مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا مخرف اين هو ولا حدوده نعم ولا عدده فهل في ذلك دليل على جواز الشهادة على الشيء المجمل نعم الجواب نعم اذا كان هذا الشيء المثمن معروفا فانه يجوز وفيه ايضا دليل على ان الانسان لا يطالب باثبات الملكية لان الاصل ان ما بيده ها ملكه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من اين ملكته ومن اين جاءك لان الاصل انه ملكه وقد يكون قائل ان الرجل لم يعين شيئا معينا لم يقل مخرفي الفلان حتى نقول انه يطالب باثبات ملكيته له بل قال ان لي مخرفا وهذا يفرق بينه وبين ما اذا ادعى ملك شيء معين فانه اذا ادعى منك شيء معين لابد ان يثبت انه ملكه وعن الحسن بن سعد وعن الحسن عن سعد بن عبادة ان امه ماتت فقال يا رسول الله يا رسول الله ان امي ماتت افاتصدق عنها؟ قال نعم قال فاي الصدقة افضل قال سقي الماء قال الحسن فتلك سقاية ال سعد بالمدينة رواه احمد والنسائي هذا كالاول الا ان فيه زيادة مفيدة وهي ان افضل الصدقة سقي الماء ولكن هل هذا على عمومه واطلاقه الجواب لا بل يختلف باختلاف الاحوال قد يكون في بعض الاماكن سقي الماء افضل الصدقات كما لو كان المرء قليلا في هذه البلدة وحفر الانسان لهم بئرا يستقون منها وقد يكون في بعض الاماكن توزيع الطعام افظل كما لو كان الناس في في مجاعة وفي غنى عن الماء الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما وقد يكون في بعض الاحيان افضل الصدقة ان تعين في طلب العلم وقد يكون ان تعين في الجهاد في سبيل الله فلكل مقام مقال ثم قال باب تعزية المصاب نعم. نعم بالاخص نعم وهذا خلاف نعم نقول في الجواب على ذلك ان هذه قضايا اعيان يلعنها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الرسول ما قال من تصدق بصدقة وصلت انتفع بها الميت فلو كان لفظا لقلنا ان مدلوله انه لا ان غير هذه صدقات لا يحل اما انها قضايا اعيان فاننا لا ندري لو ان لو ان رجلا جاء وقال يا رسول الله صليت عن امي افيفعها وما اشبه ذلك لو ما ندري هل يقول نعم او لا وكلها قرى كلها قرى فلما فلما تبين ان الرسول عليه الصلاة والسلام اقر ثواب القرى للاموات بما سئل عنه فانه ما لم يسأله كالذي سئل عنه اما لو كان عندنا لفظ عام يمنع وصول القرب الى الاموات المهدى اليهم ثم جاءت هذه الاحاديث لقلنا هذه الاحاديث مخصصة ولكن اهتمام انه يقول نعم او لا احد يغير هذه العيب على نعم فلا يجزم يعني بمشروعية لكن نقول ما هو الدليل على المنع يعني نفس هذه العلة وجدت الصحابة وش هي؟ علة يعني الصلاة او احدى ما ما وجدت ما احد منهم صلى وسأل قيل له ما يصلح نعم لا لا هذا هذا سبق لنا ان الامر بعد بعد الاستئذان وبعد الاستفهام يكون للاباحة مثله لو ختمت الرجل يستأذن عليك وقال ادخل فقلت ادخل ليس هذا الزمن له بالدخول فجواب الاستفهام ولو كان بالامر يدل على الاباحة لانه مثلا اذا سألتك هل افعل هذا ام لا وش تبي تقول تبي تقول افعل ما لك ما لك الا هالجواب نعم نعم اي واضح هذي فيها قرينة وهي قوله ان شئت نعم ها نعم في حديث اخر اذا مات الانسان انقطع عمله وهؤلاء جاءوا يسألون لان في نفوسهم ان يفعلوا هذا الشيء وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام ان الانسان اذا اشتهى شيئا من العبادات وليس حراما يأذن له مثل ما اذن لعائشة رضي الله عنها بان تعتمر مع انه غير غير مسروق لانه وجد ان ذلك ان نفسه متعلقة بذلك فكان من عادته عليه الصلاة والسلام من اجل التيسير واعطاء النفس حظها فيما ليس بمحرم اذا سأل سائل يبيعه وهم ما قالوا يا رسول الله مثلا اي ما ايهما خير لنا ان ندعو او ان نتصدق حتى نقول لو قال ان تتصدقوا صح ولكنه لما جاء باللفظ العام الذي يشمل جميع الامة قال او ولد صالح يدعو له نعم كيف؟ صدقة مستمرة استطع ان اتوجه اي لا ما يمكن اني تراجع الا اذا وقفها على الفقراء فله ان يأخذ منها اذا افتقر او اذا وقف السقاية على الناس عموما فله ان يسقي منها اما ان يردها الى ملكه هذا لا يمكن لان الوقف يغلب فيه جانب التحريف فكما ان الانسان لو حرر عبده ما يمكن ان يسترقه كذلك اذا اخرج الوقف لله ما يمكن يرجع فيه حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع الرجوع في الصدقة ولو بالشراب لما اراد عمر رضي الله عنه ان يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فاظعه صاحبه قال له رسول لا تشتريه ولو بدرهم لان العائدة في صدقته كالكلب نعم الصدقة فيما تملك معلوم الذي لا تملكه لا يمكن ان ان تتصرف فيه لا بصدقة ولا بغيرها اللي مهو ملك لك ما يمكن تتصرف فيه لا بصدقة ولا بهبة ولا ببيع ولا بتأجير مو ايش في العبادة. نعم ليس من ملكه لا هي حقه في حق فهي من باب الايثار كما اني لو اثرت لو اثرته بفعل طاعة وقبل فان