والجدوى منه قليلة صار التعبد به بدعة فالصحيح انه مكروه وان المستحب ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام فقط وهو ان يستغفر ان يستغفر الانسان لهذا الميت ويسأل الله له التثبيت نعم؟ اولا هل يسمع الميت؟ بناء على هذا يسمعه بناء على هذا يسمعه والميت يسمع قاع نعالهم ثم في الحديث الذي معنا يقول اذا سئل قبره وانصرف الناس عنه ها كانوا يستحبون ان يقال للميت معناه اذا انصرف الناس ما يبقى الا واحد الذي يلقنه وهذا معناه معناه اننا او لازمه اننا نختار انسانا معينا يبقى بعد انصراف الناس ليلقن هذا الميت وفيه فتنة فالمهم ان هذه المسألة مكروهة على القول الراجح لانها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدوى منها قليلة ثم قال باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة سياق الحديث ها بمناسبة سياق المؤلف للحديث راشد رضوان الله وحكيم باب الدعاء ايه باب الدعاء للميت بعد دفنه كان المؤلف رحمه الله رحمه الله لما لم يكن ذلك ثابتا عنده جعل الترجمة فيما كان ثابتا عنده واستطرد استطرادا ثم قال باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة اتخاذ المساجد في المقبرة وان لم تكن على القبر والمقبرة اسم لمكان الدفن المعدي لذلك سواء دفن فيه ام لم يدفن لكن لابد ان يكون فيه قبور فاذا قدرنا ان هذه ان هذه ارض واسعة اعدت مقبرة وحوط عليها ام لم يحوط وفيها قبور فانه لا يحل ان يبنى فيها مسجد سواء كان هذا المسجد للصلوات غير الجنازة او لصلاة الجنازة لانه لغير الصلوات محرم ويخشى منه الفتنة ولصلاة الجنازة لا داعي له ولانه اذا بني ولو لصلاة الجنازة فقد يتخذه بعض الناس مصلى فيصلي فيه المهم ان المساجد في المقبرة حرام سواء كانت على القبور او كانت متميزة عنها ما دامت داخلة في مسمى في مسمى المقبرة واما قوله السرج في المقبرة يعني ان تعلق السرج على القبور او على جوانب المقبرة فاما اذا استصحب الناس سراج الدفن لقد سبق ان ذلك جائز لدعاء الحاجة له ولانه غير مستقر ولا ثابت بل هو يأتي مع المشيعين وارجى معهم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد متفق عليه قاتل يفسرها كثير من اهل العلم باللعن فيقول قاتلهم اي لعنهم وتفسير هذه قاتل باللعن في هذا الحديث قريب لانه قد ورد بلفظ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد لكن كون المفسرها باللعن في كل سياق جاءت فيه فيه نظر والذي يظهر ان معنى قاتل اهلك وتفسر بلازمها لان الله اذا قاتل احدا ها؟ قتله قتله اهلكه وقول اليهود هم الذين ينتسبون الى موسى عليه الصلاة والسلام وسموا يهودا اما نسبة الى ابيهم يهودا واما نسبة الى قولهم انا هدنا اليك اي رجعنا اليك وعلى كل حال فهو علم قبيلة على الذين او علم طائفة على الذين يتبعون من موسى ويزعمون انه من اتباعه اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اتخذوها مساجد سواء في البناء او في في الصلاة عنده فان الصلاة عندها وان لم يبنى المسجد اتخاذ لها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للارض مسجدا وملوم الى الارض كلها ما بنيت فكل موضع تقصر فيه الصلاة فانه مسجد سواء بني ام لم يبنى ولذلك مصلى العيد مسجد ولا لا مسجد وان لم يحوط فكذلك الذين يتخذون القبور مساجد سواء بنوا عليها او اتخذوها مكانا للصلاة عندها وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها حتى جاء لك القبر امامك تصلي اليه هذا حرام والصلاة الى القبر باطلة لانها في مكان نهي عنه. بل نهي عنها بذاتها يستفاد من هذا الحديث جواز الدعاء على سبيل العموم باللعن او بما معناه لقوله قاتل الله اليهود