في هذا الحديث يقول ان ابا ان اباه مات ولم يوصي لان الوصية مستحبة ان يوصي الانسان لكن لا بشيء كثير طيب بل بشيء قليل بشرط ان يكون الورثة غير محتاجين. ان كانوا محتاجين فعدم الوصية اولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة فاذا كانوا اغنياء الافضل للانسان انه يوصي ولكن بماذا يوصي يوصي بالثلث فاقل وبشرط ان يكون لغيري لغير وارث وقد اختار ابو بكر رضي الله عنه اختار خمس وقال اوصي بما اختاره الله تعالى لنفسه ورسوله واعلموا ان ما علمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى الى اخره فاوصى بالخمس ولكن فيما يكون هذا المال هل يخصه بالورثة نعم تحيلا اذا اوصى بما يصيبه للورثة مباشرة فهذا لا شك انه حرام ولا تصح الوصية ويجب ان ترد الى الميراث واذا اوصى ببعض ورثته بطريق غير مباشر مثل ان يقول اوصيت بكذا يكون وقفا بعد موتي على ذريتي فهذا اجازه بعض الفقهاء وقالوا ان الوصية بشيء من المال يكون وقفا على الذرية جائز ويجب تنفيذه ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف لانهم مخالفون للنص وللقياس اما مخالفته للنص فلقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث واذا اوصى بهذا البيت يكون وقفا على ذريته دون ابائه وزوجاته الذين يشاركون الذرية في الميراث فقد اوصى لوارث واما مخالفته للقياس فلان الذين يجوزون هذا يقولون لو اوصى لاحد من ورثته باجرة بيته لمدة سنة واحدة لكانت هذه الوصية احراما والذي يوقف عليه البيت سيستغل اجرته لا سنة واحدة ولكن ها سنوات كثيرة حتى ينهدم هذا البيت فكيف تمنعون ان يوصي الانسان بشيء من اجرة بيته لبعض الورثة ثم تجيزون ان يوقف عليه هذا البيت الذي يستغله سنوات متعددة وهل هذا الا تناقض ولهذا القول الراجح في هذه المسألة انه لا يجوز لاحد ان يوقف شيئا من ماله بعد موته على احد من ورثته لانها وصية لوارث وقوله افينفعه ان اتصدق عنه يشير الى ان الوصية التي يعتادها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام انها وصية بالصدقة لانه اراد ان يتصدق عنه بدلا عن ها عن الوصية فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني ينفعه ذلك وكلمة نعم حرف جواب وتكون جوابا في المثبت لاثباته وفي المنفيين لنفيه فاذا قلت الم يقم زيد فاجاب نعم يعني لم يقم واذا قلت اقام زيد فقال نعم اي قام زيد اذا قلت لرجل هل طلقت زوجتك قال نعم ها تطلب واذا قيل له هل عندك لزيد مئة مئة درهم؟ فقال نعم ها ثبت عليه ذلك لان الجواب بنعم كاعادة السؤال يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد اولا ان من المعتاد الكثير في عهد الصحابة ان الانسان يوصي بشيء من ماله للصدقة لقوله ان ابي مات ولم يوصي ثانيا جواز ان يتصدق الانسان عن ابيه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك واخبر بانه ينفعه ثالث جواز الاقتصار في الجواب على احرف الجواب بدون اعادة الجملة في السؤال لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكن هل هذا من الامور المشروعة التي يندب الانسان الى فعلها ام لا قال شيخ الاسلام رحمه الله انها ليست من الامور المشروعة ولم يكن السلف يعتادون ذلك بل الدعاء افضل من الصدقة ومن غيرها من الاعمال يعني افضل من اهداء الاعمال وذلك لان الدعاء مأمور به ومرشد اليه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ولم يشر الى الصدقة لكنها هي من الامور الجائزة فلا نقول لمن فعلها انك مبتدع ولا نقول ان هذا ليس بمشروع فلنقل ان هذا جائز نعم واذا فعلته فلن تمنع منه ولن يعترض عليك ها صدقة جارية يعني المال الذي يدوم نفعه كالماء وقف على مثلا لا لا صدقة جارية من عمل الانسان نفسه الميت متى اوقف هذا الماء بحياتي مستمر او اوقف هذا البيت مدرسة او استمر وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها يعني ماتت بركة واظن واراها يعني اظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه الاول اب والثاني قم ومعناهما متقارب يقول اجتلثت نفسها واظنها لو واراها لو تكلمت تصدقت يعني امرت بان يتصدق عنها او تصدقت ان امكنها ذلك فهل لها اجر يعني ثوابه في الاخرة ان تصدقت عنها؟ قال نعم يعني لها اجر نستفيد من هذا الحديث آآ ما استفدناه فيما سبق من ان العادة الغالبة للصحابة انهم ليش يوصون بشيء لان هذه المرأة لولا انها ماتت بغتة لتصدقت ومنها جواز العمل بالظن لقوله ها وراها لو تكلمت تصدقت ومنها جواز الصدقة عن الميت لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا ان تصدق عنها له لها اجر؟ قال نعم ومنها ان الميت ينتفع بالصدقة عنه لقوله اذا سأله هل له اجر؟ قال نعم ومنها ان البر يكون بعد الموت ولا تحتاج الى مناقشة ها نعم ايه لكن البر قبل الموت لا شك فيه لكن البر بعد الموت هل يكون نعم لانه اذا كان لها اجر وتنتفع بذلك فان نفع الوالدين بر فاذا كان ذلك بعد الموت فاذا منبر الوالدين بعد الموت ان نتصدق عنهما ولكن الشأن هل هذا افضل؟ ام الدعاء نقول الافضل ما ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الدعاء واما الصدقة فهو من باب الامور الجائزة طيب هل نستفيد من الحديثين ان الميت لا ينتفع الا بالقرب المالية او نقول ان هذه قضايا اعيان سئل عنها فاجاب نعم؟ هذا هذا هو هذا الثاني هو هو الاصح والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق انه ان القرب ولو كانت بدنية تنفع الميت واما هذه فهي قضايا اعيان سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فلو انه سئل عن غير هذه عن غير الصدقة هل يقول لا لا تنفعه وش جوابكم لو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن غير الصدقة هل يقول لا تنفع الجواب ما نعلم ما نعلم بل ان ظاهر ظاهر الحال يقتضي ان يقول نعم والجامع بينها بين الصدقة وبين غيرها من الاعمال الصالحة انها كلها عمل صالح ينتفع به العامل فاذا اهداه لاحد فانه لا يمنع طيب هل نقول ان هذه الاحاديث الثلاثة خاصة بما اذا كان الفاعل ولدا للموهوب له او للمهدى اليه نعم نقول لا شك ان الاحاديث هذه انما وردت في الولد ولكن هي ايضا قضايا اعيان فلو ان احدا من غير الولاء من غير الوالد فعل ذلك فما الذي يمنع ليس عندنا نص عام يقول انه لا ينفع احدا ما عمله غيره حتى نقول اننا نخصص ما ورد بالصورة الواردة فقط فاذا لم يكن عندنا نص عام لا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من غيره فان القضايا التي يسأل عنها لا تمنع ما سواه ولهذا دائما يمر عليكم في في الكتب هذه قضية عين لا عموم لها او يقولون احيانا هذا جواب سؤال لا يقتضي التخصيص وما اشبه ذلك فالصواب اذا ان كل احد عمل لاحد عملا صالحا واهداه له فانه ينتفع به ولكننا لا نحبذ ان الانسان يفعل ذلك وان يجعل ذلك ديدنه كما يوجد من بعض الاخوان في رمضان يحفظ القرآن مثلا عشر مرات في الشهر وتجده يوزع الاجر الختمة الاولى لابيه او لامه والثاني لاحد الابوين والثالث للجد والرابعة الخاء والخامسة للعم. وهكذا فيخرج رمضان وهو لم ينتفع بشيء من القرآن الا ما اهداه لهؤلاء وهذا كما قال شيخ الاسلام لم يكن من عدد السلف رحمهم الله نعم نعم كيف نعم. ولا يكلف الا ما كلفنا الله حنا ايه ما في ما في مانع او ما في ما انك تسأل الله تعالى ان يوصل ثواب هذا الشيء الى فلان هذا دعاء حتى الداعي اذا دعوت الله بشيء ما نقول ان هذا تكليف لله سبحانه وتعالى بان يعطيك هذا الشيء لانه ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي توفيت اينفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فان لي مخرفا فانا اشهدك اني قد تصدقت به عنها رواه البخاري والترمذي وابو داوود والنسائي ها الى عندي بالفتح المخرف هو ما يخرف به والمخرف ومكان خاص والخرب معروف وجناية الثمر قال اني ان امي توفيت والحديث الذي قبله ان امي وفي فلتت نفسها والحديث الذي قبله ان ابي مات وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان جده ان ابا عمرو ابا عم وهو العاص نظر ان ينحر مئة ابل في الجاهلية في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ان العاصي كافر فبين ان ذلك لا ينفعه لانه لم يقر بالتوحيد وفي الاحاديث الثلاثة اللي اللي بعده ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السائلين هل كانت امه او كان ابوه مسلما ام لا اعتمادا على على ظاهر الحال لان ظاهر الحال يعمل به ما لم توجد قرينة تنافي ذلك الظاهر تبارك ما هذه القاعدة مهمة وهو ان اننا نبني شو عليه على ظاهر الحال ما لم يتبين ان الامر بخلافه مع ان السائلين كلهم يحتمل ان يكون ابوه ان يكون الاب او الام مات ايش؟ مات على الكفر لان زمن الجاهلية وعاتها قريب لكن بناء على الظاهر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاب ولا عن الام هل كان مسلمين او كافرين وقوله لا ينفعها ان تصدقت عنها يعم الصدقة المنجزة والصدقة الجارية المستمرة لان الصدقة عن الميت قد تكون منزلة مقطوعة يتصدق بمئة درهم وينتهي وقد تكون الصدقة نعم مستمرة الرجل هذا تصدق عن امه بصدقة مستمرة قال فان لي مخرفا فانا اشهده اني قد تصدقت به عنه فان لي مخرفا المخرف البستان الذي يخرف سواء كان ثمره ثمرة نخيل او غير ذلك وقوله فاشهدك اني قد تصدقت به عنها اقره النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا نعم اقره اقر