحمايتها وحفظها عن العبث عن ان تعبث هي او يعبث بها احد هذا هو الحكمة ومن فوائد الحديث ان اظهار الانسان انه لم يجامع زوجته البارحة مثلا لا بأس به بخلاف بخلاف اظهاره انه جامعها نعم اظهار الانسان انه جامع زوجته البارحة او قبل البارحة او التحدث بذلك هذا من الامر المنهي عنه حتى صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى اهله فيصبح يتحدث بما جرى بينهما فهذا من شر ما الناس منزلة يوم القيامة فهناك فرق بين ان يقول انه جامع زوجته البارحة وبين ان وبين ان يظهر انه لم يجامعه فابو طلحة الان ابو طلحة قال انا ما جمعت والنبي عليه الصلاة والسلام عرض على اصحابه ان يخبروه من لم يجامع ولو كان اخبار الانسان انه لم يجامع لو كان حراما هل يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه ان يخبروه ها ابدا وعلى هذا فيجوز للانسان ان يخبر بمثل ذلك ولا يجوز ان يخبر بوضوءه لا اله الا الله يتولى يجوز ان يتولى الدفن غير المحرم مع وجود المحرم نعم لا مو شرط لانه لو كان حراما ما كان هذا مانعا. النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالله اذا كان علقه على سبيل الاستحباب لان لان الحرام ما تبيح مثل هذه الاشياء هذا الشيء لو كان حراما ما منع نزول المحرم ان يكون قد جاما ولا الرجل والمرأة مخالفة لا الظاهر انه بالمرأة فقط اما اما الرجل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك ولان المرأة محل الشهوة فكان الحكمة تصبح او زاد عليه قال قال احد الحصباء على القبر بهذا النص يحتجون بهم هو سبق لنا ان الحديث ضعيف في هذا ايه نعم هذا ربما يقال انها انها تدخل في هذا لان الحصبة مهي من تراب القبر نعم لماذا لم ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو ما هو مهوب عشان عثمان الحكم عام لماذا لماذا رجح من لم يجامعه؟ قالوا لا نجلس شهوة الظاهر ان الرسول كان يأتي اهله الرسول معروف بان الله اعطاه قوة في في النساء يعطي قوة ثلاثين رجلا ايش ايش الذي بس هذا الرسول يشرع تشيعا عاما بس هو عن بنته ولا ما هي بنته ولا حتى الرسول وهي اجنبية هذا مهو بواقع من الرسول المهم على كل حال هذا التعليل كما قلت لكم ما تبين لي صحته والمعروف ان الانسان اذا بعد عاد بالجماع اشد شهوة اشد شوقا من مما اذا قرب منه ثم قال باب ادب الجلوس في المقبرة والمشي فيها عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولم يلحد بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه رواه ابو داوود قال عن البراء بن عازب في جنازة بالفتح لان الجنازة بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش عليه الميت وقول رجل من الانصار لم يبين اسمه وقد ذكرنا قبل قليل ان تبيين اسم الرجل اذا لم يتعلق بتعيينه حكم لا اهمية له انتهينا الى القبر ولم يلحد بعد يعني معناها ان القبر يحفر ووصلوا الى غايته لكنه ما لحد البناء يتوقف على على السماء هذا هو الصواب طيب على كل حال من بعد كلمة بعد وقبل وما اشبهها المعروف انها انها اذا حذف المضاف اليه ها ونوي معناه فانها تكون مبنية على الظمأ ومنه قوله تعالى لله الامر من قبل ومن بعد فان وجد المضاف اليه اه فهي معربة مثل كذب الذين من قبلهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات وان حذف المضاف اليه ونوي لفظه فهي معربة بلا تنويم نعم وان حذف المضاف اليه ولم يلو لفظه ولا معناه فهي معربة بتنوين كده يا داوود ها ها طيب معربة بلا تنوين كما قال الشاعر فصاغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بالماء الفرات فصار لها اربع حالات الان ولا مانع منه اذا مر علينا مثل هذه المسائل ان نذكركم بها حتى لا تنسوا النحو فصار قبل وبعد لها اربع حالات اولى تعرب في ثلاث وتبنى في واحدة اذا وجد المضاف اليه واذا حذف ونوي لفظه واذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه في هذه الاحوال الثلاث تكون معربة واذا حذف ولمعناه تكون مبنية على الظم