واما قولنا اننا اذا خصصناه بالنظر فقد حملناه على النادر دون الاغلب فانك لو لو تأملت فيمن يموت وعليه صوم لوجدت اكثر من يموت وعليه صوم منين؟ ها؟ من رمضان من رمضان هذا اكثر ما ما يكون متى يأتي واحد ينذر ان نصوم ها؟ هذا نادر بالنسبة الى قظاء رمظان مثلا وعلى هذا فلا يمكن ان نحمل عموم الحديث على امر نادر لان الامر الغالب هو الذي يتبادر الى الذهن فيجب حمل النص عليه ويأتي ان شاء الله بقية الكلام على هذه المسألة لانها مسألة كبيرة افتتن بها اناس تتطرف فيها اما في الغلو واما في التفريط ومنهم من قال كل شيء يصل الى الميت واحدثوا لذلك بدعا عظيمة كثيرة ومنهم من قال لا يصل الى الميت شيء الا الا على حسب ما جاء به الشرع حرفيا بدون نظر بالمعاني التي هي مقاصد الشرع والله اعلم الدعا والواجب الذي تدخله النيابة. كل واجب تدخله النيابة مثل الحج والزكاة ومنها الصدقة فانها تصل الى الاموات كما في هذه الاحاديث ومنها العتق فهذه اربعة اشياء اجمع العلماء على انها تصله الدعاء ومنه الاستغفار والثاني الواجب الذي تدخله النيابة والثالث ها الصدقة صدقة التطوع والرابع العتق هذه اجمع العلماء على انها تصل الى الميت وينتفع بها واختلفوا فيما عداها فمنهم من قال انها لا تصل الى الميت لقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ليس لك الا ما سعيت وهذا نفي لحصول اي شيء للانسان الا ما سعاه هو بنفسه وخص خصت هذه الاربعة بالاجماع فيبقى ما عداه على هذا النفي ومن اهل العلم من يقول ان كل طاعة تصل الى الميت لانها لانها عبادة والانسان له ان يتبرع بعمله واجره لمن شاء واجابوا عن قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى انها مقيدة بسبب النزول وهي ان بعض بعضهم كان يؤجر انسانا يجاهد عنه في سبيل الله فقال وان ليس للانسان الا ما سعى يعني ليس له الا ما سعاه بنفسه واما مسعاه غيره فلن يصل اليه فلا يطمأن الانسان في عمل غيره واما ما تبرع به الغير عن عن عن عن اخيه مثلا فان هذا لا بأس به وسيأتي ان شاء الله تعالى بين ذلك ايضا بالاحاديث وقول المؤلف المهداة الى الموتى ليس على عمومه بل المراد الموتى من المسلمين الموتى من المسلمين فقط واما الميت الكافر فلا ينتفع بذلك بل ولا يجوز اهداء القرب له لانه كافر واهداء القرب اليه نوع من الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى وقوله الى الموتى يشعر بانه لا يجوز او لا يصل الثواب اذا اهدى الانسان القربة الى الحي مثل ان يتصدق بصدقة عن فلان وهو حي والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقال ان الحي في امكانه ان يعمل فليس بحاجة الى ان يهدى له العمل ولو اننا فتحنا هذا الباب لحصل بذلك اتكال وصار الغني مثلا بدل ما يحج يعطي شخصا يحج عنه ويتكل وبدل من ان يصلي صلاة تطوع نعم يقول واحد انا بعطيك دراهم وصلي عني وهكذا فتنسد العبادات عن الاغنياء ولكن المشهور من المذهب ان اهداء القرب جائز للموتى وللاحياء وهي بالنسبة للحي فيها نظر اما بالنسبة للميت فلعجزه ولكونه محتاجا الى الى زيادة العمل الصالح فهو وجيه قال عن عبدالله بن عمرو بن العاص ابن وائل نعم ابن عمرو ان العاص ابن وائل العاص هو جد عبد الله وابو عمرو ان العاص بن وائل نذر في الجاهلية ان ينحر مائة بدنة وان هشام ابن العاص اخ عمرو بن العاص نحر حصته خمسين وش باقي تقي حصة عمرو خمسين وان عمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اما ابوك فلو اقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك رواه احمد في هذا الحديث دليل على انعقاد النذر من الكافر ان قال النبي من الكافر وفيه ايضا انه لا يوفى عن النذر عن الكافر اذا مات على كفره لماذا لان ذلك لا ينفعه وفيه دليل على ان من شرط نفع الاعمال الصالحة ان يكون ها ان يكون مسلما سواء كان هو العامل او كان معمولة له وبناء على ذلك لو ان احدا تصدق عن شخص مات وهو لا يصلي هل تنفعه ها؟ ما تنفعه بل ولا يحل له ان يتصدق له لانه كافر و من فوائد الحديث جواز ذكر الانسان اباه باسمه قولي لان عبد الله بن عمرو صحابي وقد قال ان اباه سأل النبي فقال وان عمرا وهذا مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم ان الانسان يذكر اباه باسمه لكنه يذكره متحدثا عنه واما مخاطبته بالنداء ودعاؤه باسمه فهذا خلاف الادب يعني لو لو قلت لابيك يا فلان تدعوه وتناديه فهذا خلاف العذاب واما الخبر عنه فالخبر اوسع من الانشاء ومن فوائد الحديث انه يجوز للانسان ان يهدي القرب الى الميت المسلم وانه ينتفع بذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اما ابوك فلو اقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك ومن فوائده ان اهداء القرب نافع للميت سواء كانت بدنية او مالية من اين يؤخذ من قوله فصمت وتصدقت فان الصيام عبادة بدنية وهذا هو السر في ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وهو لم يسأل عنه لانه انما سئل عن ايش عن الصدقة اللي هي نحر الابل لكنه ذكر الصيام ليبين عليه الصلاة والسلام ان القرب سواء كانت بدنية ام مالية تنفع الميت اذا فعلها الانسان عنه ومن فوائد الحديث الاشارة الى انه ينبغي لمن اراد ان يهدي ثوابا الى ميت ان ينوي ذلك من اول العمل لقوله فصمت وتصدقت عنه لانه اذا فعلت الشيء لنفسك ثم بعد ذلك اهديت الثواب ليس كما اذا فعلت الشيء من اوله لهذا الميت الثانية اقرب الى الى النفع والاولى ذكر الفقهاء انها نافعة والله اعلم عاد لكن الكلام على انهم ذكروا انها تنفع ومن فوائد الحديث ان ان العاصي ابن وائل السهمي مات هاه على الكفر ولا على الاسلام على الكفر لقوله فلو اقر بالتوحيد ومن فوائده ان الاقرار بالتوحيد شرط لقبول الاعمال وان المشرك ولو عمل عملا صالحا لا يقبل الله منه حتى وان كان العمل الذي عمله خالصا فانه لا يقبل منه فلو فرضنا ان رجلا يدعو الاموات يأتي الى هذا القبر فيدعوه ويذهب الى المسجد فيصلي لله تعالى صلاة خالصة هل تقبل منه ها ماتوا لانه مشرك وعن ابي هريرة رضي الله عنه نعم من نذر في الجاهلية من اين ذلك؟ صلى الله عليه وسلم تكلم عن الوفاء اي نعم ايه ونعم هو تكلم عن الوفاة لكن ما هو بين في الوجوب لو كان موحدا نعم ايه لنفعه ذلك وهذا لا اشكال فيه لكن هل يجب علينا ان نوفي بنذره اما الدليل في على ما قلت فهو حديث عمر رضي الله عنه نذر ان يعتكف في المسجد الحرام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك نعم. العمل على الحي ما يؤخذ من بائعة الرسول صلى الله عليه وسلم عن العباد. ايش؟ مبايعة الرسول ايه وش تقولون في هذا مباعث رسول عن عثمان ها؟ لانه اشيع انه مات. هم ولانه ايضا ارسله في حاجته في حاجة المسلمين نعم فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ناب عنه لانه هو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيعة معناها التزام وعهد وان كانت لا شك ان البيعة هذه انها من افضل الاعمال ولهذا قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ولا تحتاج الى تأمل لانه الموتى ايه ايه لانه عثمان كان في عداد الموتى لانه وصل خبر انه انه مات؟ انه قتل نعم فكان في تلك اللحظة يعتبر في عداد الموت هذي المبنى نعم بمثل هذي يمكن الرسول ما قال النبي الموت انه مات باء لا هو الظاهر انه بايع لانه لانه ارسله في حاجته كان يبايع عنه الاهداء الى الميت المسلم في الصيام الاطلاق في التطوع ولا الايفاء بالوجوب؟ في التطوع تطوع اما في الفريظة فانه واجب كما مر علينا امس من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واجب اما ان يصوم عنه وليه واما ان يطعم اذا كان لا لا لانه قلنا بوجوب صوم الولي ثم لم يصم لاثم بذلك وهذا معارض لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. نعم. هذا الحديث بالنسبة للاحتجاج به على ترك الصلاة. ها؟ الاقرار يعتبر هذا الحديث من الحديث العامة. بالنسبة للاحتجاج به على ترك الصلاة يعني انه لا اي لانك لو اقر بالتوحيد يفهمونها ان المانع من نفعه من الانتفاع بذلك هو الكفر فكل كافر فانه لا ينتفع بما عمل له ولا يجوز ايضا ان ان يعمل له عمل صالح ولا ان يستغفر له ولا ان يدع له بالرحمة طيب فيه نعم؟ ترك الصلاة في مرض الموت اي نعم. اذا كان متأولا لان بعظ الناس في مرض الموت اذا اشتد به المرض يترك الصلاة يقول لاني ما استطيع ان اتي بها على الوجه الاكمل فاذا عافاني الله تعالى اتيت بها ويكون جاهلا. نعم. هذا ما يكفر لا يكفر لا طيب ها نعم او ما يقرب له يعتقد قضاء الصلاة ما تقضى عنه الصلاة ما ورد انها تقضى صدقة او شيء مثلا؟ ولا صدقة ايضا لاننا ما نمكن نشرع شيئا لم يشرعه الله ورسوله ولكن ان دعا له ان دعا له دعاء ان الله يغفر له ويتجاوز عنه هذا طيب ها ايه احنا الان نبي نتكلم عليها بعد ما نخلص من الاحاديث. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي مات ولم يوصي ا فينفعه ان اتصدق عنه قال نعم رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه