طيب ولم يلحد بعد. يقول فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه رواه ابو داوود فيستفاد من هذا الحديث اه جواز الخروج بالجنازة وان لم يهيأ القبر ووجه الدلالة من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم على ذلك ويستفاد منه جواز الجلوس في المقبرة لقوله جلس وجلسنا معه ففي هذا سنة فعلية وسنة ها تكرارية جلسنا معه ويستفاد من جواز الجلوس قبل الدفن ها وجهه انا زول صلى الله عليه وسلم جلس مع انه ما لوح الى القبر ويستفاد منه مشروعية استقبال القبلة حال الجلوس لقوله مستقبل القبلة وهذا في الحقيقة من الادلة النادرة لانه لو طلب من الانسان الدليل على انه ينبغي للانسان في جلوسه ان يكون مستقبل القبلة ما امكن لو طلب منه ذلك قد يتقاصر او يعيه الدليل ولهذا ينبغي ان ان يقيد هذا وقد مر علينا في سنن الوضوء انه ينبغي ان يتوضأ مستقبل القبلة تنجي بعض الفقهاء وان بعض اهل العلم بعض الفقهاء وقالوا انه يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة الا الا بدليل لكن مع ذلك اذا قمنا باستقبال القبلة باستقبال استقبال القبلة بالجلوس اذا كان هناك حاجة او مصلحة تقتضي عدم هذا صار اتبعنا المصلحة طبعا الحاجة ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة وهو ها مستقبل القبلة اي نعم حصل اتفاق هذا ما هو بالظاهر لان تنصيصه على استقبال القبلة مع ان استقبال القبلة معنى مقصود يدل على انه ليس باتفاق ولا نعم ربما حصل اتفاقا لكن التنصيص عليه مع وجود المعنى وربما يستدل بعموم الكعبة قبلتكم احياء وامواتا على القول بانه حجة وصحيح استخدامه في المقبرة ما هو ظاهر لان مثل ما قلنا ان القبلة لها اهمية وعلى كل حال كل يعني انا اقول ان كنا نتقصد في كل جلوس قد يعارض فيه معارض يقول هذا يحتاج الى دليل عام اما قضايا اعيان وقعت فهي لا لا يؤخذ منها الدليل العام واذا كنا نعرف ان الرسول يجلس مع اصحابه جلسات كثيرة ولم ينصوا على انهم استقبلوا القبلة فقد يعارض معارض ويقول استقبال القبلة في الجلوس يقتصر على ما ورد به النص ولو قيل بهذا ايضا جيد صحيح لا حول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم خير له لان اللام هذه للابتداء وان يجلس ان وما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدأ والتقدير لجلوس احدكم والخبر خير خير له من ان يجلس على قبر ونظير ذلك في تأويل المبتدأ بالمصدر قوله تعالى وان تصوموا خير لكم اي وصومكم او صيامكم خير لكم لا يجلس احدكم على جمرة فتخرق في فتخرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وهذا فيه تحذير شديد من الجلوس على القبر لان كل واحد من الناس ينفر من ان يجلس على جمرة تخلق ثيابه وتمضي الى جلده لان اذا خرقت ثيابه افسدت الثياب عليه واذا مضت الى جلده اضرته في جسده فيكون في ذلك اضرار بماله ها وجسده وكل انسان ينفر من الشيء الذي يضره في ماله او في جسده فكيف بالشيء الذي يضره في المال والجزر وهذا من ابلغ ما يكون في التنفير عن الجلوس على القبر فيستفاد منها تحرق ايوا علاش قلتي تحرق هنا هي بالحاء فتحرق طيب في هذا الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الضرر اهون من الظرر على الجلوس على القبر ويستفاد منه حسن تعبير النبي عليه الصلاة والسلام عن الاشياء التي يريد التنفير منها لان مثل هذه العبارة من ابلغ ما يكون في شدة التنفير ومن فوائد الحديث اثبات التفاضل بين العقوبات كما ثبت التفاضل بين الاعمال الاعمال ليست على حد سواء وعقوباتها كذلك ليست على حد سواء فان بعضها اشد من بعض وفي قوله على قبر يشمل القبر الصغير والقبر الكبير وظاهره القبر الكافر القبر الكافر وقبر المؤمن لكن قد يقال ان قبر الكافر لا حرمة له لا سيما اذا كان حربيا فالجلوس عليه ليس بمحرم وعن عمرو ابن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر او لا تؤذه الشك من الراوي والمعنى واحد متكئا على القبر يعني معتمدا عليه في يدي واكثر ما يكون الاتكاء على المرفق ومنه سمي المرفق لانه يرتفق به بالاتكاء عليه وقول لا تؤذي صاحب هذا القبر فيه دليل على ان صاحب القبر يتأذى بما فعل عنده لكن بما فعل عنده متصلا به لان هذا الاتكال على القبر نفسه وقد ذكر العلماء ان صاحب القبر يتأذى بكل منكر فعل عنده هكذا قالوا ولكني ليلى لم اجد مستندا مستندا لذلك من السنة وبناء على قولهم يكون هؤلاء الذين يجعلون على قبور اهليهم مصائب كبيرة مشرفة يكون قد اساءوا الى الى هؤلاء الذين الذين هم يتولونهم ويرون انهم بذلك محسنون اليهم ويقال انكم قد اذيتموهم لان هذا منكر وقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤذي صاحب هذا القبر هذا ذكر للحكم بالعلة لانه لم يقل لا تجلس فتؤذيه الا تتكئ فتؤذيه فالقلا تؤذي فهو حكم بالعلة وهو قليل بالنسبة للنصوص لان اكثر ما يوجد في النصوص الاحكام اما مقرونة بعلتها واما مجردة اما ان يعبر في العلة عن الحكم كما هنا فهو قليل نعم وعن بشير ابن الخصاصية عن الخصاصية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتتين القهما طواف الخمسة الا الترمذي ها نعم السبتيتين النعال السبتية هي النعال المدبوهة التي سبت شعرها اي قطع والسبت بمعنى القطع فكل نعال من الجلد المتبوع سواء من جلد البقر او من غيره تسمى سبتية مثل غالب نعال الموجودة ستيات لانه يندر ان تجد نعالا فيها شعر فقوله عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتيتين القهما يعني القي هذه هاتين السبتيتين وليس خاصا في النعال السبطية بل كل نعل يا داوود فانها تدخل في هذا ولهذا نقول ان الحديث يدل على انه يكره للانسان ان يمشي بين القبور بالنعال سواء كان سبتية ام غير سبتية ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القهما فاما المشي بالنعال حول القبور لا بينها مثل ان ننتهي الى المقبرة والقبور مثلا مرصوفة بعظها الى بعظ ونحن نمشي في الجانب الذي ليس فيه قبور فان ذلك لا بأس به والحكمة من النهي عن هذا عن المشي في النعال بين القبور الحكمة فيه ان في ذلك نوعا من امتهان هؤلاء القبور او اصحاب القبور لانه غالبا ما يتخطى القبر بنعليه وتخطي القبر بالنعلين لا شك ان فيه شيئا من الاهانة فان قلت هل يشمل ذلك الخفين ام لا الجواب ان العلماء قالوا ان الخفين لا بأس لا بأس بالمشي فيهما بين القبور وذلك لان للخفين احكاما تخالف احكام النعلين واذا كان الشرع لم يوجب على الانسان ان يخلعهما عند الوضوء لغسل الرجلين فكذلك هنا من باب اولى لان الخفين في نزعهما شيء من المشقة ولان الانسان اذا نزعهما بطل مسحه عليهما وهو محتاج الى ان ان الى اتمام ايش تمام المدة التي يمسح فيها فلهذا نقول ان الخفين لهما حكم غير حكم عليه فان قلت لو احتاج الانسان الى المشي بالنعلين بين القبور. اما لشدة الحر او للشوك او للحصى او ما اشبه ذلك هل يجوز هذا ام لا فالجواب ان ذلك جائز ان ذلك جائز ولا بأس به لاجل ايش لاجل حاجة فلا نقول للانسان امشي في القبور ووطأ الشوك ولتمتلئ رجلك منه هذا فيه مشقة صعوبة ولا نقول امشي بين القبور في شدة الرمظاء التي تتعب فان قلت يمكنك ان تقول له لا تمشي بين القبور لا تمشي بين القبور فماذا نقول يعني لو قال قائل اذا كانت الشمس رمظاء او فيها شوك او حجارة اه تشق الرجل فنقول لا تنج بين القبور ها نقول صحيح ممكن نقول لا تمشي ولكنه قد يكون له غرض في المشي بين القبور ومن الغرظ ان يذهب الى قبر يعرفه ليسلم عليه ويدعو له نعم. نعم