على ان زوارات يصح ان تكون الصيغة للنسبة لا للمبالاة لان فعال كما يأتي للمبادرة يأتي بالنسبة والنسبة تصدق بالفعل مرة ولهذا نقول في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد ان المنفي ها؟ النسبة لا المبالغة والكثرة فالله لا يظلم لا مرة ولا مرات مع ان ظلام من صيغه المبالغة لكن هي للمبادرة هو للنسبة ايضا وقد اطال شيخ الاسلام رحمه الله على هذه المسألة في كتاب الفتاوي اطالة واضحة تدل على ان المرأة لا يحل لها ان تزور المقبرة ولكنه قد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها ان تدعو بدعاء زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا لا يعارض ذلك هذا الحديث الذي معنا اذ يحمل حديث عائشة على من مرت بالمقبرة غير قاصدة لزيارتها فاذا مرت المرأة بالمقبرة ووقفت ودعت فلا حرج. واما ان تخرج من بيتها قاصدة للزيارة فهذا حرام سواء كثرت الزيارة منها ام لم تكثر واستثنى بعض العلماء من هذه مسألة استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقال انه سنة للنساء كالرجال وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله على ان قبري على ان قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو قبر صاحبيه يسن للنساء زيارتهم ولكن هذا الاستثناء فيه نظر وقد وجهه شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله فقال ان استثنائهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وجهه ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه هي غير ممكنة لان بينهم ها هوائي فهي فهن لا يصلن الى القبر قالت ما هنالك ان يقفن حوله مع وجود هذه الحماية بالجدر الثلاثة فهي في الحقيقة غير زيارة وان كانت تعد عرفا زيارة لكنها ليست بزيارة لوجود الجذور ولكننا نقول اذا قلنا انها غير زيارة فما الفائدة منها لماذا لا تبقى المرأة في مكانها في المسجد النبوي وتدعو بالسلام او تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول انها ليست بحاجة الى ذلك لانها في صلاتها سوف تقول ها السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ولهذا الذي ارى انها ان المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه كما لا تزور غيرها غيرهن من القبور وفي قوله لعن زائرة القبور دليل على ان زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب وجهه انه رتب عليه اللعن وكل ذنب رتب عليه اللعن فهو من كبائر الذنوب وقولها المتخذين عليها المساجد والسرج المتقين على المساجد يعني الذين يبنون المساجد عليها اي على القبور وقد سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على اليهود بذلك حين اتخذوا قبور انبياء المساجد واما قولها السرج يعني الذين يسرجون القبور فيضع السراج على القبر يعلقوه عليه فهذا الذي يفعل فالفاعل لهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فان قلت كيف تجتمع هذه الافعال في حكم واحد وهو اللعن مع تباين ما بينها في العظم فان المرأة التي تزور القبر ليس جرمها كالذي يبني مسجد على القبر والذي يضعوا سراجا على القبر ليس جرمه كالذي يبني ايش مسجدا على القبر فالجواب انه ان تفاوت الجرم لا يقتضي التفاوت في العقوبة اذ قد يكون تفاوت الجرم من باب التخفيف عن الجرم الاعظم حيث جعل مثل الجرم الاسفل في الحكم والعقوبة وقد يقال ان اللعن تتفق فيه هذه الاعمال الثلاثة في اصله وتختلف في ايش في عظمه بحسب عظم الجرم فنحن مثلا نقول هذا حرام وهذا حرام ولكن يختلف التحريم وهذا فيه عقوبة وهذا فيه عقوبة ولكن تختلف العقوبة فيكون اللعن الوارد على المتخذين المساجد على القبور اشد واعظم من اللعن الوارد على من زار في القبر او من اتخذ سراجا على القبر ولهذا بعض العلماء يعني استغرب هذا الحديث كيف يكون هذه الافعال المتباينة في الجرم تتفق في حكم واحد وهو اللعن والجواب على ذلك كما قلت من احد وجهين اما ان يقول نقول ان هذا من باب تخفيف الاشد حتى ينزل الى ايش الى الاخف او نقول ان اللعن يتفاوت بحسب الجرم وان اتفق في اصله الموتى تنازع فيها عاملان وهو وصول ومهداة يعني ما والمعنى اننا اذا اهدينا الى الموتى ثواب القربى جاهز وهذا له صيغتان الصيغة الاولى ان انوي من اول العبادة انها لفلان الميت والصيغة الثانية بعد ان اعملها اقول اللهم اجعل ثوابها لهذا الميت وظاهر كلام المؤلف في الترجمة ان كلتا الصيغتين ها جائزة وواصلة الى الميت فهمتم الفرق بينهما ولا لا وش الورق عبد الرحمن؟ انت تقعد فوز تحط هاليد على على هالخد وتقعد تفوجس ثم يسألنك قلت والله ما ادري يعني انت انت اقول ان هدية الثواب الى الميت ثواب العبادة له صيغتان عرفتها؟ اي نعم الصيغة الاولى ان بعد ان تفعل الفعل اي نعم تكون هذي يعني اللهم اجعل ثوابها نعم نعم انت الان قبل ان تبعث الشيء تأثير بثوبها يعني تنوي انك فعلت هذا عن الميت؟ عن الميت تمام طيب هذه المسألة اختلف بها العلماء اختلافا كثيرا هل يصل الى الميت شيء من من ثواب القرب او لا يصل بعد اتفاقهم على ان ما ورد به النص فانه مقبول بكل حال لانه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيانة من امرهم لكن الكلام فيما لم يرد به النص هل يصل ثوابه الى الميت ام لا هذا محل خلاف واعلم ان هذه المسائل منها ما يصل بالاجماع حتى بنص القرآن كالدعاء فان الدعاء يصل الى الاموات اذا دعوت الله لهم بالنص والاجماع قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ها ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وكان النبي عليه الصلاة والسلام يروي للاموات اذا قدموا بين يديه والمسلمون يدعوا بعضهم لبعض نعم فهذا بالنص والاجماع الدعاء ثانيا العبادة الواجبة العبادة الواجبة اذا مات الانسان ولم يفعلها وهي وهي مالية او بدنية مالية مثال المالية كالزكاة والكفارات فاذا مات الميت وعليه زكاة او كفارات واديتها عنه فانها تجزئ عنه بالاتفاق لا خلاف في ذلك لانها دين دين الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دين الله احق بالوفا الثالث العبادة البدنية المالية وهي على تمثيلهم الحج فانها عبادة بدنية مالية لانها جامعة بين المال والبدن والصحيح ان الحج عبادة بدنية بدنية فقط ولا تتوقف على المال ولذلك اذا كان الانسان في مكة يحج بدون احتياج الى المال يمشي على قدميه والاكل والشرب سيأكل ويشرب ولو كان لم يحج والهدي ليس من ضرورة الحج حتى نقول انه مالك لكن عند كثير من اهل العلم يرون ان الحج عبادة بدنية مالية والصواب ان العبادة البدنية المالية مثل الجهاد في سبيل الله فانها عبادة بدنية مالية يعني يجاهد الانسان بماله ويجاهد ببدنه لكن ما يحج بماله ويحج بدنه الرابع العبادة الواجبة البدنية العبادة الواجبة البدنية وهذه نوعان نوع جاء النص بالنيابة فيها ونوع لم يأت النص بهم مثال الذي جاء النص بها الصوم فان الصوم يصام عن الميت اذا مات سواء النذر او الواجب باسر الشرع وش الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه قوله من مات وعليه الصيام يشمل الواجب باصل الشرع كرمضان والكفارات والواجب بفعل العبد مثل ها مثل النذر مثل نذر وقول من قال من اهل العلم ان حديث عائشة محمول على النذر قول ضعيف بلا شك لانه تخصيص بدون دليل تخصيص بدون دليل ولانه حمل للحديث على المعنى النادر دون المعنى الغالب والواجب ان تحمل النصوص على المعنى الغالب الكثير لا النادر انتبه فاما قول فاما القول بانه تخصيص للعموم بدون دليل فانه قد ينازع فيه قد يقول قائل ان الرسول سألت امرأة فقالت يا رسول الله ان امي صامت ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها فقال عليها صوم ندر فيجب ان يحمل حديث عائشة على صوم النذر لانه هو الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فالجواب على ذلك من وجهين الوجه الاول ان حديث عائشة لم يبنى على هذا السؤال حتى ندعي انه مخصص به الوجه الثاني لو قدر انه مبين على هذا السؤال لكان العبرة بماذا؟ بعموم الله. في عموم اللفظ لا بخصوص السبب وكون الرسول يجيب عن فرد من افراد العموم بحكم يطابق العموم لا يدل على التخصيص وهذه قاعدة نافعة ينبغي لطالب العلم ان يفهمها وهو ان ذكر بعض افراد العموم بحكم يطابق حكم العموم لا يدل على التخصيص هذه القاعدة يتكلم الناس عنها كثيرا علم المراد بطلب العلم علي فقط لانه ذكر خاصا في مكان اخر لا لان ذكر بعض افراد العام بحكم يطابق العام لا يقتضي ايش لا يقتضي التخصيص وعلى هذا نقول اذا كان الرسول اجاب صلى الله عليه وسلم عن امرأة اجاب امرأة سألت عن امها نظرت ان تصوم فلم تصم فقال صومي عنها يقول هذا مطابق لحديث ها في حديث عائشة موافق له فلا يقتضي ان يخصص. يقول هذا فرد من افراد العموم العموم