ذلك جائز فانا اثرته الان بثوابها مثلا لو اننا نمشي انا واياك وجدنا مكان رجل واحد فقط في الصف الاول واثرتك به هذا يجوز وليس فيه اثم فانا اذا اذا كان يجوز ان اوترك بفعل العبادة واقدمك على نفسي فهذا ايثار بثوابها نعم الصحابة لا ما اذكر هذا ما اكل لكن ورد انا الائمة الامام احمد قال اي قربة نفعها افعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه والله ما اذكر انا ما تتبعت هذا لاني لاني مقتنع بان هذا جائز ولا تتبعت هذا حتى اني اشوف هل فيه احد يعني اثبت هذا الامر ام لا لاني اعلم ان الشارع اذا اذن في اهداء ثواب عبادة فمعنى ذلك ان اهداء الثواب من حيث الجملة ليس ليس بممنون هذه عبادة مالية وتلك عبادة بدنية الكلام على الثواب فما دام الشارع اجاز لنا ان نهدي الثواب في العبادات المالية فما الذي يمنع من العبادات المالية؟ الا لو كان عندنا لفظ عام يدل على المنع فحينئذ يقول هذه القضايا تستثنى منه ويجب الاقتصار على ما ما استثني فقط لكن ما دام ما عندنا لفظ عام وان الشارع اذن في هذا الجنس وهو جنس اهداء العبادات فالذي يفرق بين العبادة البدنية والمالية هو الذي عليه الدليل والا فان جنس العبادات قد ثبت عن الشارع توازن اهداءه فنقول اي اي فرق ها الدليل ثم انا نقول في حديث عبد الله بن عمر الرسول قال فصمت له والصيام عبادة بدنية ابادة بدنية محضة ما في حتى ولا الفعل ايضا ما هي الا كف النفس عن عن المفطرات من اه طلوع الفجر الى الغروب اتصل على ما ورد فمن اجل انه ليس عندي في هذا الشك بالجواز لكنني اقول ان هذا امر ليس من المطلوب الذي ينبغي للانسان فعله كما تكالب عليه الناس الان في عهدنا وفيما وفي ما سبق ايضا يجد الانسان مثلا يوقف لابيه وامه في اضحية وغيرها ولا ولا يخص نفسه بشيء تجد بعض الناس وانا منهم لما كنت صغيرا نحفظ القرآن في رمضان عدة مرات وهذي للاب وهذي للجد وهذي للعم وهذي للخال ونحن نخرج صفر اليدين نعم هذا هو اللي هذا مو مشروع مثل ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا ليس من عادة السلف في الاكثار من هذا الشيء فمسألة الجواز شيء ومسألة النجبية ان نقول افعل شي من الاخر وبقي بحث في الموضوع هل يجوز هل من المشروع او من الجائز ان نهدي ثواب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الجواب ليس ليس بمشروع وفي الجواز نظر وذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام مستغن عن ثوابك او عن اهداء ثوابك بدلالته على الخير فان الدال على الخير كفاعله فلا يبقى من اهدائك هذه القربة الى الرسول صلى الله عليه وسلم الا حرمان نفسك منها والا فان اي عمل من تسبيح او تهليل او تكبير او تحميد او صلاة او صدقة او صيام او حج او جهاد اي عمل خير تفعله فان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ولهذا يقول شيخ الاسلام ان هذا ان اول من فعله رجل والله مهدي في القرن الثالث او في الرابع والا هذا ما كان معروفا ان يهدى الى الرسول عليه عليه الصلاة والسلام ثواب القرب لانه مستغني عن ذلك باجره بدلالة بالدلالة على الخير نعم. هذا الباب. نعم. فانتشرت البداية. لا سيما مثلا في الشام يعني اول ما يتوفى ابوه يجيب له واحد عن ابوه يقتل امه. ايه نعم نعطيه النقود فاصبحت ذريعة احيانا الى شرك قد يكون اكبر وعلى كل حال احنا نقول كل مباح حتى اذا كله مباح اذا صار وسيلتنا محرم يمنع حتى الاشياء التي قد تكون من المطلوبة اذا كانت تؤدي الى مفسدة منعت لو لو ثبت مشروعيتها ونحن نقول الذين يؤجرون من يقرأ لهم ليس له ليس للقارئ ثواب وحين وحينئذ لا يصل الى الميت شيء وما هو الا اضاعة للمال واضاعة الوقت ايضا وكل شيء ايضا وهذه القاعدة العامة في الشريعة ان كل شيء ترتب عليه مفسدة فانه يمنع من باب سد الضرائب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير العلم الرسول صلى الله عليه وسلم ايه لانه يكون دال على الخير. ايه لكن بس هل انه ثبت له الاجر انت ما تدري لان الرسول نعلم علم اليقين انه ثبت له الاجر بالدلالة لكن ابوك او معلمك ما تدري هل ثبت له اجر الدلالة ام لا؟ قد يكون في في عمله مانع من موانع الثواب هو معقد انه بينال الثواب قد يكون انه علمك تدينا وتعبدا لله عز وجل لاسباب غير التعبد فلا ينال الاجر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم انه قد انتفى في حق هذا الامر ايه اي نعم هذي هذي انا ارى انها بدعة لانه ما ورد في هذه الصفة انما يدعى له يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ومن البدع عند العامة ايضا انه اذا قدم الطعام وكان الميت يختاره في حياته يحبه جوه عشاهم هم نعم اداروا عليها ايديهم هكذا اللهم اجعل ثوابه لفلان نعم هذا ايضا من من الاشياء التي ينبغي تنبيه العامة عليها