واما لعن معين فلا يجوز سواء كان يهوديا ام نصرانيا ام وثنيا ام شيوعيا دعم معين الا من علمنا انه مات على الكفر فان لعنه جائز لكن مع هذا لا ينبغي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الاموات فانهم افظل الى ما قدموا واما لعن العموم لا على العموم مثل اليهود على النصارى على الظالمين على الكافرين وما اشبهه فهذا لا بأس به والدليل على ان لعن المعين محرم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يدعو على اناس من اهل الكفر باعيانهم تقول اللهم العن فلانا اللهم العن فلانا نهاه الله عن ذلك وقال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ويستفاد من الحديث تحريم اتخاذ القبور مساجد ما وجه كونها محرمة نعم الدعاء عليهم لان استفادة التحريم تأتي من عدة اسباب فذم الفاعل وترتيب العقوبة على الفعل والتبرأ من فاعله وما اشبه ذلك يدل على التحريم وان لم يكن بلفظ حرمت عليكم او حرم عليكم وان لم يكن بلفظ النهي ويستفاد من من الحديث ان اليهود قد غيروا دين الله كقوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وانبياؤهم لا ترضى بذلك بل ان الانبياء والرسل قد اتوا به بمحاربة هذا الامر لان اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك بها ووسائل الشرك تحاربه الاديان السماوية ويستفاد من من الحديث سد الذرائع الموصلة الى الشرك من اين يؤخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على من اتخذوا قبور مساجد وان لم يعبدوا صاحب القبر وان لم يعبدوا صاحب القبر وذلك لانهم اذا اتخذوها مساجد وان كانوا يصلون لله فان الشيطان يلعب بهم حتى يوصلهم الى عبادة هذه القبور ويستفاد منه وجوب هدم المسجد المبني على القبر وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على فاعله فيكون ذلك محرما والمحرم تجب اه ازالته وعلى هذا فيجب هدم كل مسجد بني على قبر فان بني المسجد قبل القبر بان دفن الميت في القبر في المسجد فما الواجب ان نهدم المسجد او ننبش القبر الواجب ان ننبش القبر الواجب ان ننبش القبر وان نبعده عن المسجد في المسألة الاولى اذا بني المسجد على القبر قلنا يجب هدمه لكن ما حكم الصلاة فيه فالصلاة فيه باطلة لانه مكان محرم فهو كما كان كما كان العصر ثمان الحديث ظاهر في في تحريم السجود عند القبور لقوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ومن فوائد الحديث انه اذا كان لا يجوز الغلو في الانبياء على هذا الحد فمن فمن سواهم من باب اولى وعلى هذا فان من اتخذوا قبور اوليائهم مساجد اشد جرما ممن اتخذوا قبور انبيائهم والكل مجرم لكن الاجرام درجات وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرط رواه الخمسة الا ابن ماجة قال لعن زائرات القبور وزائرات اسم فاعل ولا تدل على المبالغة والكثرة وزائرات وصف للنساء ولا للرجال للنساء اما الرجال لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة واما النساء فلا يدخلن في هذا الخطاب لان الرسول يقول كنت نهيتكم ولم يقل كنت لعنتكم ثم انه في زهرة القبور ما نهى نهيا عاما بل لعن زائرات القبور فقط فليس فليس النهي عاما وحديث كنت نهايتكم يدل على ان النهي هاه عام ولهذا اخطأ من قال ان هذا الحديث منسوخ بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وقوله زائرات القبور قد ورد بلفظ اخر وهو زوارات القبور فهل نحمل هذا على ذاك او ذاك على هذا ها هذا على ذاك ولا ذاك على هذا هين احوط هل نحن ذاك على هذا لانه اذا لعنت الزائرة ولو مرة فالزوارة من باب اولى لكن اذا اذا حملنا الحديث على الزورات في كثيرة الزيارة الغين مدلول هذا الحديث نعم